الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 6 لسنة 1986
فى شأن إصدار بنك الاستثمار القومى سندات تنمية وطنية
بالدولار الأمريكى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1 – يتخذ البنك المركزى المصرى لحساب بنك الاستثمار القومى إجراءات إصدار سندات لحاملها بالدولار الامريكى بضمان الخزانة العامة تسمى “سندات التنمية الوطنية” فى حدود مبلغ خمسمائة مليون دولار.
ويكون إصدار السندات المشار إليها على دفعات وفقا لما يقرره البنك المركزى المصرى بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى.
مادة 2 – يحدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى العائد المستحق عن كل إصدار من هذه السندات وشروطه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
مادة 3 – يتم تداول سندات التنمية الوطنية بسوق الأوراق المالية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة مصدرة.
مادة 4 – يتم استهلاك السندات بقيمتها الاسمية بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها، و يجوز بقرار من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى استهلاكها جزئيا بعد انقضاء ثمانى سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية.
مادة 5 – لا تخضع عمليات الاكتتاب فى السندات لأى قيود تتعلق بالرقابة على النقد تقرضها القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى تصدر مستقبلا.
ولا تخضع عمليات انتقال هذه السندات و كوبوناتها وتحويلها وتحويل عائدها السنوى وقيمة استهلاكها خارج أو داخل جمهورية مصر العربية للقيود المشار إليها فى الفقرة السابقة، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة.
مادة 6 – تعفى هذه السندات وعائدها وقيمة استهلاكها وعمليات الاكتتاب فيها من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا، بما فى ذلك ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
ولا يجوز الحجز على هذه السندات وما تغله من عائد وعلى قيمة استهلاكها، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها.
مادة 7 – تضمن الخزانة العامة بنك الاستثمار القومى فى الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوى وتتحمل بما ترتبه هذه السندات من التزامات إضافيه على البنك.
وتلتزم الخزانة العامة بأن توفر للبنك الدولار الأمريكى اللازم للوفاء بقيمة استهلاك السندات المصدرة وعوائدها.
مادة 8 – يتولى البنك المركزى المصرى عمليات الاكتتاب وخدمة السندات وفقا للشروط والأوضاع التى يقترحها، ويصدر بها قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولى.
مادة 9 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون فى شأن اصدار بنك الاستثمار القومى سندات تنمية
وطنية بالدولار الأمريكى
(القانون رقم 6 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 4/ 1986 مشروع قانون فى شأن اصدار بنك الاستثمار القومى سندات تنمية وطنية بالدولار الأمريكى، الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه الى المجلس، فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخ 5، 6/ 4/ 1986 حضرهما السيد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. والسيد الأستاذ ظافر سليم البشرى نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب.
وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور، وعلى مشروع القانون المعروض وعلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والنظام المصرفى والقانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومى وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء، تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
أنشئ بنك الاستثمار القومى بالقانون رقم (119) لسنة 1980 لتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمكينا للبنك من دعم موارد لمتطلبات تمويل مشروعات التنمية العامة للدولة عن طريق اصدار السندات والصكوك ورغبة فى تجنب زيادة الالتزامات الخارجية على الدولة وتفادى الاقتراض من الدول الأجنبية بتكلفة مرتفعة، وعملا على اتاحة الفرصة للمصريين العاملين بالخارج أو الذين فى حوزتهم عملات أجنبية فى الداخل.
للمساهمة فى تخفيف ما تعانيه البلاد من نقص فى العملات الحرة انعكس أثره على ميزان المدفوعات، فقد رأى بنك الاستثمار القومى القيام باصدار سندات بالدولار الأمريكى.
وتحقيقا لهذا الغرض، أعد مشروع القانون المعروض حيث قضى فى مادته الأولى بأن يؤذن لبنك الاستثمار القومى فى اصدار سندات لحاملها بضمان الخزانة العامة وتسمى سندات التنمية الوطنية بالدولار الأمريكى فى حدود 500 مليون دولار أمريكى.
على أن يكون اصدار هذه السندات على دفعات وفقا لما يقرره مجلس ادارة البنك وبالفئات التى يحددها.
كما قضى فى مادتة الثانية بأن يستحق حامل السند المصدر بالدولار الأمريكى عائد سنويا متغيرا يتم احتسابه كل ستة أشهر على أساس سعر الاقتراض للبنوك فى سوق لندن لمدة ستة أشهر، مضاف اليه 4/1%، ويستحق العائد اعتبارا من اليوم التالى لاقفال باب الاكتتاب فى كل دفعة.
وتضمنت المادة الثالثة أسلوب تداول هذه السندات.
وتناولت المادة الرابعة كيفية استهلاك السندات وحددت أن يتم استهلاك هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها و يجوز استهلاكها جزئيا بعد انقضاء ثمان سنوات على تاريخ اصدارها بموافقة مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى.
وقضت المادة الخامسة باعفاء عمليات الاكتتاب فى هذه السندات وعمليات انتقالها و كوبوناتها وتحويلها وتحويل عوائدها من قيود الرقابة على النقد الحالية أو التى تصدر مستقبلا.
أما المادة السادسة فقد قضت باعفاء عائد هذه السندات والصكوك التى يصدرها بنك الاستثمار القومى وقيمة استهلاكها وكذلك عمليات الاكتتاب فيها من جميع أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة الحالى أو التى قد تفرض مستقلا بما فى ذلك ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
كما قضت بعدم جواز الحجز على هذه السندات والصكوك وما تغله من عائد وكذلك استهلاكها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها أو مصادرة أى منها.
وقضت المادة السابعة بأن تضمن الحكومة بنك الاستثمار القومى فى استهلاك هذه السندات وقيمة عائدها السنوى وتتحمل ما ترتبه هذه السندات من التزامات اضافية على البنك من مصروفات وعوائد اضافية واستهلاك.
كما قضت أيضا بالتزام الحكومة بأن توفر للبنك الدولار الأمريكى اللازم للوفاء بقيمة استهلاك السندات وعوائدها.
ونصت المادة الثامنة على أن يتولى البنك المركزى المصرى عمليات الاكتتاب و خدمة السندات وفقا للشروط والأوضاع التى يقترحها، ويصدر بها قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولى بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وقد خولت المادة التاسعة لوزير التخطيط والتعاون الدولى الحق فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة العاشرة على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
ولقد قامت اللجنة باجراء التعديلات التالية:
أولا – تعديل المادة (1) بحيث يكون للبنك المركزى المصرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار سندات التنمية الوطنية لحساب بنك الاستثمار القومى، وفى هذا تأكيد لدور البنك المركزى فى هذا المجال وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن.
ثانيا – تعديل المادة (2) بحيث يترك لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى تحديد العائد المستحق عن كل اصدار من هذه السندات وشروطه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
ثالثا – تم تعديل المادة (3) بحيث يبدأ تداول سندات التنمية الوطنية بعد اثنى عشر شهرا بدلا من ستة أشهر، حتى يتفق هذا الأمر مع قواعد الرقابة على النقد التى تحتم مرور سنة كاملة على الايداع، وذلك لاثبات مصدر العملات المودعة.
رابعا – تم تعديل المادة (8) بحذف عبارة (بعد موافقة مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى) تأكيدا لدور البنك المركزى وتحريرا لعملية الاصدار من القيود الادارية.
خامسا – حذف المادة (9) وذلك لعدم الحاجة الى اصدار قرارات فى هذا الشأن، وذلك لوضوح النصوص التى ينظمها مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المشار اليها، ولأن ما يتخذه – البنك المركزى هو بالفعل اجراءات تنفيذية.
وقد قامت اللجنة باعادة مسلسل أرقام المواد لكى تنسق مع التعديل الذى أجرته، وبذلك يصبح عدد المواد تسع مواد فقط بدلا من عشر مواد واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده هذا المشروع بقانون، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.
