الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 102 لسنة 1983
فى شأن المحميات الطبيعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يقصد بالمحمية الطبيعية فى تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمنه من كائنات حيه نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النباتات أو لتكاثرها.
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال.
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الرابعة)
يعهد إلى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها، وللجهة المذكورة أن تنشئ فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات، وتختص بما يأتى:
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية.
رصد الظواهر البيئية وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية.
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية.
إعلام الجمهور بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال.
إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة.
(المادة الخامسة)
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية.
(المادة السادسة)
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية:
تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون.
المساهمة فى تحسين بيئة المحميات.
إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال.
صرف مكافآت لمرشدى ولضابطى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم، فضلا عن ذلك بتحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة.
(المادة الثامنة)
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الإدارى وبصفة فورية.
(المادة التاسعة)
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة العاشرة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشر)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1453 (31 يوليو سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
والتعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون فى شأن المحميات الطبيعية
(القانون رقم 102 لسنة 1983)
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 19/ 7/ 1983، وأحاله فى نفس اليوم إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ولجنتى مكتبى الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والتعليم والبحث العلمى لدراسته وإعداد تقرير عنه.
فاجتمعت اللجنة فى نفس التاريخ لهذا الغرض وحضر اجتماعها من مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة السادة الأعضاء:
د. حمدى السيد –
د. زينب السبكى –
د. إبراهيم عواره –
د. أحمد سعد حسن يونس –
وحضر من مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيدان العضوان حسين المهدى ومختار عتمان أبو بكر.
وعن مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى السيدة العضو فاطمة عنان.
وحضر عن الحكومة:
السيد/ توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة والطيران المدنى.
السيد/ محمد أنور مصطفى الديب، الأمانة الفنية للجنة شئون البيئة بمجلس الوزراء.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وبعد استماعها إلى إيضاحات الحكومة، وبعد المناقشة نورد تقريرها عنه فيما يلى:
تتميز جمهورية مصر العربية بالعديد من المناطق التى تضم الكثير من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات نادرة خاصة فى منطقة سيناء ومنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالى بالصحراء الغربية، ومعظم هذه الكائنات مهددة بالانقراض بسبب الأنشطة الإنسانية المختلفة كأعمال التنقيب عن البترول والبحث عن المعادن والزحف العمرانى.
وقد دلت الدراسات التى أجراها الاتحاد الدولى لصون الطبيعة على أن عددا من النباتات والحيوانات البرية التى كانت موجودة فى مصر قد انقرضت، وأن البعض الآخر يتهدده الانقراض، وبناء عليه تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض فى شأن المحميات الطبيعية وذلك لصيانة بيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التى تضمها، خاصة الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التى تعيش فيها من أرض ومياه.
وقد بينت المادة الأولى منه المقصود باصطلاح “المحمية الطبيعية” وهذا تفادى لأى لبس أو غموض، فالمحمية الطبيعية هى أى مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية تتميز بما تضمه من كائنات حية كالنباتات أو الحيوانات أو الظواهر الطبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية.
كما حددت المادة الثانية التصرفات والأعمال المحظورة التى من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
كما حظرت المادة الثالثة ممارسة أى تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.
وعهدت المادة الرابعة تنفيذ هذا القانون للجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أجازت المادة الخامسة لجمعيات حماية البيئة المشهر قانونا اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة السادسة على إنشاء صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات والرسوم إن وجدت وحصيلة الغرامات.
وقد نصت المواد السابعة والثامنة والتاسعة على العقوبات التى تطبق على المخالفين وكيفية تحصيل الغرامات ومنح صفة الضبط القضائى لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية:
رئيس اللجنة المشتركة دكتور حمدى السيد |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون فى شأن المحميات الطبيعية
(والقانون 102 لسنة 1983)
اهتمت معظم دول العالم – خاصة فى النصف الأخير من هذا القرن بحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وذلك لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
ولقد سنت العديد من هذه الدول التشريعات المناسبة للمحافظة على مكونات البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة وحياة برية وبحرية.
