الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 116 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه “عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها” يشتمل على المواد التالية:
مادة 150 – يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.
وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر تجريفها فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى.
مادة 151 – يحظر على المالك أو الحائز أيا كانت صفته ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
مادة 152 – يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مادة 153 – يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
مادة 154 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 155 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة 156 – يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
مادة 157 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 158 – يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا يزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
مادة 159 – تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ولا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية فى إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.

(المادة الثالثة)

تلغى المادتان 71 مكررا و106 مكررا والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى

ومكاتب لجان: الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
(القانون رقم 116 لسنة 1983)

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يناير سنة 1983 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة لذلك اجتماعا بتاريخ 13/ 2/ 1983، حضره مكتب لجنة الزراعة والرى المشكلة من السادة الأعضاء محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، وإيهاب أمين كساب، إبراهيم خليل العزازى، وقد تشعبت الآراء أثناء المناقشات فقررت اللجنة المشتركة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة وبلورة ما أثير من مناقشات باللجنة المشتركة وعرض نتيجة الدراسة عليها.
فعقدت اللجنة الفرعية اجتماعا يوم 13/ 3/ 1983 حضره كل من المستشار حسنى أبو السعود المستشار القانون للسيد الدكتور وزير الزراعة، والمهندس صفوت شاكر مدير عام صناعة مواد البناء بوزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى، ثم عرضت اللجنة نتيجة دراستها وملاحظاتها والتعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون على اللجنة المشتركة، فعقدت اللجنة المشتركة لذلك ثلاثة اجتماعات بتاريخ 28 من مارس، 17، 18، من أبريل سنة 1983 وحضر هذه الاجتماعات السادة:
1 – دكتور يوسف والى، وزير الدولة للزراعة للأمن الغذائى.
2 – مهندس محمد حسنين الجوهرى، وكيل أول وزارة الصناعة.
3 – المستشار حسنى أبو السعود، مستشار قانونى السيد الدكتور وزير الزراعة.
4 – المستشار على الخادم، مستشار قانونى السيد وزير التعمير.
5 – حسن يوسف المعداوى، وكيل وزارة المالية.
6 – مهندس عبد الحميد الطودى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
7 – لواء فاروق الحسينى، مساعد أول وزير الداخلية.
8 – عميد دكتور سامى حسنى الحسينى، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
9 – مصطفى بكر بكر غازى، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التعمير.
10 – عبد الحميد شرف، رئيس شعبة الزراعة والرى بوزارة المالية.
11 – مهندس زكى ارناؤط، بوزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وحضر عن مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية السادة:
1 – كمال هنرى بادير، رئيس اللجنة.
2 – السيد محمود عبد الغفار، وكيل اللجنة.
3 – طارق عبد الحميد الجندى، أمين سر اللجنة.
وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
السيد العضو/ عبد الغفار أبو طالب، أمين سر اللجنة.
وبعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين الأراضى الزراعية والقانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.
وبناء على ما تبين للجنة المشتركة من دراستها النصوص المشروع المعروض فى ضوء التشريعات السابقة، والدراسات التى قامت بها اللجنة الفرعية وملاحظاتها ومناقشات السادة الأعضاء والايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة أعدت اللجنة تقريرها.
وقد عرض التقرير على المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 7 من يونيه سنة 1978، وطلبت الحكومة إعادته إلى اللجنة لوجود بعض ملاحظات يريد أن يبديها السيد الدكتور وزير الزراعة على بعض مواد المشروع بقانون.
فعقدت اللجنة المشتركة لذلك اجتماعا صباح الاثنين الموافق 30 من يونيه سنة 1983 بحضور مكتب لجنة الزراعة والرى والسيد/ كمال هنرى بادير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، وحضر الاجتماع كل من السادة:
