الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 116 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه “عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها” يشتمل على المواد التالية:
مادة 150 – يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.
وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر تجريفها فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى.
مادة 151 – يحظر على المالك أو الحائز أيا كانت صفته ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
مادة 152 – يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مادة 153 – يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
مادة 154 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 155 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة 156 – يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
مادة 157 – يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 158 – يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا يزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
مادة 159 – تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الثانية)
على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ولا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية فى إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.
(المادة الثالثة)
تلغى المادتان 71 مكررا و106 مكررا والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى
ومكاتب لجان: الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
(القانون رقم 116 لسنة 1983)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يناير سنة 1983 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة لذلك اجتماعا بتاريخ 13/ 2/ 1983، حضره مكتب لجنة الزراعة والرى المشكلة من السادة الأعضاء محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، وإيهاب أمين كساب، إبراهيم خليل العزازى، وقد تشعبت الآراء أثناء المناقشات فقررت اللجنة المشتركة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة وبلورة ما أثير من مناقشات باللجنة المشتركة وعرض نتيجة الدراسة عليها.
فعقدت اللجنة الفرعية اجتماعا يوم 13/ 3/ 1983 حضره كل من المستشار حسنى أبو السعود المستشار القانون للسيد الدكتور وزير الزراعة، والمهندس صفوت شاكر مدير عام صناعة مواد البناء بوزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى، ثم عرضت اللجنة نتيجة دراستها وملاحظاتها والتعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون على اللجنة المشتركة، فعقدت اللجنة المشتركة لذلك ثلاثة اجتماعات بتاريخ 28 من مارس، 17، 18، من أبريل سنة 1983 وحضر هذه الاجتماعات السادة:
1 – دكتور يوسف والى، وزير الدولة للزراعة للأمن الغذائى.
2 – مهندس محمد حسنين الجوهرى، وكيل أول وزارة الصناعة.
3 – المستشار حسنى أبو السعود، مستشار قانونى السيد الدكتور وزير الزراعة.
4 – المستشار على الخادم، مستشار قانونى السيد وزير التعمير.
5 – حسن يوسف المعداوى، وكيل وزارة المالية.
6 – مهندس عبد الحميد الطودى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
7 – لواء فاروق الحسينى، مساعد أول وزير الداخلية.
8 – عميد دكتور سامى حسنى الحسينى، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
9 – مصطفى بكر بكر غازى، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التعمير.
10 – عبد الحميد شرف، رئيس شعبة الزراعة والرى بوزارة المالية.
11 – مهندس زكى ارناؤط، بوزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وحضر عن مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية السادة:
1 – كمال هنرى بادير، رئيس اللجنة.
2 – السيد محمود عبد الغفار، وكيل اللجنة.
3 – طارق عبد الحميد الجندى، أمين سر اللجنة.
وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
السيد العضو/ عبد الغفار أبو طالب، أمين سر اللجنة.
وبعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين الأراضى الزراعية والقانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.
وبناء على ما تبين للجنة المشتركة من دراستها النصوص المشروع المعروض فى ضوء التشريعات السابقة، والدراسات التى قامت بها اللجنة الفرعية وملاحظاتها ومناقشات السادة الأعضاء والايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة أعدت اللجنة تقريرها.
وقد عرض التقرير على المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 7 من يونيه سنة 1978، وطلبت الحكومة إعادته إلى اللجنة لوجود بعض ملاحظات يريد أن يبديها السيد الدكتور وزير الزراعة على بعض مواد المشروع بقانون.
فعقدت اللجنة المشتركة لذلك اجتماعا صباح الاثنين الموافق 30 من يونيه سنة 1983 بحضور مكتب لجنة الزراعة والرى والسيد/ كمال هنرى بادير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، وحضر الاجتماع كل من السادة:
1 – دكتور يوسف والى، وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى.
2 – مختار هانى، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى.
3 – مهندس وديع اندرواس بشارة، وكيل وزارة الإسكان للاحتياجات وصناعة مواد البناء.
4 – مهندس ميشيل فؤاد، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
5 – مهندس زكى أرناؤط، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
6 – مستشار حسنى أبو السعود، المستشار القانونى للسيد وزير الزراعة.
7 – مستشار عادل بطرس فرج، مستشار الدولة للإسكان والتعمير.
8 – أحمد رياض الغنيمى مدير عام جهاز بناء وتنمية القرية.
وبعد المناقشات التى دارت، والملاحظات التى أبداها السيد الدكتور وزير الزراعة على بعض مواد مشروع القانون تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
ان ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية تشكل خطرا دائما عليها وتمثل تحديا كبيرا للحفاظ عليها وبالتالى على الإنتاج الزراعى، وهى ظاهرة يفرضها الانفجار السكانى الذى يتزايد يوما بعد يوم.
