الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 4 لسنة 1988فى شأن خطوط أنابيب البترول
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط، وذلك بعد إخطاره فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهات القائمة على مد خطوط الأنابيب المشار إليها مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير أو الغير للخطر.
(المادة الثانية)
يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى، ويستثنى من الفروع المغذية للمستهلكين والتى تقضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت وإذا اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها، جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يراعى فى التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
(المادة الثالثة)
يحظر بغير ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابلات لأى غرض من الأغراض أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت فى الأجزاء أو المسافات الوارد بشأنها الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول على هذا الترخيص بما يكفل التنسيق مع الجهات الإدارية الاخرى.
(المادة الرابعة)
يكون وضع خطوط الأنابيب المشار إليها وإقامة المنشآت الازمة لها فى الأراضى المملوكة للدولة بغير مقابل وبدون أداء أية رسوم.
(المادة الخامسة)
إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق فى العقار كان له الحق فى تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقدير هذا التعويض.
ويتم إخطار أصحاب الحقوق بقرار اللجنة القاضى باستحقاق التعويض أو عدم استحقاقه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
(المادة السادسة)
يجوز لذوى الشأن حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة فى الحالات الآتية:
أولا – إذا لم يصدر قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال المدة المحددة.
ثانيا – إذا قضت اللجنة بعدم استحقاق التعويض.
ثالثا – إذا حدثت منازعة فى مقدار التعويض الذى تقدره اللجنة، ويكون اللجوء إلى المحكمة فى الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة.
ولا يترتب على الطعن وقف الأعمال المطلوب تنفيذها أو صرف قيمة التعويض المقدر.
(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته.
ويجوز لوزير البترول والثروة المعدنية إذا ترتب على المخالفة ضرر يتعذر تداركه أن يقرر إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
(المادة الثامنة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (6) من هذا القانون، يكون لوزير البترول والثروة المعدنية أن يقرر إزالة المنشآت والأشجار الموجودة قبل العمل بهذا القانون فى الجزء الواقع فى المسافة المنصوص عليها فى المادة (2) بالطريق الإدارى إذا كان فى الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه.
ولا يجوز تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه قبل مضى ثلاثين يوما على إخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول.
(المادة التاسعة)
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركة من الجنة الشئون الدستورية والتشريعيةومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة
والتعمير والصناعة والطاقة
عن مشروع قانون بشأن خطوط أنابيب البترول
القانون رقم 4 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13/ 10/ 1987 مشروع قانون بشأن خطوط أنابيب البترول إلى اللجنة المشتركة، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس فعقدت اللجنة المشتركة لهذا الغرض إجتماعين بتاريخ 29/ 11/ 1987، 10/ 1/ 1988
حضرهما السادة:
المستشار صلاح الدين أحمد صالح مندوب وزارة العدل، المستشار أحمد منصور عبد الباقى مستشار وزير البترول للشئون القانونية مندوبين عن الحكومة.
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيدين مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
نظرا للتطوير السريع الذى شهدته السنوات الأخيرة فى جمهورية مصر العربية نطاق الأنشطة البترولية والذى غطى مساحات شاسعة من المناطق الحضرية والريفية على السواء الامر الذى دعا إلى إنشاء شبكات واسعة ومعقدة من خطوط الأنابيب لنقل الغازات الطبيعية وغيرها من المواد الهيدرو كربونية السائلة، وهى شبكات تنمو وتتسع مع النمو السريع فى مختلف المجالات فى البلاد، وبسبب خطورة هذه الغازات والمواد وقابليتها للاشتغال والانفجار كان لا بد من حملة ووقاية خطوط الأنابيب وتأمين سلامتها من التعرض لاى اخطار خارجية محتملة عن طريق إيجاد مساحات خالية على جانبى كل خط وإمتداده، وبهدف الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية ذاتها.
ونظرا لوقوع مخالفات وتعديات على مواقع ومسارات خطوط الأنابيب، وبطء الاجراءات القانونية اللازمة لدرئها وإزالتها بسبب عدم وجود تشريع ملزم يوفر الحماية الكافية لهذه الخطوط، رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض بهدف إرساء قواعد الأمن والسلامة حفاظا على هذه الثروة الوطنية.
ولقد تناول المشروع بقانون المعروض إثنتى عشرة مادة تناولت الأربع الأولى منها الزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض، وبتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط كما حددت المسافات اللازمة لإقامة المنشآت أو المبانى أو غرس الأشجار غير الحقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى جانبى هذه الأنابيب بمسافة لا تقل عن مترين داخل كردون المدن والقرى، وستة أمتار خارج الكردون، وخولت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى حالة الضرورة الحق فى إنشاء خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات السابقة، كما حضرت إجراء أى أعمال فى تلك المسافات من الأفراد أو الجهات إلا بترخيص منه.
