الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 3 لسنة 1988
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات الدراسية
لمدرسى الحلقة الابتدائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، يجوز منح مدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الذين يلتحقون نظاميين بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية، بناء على طلبهم، إجازة دراسية بمرتب. ويكون منح هذه الإجازة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.
(المادة الثانية)
يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، ولا يترتب على ذلك رد ما سبق تحصيله منهم من هذه المبالغ.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات
الدراسية لمدرسى الحلقة الإبتدائية
القانون رقم 3 لسنة 1988
أحال المجلس هذا المشروع بقانون إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1987 لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 12/ 12/ 1987 حضره السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم وبعد الدراسة تورد تقريرها.
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت النظر فى مواد القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ومذكرته الايضاحية، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الاعضاء وإيضاحات السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم وبعد الدراسة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
إن الغرض من البعثات سواء داخل البلاد أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة، وهذه البعثات تنقسم إلى عدة أنواع:
1 – بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمى.
2 – بعثة علمية لكسب خبرة.
3 – بعثة علمية لمتابعة التطورات الحديثة.
وبما أن هذا يتفق واتجاه الدولة الآن نحو رفع مستوى معملى التعليم الأساسى وحتى يكونوا مؤهلين تربويا وعلميا حسبما انتهى إليه المؤتمر القومى للتعليم بتاريخ 14 – 16 يوليو سنة 1987 فان هذا المشروع المعروض يتح لمدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الالتحاق بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية بعد حصولهم على إجازة دراسية وبذلك يسهم هذا المشروع بقانون المعروض فى الارتفاع بمستوى معلمى الحلقة الإبتدائية علميا وتربويا.
والمادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 والتى سيستثنى من نفسها من يطلب عليهم المشروع المعروض تنص على:
مادة 18 – يراعى فى الاجازات الدراسية التى تمنح للموظف بناء على طلبه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد أمضى فى الخدمة سنتين على الأقل ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة إلى أحد الزوجين إذا أوفد الزوج الآخر فى بعثة أو إجازة دراسية أو ندب أو نقل لعمل فى الخارج، فاذا كانت الاجازة الدراسية بمرتب أوقف صرف هذا المرتب بعد انتهاء الاجازة ويجوز فى هذه الحالة بقاء الزوج فى إجازة دراسية بدون مرتب حتى يتم الزواج الآخر بعثته أو اجازته.
(ب) ألا تزيد سن الموظف عن 40 سنة ميلادية وقت الايفاد. ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية التجاوز عن السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة.
(جـ) أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة جيد على الأقل وأن تكون كفايته فى عمله عن العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل إذا كان طلب الاجازة بغير مرتب أما إذا كان طلب الاجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته فى العامين الأخيرين عن ممتاز.
ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الحصول على تقدير جيد عن التخرج بالنسبة لأبناء الأقليم الشمالى. ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(د) أن تكون الجهة التى يتبعها الموظف فى حاجة ماسة إلى نوع الدراسة التى سيقوم بها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بعمله الذى يقوم به.
(هـ) أن يودع الموظف سواء أكانت الاجازة بمرتب أم بغير لدى إدارة البعثات رصيدا تراه كافيا لمواجهة الطوارئ، أم أن يقدم ضمانا تقبله الإدارة تحقيقا لتلك الغاية.
والمشروع المعروض ينص فى مادته الأولى على أنه يجوز منح مدرسى المرحلة الابتدائية أو الذين ينتظمون بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية – وذلك بناء على طلبهم – إجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب على أن تكون طبقا للقواعد والشروط التى يصدرها وزير التعليم بناء على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقد تبين للجنة أن هؤلاء المدرسين الذين يمنحون إجازة دراسية للالتحاق بكليات التربية هم فى معظم الحالات قد استقروا فى حياتهم الاجتماعية وكونوا أسرا تعيش من المرتب الذى يحصل عليه رب الأسرة – الأمر الذى يصعب معه قطع هذا المرتب عنهم إذا منحوا إجازات بدون مرتب، فضلا عن أن كثيرا منهم سوف يحجم عن الالتحاق بكليات التربية خوفا من قطع المرتب – يضاف على ذلك أن الدولة قد درجت على منح أعضاء البعثات، والواقع أن وضع معلمى الحلقة الابتدائية الذين يمنحون إجازة للالتحاق بكليات التربية هو فى حقيقته صورة من صور البعثات الداخلية.
ولكل هذه الأسباب ترى اللجنة أن الإفادة من نظام الأجازات الدراسية لتأهيل معلمى الحلقة الابتدائية لا يؤتى ثماره على الوجه الأكمل إلا إذا منحوا إجازات بمرتب.
