الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 43 لسنة 1984
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة
أيوك كو، انك وشركة إمينويل إيجيبت انك وشركة ماراثون بتروليم
إيجيبت ليمتد البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة اشرفى البحرية
(قطاع 228) بحوض خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك كو، انك وأمينويل إيجيبت انك وشركة ماراثون بتروليم ايجيبت ليمتد للبحيث عن البترول واستغلاله فى منطقة اشرفى البحرية (قطاع 28) بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)
وسوم : تشريعات وقوانين