كما اهتمت الدول والهيئات والمنظمات الدولية بإبرام الاتفاقات والنهوض بالتعاون الدولى فى هذا المجال.
وعلى الرغم من أن مفهوم حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية ينصرف إلى كافة عناصر ومكونات البيئة الطبيعية باعتبارها وحدة واحدة، وكلا لا يتجزأ، إلا أن هناك بعض المناطق) من بيئة الإنسان تستلزم حماية ورعاية خاصة وذلك أما بسبب ما تضمه من مواد عضوية أو صخور أو ظواهر بيئية متميزة، ونظرا لما تحتوى هذه المناطق من تكوينات طبيعية أو جيولوجية أو جغرافية تعد موطنا للحيوانات البرية أو البحرية أو مكانا لتكاثرها أو هجرتها، أو نظرا لما تضمه من كائنات حية برية أو بحرية كالطيور والأسماك والحيوانات والنباتات التى قد تتعرض للهلاك أو الانقراض بسبب الأنشطة المختلفة للإنسان كالصيد أو الرعى، أو بسبب الزحف العمرانى أو لتزاحم المنشآت الصناعية أو لسبب عمليات التنقيب أو البحث عن المعادن أو البترول أو التلوث بأشكاله المختلفة.
ولهذه الأسباب أو غيرها اتجه عدد كبير من الدول إلى توفير حماية خاصة لبيئة هذه المناطق وذلك بتخصيص مساحات معينة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية لتكون محليات طبيعية للمحافظة على البيئة الطبيعية من التدهور ومن ثم المحافظة على مكوناتها الحية من نبات وحيوان، ويحظر فيها صيد أو قتل أو نقل الحيوانات البرية أو البحرية أو قطع الأشجار أو إتلاف النباتات أو إقامة المنشآت الصناعية أو التجارية التى تسهم فى تدهور البيئة أو تلوثها على أن يتم اختيار هذه المناطق على أساس الأهمية البيئية أو العلمية أو السياحية أو الجمالية وأهمية المكونات الحية وغير الحية التى تضمها.
ولقد حيا الله جمهورية مصر العربية بالعديد من المناطق التى تتميز بجمال الطبيعة وروعتها والتى تضم الكثير من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات نادرة خاصة فى منطقة سيناء ومنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالى بالصحراء الغربية، ومعظم هذه الكائنات مهددة بالانقراض بسبب الأنشطة الإنسانية المختلفة كأعمال التنقيب عن البترول والبحث عن المعادن والزحف العمرانى وغيرها.
وتدل دراسات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة على أن عددا من النباتات والحيوانات البرية التى كانت موجودة فى مصر قد انقرضت من أراضيها وأن البعض الآخر، يهدده الانقراض.
ومن هنا جاءت فكرة إصدار تشريع وطنى بإنشاء المحميات الطبيعية وذلك لصيانة بيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التى تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التى يعيش فيها من أرض ومياه.
ومن بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية نذكر المناطق التالية:
أولا – فى شبه جزيرة سيناء:
1 – منطقة جبل سانت كاترين وهى منطقة ذات قيمة تاريخية وطبيعية، وتضم العديد من النباتات والحيوانات البرية.
2 – منطقة رأس محمد وجزيرة تيران فى خليج العقبة، ولها أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية فى منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة فى جزيرة تيران.
3 – منطقة بحيرة البردويل، ولهذه المنطقة أهميتها لمجموعات الطيور البحرية والمهاجرة.
ثانيا – فى الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر:
1 – منطقة جبال علبة، وهى من أهم المناطق التى تضم العديد من النباتات والحيوانات البرية.
2 – منطقة جبال شايب البنات والجبال المتاخمة وتقع غربى منطقة الغردقة وتتميز هذه المنطقة بأهميتها العلمية والسياحية.
