الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 198 لسنة 1983
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد الأضحى المبارك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 – معاش كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 – معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.
(المادة الثانية)
يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية:
1 – تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أغسطس سنة 1983
2 – تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
1 – ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
2 – ثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.
(المادة الرابعة)
تراعى الحدود المشار إليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حده.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع ستين جنيها.
(المادة الخامسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السادسة)
على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983) تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات
والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
(القانون رقم 198 لسنة 1983)
ورد الى المجلس بتاريخ 13/ 10/ 1983 مشروع قانون بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 11/ 1983 الى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 15/ 11/ 1983، وقد حضر الاجتماع الأستاذة/ ليلى محمد الوزيرى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية، والتأمينات والأستاذ/ عبد الغنى عبد العال مدير عام مكتب الدكتورة الوزيرة مندوبين عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والسيد/ محمد سامح عبد الهادى مندوبا عن وزارة المالية كما حضر من أعضاء مكتب اللجنة السادة:
– دكتور محمد طلبة عويضة، رئيس اللجنة.
– محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة.
– محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة.
– يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية وعلى أحكام القوانين الآتية:
– القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
– القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
– القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو اعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
– القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
– القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
– القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة “باسم بنك ناصر الاجتماعى”.
– القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
– القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
– القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
– القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
– القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
– القانون رقم 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات.
وأطلعت اللجنة على القرارات التالية:
– قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
– قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 بتقرير إعانة غلاء المعيشة.
– لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
– قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
وبعد أن استمعت اللجنة أيضا الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبى الحكومة والى مناقشات السادة الأعضاء، تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك قرر السيد رئيس الجمهورية منح أصحاب المعاشات والمستحقين لها منحة تقديرا منه لهم وايمانا بما قدموه للدولة من خدمات، ولما كانت المادة 122 من الدستور تنص على أن “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات تتولى تطبيقها”.
لذلك تقدمت وزارة التأمينات الاجتماعية بهذا المشروع بقانون الذى تضمن سبعة مواد حيث حددت المادة الأولى منه المستحقين للمنحة وهم أصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات وبنك ناصر الاجتماعى وتحدد المنحة وفقا لما يلى:
1 – معاش كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا للقوانين الآتية:
– القانون رقم (112) لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
القانون رقم (30) لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى، والمعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم (112) لسنة 1980 المشار اليه.
2 – معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.
وتقضى المادة الثانية بوجوب مراعاة القواعد التالية عند تطبيق حكم المادة الأولى وهذه القواعد هى:
1 – تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أغسطس سنة 1983.
2 – تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.
أما المادة الثالثة فتحدد الحد الأقصى للمنحة بمبلغ قدره ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.
وتقضى المادة الرابعة بمراعاة الحدود المشار اليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حده، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع ستين جنيها.
وتنص المادة الخامسة على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تفوض المادة السادسة لوزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه اصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
أما المادة السابعة فهى خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية والنص على العمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1983.
واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده هذا المشروع بقانون وهو تخفيف العبء عن ذوى الدخول المحدودة توافق عليه، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة الدكتور/ محمد طلبة عويضة |
المذكرة الايضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية
مصر العربية
بمشروع القانون رقم 198 لسنة 1983 بشأن صرف
منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد
الأضحى المبارك
تنفيذا لما تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه من منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفى ضوء ما تستوجبه المادة 122 من الدستور من أن يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر خصما على الخزانة العامة.
أعد مشروع القانون المرافق متضمنا فى المادة الأولى منه منح أصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاشات المنصرفة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاشات المقررة فى القانون المشار اليه والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
2 – معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى.
وقضت الفقرة الثانية بعدم استحقاق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى الغير منهى للخدمة لعدم تناسق أحكامها مع أحكام هذا المعاش بالاضافة لاستحقاق أصحاب المنحة المقررة على المرتبات.
ونصت المادة الثانية على أن يراعى فى حساب المنحة وتوزيعها القواعد الآتية:
1 – تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
2 – تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو المعاش المستحق بحسب الأحوال.
وقررت المادة الثالثة حدا أقصى للمنحة المشار اليها مقداره ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.
وقررت المادة الرابعة من المشروع بمراعاة الحدود القصوى للمنحة فى حالات الجمع بين المعاشات بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حده.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل الحد الأقصى من المنحة المستحقة عن الاجور.
ونصت المادة الخامسة على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة.
وفوضت المادة السادسة وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية ووزير الدفاع – كل فيما يخصه – باصدار التعليمات المنفذة لأحكام القانون.
وقضت المادة السابعة على أن يعمل بالمشروع اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1983 تاريخ البدء فى اتخاذ اجراءات صرف المنحة.
وتتشرف وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية برفع مشروع القانون المشار اليه مفرغا فى الصيغة القانونية التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1983.
برجاء التفضل بالاحالة الى مجلس الشعب وذلك فى حالة الموافقة.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية دكتورة/ آمال عثمان |
وسوم : تشريعات وقوانين