الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 24 لسنة 1984
بشأن تعديل المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق النص الآتى:
يحصل على طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية، على ألا يجاوز ستين قرشا، ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1404 (18 مارس سنة 1984) تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بشأن تعديل المادة 2 من القرار
بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة
الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق
(القانون رقم 24 لسنة 1984)
ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 7 من يناير سنة 1984 فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى 10 من يناير سنة 1984 الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 28 من يناير سنة 1984 وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء اللجنة ومكتبها المشكل من السادة:
كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.
كما حضر هذا الاجتماع السيد/ اللواء دكتور سامى حسنى الحسينى مندوبا عن وزارة الداخلية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات السيد مندوب الحكومة، والى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 13 من مايو سنة 1958 صدر القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق.
وقد نصت المادة (2) منه على أن “يحصل على هذه الشهادات رسم يحدده وزير الداخلية لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة مليم ويضاعف الرسم بالنسبة الى الطلبات المستعجلة”.
وتطبيقا لحكم (المادة 2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 المشار اليه، صدر قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958 ناصا فى المادة الخامسة منه على أن “يحصل من صاحب الصحيفة رسم مقداره 300 مليم (عدا رسم الدمغة) ويضاعف الرسم فى حالة الاستعجال” وحيث ان قيمة رسم الخدمة المقرر منذ عام 1958 لا زالت كما هى دون أى زيادة، فى حين أن قيمة رسم الدمغة الذى كان مقررا على نموذج صحيفة الحالة الجنائية عام 1958 وهو خمسون مليما قد طرأت عليه زيادة أكثر من مرة حتى بلغت حاليا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وأصبحت مائة وخمسون مليما وهو يعادل نصف قيمة رسم الخدمة المقررة.
لهذا طلب الجهاز المركزى للمحاسبات النظر فى رفع هذه الرسم.
وبناء على ذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض من أجل رفع هذا الرسم ليصبح ستون قرشا للصحيفة ذات الرسم العادى بدلا من ثلاثمائة مليم ومضاعفة هذا الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة ليتناسب مع الزيادة الفعلية التى طرأت على نفقات الخدمة، فنصت المادة الأولى منه على تعديل نص المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 المشار اليه بحيث يصبح نصها كالآتى:
“يحصل على طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية على ألا يجاوز ستين قرشا، ويضاعف الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة”.
كما نصت المادة الثانية منه على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
29/ 1/ 1984
رئيس اللجنة كمال هنرى بادير |
مذكر ايضاحية لمشروع قانون
بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 36 لسنة 1958
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية
تقضى المادة (2) من القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق بأن يحصل على هذه الشهادة رسم يحدده وزير الداخلية لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة مليم ويضاعف الرسم بالنسبة الى الطلبات المستعجلة.
وتطبيقا لهذه المادة صدر قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958 ونصت المادة الخامسة منه على أن يحصل من صاحب الصحيفة رسم قدره 300 مليم (عدا رسم الدمغة) ويضاعف الرسم فى حالة الاستعجال.
ولما كانت قيمة رسم الخدمة المقرر منذ عام 1958 لا زالت كما هى دون أى زيادة فى حين أن قيمة رسم الدمغة الذى كان مقررا على نموذج صحيفة الحالة الجنائية سنة 1958 وهو خمسون مليما طرأت عليه زيادة أكثر من مرة حتى بلغت حاليا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وأصبحت مائة وخمسون مليما وهو يعادل نصف قيمة رسم الخدمة المقرر.
لذلك طلب الجهاز المركزى للمحاسبات النظر فى رفع هذا الرسم ليتناسب مع نفقات الخدمة.
وفى هذا الضوء رؤى رفع قيمة الحد الأقصى للرسم المقرر لصحيفة الحالة الجنائية بنوعيها ليصبح ستون قرشا للصحيفة ذات الرسم العادى بدلا من ثلاثمائة مليم ومضاعفة هذا الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 بما يحقق ذلك.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 30/ 9/ 1980
برجاء التفضل باحالته لمجلس الشعب لاستصداره.
وزير الداخلية |
حسن أبو باشا
وسوم : تشريعات وقوانين