الخط الساخن : 01118881009
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم المقومات الاقتصادية وانماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب من ذوى الدخول المحدودة.
ونظرا للظروف التى يمر بها الوطن والناشئة عن انخفاض الايرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول وانخفاض عائدات قناة السويس والسياحة.
ورغبة فى المضى قدما نحو تصحيح المسار الاقتصادى والمالى للدولة رؤى اعداد مشروع القانون المرافق.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على اضافة بنود جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 تحت أرقام 12، 13، 14، 15، 16 وتضمن البند 12 فرض رسم تنمية موارد قدرة دولار على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها على خمسة دولارات مع اعفاء أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية من هذا الرسم.
وتضمن البند 13 فرض رسم قدره 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع وذلك فى حالة البيع بالمزاد.
كما تضمن البند 14 قرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية بحد أقصى مقداره 150 ج للدرجة الأولى، 100 ج لباقى الدرجات الأخرى مع إخضاع تذاكر السفر المجانية لهذا الرسم ويتحمل به المنتفع بالتذكرة المجانية. وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
وتضمن البندان 15، 16 على النحو الوارد بالمشروع بعض الزيادات فى نسب الضريبة على بعض مظاهر الترف مع تصاعد الضريبة وفقا للمبالغ المدفوعة بالنسبة للحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة للسياحة بهدف تحميل القادرين فى الأعباء العامة ووضع حد أدنى للضريبة على شاغلى الكباين والشاليهات مقداره خمسون جنيها سنويا.
ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات تحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة الجهات التى تلتزم بتحصيله وتوريده.
وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع استبدال نص البندين (2) جوازات السفر، (8) السيارات من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بالنصين الواردين بالمشروع بغرض زيادة موارد الدولة بالنسبة لاستخراج جوازات السفر أو تجديدها ورخص تسيير السيارات الخاصة وكذلك رخصة قيادة مركبات النقل السريع.
ونصت المادة الثالثة على أن يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 (ثالثا)، 190، 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
ونصت المادة الرابعة من المشروع على الغاء القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر الى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية وكذلك الغاء البندان أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية والغاء كل حكم مخالف لأحكامه.
ونصت المادة الخامسة من المشروع على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويتشرف وزير المالية برفع مشروع القانون المرافق الى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى / / 1986
برجاء التفضل باحالته الى مجلس الشعب.
تحريرا فى / / 1986
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد وزير المالية |
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنود جديدة بأرقام 12 و13 و14 و15 و16 نصها الآتى:
“12 – الشراء من الأسواق الحرة:
دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب”.
“13 – البيع بالمزاد:
5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع”.
“14 – تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية:
25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم.
وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية”.
“15 – الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية:
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية:
20% على الـ 15000 جنيه الأولى.
30% على الـ 15000 جنيه التالية.
40% على ما زاد على ذلك.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب”.
“16 – الشاليهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها:
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة”.
(المادة الثانية)
يستبدل بالبندين (2) – جوازات السفر و(8) السيارات – من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، البندان الآتيان:
“2 – جوازات السفر:
مليم جنيه
500 43 على استخراج جواز السفر أو تجديده”.
“8 – السيارات ورخص القيادة:
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:
16 جنيها للسيارات التى لا تزيد سعة محركها على 1000 سم3.
23 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.
25 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
120 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
280 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها عن 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3.
350 جنيها للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980).
500 جنيه للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها).
(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع:
مليم | جنيه | |
000 | 20 | رخصة قيادة خاصة. |
600 | 9 | رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى. |
000 | 9 | رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى. |
400 | 4 | رخصة مؤقتة للتعليم. |
جـ – رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
مليم | جنيه | |
400 | 4 | رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع. |
(المادة الثالثة)
يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 (ثالثا) و190 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية، والبندان أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
القانون رقم 5 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 4/ 1986 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 5/ 4، 6/ 4/ 1986 بحضور السادة الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمستشار يوسف شلبى مستشار وزير المالية، السيد ابراهيم عبد المعطى ابراهيم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور وكذلك أحكام كل من:
– القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية.
– القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
– القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر الى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من ايضاحات واستمعت أيضا إلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وانما الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التمنية الاقتصادية والاجتماعية دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الصعب من ذوى الدخول المحدودة.
ونظرا للظروف التى يمر بها الوطن والناشئة عن انخفاض الايرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول وانخفاض عائدات قناة السويس والسياحة.
ورغبة فى المضى قدما نحو تصحيح المسار الاقتصادى والمالى للدولة تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا خمس مواد نصت المادة الأولى منه على اضافة بنود جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 تحت أرقام 12، 13، 14، 15، 16
وقد تضمن البند 12 فرض رسم تنمية موارد قدره دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها على خمسة دولارات مع اعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية من هذا الرسم.
