الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 101 لسنة 1983
بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات
رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع القائمين بالعمل – عند نفاذ أحكام هذا القانون – فى الوحدات والمؤسسات المبينة فى المادة الثانية، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.
(المادة الثانية)
يقصد بالمؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة ما يأتى:
1 – مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة.
2 – الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة (محرم بك – الإسكندرية).
3 – دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة (محرم بك – الإسكندرية).
4 – مؤسسة الفتيات القاصرات بالإسكندرية.
5 – دار التربية بالرأس السوداء بالإسكندرية.
6 – دار التربية للأحداث بنبروة محافظة الدقهلية.
7 – دار التربية للأحداث بالزقازيق.
8 – مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا.
9 – دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط.
10 – مؤسسة الفتيات القاصرات ببور سعيد.
(المادة الثالثة)
مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
(المادة الرابعة)
تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون الاجتماعية.
(المادة الخامسة)
يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها، مقابل تخفيض الإعانات المقررة للمؤسسات المشار إليها بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.
وتتحمل الموازنة بالتكاليف الإضافية اللازمة لإنشاء الدرجات التى يتم التعيين عليها على أن تنقل باقى مصروفات هذه المؤسسات إلى المجموعات المختصة بالباب الثانى من موازنة الشئون الاجتماعية.
(المادة السادسة)
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال 1403 (31 يوليه سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة القوى العاملة
عن مشروع قانون بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث
ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية
(القانون رقم 101 لسنة 1983)
ورد إلى المجلس بتاريخ 8/ 5/ 1983 مشروع قانون بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من مايو سنة 1983 إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6/ 6/ 1983 حضره هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف وهم: الدكتور محمد على إبراهيم محجوب رئيس اللجنة، السيد العضو محمود الفران والسيدة العضو نوال عامر وكيلا اللجنة والسيدة العضو امتثال الديب أمين سر اللجنة.
وحضر من مكتب لجنة القوى العاملة السيد العضو محمد رجب السعدى وكيل اللجنة.
كما حضر الاجتماع السيدان: محمد عاطف حسين المدير العام بوزارة المالية ومحمد البدراوى أمين عام وزارة الشئون الاجتماعية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، القانون رقم 49 لسنة 1970 بتعيين العاملين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بحلوان بوزارة الشئون الاجتماعية والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبعد استمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها فيما يلى:
تضمنت الخطة الخمسية الأولى (1960/ 1961 – 1964/ 1965) لوزارة الشئون الاجتماعية إنشاء 10 وحدات اجتماعية لرعاية الأحداث ومؤسسات لرعاية المتسولين.
وأدرجت الاعتمادات اللازمة بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية لتنفيذ الخطة إلا أن الوزارة عهدت لبعض الجمعيات الخاصة بإدارة هذه الوحدات والمؤسسات وفقا لنص البند رابعا من قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وكذلك لنص المادة 66 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964
غير أنه قد اتضح لوزارة الشئون الاجتماعية أن هناك قصور فى إمكانات هذه الجمعيات الخاصة يجعلها غير قادرة على تعيين العاملين الفنيين بالعدد والمستوى الملائم للقيام بالخدمة المطلوبة، وغير قادرة على توفير فرص الترقى لهؤلاء العاملين فى الوحدات والمؤسسات بالقدر المناسب أسوه بزملائهم فى قطاعات الدولة المختلفة.
وقد انعكس هذا على مستوى أداء العاملين فى هذه الوحدات والمؤسسات لشعورهم بالقلق وعدم الاستقرار ومسارعتهم إلى ترك العمل فى هذه الوحدات والمؤسسات عندما تتاح لهم فرصة عمل فى أى قطاع من قطاعات الدولة.
وإذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية تحاول علاج القصور فى إمكانات الجمعيات بإعارة أو ندب بعض العاملين بالوزارة للعمل بهذه الجمعيات إلا أن نظام الإعارة مقيد بفترة زمنية محدودة، كما أن الندب لا يحل المشكلة بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح فى المنشأة الواحدة فريقان من العاملين أحدهما معار أو منتدب من الحكومة يتمتع باستقرار وظيفى ونفسى وآخر عينته الجمعية فى حدود إمكاناتها المالية ومحروم من الاستقرار الوظيفى والنفسى وبالطبع فإن هذا الأمر ينعكس أثره على مستوى الخدمة.
