الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 90 لسنة 1986
بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 20 لسنة 1985
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
القانون رقم 90 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/ 5/ 1986 مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته واعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى نفس التاريخ، وحضر اجتماعها السيد المستشار/ محمد يسرى زين العابدين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء للشئون التشريعية.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الايضاحية وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تورد تقديرها فيما يلى:
تنص المادة 108 من دستور جمهورية مصر العربية على أن:
“لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب من يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
هذا وقد سبق أن أصدرت دول الرفض بمؤتمر بغداد بعض القرارات والتوصيات استهدفت شل نشاط جامعة الدول العربية بالقاهرة والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى، وما ينبثق عنها من مكاتب ومؤسسات وكذلك تفويض نشاط الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تسهم فيما أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد.
وفى ضوء ما تقدم صدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، ونص فى مادته الأولى على أن “يفوض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب، وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
والهدف من اصدار هذا القانون هو أن يكون للسيد رئيس الجمهورية المرونة الكافيه، والسرعة فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها ولتحقيق الأغراض المتقدمة.
وقد انتهت مدة العمل بهذا القانون فى 29/ 5/ 1981، وتم استصدار القانون رقم 56 لسنة 1981، والقانون رقم 41 لسنة 1982، والقانون رقم 29 لسنة 1983، والقانون رقم 22 لسنة 1984، والقانون رقم 20 لسنة 1985 بمد التفويض لمدة تنتهى فى 29/ 5/ 1986
ولما كانت الحاجة لا تزال تدعو الى استمرار هذا التفويض نظرا لتعلق الأمر بتأمين اقتصاديات البلاد.
فقد تقدمت الحكومة بالمشروع القانون المعروض الذى يقضى بمد العمل بهذا التفويض لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 20 لسنة 1985 المشار اليه.
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة فتح الله رفعت |
مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية
فى أعقاب مؤتمر الرفض ببغداد وما أصدره من قرارات استهدفت تعويق وشل نشاط جامعة الدول العربية بالقاهرة والمنظمات والاتحادات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات المؤتمر… كان على مصر أن تواجه ما تسعى اليه هذه الدول من عرقلة مسيرة البلاد الاقتصادية… فصدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – فى اصدار قرارات لها قوة القانون بشأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بشأن الجامعة والمنظمات والمؤسسات المشار اليها.
تقيد هذا التفويض بمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 (فى 29 مايو1980).
واعتبارا من سنة 1981 حتى سنة 1985 صدرت خمسة قوانين بمدة العمل بهذا التفويض الحالى ينتهى العمل به فى 29 مايو سنة 1986
وتجدر الاشاره الى أنه استنادا الى هذا التفويض فقد صدرت من سيادتكم قرارات بقوانين… منها أرصدة الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة قبل البنوك وجميع الجهات، وحظر صرف أيه مبالغ مودعة تحت البنوك للهيئات والمؤسسات التابعة للدولة المنفذة لقرارات بغداد باستثناء المبالغ اللازمة للوفاء بأجور العاملين والإيجارات ومصاريف الادارة والصيانة.
ومن ثم فان استمرارية التفويض لها ما يبررها فى مواجهة مثل هذه الحالات… وما يطرأ عليها مستقبلا.
ولما كانت مدة التفويض قد أوشكت على الانتهاء.
لذلك نتشرف بالعرض للتفضل بالنظر فيما اذا كانت الظروف لا تزال تدعو الى استمرار هذا التفويض وفى حالة الموافقة على ذلك نرجو التكرم بتوقيع مشروع القانون المرافق الذى أعد فى هذا الشأن بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 لسنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العمل فى 29/ 5/ 1986
مع عظيم احترامى،
رئيس مجلس الوزراء (إمضاء) دكتور على لطفى |
وسوم : تشريعات وقوانين