3 – المنطقة البحدية عند حماطة جنوبى مرسى علم وتضم غابات المنانجروف البحرية ومناطق الوجانيات البحرية.
4 – منطقة وادى الملاقى قرب مصبه فى بحيرة ناصر تجمع هذه المنطقة بين الحياة البرية فى تخوم بحيرة ناصر والطيور المائية المهاجرة والمقيمة.
ثالثا – فى الصحراء الغربية والساحل الشمالى الغربى:
1 – منطقة رأس الحكمة، وهى شبه جزيرة تمتد من البحر بعمق 15 كيلو مترا وتضم عددا كبيرا من النباتات البرية التى تتمثل نباتات حوض البحر المتوسط.
2 – حطيه المغرة، وهى عبارة عن واحة صغيرة على الطرف الشرقى لمنخفض القطارة، وتضم عددا من الحيوانات البرية الهامة والتى تتعرض للانقراض.
3 – منطقة جبال العونيات وتخومها. وتقع على ملتقى الحدود المصرية والليبية والتشادية ولهذه المنطقة أهمية علمية.
وقد أعد المشروع القانون المرفق بشأن المحميات الطبيعية عرضت المادة الأولى منه المقصود باصطلاح المحمية الطبيعية “وذلك تفاديا لأى لبس أو غموض حول المقصود بهذه التسمية فالمحمية. عبارة عن مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية أو كليها تتمتع بحماية خاصة بحكم ما تضمه من كائنات حية كالنباتات أو الحيوانات أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية.
ويقصد بالمياه الساحلية فى تطبيق أحكام هذا القانون المياه الإقليمية التى تخضع لسيادة جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام القانون الدولى العام.
وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون التصرفات والأعمال المحظورة التى من شأنها إتلاف أو تدمير أو تدهور البيئة الطبيعية فى هذه المناطق، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية، ويعتبر الحظر المطلق لكافة الأنشطة الإنسانية بمناطق المحميات هو المبدأ العام الذى يقوم عليه مشروع القانون الحالى، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بممارسة بعض الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
ولا تقتصر الحماية التى قررها القانون على المناطق التى تدخل فى الحيز الجغرافى للمحمية بل تمتد طبقا للمادة الثالثة إلى الأنشطة والتصرفات والتجارب التى تجرى فى المناطق المحيطة بالمحمية والتى يكون من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية فى منطقة المحمية. أو على مواردها الطبيعية، ومن أمثلة هذه الأنشطة إقامة المنشآت الملوثة أو المزعجة للكائنات الحية التى توجد بمنطقة المحمية.
وطبقا للمادة الرابعة سيحدد رئيس مجلس الوزراء الجهة أو الجهات الإدارية التى يناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يقتصر عمل هذه الجهة على مجرد تنفيذ أحكام هذا القانون بل تمتد لتشمل بعض الوظائف الأخرى التى تهدف إلى النهوض بمناطق المحميات كإعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية وحصر الكائنات التى توجد بمنطقة المحمية وتبادل الملوثة أو المزعجة للكائنات الحية التى توجد بمنطقة المحمية.
وتشجيعا لجمعيات حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية على القيام بدور فعال فى مجال حماية بيئة مناطق المحميات أجازت المادة الخامسة للجمعيات المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
والجدير بالذكر أن العديد من التشريعات الأجنبية المتعلقة بحماية البيئة قد نصت على حق جمعيات حماية البيئة فى ممارسة بعض الاختصاصات بهدف صيانة البيئة الطبيعية والمحافظة على مواردها الطبيعية ومن أمثلة هذه التشريعات التشريع الفرنسى والتشريع الهولندى.
كما نصت المادة السادسة على إنشاء صندوق خاص بالصرف على الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت المادة السابعة العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكامه.
ويتشرف وزير شئون مجلس الوزراء بعرض هذا المشروع.
رجاء التكرم فى حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب.
يوليو 1983
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية عادل عبد الباقى |
وسوم : تشريعات وقوانين