الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 20 لسنة 1984
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 84/ 1985
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1404 (15 مارس سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى
التعبئة القومية عن مشروع قانون باستمرار العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1982 بتفويض رئيس الجمهورية
فى اصدار قرارات لها قوة القانون
(القانون رقم 20 لسنة 1984)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 3 مارس سنة 1984 الى اللجنة المشتركة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون لدراسته وتقديم تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 10 مارس سنة 1984 حضره السادة أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهم: أحمد على موسى رئيس اللجنة، حنا ناروز، مصطفى غباشى وكيلا اللجنة، عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة، كما حضره السادة أعضاء اللجنة.
وحضر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة السيد/ محمود السيد عبد الرحمن وكيل اللجنة، وعن لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية السيد/ كمال هنرى بادير رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع السيد الدكتور صلاح حامد وزير المالية، والسيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، أبدى كل من السيدين العضوين ممتاز نصار وفكرى الجزار اعتراضهما على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقد استعادت اللجنة ما تقضى به المواد 108 و116 و151 من الدستور وأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، وكذلك القانون رقم 146 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة وتورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
تنص المادة 108 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون”.
وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون اذ نصت المادة (1) منه على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليم والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”.
وظل هذا القانون يتجدد سنة بعد سنة الى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح فى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”.
وحيث ان هذا القانون كان موقوتا أما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب، الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية ونظر للدور الهام القيادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه أمتها العربية، فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 34 لسنة 1983 الذى نص على العمل به لمدة نهاية السنة المالية 83/ 1984
ونظرا لما تشهده منطقة الخليج من أحداث قد تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد ينعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها الأمر الذى قد يلجئها الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية ومما لا شك فيه فان هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن مما يتطلب مد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 84/ 1985
من أجل ذلك فان اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة المشتركة أحمد على موسى |
مذكرة ايضاحية لمشروع قانون
بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 34 لسنة 1983 والذى نص على العمل به لمدة تنتهى نهاية السنة المالية 83/ 1984
– ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة. وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 15/ 2/ 1984 فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 لمدة أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 84/ 1985
– وتحقيقا لذلك اعد مشروع القانون المرافق. رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ فؤاد محيى الدين |
وسوم : تشريعات وقوانين