ولذلك ترى اللجنة أن تكون الاجازة بمرتب فى جميع الأحوال مما يقتضى تعديل المادة الأولى من المشروع المعروض بما يتفق مع هذا المعنى.
كما ترى اللجنة الاكتفاء بمجرد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص.
كما أشار المشروع المعروض إلى أنه سوف يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت من قبل الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون لنرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 12/ 12/ 1987
رئيس اللجنة الدكتور/ صوفى أبو طالب |
مذكرة
بشأن مشروع القانون المعدل للقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم
شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح
1 – أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 قد مد الالزام إلى تسع سنوات وأعتبر هذه المرحلة مرحلة تعليم أساسى فى ظل فلسفة جديدة تجمع بين التعليم والعمل المنتج والنشاط البيئى الذى يرتبط بحياة الناشئين وواقع بيئاتهم.
وهذا الاتجاه القى على عاتق وزارة التربية والتعليم عبئا كبيرا يمثل فى ضرورة العمل على إعداد مدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى المؤهلين جامعيا حتى يمكنهم مواجهة هذه المهام الجديدة.
2 – ولما كانت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 908 لسنة 1975 تتيح الفرصة للحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعية للالتحاق بكليات التربية والبنات وذلك وفقا للنظام والشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية وعلى شريطة أن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها، هذا مع مراعاة أن هؤلاء الخريجين مؤهلين أساس كمدرسين للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى. وقد درجت وزارة التربية والتعليم – منذ أمد بعيد – على منح خريجى دور المعلمين والمعلمات الذين يقبلون بكليات التربية من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات إجازة دراسية وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح.
3 – وحيث أنه قد صدر أخيرا، عدة فتاوى من إدارات الفتوى بمجلس الدولة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، متوجة بفتوى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة صادرة بجلسة 22/ 10/ 1985 (ملف رقم 86/ 6/ 113) أفادها عدم جواز منح مدرسى الابتدائى الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة أو متوسطة إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب للحصول على البكالوريوس أو الليسانس فى التربية وفقا للقانون رقم 122 لسنة 1959 السالف الذكر لقد ترتب على ذلك، أن جميع الاجازات الدراسية التى منحت لهؤلاء المدرسين أصبحت مخالفة للقانون، وبالتالى تعتبر المرتبات التى حصل عليها المرخص لهم باجازة بمرتب منصرفة بغير وجه حق ويتعين استردادها، وهذا بادعاهم – على مستوى جميع المحافظات – إلى المبادرة بالشكوى ووقفت بجانبهم نقابة المعلمين كما أزرهم بعض أعضاء مجلس الشعب بتوجيه طلبات إحاطة وأسئلة إلى المسئولين فى الوزارة طالبين استجلاء حقيقة الأمر، ووضع طلبات إحاطة وأسئلة إلى المسئولين فى الوزارة طالبين استجلاء حقيقة الأمر، ووضع العلاج المناسب وفضلا عن ذلك، فإن الوزارة توقفت فى العام الجامعى 85/ 1986 عن منح هذه الأجازات الأمر الذى أدى إلى الأخلال بخطتها الخاصة بالتأهيل التربوى للارتقاء بالمستوى العلمى لمدرسى الحلقة الإبتدائية.
وقد طلب الجهاز المركيز للتنظيم والإدارة تعديل القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية على وجه يسمح بسريان حكمها… لا تجاوز الدولة نحو رفع مستوى هؤلاء المعلمين.
4 – وفى ضوء ذلك كله، رأت الوزارة أن الحل المناسب لمعالجة هذا الوضع لا يتأتى إلا بالتدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه بحيث يسمح لهؤلاء المدرسين بالحصول على أجازة دراسية لاستكمال دراستهم الجامعية.
ولهذا: أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض، فقررت المادة الأولى منه جواز منح مدرسى الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى – بناء على طلبهم – أجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية، استثناء من الشروط المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح. وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم كما قررت المادة الثانية منه التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار إليهم فى المادة الأولى الذين منحو أجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه على ذلك رد ما سبق تحصيله منهم من هذه المبالغ.
5 – اقترحت لجنة الخدمات بمجلس الوزارة إضافة تعديل إلى المادة الأولى من المشروع بقانون سالف الذكر، يساوى بين البكالوريوس أو الليسانس فى التربية وما يعادله، تحسبا للشهادات التى تعتبر معادلة للبكالوريوس أو الليسانس فى التربية وفقا لأحكام القانون.
ويتشرف وزير التعليم بعرض مشروع القانون فى صيغته القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 3/ 3/ 1987 – برجاء التفضل بإتخاذ إجراءات إصداره.
وزير التعليم دكتور أحمد فتحى سرور |
وسوم : تشريعات وقوانين