الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 92 لسنة 1986
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 86/ 1987
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع
والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
القانون رقم 92 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14/ 6/ 1986 الى اللجنة المشتركة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 14/ 6/ 1986، حضره السيد الدكتور/ السيد على السيد، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى ممثلا للحكومة.
وبعد أن اطلعت على مشروع القانون، ومذكرته الايضاحية أبدى كل من السادة الأعضاء: محمد ممتاز نصار وأحمد عبد الرحيم حمادى ومحمد المراغى، اعتراضهم على مشروع الفانون.
وقد استعادت ما تقضى به المواد 108 و116 و151 من الدستور وأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، وتعديلاته.
واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
1 – تنص المادة 108 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون”.
2 – وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون اذ نصت المادة الأولى منه على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح” والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
وقد ظل هذا القانون يتجدد سنة بعد سنة الى أن عدات أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
3 – وحيث أن هذا القانون كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية ونظرا للدور الهام والقيادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه أمتها فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى كان آخرها بالقانون رقم 98 لسنة 1985 الذى نص على العمل بة لمدة نهايتها السنة المالية 85/ 1986
ونظرا لما تشهده منطقة الخليج من أحداث قد تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد تنعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها الأمر الذى قد يلجأ الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
مما لا شك فيه فان هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن مما يتطلب مد العمل بأحكام القانون الصادر رقم 29 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 86/ 1987
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون نرجو المجلس الموقر الموافقة علية بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة مستشار/ حلمى عبد الآخر |
مذكرة ايضاحية لمشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973، ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 98 لسنة 1985 والذى نص على استمرار العمل بة لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 85/ 1986
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة، فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 86/ 1987
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين