الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 93 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983
بتنظيم الإعفاءات الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند 2 من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية النص الآتى:
2 – سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو درجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا تخصص للإستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام.
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800 سم3.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع إستيفائها لكافة الإشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة.
(د) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا مالم تحدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى سبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد. ويكون للمعوق فى هذه الحالة أن يتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا بدلا من السيارة الدراجة التى تم التصرف فيها طبقا لهذا القانون بعد مضى المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة أو الدراجة المشار إليها، ويسرى على هذا الإعفاء القواعد والشروط المحددة بهذا البند والبنود السابقة.
وفى جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة فى عجز البند (2) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية نصها:
“ويجوز للمصابين فى العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على القانون رقم 91 لسنة 1983، أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به”.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986)
تقرير لجنة الخطة والموازنةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983
بتنظيم الاعفاءات الجمركية
القانون رقم 93 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 2/ 1986 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية، الى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقدير تقرير عنه الى المجلس، كما أحيل هذا المشروع بقانون فى ذلك التاريخ الى مجلس الشورى اعمالا لحكم البند (3) من المادة 195 من الدستور والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وتحقيقا للغرض المشار اليه فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 5/ 4، 6/ 4/ 1989، حضرهما السيد المستشار/ يوسف شلبى مستشار وزير المالية والسيد ابراهيم عبد المعطى مستشار وزير المالية لشئون الضرائب مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، وعن أحكام القانون رقم (66) لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم (91) لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية.
وبعد أن استمعت اللجنة الى مناقشات السادة الأعضاء والى الايضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة، واطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن مشروع القانون المعروض، والى ما انتهى اليه رأى مجلس الشورى فى هذا الشأن، تورد تقريرها فيما يلى:
صدر القانون رقم 91 لسنة 83 بتنظيم الاعفاءات الجمركية متضمنا فى البند (2) من المادة (5) منه نصا يختص بالشروط التى يجب توافرها لمنح الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها السيارات الركوب والدراجات الالية المخصصة للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها اصابة ينتج عنها شلل أو فقد لأحد الأطراف وقد تقدمت وزارة الدفاع بطلب الى اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية لاعادة النظر فى شأن الشروط الخاصة بتلك السيارة رغبة منها فى التخفيف عن كاهل المعاقين وزيادة المزايا الممنوحة لهم، وقد قررت اللجنة الموافقة على تعديل هذه الشروط، وبناء على ذلك تقدمت وزارة المالية بشروع القانون المعروض متضمنا ثلاثة مواد حيث تقضى المادة الأولى منه باجراء تعديل فى البند 1 من المادة 5 من القانون رقم 91 لسنة 1983 كما يلى:
تعديل الفقرة (ب) بزيادة سعة موتور السيارة المستوردة ما 1600 سم2 إلى 1800 سم3 بحيث يتمكن المعوق من اختيار السيارة التى تلائم ظروفه مع عدم تغيير الحد الأقصى للقيمة المعفاة من ثمن السيارة والتى تتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ادماج الفقرتين د، هـ معا فى فقرة واحدة هى الفقرة د مع الغاء النص الخاص بعدم منح الاعفاء للمعوق لأكثر من مرة واحدة واستبداله بنص آخر يجعل مدة حظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية سبع سنوات بدلا من خمس سنوات، مع منح المعوق الحق فى التمتع بهذا الاعفاء مرى أخرى بعد مضى المدة المحددة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة على السيارة التى تم التصرف فيها،
وتقضى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض باضافة فقرة جديدة فى نهاية البند 2 من المادة 5، تمنح حق طلب تطبيق نصوص البند 2 من المادة 5 للمعوق الذى اشترى سيارة أو دراجة آلية قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بشرط توافر القواعد والشروط الواردة بهذا البند وذلك لتحقيق المساواة فى المزايا بين المعاقين. وقد أخذت اللجنة بالتعديل الذى أجراه مجلس الشورى فى صياغة المادة الثانية بهدف أحكام وضبط صياغتها وزيادة ايضاحها.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فتختص بالنشر.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات المشار اليها فى مستهل هذا التقرير، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة دكتور/ محمد طلبه عويضه |
مذكرة ايضاحية
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983
– تضمنت أحكام البند (2) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 83 ما يلى (تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ويشترط المعاينة).
1 – … … … … … … … …
2 – سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو درجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 75 ونتج عن اصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالتهم بناء على قرار من المجلس الطبى العسكرى تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا وذلك وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام.
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا تتجاوز سعة محرك السيارة عن 1600 سم3.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى يقتصر الاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة.
(د) ألا يتمتع المعوق بهذا الاعفاء لأكثر من مرة واحدة.
(هـ) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها.
وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى خمس سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
وفى جميع الأحوال لا تستحق الضريبة والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة مالك العربة أو الدراجة.
– ثم عرض طلب وزارة الدفاع لاعادة النظر فى قرار اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلسة 22/ 6/ 1985، فى شأن السيارات المجهزة طبيا لمصابى العمليات الحربية على اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية وقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 1985 الآتى:
– الموافقة على استيراد سيارة مجهزة تجهيزا طبيا للمعوق كل سبع سنوات.
– تعديل سعة موتور السيارة المستوردة من 1600 س. الى 1800 س.
– رفع حد الاعفاء الجمركى للسيارة بالنسبة للمصابين أثناء العمليات الحربية ليصبح 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه).
وبناء على توصية اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية المشار اليها تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق بعد مراجعته وافراغه فى الصيغة القانونية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة.
برجاء التفضل فى حالة الموافقة التكرم باتخاذ اللازم نحو استصداره.
وزير المالية دكتور/ محمود صلاح الدين حامد |
وسوم : تشريعات وقوانين