1 – دكتور يوسف والى، وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى.
2 – مختار هانى، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى.
3 – مهندس وديع اندرواس بشارة، وكيل وزارة الإسكان للاحتياجات وصناعة مواد البناء.
4 – مهندس ميشيل فؤاد، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
5 – مهندس زكى أرناؤط، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
6 – مستشار حسنى أبو السعود، المستشار القانونى للسيد وزير الزراعة.
7 – مستشار عادل بطرس فرج، مستشار الدولة للإسكان والتعمير.
8 – أحمد رياض الغنيمى مدير عام جهاز بناء وتنمية القرية.
وبعد المناقشات التى دارت، والملاحظات التى أبداها السيد الدكتور وزير الزراعة على بعض مواد مشروع القانون تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
ان ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية تشكل خطرا دائما عليها وتمثل تحديا كبيرا للحفاظ عليها وبالتالى على الإنتاج الزراعى، وهى ظاهرة يفرضها الانفجار السكانى الذى يتزايد يوما بعد يوم.
وقد استبان للجنة اتفاق خبراء الزراعة والاقتصاد على أن تلك المشكلة هى أخطر ما يواجه القطاع الزراعى فى مصر، بل أنها تعتبر من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما تعتبر من أهم معوقات تنفيذ سياسة الأمن الغذائى خاصة مع الزيادة المستمرة فى حجم الاستهلاك السنوى من الغذاء والتى بلغت 1ر2% سنويا خلال الفترة من 1975 حتى 1978، بينما لم يحقق الإنتاج الزراعى معدلا للزيادة أكثر من 1ر1% سنويا فى نفس الفترة.
وترى اللجنة أن استقطاع مساحات كبيرة من أجود الأراضى الزراعية سنويا وتحويلها إلى مبانى تصل أحيانا إلى مناطق سكنية متكاملة بالإضافة إلى تعرض الأرض إلى عمليات الإهلاك المستمرة للطبقة السطحية بتجريفها مما يؤدى إلى أضرار جسيمة تتعلق بخصوبة الأرض نفسها مثل كشف الطبقات التحتية الأقل خصوبة مما يؤدى إلى خفض الجودة الإنتاجية وصعوبة زراعتها بنفس محاصيل الأرض المجاورة وارتفاع منسوب الماء الأرضى بها وانتشار الملوحة وصعوبة إقامة شبكات الصرف الحقلى الضرورية لعلاج هذا التلف والأهلاك.
وقد لاحظت اللجنة أنه بالرغم من صدور القانون رقم 59 لسنة 1978 للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنح البناء عليها، وشدد القانون المشار إليه العقوبة على من يقوم بالتعدى على الأرض الزراعية، سواء كان هذا عن التجريف أو البناء دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة، وأن القانون يقضى بالحبس والغرامة مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة من يقوم بها.
الا أن عمليات الزحف والتجريف لم تتوقف أو تنخفض بل على العكس اتجهت للزيادة حيث زاد مستوى دخل بعض المزارعين – خاصة من يعمل منهم فى الدول العربية – واتجاههم إلى بناء مسكن حديث فى أطراف القرية، وكذلك بناء المشروعات الاستثمارية والخدمات العامة بالقرى واتجاه القرى القريبة من مصانع الطوب إلى تجريف الأراضى الزراعية حيث اعتاد غالبية المزارعين إلى استقطاع من 6 – 8 قيراط من الأرض وتركها بورا بغرض ضرب الطوب.
وقد تبين للجنة أن جملة الاستقطاعات والتجريف فى القرى الصغيرة تكون حوالى 5 أفدنة بينما تصل إلى 30 فدان فى القرى الكبيرة، وبفرض أن هذا المتوسط العام لقرى الجمهورية وعددها 4066 قرية منها 69% قرى صغيرة، و31% قرى كبيرة، فمعنى هذا أن متوسط ما يستقطع من الأرض الزراعية المصرية سنويا هو حوالى 52 ألف فدان خلال السنوات العشر الأخيرة منها 53% للمبانى والمنشآت السكنية، 21% للتجريف وضرب الطوب، و26% للخدمات العامة بالقرى.
وقد تبين للجنة أن جملة المساحات المستقطعة طبقا للإحصائيات الرسمية بالتحليل الإحصائى قد بلغت فى الفترة الأخيرة من 1975، حتى 1979 حوالى 14 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، ورغم تشديد العقوبة فإن أى تشريع مهما كانت قوته يعجز عن السيطرة على تلك الظاهرة ما لم تكن هناك قوة لتنفيذ هذا القانون.
وترى اللجنة أنه مهما شددت العقوبات للقضاء على ظاهرة التجريف فان الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة هو إيجاد بدائل للطوب الأحمر الذى يتضاعف الإقبال عليه يوما بعد يوم لمواجهة التوسع العمرانى
وقد اتضح للجنة من الدراسة الشاملة والحصر الدقيق الذى قامت به وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية من واقع الطبيعة لجميع المصانع والقمائن المنتجة للطوب الأحمر أن إنتاجها عام 1981 بلغ 4536 مليون طوبة نمطية من نحو 1205 مصنع و184 قمينة بلدية مؤقتة، كما يتضح أن حجم الإنتاج من بدائل الطوب الأخرى بلغ 545 مليون طوبة نمطية باجمالى قدره 5081 مليون طوبة.
وإذا أخذنا معدل التطور فى الطلب على الأسمنت أساسا لاحتساب التطور فى حجم الطلب على الطوب وأن نسبة الطلب الفعلى من الطوب لكل طن من الطلب الفعلى على الأسمنت فى عام 1981 من واقع الاستهلاك الفعلى منها هى 5081/ 7.962 = 638 طوبة لكل طن أسمنت.
والجدول التالى يوضح تقديرات حجم الطلب على الطوب فى السنوات المختلفة وفقا لمعدلات النمو فى الدراسات المختلفة:

