الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 103 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة نصها الآتى:
“المادة 3 مكررا:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين (الثانى عشر) و(الثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 (31 يوليه سنة 1983) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة
(القانون رقم 103 لسنة 1983)
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 17 يوليو سنة 1983، فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس بذات التاريخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 17 يوليو سنة 1983 وحضر الاجتماع مكتب اللجنة المشكل من السادة أحمد على موسى رئيس اللجنة، حنا ناروز ومصطفى غباشى وكيلا اللجنة وعبد الغفار أبو طالب أمين السر كما حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة.
كما حضر السيد/ مختار هانى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، والسيد المستشار الدكتور عادل قورة بوزارة العدل، ممثلان للحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون السالف الذكر ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 105 لسنة 1980 وقانون العقوبات والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
واستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تبين للجنة أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر تنفيذا لأحكام المادة 171 من الدستور والتى تنص على أنه “ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها”.
وقد تناول هذا القانون تشكيل محاكم أمن الدولة وتحديد اختصاصها، وكذلك الإجراءات التى تتبع أمامها، وسلطة الاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تختص بها والطعن فى الأحكام الصادرة منها.
وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون، الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة دون غيرها بنظرها، على أن تفصل فى الدعاوى المحالة إليها على وجه السرعة، وذلك تحقيقا لمقتضيات الصالح العام وتفاديا لما يترتب على تأخير الفصل فيها من عواقب تمتد إلى المساس بأمن الدولة، سواء من الخارج أو من الداخل أو سلامة أجهزة الدولة والأموال العامة.
لما كان ذلك، وكان البين من المشروع بقانون المعروض أنه يضيف إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة مادة جديدة برقم 3 مكررا تنص على أنه:
“تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين (الثانى عشر) و(الثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة”.
وكان الباب الثانى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات يشمل جناية التسبب العمد فى إتلاف خطوط الكهرباء التى تملكها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو الاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى فى زمن هياج أو فتنة.
بينما الباب الثالث عشر من القانون السالف الإشارة إليه يشمل جنايات تعطيل وإتلاف بسوء قصد أو الإتلاف فى زمن صياح أو فتنة الخطوط التلغرافية والتليفونية، أو عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها.
وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نص فى المادة 22 مكررا منه على عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه من عمد إلى عدم مراعاة الأصول الفنية فى إقامة المبانى سواء فى التنظيم أو التنفيذ أو الأشراف على العملية أو الغش فى استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات أو أهمل إهمالا جسيما فيما سلف وذلك كله لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى المقامة حديثا التى استشرت فى الآونة الأخيرة.
ولما كان ذلك وكان البين من الجنايات سالفة البيان مدى خطورتها على الصالح العام مما يقتضى إحالتها على محاكم أمن الدولة بغية سرعة الفصل فيها ردعا لمرتكبيها وزجرا لمن تسول له نفسه إلى مقارنة هذه الجرائم الخطيرة.
ولهذه الأسباب كلها توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة أحمد على موسى |
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة
(القانون رقم 103 لسنة 1983)
يقضى الصالح العام سرعة الفصل فى الجنايات المنصوص عليها فى البابين الثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك توصلا إلى سرعة حسمها وردع مرتكبها الأمر الذى أعد من أجله مشروع القانون المرافق يجعل الاختصاص بنظر هذه الجنايات لمحاكم أمن الدولة العليا دون غيرها لما توفره إجراءات المحاكمة أمامها من عدالة ناجزة.
وزير العدل المستشار أحمد ممدوح عطية |
وسوم : تشريعات وقوانين