لكل هذه الأسباب تقدمت وزارة الشئون الاجتماعية بمشروع القانون المعروض والذى تقضى مادته الأولى بتعيين جميع القائمين بالعمل فى الوحدات والمؤسسات المبينة فى المادة الثانية بوزارة الشئون الاجتماعية استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ذلك لأن الأصل فى شأن التعيين توفر شروط معينة من بينها اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وثبوت اللياقة الصحية….. الخ
بالإضافة إلى أن العاملين فى هذه الوحدات والمؤسسات يتقاضون مرتبات تزيد عن بداية الربط عند بدء التعيين لا تتفق وأحكام قانون التوظف من ضرورة التعيين فى أدنى الدرجات مما يلحق ضررا بهؤلاء العاملين، كما يقضى على حقوقهم المكتسبة.
كما حدد مشروع القانون فى مادته الثانية الوحدات والمؤسسات التى سيطبق عليها القانون ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بقواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين.
ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات العاملين.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.
ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره وذلك استقرارا للأوضاع كما تبين للجنة أنه تم حصر الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ مشروع القانون وأن عدد من سيتم تعيينهم هو 214 عاملا بتكاليف تبلغ 176900 جنيها عن سنة كاملة تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون إلا أنها توصى بالعمل على تعيين كافة العاملين فى جميع الجمعيات التى عهد إليها بإدارة وحدات الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية فى المستقبل القريب أسوة بزملائهم الذين سيتم تعيينهم وفق مشروع هذا القانون.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 7/ 6/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة د. محمد على إبراهيم محجوب |
مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 101 لسنة 1983 بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية
الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية
تضمنت الخطة الخمسية الأولى (1960/ 1961 – 1964/ 1965) للوزارة إنشاء وحدات اجتماعية لرعاية الأحداث ومؤسسات المتسولين على النحو التالى:
1 – مؤسسات الفتيات القاصرات بالقاهرة.
2 – الوحدات الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة (محرم بك – الإسكندرية)
3 – دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة (محرم بك – الإسكندرية)
4 – مؤسسات الفتيات القاصرات – بالإسكندرية.
5 – دار التربية بالرأس السوداء بالإسكندرية.
6 – دار التربية للأحداث بنبروه (دقهلية).
7 – دار التربية للأحداث بالزقازيق (شرقية).
8 – مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا.
9 – دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط.
10 – مؤسسة الفتيات القاصرات ببور سعيد.
وقد أدرجت الاعتمادات اللازمة لذلك فى ميزانية الوزارة ضمن الباب الثالث على النحو الآتى:
( أ ) الاستثمار لمقابلة ثمن الأرض وتكاليف المبانى والتجهيزات من عدد وآلات وأثاث.
(ب) المهايا والأجور لمقابلة مهايا وأجور العاملين كل الوقت أو بعض الوقت والمكافآت والتأمينات الاجتماعية.
(جـ) مستلزمات الإنتاج لمقابلة النفقات والمصروفات الدورية من مياه وإنارة وتليفون تلغراف وتغذية وملابس وأغطية وأدوية ونثريات وغيرها.
وقد وردت هذه الاعتمادات جميعها على شكل تحويلات تصرف للجمعيات التى تسند الوزارة إليها القيام بهذه المشروعات اعمالا لنص البند رابعا من قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وتنظيمها وترتيب مصالحها الذى يقضى فى مجال – اختصاص الوزارة على قيامها بتنفيذ ما يتقرر من برنامج الخدمات عن طريق الأجهزة الحكومية – المركزية أو المحلية أو الهيئات الأهلية التى يعهد إليها بهذا النشاط. الخ وكذلك لنص المادة 66 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1964 الذى يقضى بأنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد على إحدى الجمعيات ذات الصفة العامة بإدارة المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض موضوعاتها أو برامجها.
وابتداء من السنة التالية لإنشاء الوحدة أو المؤسسة وتشغيلها تدرج الاعتمادات الدورية الخاصة بالمهايا والأجور ومستلزمات الإنتاج فى قسم الإعانات (الباب الرابع فى سنوات الخطة الخمسية الأولى وحاليا بالباب الثانى.
هذا وقد عهد بإنشاء وإدارة الوحدات الاجتماعية لرعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين المشار إليها إلى بعض الهيئات الأهلية (الجمعيات الخاصة).
ومن حيث أنه تبين من تقييم الخدمة بهذه الوحدات والمؤسسات ومن فحص العديد من الشكاوى التى ترد من العاملين بها، وجود قصور فى الإمكانيات الحالية للجمعيات التى تديرها بما يجعلها قادرة على تعيين العاملين وخاصة الفنيين بالعدد والمستوى الملائم للقيام بالخدمة، وإذا أضفنا إلى ذلك أن فرص الترقى بهذه الوحدات والمؤسسات غير متاحة إلا فى حدود ضيقة فى الوقت الذى يتطلع فيه هؤلاء العاملون إلى درجات أعلى أسوة بزملائهم ممن أوتوا نصيبا من تعيينات وترقيات فى قطاعات الدولة المختلفة، وقد تسبب عن ذلك وجود حالة قلق وعدم استقرار بين العاملين فلا يكاد الواحد منهم يجد عملا فى أى قطاع من قطاعات الحكومة حتى يسارع إلى الالتحاق تاركا فراغا يشمله حديث عهد بالخدمة، وهكذا افتقدت الكفاءة والخبرة وعز وجودها فى هذا الحقل وانعكس الأمر على مستوى الخدمة فى هذه المنشآت وحينذاك لجأت بعض مديريات الشئون الاجتماعية إلى محاولة لعلاج هذا المستوى عن طريق إعارة العاملين بها للعمل فى هذه المنشآت ولكن لن يحل هذا الإجراء إلا نتائج جزئية لسببين واضحين هما:
أولا: أن الإمكانيات المالية لنظم الجمعيات لا تستطيع مواجهة الإعارة فضلا عن أن الإعارة فى حد ذاتها مقيدة بفترة زمنية لا يمكن المعار من إفادة المنشأة بخبراته فى مجال تخصصه.
وكما أن ندب العاملين من هذه الوزارة ومديرياتها الاجتماعية للعمل بوحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين المشار إليها لتحسين مستوى أداء الخدمة بها يحل مشكلة العاملين بهذه المؤسسات.
ثانيا: أنه أصبح يوجد فى المنشأة الواحدة فريقان من العاملين أحدهما المعار الحكومى يتمتع باستقرار وظيفى وامتيازات وحقوق محروم منها الفريق الآخر الذى عينته الجمعية فى حدود طاقاتها المالية وهذه التفرقة لا تشجع القائمين للعمل على الارتفاع بمستوى الخدمة وأصبح كل اهتمام الفريق الأهلى هو الزيادة فى الأجر والمميزات والحقوق.
من أجل ذلك وتنفيذا للوعد الذى قطعته الوزارة على نفسها أمام مجلس الأمة بجلسة 2 يونيو 1970 أثناء نظر موضوع مماثل خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بحلوان من أنها فى طريقها إلى ضم كل الوحدات التى تشرف على الأحداث فى جميع أنحاء الجمهورية إلى الوزارة فى وقت قريب جدا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة ليطبق عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة استقرارا لحالتهم ولحال أولئك الذين أنشئت من أجلهم هذه المؤسسة حتى ينالون القسط الواجب من الرعاية الاجتماعية وبذلك تكون الدولة قد وفرت للنزلاء الخدمة بالكفاءة المطلوبة وأمنت حياة المستقبل للعاملين.
من أجل ذلك وتنفيذا للوعد المذكور ورؤى كعلاج للموقف تنحية الجمعيات من الإدارة وإعادة هذه الوحدات والمؤسسات إلى الإدارة الحكومية.
ومن حيث أن المصلحة العامة ومصلحة العمل فى هذه الوحدات والمؤسسات تقتضيان تعيين العاملين بها فى هذه الوزارة وذلك للاستفادة بمؤهلاتهم وخبراتهم لحسن أداء – رسالة الوزارة على الوجه الأكمل على نحو ما تقدم ومن حيث أنه تم حصر الأعباء المالية اللازمة لتعيين العاملين بوحدات رعاية الأحداث ومؤسسات المتسولين وعددهم 214 عاملا تبلغ 176900 جنيه (فقط مائة وستة وسبعون ألفا وتسعمائة جنيه) عن سنة كاملة تتحملها الموازنة العامة.
ومن حيث أن اللجنة الوزارية للخدمات قد نظرت هذا الموضوع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1982 وفى ضوء ما عرضته السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع.
لذلك فقد أعدت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق (فى الصيغة التى أقرتها اللجنة المشكلة بناء على طلب اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى بجلسة 31/ 10/ 1981 يقضى فى المادة الأولى على أنه استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع العاملين بوحدات رعاية الأحداث ومؤسسات المتسولين الواردة بالخطة الخمسية الأولى 60/ 1961 – 64 – 1965 – والقائمون بالعمل فى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه “يقصد بالمؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة المؤسسات”.
كما نصت المادة الثالثة على أنه مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
ونصت المادة الرابعة على أن “تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلين عن.. تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات العاملين المشار إليهم.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.
وأخيرا نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية برفع مشروع القانون المرفق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابة رقم 193 بتاريخ 13/ 2/ 1983.
برجاء التفضل بالنظر فى الموافقة عليه وإصداره.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية (دكتورة آمال عثمان) |
وسوم : تشريعات وقوانين