الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 200 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق
تحسين الأقطان المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962 النص الآتى:
“مادة 2 فقرة أولى: يفرض رسم حليج إضافى بواقع 250 مليما عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1404 (28 ديسمبر سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتبى
لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 21 لسنة 1959 بشأن انشاء صندوق
تحسين الأقطان المصرية
(القانون رقم 200 لسنة 1983)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1983
مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن انشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية لدراسته واعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1983 حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى وهم السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، ايهاب أمين كساب، ابراهيم خليل العزازى كما حضر السادة أعضاء اللجنة.
وحضر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة: السيدان العضوان: محمود السيد عبد الرحمن، محمد نبيل أبو السعود.
وحضر عن مكتب لجنة الشئون الاقتصادية: السادة الأعضاء: حسن عيد عمار، محمد خليل حافظ، رفعت محمد البطل.
وحضر عن الحكومة السادة: عادل عزى مستشار فنى وزارة الزراعة، حسنى أبو السعود مستشار قانونى السيد الدكتور وزير الزراعة، على فتح الله رئيس الادارة المركزية لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عبد السلام عباس مدير صندوق تحسين الأقطان.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن انشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية والقانون رقم 11 لسنة 1962 المعدل له. وبعد المناقشات التى دارت فى شأنه والايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة أعدت اللجنة عنه تقريرها، ولكن لم يتسن عرضه على المجلس خلال الاجتماع غير العادى وفى بداية دور الانعقاد العادى الخامس، واعمالا لحكم اللائحة الداخلية، رأت اللجنة اعادة نظر الموضوع فعقدت لذلك اجتماعا يوم السبت الموافق 19 من نوفمبر سنة 1983 حضره أعضاء هيئة مكتب اللجنة وهم السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، ايهاب أمين كساب، ابراهيم خليل العزازى.
كما حضر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة السيد العضو يوسف محمد صديق.
كما حضر عن مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السيد العضو رفعت محمد بطل.
وكما حضر ممثلا للحكومة السادة:
عبد السلام عباس مدير صندوق تحسين الأقطان، حسنى أبو السعود المستشار القانونى لوزير الزراعة، على فتح الله رئيس الادارة المركزية لموازنة الهيئات، السيدة/ جلسن محمود يوسف مراقب عام الميزانية.
وبعد أن استعادت اللجنة نظر الموضوع رأت الموافقة على ما انتهت اليه اللجنة السابقة ومن ثم تورد تقريرها عنه فيما يلى:
لقد اشتهر القطن المصرى بصفاته الغزلية الجيدة فى الأسواق الخارجية ومن ثم اعتبر هذا المحصول من المحاصيل الرئيسية فى الزراعة المصرية وأولته الدولة اهتماما كبيرا لما يحققه من عائد تصديرى فضلا عن توفير احتياجات المغازل المحلية منه لذلك عنيت وزارة الزراعة بوضع برنامج كامل للنهوض بالأقطان المصرية تضمن وضع نظام محدد لتجديد وانتاج التقاوى وكذلك تنفيذ المشروعات التى من شأنها النهوض بها وتحسين انتاجها بالاضافة الى منح علاوات تشجيعية لمنتجى تقاوى الاكثار ولهذا تم انشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية بمقتضى القانون رقم 212 لسنة 1959 حيث نص فى مادته الأولى على أن ينشأ بوزارة الزراعة صندوق ذو ذمة مالية مستقلة تكون مهمته العمل على تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بانتاج التقاوى والمحافظة عليها وتشجيع منتجيها، وقضت المادة الثانية منه بفرض رسم اضافى على الحليج تخصص حصيلته كاملة لتمويل الصندوق ثم صدر القانون رقم 21 لسنة 1962 المعدل للقانون 212 لسنة 1959 محددا للرسم المفروض بمبلغ 110 مليمات عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو.
ومن الجدير بالذكر أن حوالى 80% من الحصيلة ايرادات الصندوق تعود مرة أخرى على المنتجين فى صورة علاوات تشجيعية، ونظرا لثبات الايراد منذ عام 1962 حتى الآن بالرغم من التغيرات الكبيرة التى طرأت على أسعار العمالة وتكاليف الخدمة والانتاج الأمر الذى ترتب عليه ضآلة قيمة العلاوة التشجيعية التى تمنح لمنتجى التقاوى اذ أنها ثابتة وتبلغ 60 قرشا للأردب منذ هذا التاريخ وبالتالى فإنها أصبحت لا تشكل حافزا لهم على بذل الجهد واتباع الأساليب الفنية العلمية التى تطلب منهم لتحسين الانتاج.
لذا جاء مشروع القانون المعروض ويقضى فى مادته الأولى بزيادة رسم الحليج المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962 ليكون 250 مليما بدلا من 110 مليما حتى يتمكن الصندوق من أداء رسالته ومباشرة الأعمال الموكلة اليه.
وترى اللجنة المشتركة أن ما يقضى به مشروع القانون من زيادة فى رسم الحليج يحقق للصندوق القدرة على مواجهة الأعباء المترتبة على زيادة العلاوات التشجيعية لحفز المنتجين على بذل الجهود والاهتمام بانتاج التقاوى والمحافظة عليها.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة محمد مهدى شومان |
مذكرة ايضاحية
بمشروع قانون رقم 200 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 212 لسنة 1959 بانشاء صندوق تحسين
الأقطان المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962
أنشئ صندوق تحسين الأقطان المصرية بالقانون رقم 212 لسنة 1959 للعمل على تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بانتاج التقاوى والمحافظة على نقاوتها، وكذلك تنفيذ المشروعات التى تهدف الى النهوض بالأقطان المصرية.
ويمول الصندوق طبقا للمادة الثانية من قانون انشائه عن طريق فرض رسم حليج بواقع 110 مليما عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو، ومما هو جدير بالذكر أن حوالى 80% من حصيلة ايرادات الصندوق تعود نقدا مرة أخرى للمنتجين فى صورة علاوات تشجيعية تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد فى المحافظة على التقاوى والأقطان الناتجة من زراعاتهم.
ونظرا لثبات ايرادات الصندوق منذ انشائه فان قيمة العلاوة التشجيعية التى تمنح للمنتجين لم تتغير وهى تبلغ حوالى 60 قرش للاردب.
الأمر الذى أصبح لا يشكل حافزا لهم ولا يتناسب مع الجهد والتكاليف التى يتحملها المنتجين فى سبيل اتباع الأساليب الفنية العلمية التى تطلب منهم فى الانتاج وفى المحافظة على الأقطان والبذرة الناتجة.
لذلك.. فقد أعد مشروع القانون المرافق بزيادة رسم الحليج المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962 ليكون 250 مليما بدلا من 110 مليما حتى يتمكن الصندوق من أداء رسالته.
ويتشرف وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بعرض مشروع القانون المشار اليه فى الصياغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 451 بتاريخ 15/ 6/ 1983، رجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.
تحريرا فى 26/ 6/ 1983
وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى دكتور/ يوسف أمين والى |
وسوم : تشريعات وقوانين