الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 29 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 بند (ثانيا)، 25، 27، 40 فقرة أخيرة، 42 فقرة ثالثة النصوص التالية:
مادة 1 – تنشأ نقابة “تسمى نقابة التطبيقيين” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للتطبيقيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وهى هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3 –
ثانيا – أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1 – دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
2 – دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
3 – دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
4 – دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
5 – حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
ويجب على المعاهد والمدارس التى يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة 25 – مدة النقيب أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه، وينتخب النقيب من الذين مضى على ممارستهم المهنة مدة 15 عاما على الأقل.
مادة 27 – تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
ويجوز إعادة انتخاب العضو.
مادة 40 – فقرة أخيرة – ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية صحيحا إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإذا لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين مائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.
مادة 42 – فقرة ثالثة – وتكون مدة رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارتها أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1404 (24 مارس سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى
لجنتى التعليم والبحث العلمى والصناعة والطاقة
عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد العال
عبد الوهاب الجارحى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67
لسنة 1974، بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له
(القانون رقم 29 لسنة 1984)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 من يناير سنة 1984 هذا الاقتراح بمشروع القانون الى لجنة مشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 29 من يناير سنة 1984 حضره السادة حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء مكتب لجنة القوى العاملة، فاطمة عنان وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، عبد الرحمن أبو الفضل سرحان وكيل لجنة الصناعة والطاقة، كما حضره شوقى الحناوى مستشار وزير الصناعة مندوبا عن الحكومة، كما حضره السيد أحمد عبد القادر غنيمة نقيب التطبيقيين.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والقوانين المعدلة له واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة والى نقيب التطبيقيين تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تمر البلاد الآن بمرحلة جديدة تقتضى منا مضاعفة الجهود لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والارتقاء بالكفاية الانتاجية وذلك بأن تكون للقاعدة الكبيرة من الفنيين التى تبلغ عشرات الآلاف كيان نقابى تتجمع فيه للاسهام فى حل مشاكل التطبيقيين عن طريق الارتفاع بمستوى أدائهم ولتحقيق ذلك الهدف صدر القانون رقم 67 لسنة 1974 بأنشاء نقابة المهن الفنية والقوانين المعدلة له.
وخلال تلك الفترة حدثت عدة تغييرات من أهمها صدور قانون نقابة المهندسين حتى يكون هناك توافق بين النقابات جميعها، كما ظهرت مؤهلات جديدة كانت غير موجودة وقت صدور القانونين رقمى 67 لسنة 1974، 40 لسنة 1979، ولتمكين الجمعية العمومية للنقابة من الانعقاد فى نفس اليوم تخفيفا على أعضاء النقابة من مشاق السفر، فقد تقدم السيد العضو باقتراحه والذى قضى فى مادته الأولى بأن يكون للنقابة رأى استشارى فى مجال تخصصها كانشاء مصنع مثلا وهذا هدف جديد على النقابة لم يكن موجودا من قبل وهناك نص مماثل لذلك فى قانون نقابة المهندسين الذى صدر أخيرا فى مادته التاسعة.
ولقد وافقت اللجنة المشتركة على هذه الاضافة وتحفظ كل من السادة أعضاء اللجنة محمد رجب السعدى، عبد المنعم اسماعيل، أبو العز الحريرى واقترحوا بأن الاضافة الواردة فى المادة الأولى من الاقتراح وهى (هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها) تكون فى المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية والخاصة بأغراض النقابة لآن الجارى عليه العرف أن يذكر فى المادة الأولى من القانون اسم النقابة وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى.
وكما قضى الاقتراح بمشرع القانون المعروض فى مادته الثالثة باضافة دبلوم جديد لم يكن موجودا من قبل وهو دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات، وكذا ذكر المؤهلات جملة لا تفصيلا.
وكما قضى الاقتراح بمشروع القانون بأن تكون مدة النقيب أربع سنوات بشرط أن يكون قد مارس المهنة وتعرف على مشاكلها لمدة عشرون عام وقد عدلت اللجنة هذا النص بأن يكون النقيب قد مارس المهنة لمدة خمس عشرة سنة يجوز اعادة انتخابه طالما يتمتع بثقة الجمعية العمومية.
وكما قضى الاقتراح المعروض بأن يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا اذا حضره ربع عدد الأعضاء فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل لمدة ساعتين بدلا من خمسة عشر يوما وذلك تخفيفا على أعضاء النقابة.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على هذه التعديلات فى جلستها المنعقدة فى 25/ 3/ 1983
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 29/ 1/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة حسين وشاحى |
المذكرة الايضاحية
يتضمن هذا الاقتراح بمشروع القانون تعديل المواد (1، 3/ ثانيا، 25، 27، 40 فقرة أخيرة، 42)،
أما من حيث التعديل الذى أدخل على المادة الأولى، فانه لا يغير فى معنى النص السابق، وانما رؤى اعادة صياغتها ليوضح المعنى ويؤكده.
أما التعديل الذى أدخل على الفقرة ثانيا: من المادة 3 فقد روعى فى اعادة صياغتها ذكر المؤهلات جملة لا تفصيلا لكل معهد أو مدرسة لاستيعاب ما قد يستحدث مستقبلا من شعب وتخصصات بها.
ولما كانت الجمعية العمومية للنقابة هى السلطة العليا التى تنتخب من يمثلها ولتحقيق مزيد من الديمقراطية فى توسيع قاعدة الاختيار أمام الجمعيات العمومية مع تقييمها موضوعيا لنشاط القيادات لمواصلة مهامها تحقيقا للصالح العام ولضمان السير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الهدف. لذلك رؤى ادخال التعديل على المواد (15، 1، 27، 42) على النحو المقترح فى التعديل.
وتمكينا للجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الانعقاد فى نفس اليوم دون اتخاذ اجراءات جديدة وتحمل الأعضاء أعباء أخرى فمن المقترح تعديل المادة 40 فقرة أخيرة من القانون 40 لسنة 1979 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية فى حالة عدم اكتمال العدد أن يكون التأجيل لمدة ساعتين بدلا من خمسة عشر يوما وبقاء النصاب القانونى للأعضاء من حيث كما هو.
مقدم الاقتراح عبد العال عبد الوهاب الجارحى عضو مجلس الشعب |
وسوم : تشريعات وقوانين