وتضمن البند 13 فرض رسم قدره 5% من قيمة المبيع يلتزم بها البائع وذلك فى حالة البيع بالمزاد.
كما تضمن البند 14 فرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية بحد أقصى مقداره 150 جنيها للدرجة الأولى، 100 جنيه لباقى الدرجات الأخرى مع اخضاع تذاكر السفر المجانية لهذا الرسم ويتحمل بما للمنتفع بالتذاكر المجانية، وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
وتضمن البندان 15، 16 بعض الزيادات فى نسب الضريبة على بعض مظاهر الترف بهدف اشتراك القادرين فى تحميل بعض الأعباء العامة سواء بالنسبة للحفلات والخدمات الترفيهية أو شاغلى الكباين والشاليهات.
ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات تحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة والجهات التى تلتزم بتحصيله وتوريده.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بأن يستبدل بنص البندين (2) جوازات السفر، (8) السيارات من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بالنصين الواردان بمشروع القانون المعروض بغرض زيادة موارد الدولة بالنسبة للاستخراج جوازات السفر أو تجديدها ورخص تسيير السيارات الخاصة وكذلك رخصة قيادة مركبات النقل السريع.
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض بأن يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا المشروع بقانون أحكام المواد 187 (ثالثا) و190 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1981
وتقضى المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض بالغاء القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية وكذلك الغاء البندين أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 6 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية والغاء حكم مخالف لأحكامه.
أما المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض فهى خاصة بالنشر.
ولقد رأت اللجنة تعديل البند 14 من المادة الأولى الخاص بتذاكر السفر للخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية، وذلك باضافة فقرة تخفض هذا الرسم الى النصف بالنسبة للمسافرين للحج عن طريق القرعة لأول مرة وذلك بهدف التيسير على هذه الطائفة.
كما قامت اللجنة بتعديل البند 8 من المادة الثانية بشأن السيارات ورخص القيادة وذلك بخفض هذه الرسوم على أنواع السيارات وذلك على النحو الوارد بالمشروع بقانون كما وافقت عليه اللجنة، وذلك تيسرا على أصحاب هذه السيارات.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس الجنة المشتركة دكتور محمد طلبة عويضة |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم المقومات الاقتصادية وانماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب من ذوى الدخول المحدودة.
ونظرا للظروف التى يمر بها الوطن والناشئة عن انخفاض الايرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول وانخفاض عائدات قناة السويس والسياحة.
ورغبة فى المضى قدما نحو تصحيح المسار الاقتصادى والمالى للدولة رؤى اعداد مشروع القانون المرافق.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على اضافة بنود جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 تحت أرقام 12، 13، 14، 15، 16 وتضمن البند 12 فرض رسم تنمية موارد قدرة دولار على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها على خمسة دولارات مع اعفاء أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية من هذا الرسم.
وتضمن البند 13 فرض رسم قدره 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع وذلك فى حالة البيع بالمزاد.
كما تضمن البند 14 قرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية بحد أقصى مقداره 150 ج للدرجة الأولى، 100 ج لباقى الدرجات الأخرى مع إخضاع تذاكر السفر المجانية لهذا الرسم ويتحمل به المنتفع بالتذكرة المجانية. وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
وتضمن البندان 15، 16 على النحو الوارد بالمشروع بعض الزيادات فى نسب الضريبة على بعض مظاهر الترف مع تصاعد الضريبة وفقا للمبالغ المدفوعة بالنسبة للحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة للسياحة بهدف تحميل القادرين فى الأعباء العامة ووضع حد أدنى للضريبة على شاغلى الكباين والشاليهات مقداره خمسون جنيها سنويا.
ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات تحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة الجهات التى تلتزم بتحصيله وتوريده.
وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع استبدال نص البندين (2) جوازات السفر، (8) السيارات من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بالنصين الواردين بالمشروع بغرض زيادة موارد الدولة بالنسبة لاستخراج جوازات السفر أو تجديدها ورخص تسيير السيارات الخاصة وكذلك رخصة قيادة مركبات النقل السريع.
ونصت المادة الثالثة على أن يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 (ثالثا)، 190، 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
ونصت المادة الرابعة من المشروع على الغاء القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر الى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية وكذلك الغاء البندان أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية والغاء كل حكم مخالف لأحكامه.
ونصت المادة الخامسة من المشروع على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويتشرف وزير المالية برفع مشروع القانون المرافق الى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى / / 1986
برجاء التفضل باحالته الى مجلس الشعب.
تحريرا فى / / 1986
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد وزير المالية |
وسوم : تشريعات وقوانين