السنوات تقديرات جامعة القاهرة معدل
زيادة الناتج القومى نسبة
9.2% عام 1980
تقديرات بوازالين وهاملتو
عام 1977
الطلب على
الأسمنت بالألف
طن
الطلب على
الطوب بالمليون
طوبة
الطلب على
الأسمنت
بالألف طن
الطلب على
الطوب
بالمليون طوبة
1981
1985
1990
1995
2000
7962
11284
17517
27200
42158
5081
7199
11175
17350
26896
7962
10312
15776
24273
27347
5081
6580
10065
15486
23827

وبالتالى فإن حجم الطلب على الطوب فى أقل التقديرات عام 2000 سوف يكون 23800 مليون طوبة.
ونظراً أن تقديرات جامعة القاهرة قد تمت بعد دراسات بوزالين وهاملتون وثبت صحتها عامى 1981، 1982 بمعدل الزيادة المقترحة للناتج القومى وهو 2ر9% فقد اتخذته وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى أساسا فى وضع خطتها.
وعلى الأساس المشار إليه وبعد تحديث البيانات يتضح ما يلى:
حجم الطلب على الطوب عام 1985 سوف يبلغ 7200 مليون طوبة.

– إنتاج المصانع الحالية التى يمكن تطويرها حتى عام 1985 لاستخدام بدائل طمى النيل 2050 مليون طوبة
– إنتاج القمائن البلدية المؤقتة التى تعتمد على استخدام نتاج التطوير 400 مليون طوبة
– إنتاج مصانع بدائل الطوب القائمة 545 مليون طوبة
– مصانع جارى تنفيذها لإنتاج بدائل الطوب الأحمر قطاع عام وخاص مشترك 1900 مليون طوبة
– مصانع تعاقدت الوزارة على تنفيذها (8 خط طوب طفلى و2 خط طوب خفيف) 560 مليون طوبة
إجمالى الإنتاج المتوقع من بدائل الطوب الأحمر عام 1985 5545 مليون طوبة

فيكون إجمالى إنتاج طاقة المصانع الإضافية التى يتعين إضافتها لما سبق لمواجهة حجم الطلب على الطوب عام 1985، لتفادى مشكلة تجريف الأراضى الزراعية وهو 7200 – 5545 = 1655 مليون طوبة.
وقد تبين للجنة أن خطة وزارة التعمير والإسكان بالنسبة لكل بديل من البدائل المقترحة يتضح ما يلى:
إجمالى طاقة المصانع الإضافية التى يتعين إضافتها إلى ما هو قائم أو جارى تنفيذه 1655 مليون طوبة.

– طاقة المصانع المتعاقد عليها ويلزم تدبير الدفعات المقدمة لها 1290 مليون طوبة
– طاقة البلوكات الجبسية الجارى التعاقد عليها 140 مليون طوبة
– التوسع فى الطاقة الإنتاجية للبلوكات الحجرية 100 مليون طوبة
– طاقة مصانع جديدة للطوب الأسمنتى 125 مليون طوبة
1655 مليون طوبة.