رئيس اللجنة المشتركة دكتور محمد طلبة عويضة |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بالاذن لبنك الاستثمار القومى باصدار سندات
التنمية الوطنية بالدولار الأمريكى
– أنشئ بنك الاستثمار القومى بالقانون رقم (119) لسنة 1980 لتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– وتمكينا للبنك من دعم موارده لمتطلبات تمويل مشروعات خطة التنمية العامة للدولة عن طريق اصدار السندات والصكوك ورغبة فى تجنب زيادة الالتزامات الخارجية على الدولة وتفادى الاقتراض من الدول الأجنبية بتكلفة مرتفعة، وعملا على اتاحة الفرصة للمصريين العاملين بالخارج أو الذين فى حوزتهم عملات أجنبية فى الداخل للمساهمة فى تخفيف ما تعانيه البلاد من نقص فى العملات الحرة أنعكس أثره على ميزان المدفوعات، فقد رأى بنك الاستثمار القومى القيام باصدار سندات بالدولار الأمريكى.
وتحقيقا لهذا الغرض، أعد مشروع القانون المرافق وقضى فى مادته الأولى على أن يؤذن لبنك الاستثمار القومى فى اصدار سندات لحاملها بضمان الخزانة العامة وتسمى سندات التنمية الوطنية بالدولار الأمريكى فى حدود 500 مليون دولار أمريكى.
وعلى أن يكون اصدار هذه السندات على دفعات وفقا لما يقره مجلس ادارة البنك وبالفئات التى يحددها.
كما نص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن يستحق حامل السند المصدر بالدولار الأمريكى عائدا سنويا متغيرا يتم احتسابه كل ستة أشهر على أساس سعر الاقراض للبنوك فى سوق لندن لمدة ستة أشهر، مضاف اليه 4/1%، ويستحق العائد اعتبارا من اليوم التالى لاقفال باب الاكتتاب فى كل دفعة.
ونصت المادة الثالثة على أسلوب تداول هذه السندات.
كما نصت المادة الرابعة على كيفية استهلاك السندات وحددت أن يتم استهلاك هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها ويجوز استهلاكها جزئيا بعد انقضاء ثمانى سنوات على تاريخ اصدارها بموافقة مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى.
ونصت المادة الخامسة على اعفاء عمليات الاكتتاب فى هذه السندات وعمليات الموارد وكوبوناتها وتحويلها وتحويل عوائدها من قيود الرقابة على النقد الحالية أو التى تصدر مستقبلا.
أما المادة السادسة فقد قضت باعفاء عائد هذه السندات والصكوك التى يصدرها بنك الاستثمار القومى وقيمة استهلاكها وكذلك عمليات الاكتتاب فيها من جميع أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة الحالية أو التى قد تفرض مستقبلا بما فى ذلك ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
كما نصت على عدم جواز الحجز على هذه السندات والصكوك وما تغله من عائد وكذلك استهلاكها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها، أو مصادرة أى منها.
وقضت المادة السابعة بأن تضمن الحكومة بنك الاستثمار القومى فى استهلاك هذه السندات وقيمة عائدها السنوى وتتحمل ما ترتبه هذه السندات من التزامات اضافية على البنك من مصروفات وعوائد اضافية واستهلاك و..
كما نصت هذه المادة على التزام الحكومة بأن توفر للبنك الدولار الأمريكى اللازم للوفاء بقيمة استهلاك السندات وعوائدها.
ونصت المادة الثامنة على أن يتولى البنك المركزى عمليات الاكتتاب خدمة السندات وفقا للشروط والأوضاع التى يقترحها البنك ويصدر بها قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولى بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
كما خولت المادة التاسعة وزير التخطيط والتعاون الدولى فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة العاشرة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى بعرض مشروع القانون المذكور راجيا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالته الى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى د. كمال أحمد الجنزورى |
وسوم : تشريعات وقوانين