الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 1 لسنة 1984
فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا، ربحا سنويا بحد أدنى 6% من القيمة المدفوعة للسهم، وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة 83/ 1984، ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس مال الشركة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الخطة الموازنة ومكتب لجنة الصناعة والطاقة
عن مشروع قانون فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة
أسهم شركة الحديد والصلب
(القانون رقم 1 لسنة 1984)
ورد إلى المجلس بتاريخ 21/ 11/ 1983 مشروع قانون فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3/ 12/ 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الصناعة والطاقة وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 5/ 12/ 1983 بخصوص السيد الدكتور محمود صلاح الدين حامد وزير المالية.
كما حضر الاجتماع أعضاء مكتب اللجنة وهم السادة:
– الدكتور محمد طلبه عويضه، رئيس اللجنة.
– محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة.
– محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة.
– يوسف محمد صديق، أمين سر الجنة.
كما حضر أعضاء مكتب لجنة الصناعة لجنة الصناعة والطاقة وهم السادة:
– المهندس عبد الوهاب الحباك، رئيس اللجنة.
– المهندس عبد الرحمن سرحان، وكيل اللجنة.
– السيد/ سعد عبد الواحد طه، وكيل اللجنة.
– السيد/ محمد محمد الجوجرى، أمين سر اللجنة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام كل من:
– القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب.
– القانون رقم 84 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب.
– القانون رقم 225 لسنة 1160 فى شأن ضمان الحكومة لأرباح أسهم شركة الحديد والصلب.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندبو الحكومة، وإلى مناقشات السادة الاعضاء تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
إيمانا من الدولة بضرورة تشجيع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار فى قطاع صناعة الحديد والصلب فقد تكفلت بضمان أرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب، وعليه فقد صدر القانون رقم 131 لسنة 1954 المشار إلى حيث نص ( أ ) من المادة 6 منه على أن:
– يرخص للحكومة كذلك فيما يلى:
( أ ) أن تضمن لحملة الأسهم المكتتب فيما نقدا ربحا أدنى 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة الثالثة بعد صدور المرسوم المرخص فى إنشاء الشركة.
ولما كان الاكتتاب فى رأسمال شركة الحديد والصلب سيتم على دفعات ورغبة فى المساواة بين المكتتبين فى كل إصدار، فقد رؤى تعديل هذا البند بحيث يقتصر الضمان على رأس المال المدفوع نقدا عند إنشاء الشركة وبحيث يسرى ذلك أيضا على حملة الأسهم المكتتب فيها نقدا عند كل زيادة فى رأس المال إبتداء من السنة المالية من تاريخ نهاية المطالبة بكل قسط وذلك عن القيمة المدفوعة للسهم. لذلك فقد صدر القانون رقم 84 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب.
ونص فى المادة 1 على أن يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 6 من القانون رقم 131 لسنة 1954 النص التالى.
– يرخص للحكومة فيما يلى:
( أ ) “أن تضمن لحملة الأسهم المكتتب فيها نقدا ربحا أتى قدره 40% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة المالية الثالثة للشركة بعد صدور المرسوم المرخص فى إنشائها وذلك بالنسبة إلى رأس المال المدفوع عنه إنشائها ويسرى هذا الضمان أيضا عند كل زيادة فى رأس المال ابتداء من السنة المالية الثالثة لتاريخ نهاية المطالبة بكل قسط وذلك عن القيمة المدفوعة للسهم”.
ولما كانت الآراء قد تباينت حول تفسير موعد بدء الضمان بالنسبة للزيادات التى تمت فى رأس مال الشركة مما ترتب الشركة عدم صرف الحكومة لقيمة الضمان إلى المساهمين الذين اكتتبوا فى الزيادات التى تمت خلال سنتى 1957،1956، ولما كان عدم تحديد موعد بدء الضمان تحديدا دقيقا يعكس أثرا سيئا على أسهم الحديد والصلب خاصة وعلى سوق الأوراق المالية بوجه عام، فضلا عما يسببه ذلك من إخلال بالثقة فى الضمان الحكومى فقد صدر القانون رقم 225 لسنة 1960 فى شأن ضمان الحكومة لأرباح أسهم شركة الحديد والصلب وقضى فى المادة 1 منه على أن يكون هذا الضمان إبتداء من السنة المالية للشركة التى تبدأ من أول يناير 1959 دون إخلال بالضمان المقرر لحملة الأسهم بمقتضى القانون رقم 84 لسنة 1956.
ولما كانت صناعة الحديد والصب تعد فى الوقت الحاضر من مشروعات البنية الأساسية للاقتصاد القومى ورغبة من الحكومة للنهوض بهذه الصناعة وفى كفالة حقوق المستثمرين بالنسبة لهذا النوع من الصناعة، فقد طلبت كل من وزارة الصناعة وبعض مساهمى شركة الحديد والصلب رفع قيمة الضمان الحكومى المقرر لحملة أسهم الشركة المشار إليها، ولقد وافقت اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بتاريخ 11/ 9/ 1983 على رفع الضمان الحكومى لحملة أسهم شركة الحديد والصلب من 4% إلى 6%.
وبناء على ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المعروض ونص فى مادته الأولى على ما يلى:
“تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا، ربحا سنويا بحد أدنى 6% من القيمة المدفوعة للسهم، وذلك إبتداء من السنة المالية للشركة 83/ 1984، ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس مال الشركة”.
أما المادة الثانية من هذا المشروع بقانون، فتتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية، وتحديد نطاق تاريخ سريانه.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو، المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة دكتور/ محمد طلبه عويضه |
مذكرة إيضاحية لقرار رئيس الجمهورية
بمشروع قانون فى شأن ضمان الحكومة لأرباح أسهم الحديد والصلب
رخصت المادة 6/ 1 من القانون 131 لسنة 1954 للحكومة فى أن تضمن لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا ربحا بحد أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة المالية الثالثة بعد صدور المرسوم بإنشاء الشركة.
وقد صدر القانون 84 لسنة 1956 ونص على أن تستبدل بنص هذه الفترة نصا آخر يقضى بضمان ربح سنوى بحد أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة الثالثة للشركة بعد صدور المرسوم المرخص بإنشائها وذلك بالنسبة لرأس المال المدفوع عند إنشائها وعلى أن يسرى هذا الضمان أيضا عن كل زيادة فى رأس المال ابتداء من السنة المالية الثالثة لتاريخ نهاية المطالبة بكل قسط وذلك عن القيمة المدفوعة للسهم.
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 225 لسنة 1960 ونص على أن يكون هذا الضمان إبتداء من السنة المالية للشركة التى تبدأ من أول يناير 59 م دون اخلال بالضمان المقرر لحملة الأسهم بمقتضى القانون 84 لسنة 1956 المشار إليه.
طلبت وزارة الصناعة وبعض مساهمى الشركة المذكورة رفع قيمة الضمان الحكومى المقرر لحملة الاسهم وبتاريخ 11/ 9/ 1983 انتهى رأى اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بالموافقة على رفع الضمان الحكومى لحملة أسهم الشركة المذكورة من 4% 6%
لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق ونص فى المادة الأولى على أن تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا ربحا سنويا بحد أدنى 6% من القيمة المدفوعة للسهم وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة 83/ 1984 ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس مال الشركة. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون مفرغا والصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب
وزير المالية د. محمود صلاح الدين حامد |
وسوم : تشريعات وقوانين