وترى اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية حتى يمكن مواجهة مشكلة تجريف الأرض الزراعية:
1 – ضرورة توفير الدفعات المقدمة المطلوبة لمشروعات الطوب الخفيف والطوب الطفلى المتعاقد عليها من جانب وزارة التعمير والإسكان وعددها 13 خط للطوب الطفلى و6 خطوط للطوب الخفيف تبلغ قيمتها 2ر19 مليون جنيه بالنقد الأجنبى.
2 – توفير الدفعات المقدمة لمشروعات الأسمنت المتعاقد عليها وهى:
( أ ) الخط الثانى لمشروع نجع حمادى وتبلغ 16 مليون جنيه منها 50 مليون جنيه بالنقد المحلى.
(ب) الأعمال المدنية لمشروع الخط الثامن بأسمنت العامرية 5ر1 مليون جنيه بالنقد المحلى و2ر4 مليون دولار أمريكى.
3 – تدبير الدفعة المقدمة لمشروع التوسع فى انتاج شركة طره بخط جديد بمحاجر طرة (غرب النيل سابقا) وهو الذى تمت إجراءات ترسيته على الشركة الموردة وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة بنحو 20 مليون جنيه منهما 15 مليون بالنقد الأجنبى.
4 – تدبير الدفعة المقدمة لمشروع التوسع فى إنتاج الشركة القومية للأسمنت وتبلغ 12 مليون جنيه منها 5ر9 مليون جنيه بالنقد الأجنبى.
5 – إدراج المشروعات التالية ضمن خطة السنوات الخمس القادمة لتغطية الاحتياجات من الأسمنت وضمان توفير الكميات اللازمة منها للاستخدامات المختلفة والتوسع فى إنتاج الطوب الأسمنتى وهى:
( أ ) مشروع إنتاج الأسمنت الأبيض بالمنيا بطاقة مليون طن سنويا حتى يبدأ الإنتاج عام 87/ 1988.
(ب) مشروع إنتاج الأسمنت الرمادى ببنى سويف بطاقة مليون طن سنويا حتى الإنتاج عام 88/ 1989.
(جـ) مشروعا الخط الأول والثانى غرب النيل حتى يبدأ الإنتاج عام 89/ 1990.
على أن يكون واضحا أنه يتعين خلال الخطة الخمسية القادمة إضافة مشروعات جديدة لتغطية الاحتياجات بعد عام 1991/ 1992.
وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض انتهت إلى إدخال التعديلات الآتية:
1 – فى الفقرة الأولى من المادة “150” حذفت اللجنة كلمة “أو التعامل فيها” لأنها كلمة عامة وشاملة ويمكن أن تشمل أى فرد حتى ولو كان حسن النية ونظرا لأن الفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى وأن عملية ضبط جميع الوسائل المستعملة فى نقل الأتربة، فقد رأت اللجنة أن يكون المعنى أكثر تحديدا فقد أضافت فى بداية الفقرة الثانية كلمة “وفى هذه الحالة” وأيضا أضافت اللجنة عبارة “المستعملة فى نقل” حتى تشمل عملية الضبط جميع الوسائل المستعملة فى نقل الأتربة نتيجة للتجريف.
أما فيما يتعلق بالفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من نفس المادة فقد أعادت اللجنة صياغتها بعد حذف كلمة الترخيص، وذلك حرصا من اللجنة على عدم الدخول فى كثرة الإجراءات المعقدة التى يحصل عليها طالب الترخيص. ودمجت الفقرات الثلاث فى فقرة واحدة نصها كالآتى “ويعتبر تجريفا فى أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأراضى الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية. ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى”.
2 – أما فيما يتعلق بالمادة “151” فقد أضافت اللجنة عبارة “ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بعد” عبارة “رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة” وذلك لسد الطريق أمام من يترك أرضه بدون زراعة بحجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وذلك حتى لا تترك الأراضى الزراعية بدون زراعة مما يعرضها للخطر والتعدى عليها.
3 – وتم أيضا عبارة باستخدام أتربة ناتجة عن أرض زراعية الواردة بالمادة 153، حتى يمكن الاستفادة بنواتج التجريف التى تجرى بغرض إصلاح وتحسين التربة الزراعية.
4 – رأت اللجنة أنه طالما حذفت العبارة الخاصة بجواز الحصول عن ترخيص فى حالة تجريف الأرض الزراعية الواردة بالمادة “150” فإنه من الأفضل وتمشيا مع الصياغة فقد حذفت عبارة “كان بمقتضى ترخيص صادر” الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 154.
5 – لقد حظرت المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إقامة أى مبانى أو منشآت على الأرض الزراعية داخل الحيز العمرانى، وفى نفس الوقت لم تشكل الجان المختصة التى ستقوم بتحديد الحيز العمرانى للقرى حتى الآن فقد اعتبر إقامة أى مبانى على الأرض الزراعية مخالف لنصوص القانون المشار إليه مما أدى إلى وقوع إعداد كبيرة من الفلاحين فى المخالفات.
لذلك رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 156 نصها كالآتى “وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى متخللة الكتلة السكنية القائمة بالقرية ولا تمس الزمام الزراعى بالقرية.
6 – حذفت اللجنة المادة “158” الخاصة بإنشاء جهاز شرطة خاص لحماية الأرض الزراعية وعدم المساس بها، وذلك توفيرا للأعباء الناتجة عن إنشاء هذا الجهاز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وهى قدرة رجال الشرطة الحاليين على تنفيذ القوانين الخاصة بمنع التجريف.
7 – حرصا من اللجنة على تحديد الجهاز المختص الذى تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة “159” فقد رأت اللجنة أن ينص عليه صراحة وبطريقة قاطعة وهو أن تكون الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بدلا من الجهاز المختص بتحسين الأراضى بوزارة الزراعة الواردة بالمادة 160 من المشروع بقانون المعروض.
8 – حرصا من اللجنة على إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرصة لأصحاب مصانع وقمائن الطوب القائمة لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف فقد جعلت المدة اللازمة لذلك سنتان بدلا من تسعة أشهر الواردة بالمادة الثانية.
وفى هذا المجال توصى اللجنة بسرعة تشكيل اللجان التى أشارت إليها المادة 1 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 والتى تختص بشئون التخطيط العمرانى، لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى كما بأن توصى بصدور قرار جمهورى لإعفاء المخالفين من عقوبة الحبس المقررة لقانون التخطيط العمرانى من اللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المقدمة المرفقة، وعلى توصيات اللجنة فى هذا الشأن؟

