الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 8 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى
الفنون التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 8، 21، 30، 33، 39 وبالبند (جـ) من المادة 77 من القانون رقم 48 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية النصوص الآتية:
مادة 1 – تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممى الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتكون هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 8 – يشترط فيمن يرشح نقيبا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، ويعتبر القيام بالتدريس فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازمة استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 21 – يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذى مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.
ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
مادة 30 – لمجلس لنقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى الدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز درجاتهم المالية درجة مدير عام وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة 23 – يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضو تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة من الذين على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة 39 – تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية تمثيل الشعب.
مادة 77 – (جـ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1404 (20 فبراير سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتى الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى القوى العاملة والحكم المحلى
والتنظيمات الشعبية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84
لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية
(القانون رقم 8 لسنة 1984)
ورد إلى المجلس بتاريخ 12 من نوفمبر 1983 هذا المشروع بقانون، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 19 نوفمبر سنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى القوى العاملة والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته وإعداد تقريرها عنه إلى المجلس فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا يوم السبت 3 من ديسمبر 1983 لهذا الغرض حضره السادة الأعضاء والسادة مهندس عبد الوهاب الحباك، مهندس عبد الرحمن سرحان، سعد طه ومحمد محمد الحجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة، والسيد حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب عبد العزيز، فتحى عبد الله بيومى أعضاء مكتب لجنة القرى العاملة، والسيد حسين إبراهيم المهدى، مختار عثمان محمد أبو بكر، ويوسف السيد رخا أعضاء مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية كما حضر الاجتماع السادة محمود سامى درويش وكيل وزارة الصناعة لشئون مجلسى الشعب والشورى، عصمت عبد الحفيظ الطاهرى مدير التشريع والبحوث بوزارة القوى العاملة، عبد المعطى محمود نقيب مصممى الفنون التطبيقية، شوقى الحناوى مدير عام الشئون القانونية بمكتب وزير الصناعة، محمد عبد المالك على عضو مجلس إدارة نقابة مصممى الفنون التطبيقية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعرضت نصوص القانون رقم 84 لسنة 1976 تورد تقريرها عنه فيما يلى:
كفل الدستور للمواطنين الذين يمارسون مهنة معينة حق إنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتحافظ على حقوقهم، لما لهذه النقابات من دور ملحوظ فى الدفاع عن كرامة المهنة والحفاظ على تقاليدها: ولقد أناط الدستور بالقانون طريقة إنشاء النقابات وشروط الانضمام لها وتشكيل مجالس إدارتها إلى غير ذلك من الأمور. ولما كانت اختصاصات النقابات تتطور باستمرار أو بظهر التطبيق العملى للقانون وجود بعض الثغرات فعلى القانون أن يواكب هذه المقطورات وأن يسد هذه الثغرات وعلى المشرع أن يتدخل من آن إلى آخر بالتعديل المناسب لهذا القانون، ولعل هذا ما دفع الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية.
وقد لاحظت اللجنة فى مستهل استعراضها لمواد القانون رقم 84 لسنة 1976 أن المادة الأولى منه تقضى بأن تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممى الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتكون هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكى العربى ولما كان الاتحاد الاشتراكى العربى قد تم إلغاءه عند تعديل المادة الخامسة من الدستور والأخذ بنظام الأحزاب فمن ثم رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة الاتحاد الاشتراكى العربى من هذه المادة مسايره للقواعد الدستورية والقوانين المعمول بها فى الدولة.
كما لاحظت اللجنة أيضا أن المادة 30 من القانون رقم 84 لسنة 1976 تقضى بأن للنقابة الاستفادة بنظام التفرغ للاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه وكان هذا المرتب قد حدد على أساس أن المدير العام كان يحصل على مرتب 1200 جنيه سنويا وكانت الحكمة من هذا القيد ألا يتفرغ للعمل فى النقابة كمستشار لها ذوى الدرجات المالية العليا من فئة مدير عام أو وكيل وزارة ولكن نظرا للزيادات التى حدثت خير فى المرتبات التى يحصل عليها العاملون بالدولة والقطاع العام بحيث أصبح من يحصل على مرتب 1200 جنيه سنويا هم العاملون الذين يشغلون الدرجة الأولى فأقل لذلك رأت اللجنة حذف 1200 جنيه واستبدال الدرجة المالية “وهى درجة مدير عام” بدلا منها وبذلك تتحقق الحكمة من وضع 1200 جنيها التى كان يتغياها المشرع كما أن القانون رقم 84 لسنة 1976 قد نص فى المادة الثامنة منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية ولكن رئى فصل الشروط الواجب توافرها فى النقيب عن باقى أعضاء مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية لذلك نص مشروع القانون المعروض على استبدال مواد جديدة بالمواد 8، 21، 33، 39 وبالبند ج من المادة 77 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ففى المادة 8 من مشروع القانون المعروض اشترط فيمن يرشح نقيبا أو يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون 84 لسنة 1976 خمسة عشر عاما على الأقل وذلك حتى تتحقق فيمن يرشح نقيبا الخبرة والدراية التى يتطلبها هذا المركز وأن يكون قد مارس المهنة مدة تسمح له بالإلمام بمشاكلها أما بقية أعضاء مجلس النقابة فقد نظمت المادة 21 من المشروع الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمجلس النقابة وراعت ضرورة أن يكون 2/ 3 أعضاء مجلس النقابة ممن قد مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون 84 لسنة 1986 خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم المهنة أقل من خمسة عشر عاما وبذلك أتاح المشروع بقانون المعروض للأعضاء الذين لم يمض على تخرجهم 15 عاما حق الترشيح لعضوية مجلس النقابة فى حدود 1/ 3 عدد الأعضاء حتى يكتسبوا الخبرات اللازمة لإدارة شئون النقابة ودعم النقابة بدم جديد ضمانا لخبرة الشيوخ وحماس الشباب أمام المادة 33 فقد اشترطت نفس الشروط المنصوص عليها فى المادة 21 بالنسبة لمجالس الشعب أيضا وكذلك بالنسبة لمجلس إدارة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فقد نصت عليها المادة 290 أما الفقرة ج من المادة 77 فقد قضت بأن من حق عضو للنقابة الحصول على معاش إذا أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات بدلا من 15 سنة، وذلك تحقيقا على الأعضاء للحصول على المعاش.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 4/ 12/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة مهندس عبد الوهاب الحباك |
مذكرة إيضاحية لقرار رئيس الجمهورية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية
القانون رقم 8 لسنة 1984
صدر القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية.
قررت الجمعية العمومية النقابة الموافقة على تعديل بعض موارد القانون المذكورة بما يتمشى وظروف النقابة.
أعد مشروع القانون المطلوب استصداره بعد أن تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة يوم 17/ 4/ 1983 والتى انتهت إلى الموافقة عليه وإفراغه فى الصياغة القانونية المرافقة.
برجاء التفضل بالنظر فى المرافقة على مشروع القانون المرفق والسير فى إجراءات إستصداره.
وزير الصناعة والثروة المعدنية دكتور. مهندس/ محمد السيد الغرورى |
وسوم : تشرعات