وحفاظا على حقوق ملاك الأراضى والعقارات التى تمر خلالها خطوط أنابيب البترول، منحهم مشروع القانون فى المادة الخامسة الحق فى تعويض عادل مقابل ما يلحقهم من ضرر يقدر بواسطة قرار صادر نمن لجنة تشكل بقرار من وزير البترول والثروة المعدنية، كما منحهم حق الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك وفقا لحكم المادة السادسة من مشروع القانون.
وتناولت المادتين السابقة والثامنة من مشروع القانون المعروض عقوبة مخالفة أحكامه ومنحت وزير البترول والثروة المعدنية بعض الصلاحيات، كسلطة إصدار قرار إزالة المنشأت أو المبانى أو المغروسات الموجودة قبل العمل بهذا القانون بالطريق الادارى كذلك منحت المادة التاسعة صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية.
كما نصت المادة العاشرة من مشروع القانون المعروض على أن يصدر السيد وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولقد أجرت اللجنة تعديلات على بعض مواد المشروع بقانون المعروض شملت تعديل بعض المواد سواء، بالحذف أو الاضافة، كما أجرت بعض التعديلات اللفظية على بعض مواد المشروع بقانون المعروض للاتساق التشريعى وضبط الصياغة وذلك كله على النحو التالى:
رأت اللجنة إدخال تعديل على المادة الخامسة فاستبدلت عبارة “ضرر لصاحب الحق فى العقار” بعبارة “ضرر لمالك العقار أو صاحب الحق فيه”.
كما رأت اللجنة إضافة عبارة جديدة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة وذلك بعد عبارة (وزير البترول والثروة المعدنية) تنص على “خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر” والهدف من هذه الاضافة حماية أصحاب الحقوق الواقع عليهم الضرر، بوضع مدة محددة لاصدار قرار اللجنة تلافيا للتباطؤ فى إصداره.
كما حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتى تنص على “وإذا لم يلحق بأملاك وأصحاب الحقوق ضرر فلا يستحق لهم أى تعويض” حيث رأت اللجنة عدم التناسق فى معناها مع مضمون المادة، وأن هذا المعنى مفترض وجوده.
كما حفت اللجنة أيضا كلمة الملاك الواردة فى صدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وقد أصبح نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة على النحو التالى: “إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق فى العقار كان له الحق فى تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقدير هذا التعويض.
ويتم إخطار أصحاب الحقوق بقرار اللجنة القاضى باستحقاق التعويض أو عدم استحقاقه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول”.
– بالنسبة للمادة السادسة من المشروع بقانون استبدلت اللجنة عبارة “إلى المحكمة الابتدائية المختصة” بعبارة “أمام المحكمة المدنية المختصة” وهذا التعديل لفظى استهدفت أن يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية فى نظر المنازعات المتضمنة إلحاق إضرار بالعقارات الكائنة فى دائرتها.
كما أضافت اللجنة إلى هذه المادة فقرة قبل الفقرة الأخيرة تنص على “ويكون اللجوء إلى المحكمة فى الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة”.
والهدف من هذه الاضافة إعادة تنظيم التسلسل فى المعنى الذى تشمله المادة السادسة.
وقد أصبح نص المادة السادسة من مشروع القانون بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة على النحو التالى:
يجوز لذوى الشأن حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة فى الحالات الآتية:
أولا: إذا لم يصدر قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال المدة المحددة.
ثانيا: إذا قضت اللجنة بعدم استحقاق التعويض.
ثالثا: إذا حدثت منازعة فى مقدار التعويض الذى تقدره اللجنة.
ويكون اللجوء إلى المحكمة فى الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة.
ولا يوقف الطعن الأعمال المطلوب تنفيذها أو صرف قيمة التعويض المقدر”.
كما أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة تنص على “ولا يجوز تنفيذ قرار الازالة المشار إليه قبل مضى ثلاثين يوما على إخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول”.
والهدف من هذه الاضافة إخطار الجهة التى ترغب فى الازالة لأصحاب الحقوق وذوى الشأن بقرار الازالة حتى لا يفاجأوا به، وليكونوا على بينة من الأمر تمكنهم من الطعن فى هذا القرار بالطرق القانونية المعروفة إن كان لهذا الطعن سند فى القانون.