رئيس اللجنة المشتركة
محمد مهدى شومان

مذكرة إيضاحية
(القانون 116 لسنة 1983)

أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها تناول تنظيما جديدا شاملا ومحكما لجوانب هذا الموضوع سواء فيما يختص بالتجريف أو التبوير أو إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية وذلك ليحل محل المواد المتفرقة التى تنظم هذه الموضوعات فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمرانى وليواكب ما طرأ من تطورات على ظروف البلاد وتواجه بحزم ما كشف عنه تطبيق الأحكام القائمة من ثغرات أو قصور.
وقد تمت مراجعة المشروع المذكور بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المعقودة فى 22/ 4/ 1982 ببعض التعديلات التى استهدفت تطبيق الاستثناءات من الحظر المقرر على إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية.
وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية رأت أنه من الأوفق تضمين أحكام هذا المشروع فى قانون الزراعة تغليبا لفكرة وحدة التشريع وتكامله وعليه قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع بتعديل قانون الزراعة بإضافة كتاب ثالث إليه يتضمن أحكام المشروع المقترح مع الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى رؤى إدخالها بتوصيات اللجنة الوزارية للإنتاج واللجنة الوزارية للشئون التشريعية وقد وافقت اللجنة الأخيرة على المشروع بجلستها المعقودة فى 28/ 11/ 1982 بالصيغة المعدلة المرفقة.
ويقوم المشروع فى صيغة النهائية على الأسس الآتية:
أولا: حظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها أو التعامل فيها أو استعمالها فى غير أغراض الزراعية مع ضبط وسائل النقل والآلات والمعدات الأتربة الزائدة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى مع تحديد مفهوم التجريف المحظور وتنظيم الحالات المستثناه التى يرخص فيها بقصد تحسين الأراضى أو المحافظة على خصوبتها ونيط ذلك بقرار يصدر من المحافظة المختص بشروط وإجراءات يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك تدعيما لدور أجهزة الحكم المحلى وتحقيقا لمساهمتها فى الحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وذلك فضلا عن تقرير عقوبات مشددة على مخالفة هذه الأحكام.
ثانيا: استحداث تنظيم جديد يواجه تبوير الأرض الزراعية سواء بالترك دون زراعة أو باتيان أى فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى ذلك وتقرير عقوبات على مخالفة ذلك تشمل أنها عقد إيجار المستأجر المخالف.
ثالثا: حظر إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من هذا الحظر بمراعاة ما طرأ من تطورات وظروف وما كشف عنه تطبيق التنظيم الحالى من صعاب وثغرات ونيط الترخيص فى هذه الحالات الاستثنائية بقرار يصدر من المحافظ المختص بشروط وضوابط بها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير مع تشديد العقوبات المقررة على مخالفة ذلك.
رابعا: حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب أحمر جديدة وحظر تشغيل القائم منها باستخدام أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بالمخالفة للقانون مع المعاقبة على مخالفة ذلك، وواضح أن ذلك الحظر يستهدف وضع حد لعمليات التجريف المخالفة تبعا لمنع الأغراض التى يستخدم فيها ناتج هذا التجريف وهو صنع الطوب الأحمر.
خامسا: إنشاء شرطة خاصة بوزارة الداخلية لحماية الأراضى الزراعية ومنع وقوع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضبطها وتنفيذ الأوامر والقرارات الإدارية بإزالة التعديلات ووقف المخالفات.
سادسا: تقرير أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون إلى جهاز خاص بتحسين الأراضى ويودع فى حساب خاص يتم الصرف منه فى أغراض تحسين الأراضى وزيادة خصوبتها.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المشار إليه فى صورته المعدلة المرفقة.
رجاء التكرم – لدى الموافقة – باتخاذ اللازم لإصداره.
22/ 12/ 1982

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف والى
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88