الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 26 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون
خدمات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص الآتى:
“مادة 94 – يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ خمسة عشر جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (20 مارس سنة 1984) تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123
لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة
القانون رقم 26 لسنة 1984
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مارس سنة 1984 هذا المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 18 من مارس سنة 1984، وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء اللجنة ومكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت وطارق الجندى.
كما حضر هذا الاجتماع السيدان اللواء أ. ح. محمد فؤاد لبيب مساعد وزير الدفاع، واللواء محمود صالح رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة مندوبين عن وزارة الدفاع.
وبعد أن أطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية، وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى المؤرخ 18/ 3/ 1984 المرفق به تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بشأنه (1)، واستمعت الى ايضاحات السيدين مندوبى الحكومة، والى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 4 من يوليو سنة 1981 صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ناصا فى المادة (94) منه على أن: “يستمر ضابط الشرف وضابط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ عشرة جنيهات بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وخمسة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية”.
وحيث أن حاملى هذا النوط هم ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين أدرا أعمالا بطولية استشهدوا خلال حرب أكتوبر 1973، وكان منحهم هذا النوط تقديرا لبطولاتهم وتكريما لعائلات المستشهدين منهم، من أجل ذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون بتعديل قيمة المكافأة التى تصرف لحملة هذا النوط لتكون خمسة عشر جنيها شهريا للنوط من الدرجة الأولى. بدلا من عشرة جنيهات، وعشرة جنيهات من الدرجة الثانية بدلا من خمسة جنيهات، وذلك تأكيدا لهم ولأسر المستشهدين منهم بأن الدولة لم تنس الدور الذى قاموا به خلال معارك التحرير، وبذلوا خلالها الروح والدم فداء لأرض الوطن.
واللجنة اذا توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجوا المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 18/ 3/ 1984 رئيس اللجنة
(كمال هنرى بادير) |
المذكرة الايضاحية
لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123
لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة متضمنا فى المادة (94) منه تعديل قيمة المكافأة التى تصرف لحاملى نوط الجمهورية لتكون عشرة جنيهات بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وخمسة جنيهات بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.
وحيث ان حاملى هذا النوط هم الضباط الشرف وضباط الصف فقط الذين أدوا أعمالا بطولية أو استشهدوا خلال حرب اكتوبر 1973 وكان منحهم هذا النوط تقديرا لبطولاتهم وتكريما لعائلات المستشهدين منهم.
فقد رئى تعديل قيمة المكافأة التى تصرف لحملة هذا النوط تأكيدا لهم ولأسر المستشهدين منهم بأن الدولة لم تنس الدور الذى قاموا به خلال معارك التحرير وبذلوا الروح والدم فداء لأرض هذا الوطن.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية متضمنا تعديل قيمة المكافأة لتكون خمسة عشر جنيها شهريا للنوط من الدرجة الأولى بدلا من عشرة جنيهات، وعشرة جنيهات للنوط من الدرجة الثانية بدلا من خمسة جنيهات.
برجاء – لدى الموافقة – التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.
امضاء مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين