قانون رقم 91 لسنة 1986
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ إنتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الانتاج الحربى
القانون رقم 91 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14 من يونية سنة 1986 هذا المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه واعداد تقدير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى نفس اليوم.
وقد حضر هذا الاجتماع السادة:
الدكتور مهندس جمال السيد وزير الدولة لللانتاج الحربى.
والمستشار عبد اللطيف محمد الخطيب وكيل مجلس الدولة ومستشار قانونى بوزارة الانتاج الحربى.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى وكذلك القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984 بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه لمدد أخرى آخرها المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1984
تبين للجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه قد فوض رئيس الجمهورية – لمدة سنتين – فى التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى، وفى اصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات، وذلك نظرا لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول، ولذلك صار متعينا عدم التزام ما نصت عليه المادة (151) من الدستور التى توجب عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب، ففوض هذا المشروع بقانون رئيس الجمهورية فى التصديق عليها وفى اصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات ما سبق بيانه، وذلك استنادا للمادة (108) من الدستور.
واذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فى الشروط التى تتطلبها المادة (108) من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد ومدة التفويض بمدة محددة وهى سنتان، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها.
ولما كانت مدة هذا التفويض تنتهى فى 26/ 6/ 1986
ولما كانت هذه المدة لم تنته بعد، ونظرا لأن مبررات اصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه لا زالت قائمة، ومن ثم فقد لزم مد العمل به على وجه الاستعجال، لذلك فقد انتهت اللجنة الى الموافق على هذا المشروع بقانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة علية بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الانتاج الحربى
بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى.
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن:
يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لاقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى اصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات.
وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه لمدد أخرى آخرها المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1986
ونظرا لأن مبررات اصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكامه لمدة سنتين آخريين اعتبارا من انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 21 لسنة 1984
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والانتاج الحربى |