هذا وقد أوصت اللجنة بعد أن استرعى انتباهها أن نص المادة الثالثة كما ورد بمشروع القانون المعروض قد يؤدى فى حالة عدم صدور الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول أو من يفوضه إلى تعطيل الأغراض المشار إليها فى هذه المادة والتى عادة ما تقوم بها الأجهزة المحلية، بأن “تتضمن اللائحة التنفيذية التى تنظم إجراءات هذا الترخيص مدة مناسبة ويتعين فيها الرد على طلب الترخيص، حتى لا يكون هناك قيد على الهيئة المصرية العامة للبترول أو تعطيل لأعمال المحليات” وذلك إيمانا من اللجنة بأن كلا الطرفين يعمل للصالح العام.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض لترجو المجلس الموقف الموافقة على معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة المستشار حلمى عبد الآخر |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون فى شأن
خطوط أنابيب البترول
شهدت السنوات الأخيرة توسعا سريعا فى نطاق الأنشطة البترولية فى جمهورية مصر العربية، فلم يعد النشاط قاصرا على المناطق الصحراوية والمياه الأقليمية والموانى حيث توجد معامل لتكرير وانما أمتد وتشعب حتى غطى مساحات شاسعة من المناطق الحضرية والريفية على السواء وخاصة بعد أن دعت الحاجة إلى إقامة معامل تكرير فى القاهرة والوجه البحرى وصعيد مصر، ومع الاتجاه إلى البحث عن احتياطيات الغازات الطبيعية لاستخدامها فى مختلف الأغراض، الصناعية منها والمنزلية، الامر الذى دعا إلى إنشاء شبكات واسعة ومعقدة من خطوط الأنابيب لنقل الغازات الطبيعية وغيرها من المواد الهيدروكربونية السائلة سواء فى ذلك نقل الزيت الخام إلى معامل التكرير أو نقل المنتجات من المعامل إلى مراكز التوزيع، وهى شبكات تنمو ويتسع نطاقها يوما بعد يوم مع النمو السريع فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وبسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التى تنتقل فى شبكات الأنابيب سواء فى صورتها السائلة أو الغازية، وقابيلتها للاشتعال والأنفجار فلا بد من وقاية هذه الأنابيب وتأمينها من التعرض لأى اخطار محتملة، وعلى رأس قواعد الأمن والسلامة وجود حرم من المساحات الخالية على جانبى كل خط وعلى إمتداد.
ولقد كان طبيعيا وفى غياب تشريع حازم يحمى شبكات الأنابيب أن يقع العديد من المخالفات التعديات الخطية فى مواقع خطوط الأنابيب ومساراتها، مع بطء الاجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه التعديات وإزالتها مما يزيد من الأخطار التى تتعرض لها خطوط الأنابيب وبالتالى الأرواح والمنشأت فضلا عن الثروة الهيدروكربونية ذاتها.
وتلافيا للاخطار المشار إليها فقد أعد مشروع لقانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على الزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدركربونية السائلة والغازية بباطن الأرض كما الزمته بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوسيع أو تركيب وصيانة أو إصلاح هذه الخطوط ولحماية خطوط الأنابيب بعد إنشائها فقد حظرت المادة الثانية منه إقامة المنشأت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الانابيب بعد إنشائها فقد حظرت المادة الثانية منه إقامة المنشأت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الانابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن فى القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة اجازة إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها فى حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى فى التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة. كما حددت المادة الثالثة الأعمال المحظور على الأفراد والجهات إجراءها فى المساحات المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الا بموافقة رئيس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحتى لا يضار الملاك أو أصحاب الحقوق فى الأراضى والعقارات التى تمر خلالها خطوط الأنابيب فقد نصت المادة (5) من القانون على أحقية المالك أو صاحب الحق فى تعويض عادل عما يصيبه من ضرر نتيجة تنفيذ أحكام القانون وتقدر الضرر أو التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية وقد اجازت المادة (6) من القانون لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة المشار إليها فى المادة (5) بتقدير الضرر أو مقدار التعويض أمام المحكمة المختصة.
ولضمان فاعلية هذا القانون حددت المادة (7) منه الأفعال المجرمة وعقوباتها وخولت الفقرة الثانية من هذه المادة وزير البترول والثروة المعدنية حق الازالة الإدارية فى الأحوال التى يتعذر تداركها فى حالة التقاضى كما خولت المادة (8) منه وزير البترول والثروة المعدنية سلطة إصدار قرارات إزالة المنشأت أو المبانى أو المغروسات الموجودة قبل العمل بهذا القانون إذا ما كانت داخل نطاق المسافات الوارد بشأنها الحظر فى هذا القانون إذا كان فى الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه.
ومنحت المادة التاسعة صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية كما نصت المادة العاشرة على أن يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتشرف وزير البترول والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 14/ 3/ 1987
وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
رجاء فى حالة الموافقة التفضل باحالته إلى مجلس الشعب.
18/ 3/ 1987
وزير البترول والثروة المعدنية (عبد الهادى قنديل) |
وسوم : تشريعات وقوانين