وقد استبان للجنة اتفاق خبراء الزراعة والاقتصاد على أن تلك المشكلة هى أخطر ما يواجه القطاع الزراعى فى مصر، بل أنها تعتبر من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما تعتبر من أهم معوقات تنفيذ سياسة الأمن الغذائى خاصة مع الزيادة المستمرة فى حجم الاستهلاك السنوى من الغذاء والتى بلغت 1ر2% سنويا خلال الفترة من 1975 حتى 1978، بينما لم يحقق الإنتاج الزراعى معدلا للزيادة أكثر من 1ر1% سنويا فى نفس الفترة.
وترى اللجنة أن استقطاع مساحات كبيرة من أجود الأراضى الزراعية سنويا وتحويلها إلى مبانى تصل أحيانا إلى مناطق سكنية متكاملة بالإضافة إلى تعرض الأرض إلى عمليات الإهلاك المستمرة للطبقة السطحية بتجريفها مما يؤدى إلى أضرار جسيمة تتعلق بخصوبة الأرض نفسها مثل كشف الطبقات التحتية الأقل خصوبة مما يؤدى إلى خفض الجودة الإنتاجية وصعوبة زراعتها بنفس محاصيل الأرض المجاورة وارتفاع منسوب الماء الأرضى بها وانتشار الملوحة وصعوبة إقامة شبكات الصرف الحقلى الضرورية لعلاج هذا التلف والأهلاك.
وقد لاحظت اللجنة أنه بالرغم من صدور القانون رقم 59 لسنة 1978 للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنح البناء عليها، وشدد القانون المشار إليه العقوبة على من يقوم بالتعدى على الأرض الزراعية، سواء كان هذا عن التجريف أو البناء دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة، وأن القانون يقضى بالحبس والغرامة مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة من يقوم بها.
الا أن عمليات الزحف والتجريف لم تتوقف أو تنخفض بل على العكس اتجهت للزيادة حيث زاد مستوى دخل بعض المزارعين – خاصة من يعمل منهم فى الدول العربية – واتجاههم إلى بناء مسكن حديث فى أطراف القرية، وكذلك بناء المشروعات الاستثمارية والخدمات العامة بالقرى واتجاه القرى القريبة من مصانع الطوب إلى تجريف الأراضى الزراعية حيث اعتاد غالبية المزارعين إلى استقطاع من 6 – 8 قيراط من الأرض وتركها بورا بغرض ضرب الطوب.
وقد تبين للجنة أن جملة الاستقطاعات والتجريف فى القرى الصغيرة تكون حوالى 5 أفدنة بينما تصل إلى 30 فدان فى القرى الكبيرة، وبفرض أن هذا المتوسط العام لقرى الجمهورية وعددها 4066 قرية منها 69% قرى صغيرة، و31% قرى كبيرة، فمعنى هذا أن متوسط ما يستقطع من الأرض الزراعية المصرية سنويا هو حوالى 52 ألف فدان خلال السنوات العشر الأخيرة منها 53% للمبانى والمنشآت السكنية، 21% للتجريف وضرب الطوب، و26% للخدمات العامة بالقرى.
وقد تبين للجنة أن جملة المساحات المستقطعة طبقا للإحصائيات الرسمية بالتحليل الإحصائى قد بلغت فى الفترة الأخيرة من 1975، حتى 1979 حوالى 14 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، ورغم تشديد العقوبة فإن أى تشريع مهما كانت قوته يعجز عن السيطرة على تلك الظاهرة ما لم تكن هناك قوة لتنفيذ هذا القانون.
وترى اللجنة أنه مهما شددت العقوبات للقضاء على ظاهرة التجريف فان الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة هو إيجاد بدائل للطوب الأحمر الذى يتضاعف الإقبال عليه يوما بعد يوم لمواجهة التوسع العمرانى
وقد اتضح للجنة من الدراسة الشاملة والحصر الدقيق الذى قامت به وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية من واقع الطبيعة لجميع المصانع والقمائن المنتجة للطوب الأحمر أن إنتاجها عام 1981 بلغ 4536 مليون طوبة نمطية من نحو 1205 مصنع و184 قمينة بلدية مؤقتة، كما يتضح أن حجم الإنتاج من بدائل الطوب الأخرى بلغ 545 مليون طوبة نمطية باجمالى قدره 5081 مليون طوبة.
وإذا أخذنا معدل التطور فى الطلب على الأسمنت أساسا لاحتساب التطور فى حجم الطلب على الطوب وأن نسبة الطلب الفعلى من الطوب لكل طن من الطلب الفعلى على الأسمنت فى عام 1981 من واقع الاستهلاك الفعلى منها هى 5081/ 7.962 = 638 طوبة لكل طن أسمنت.
والجدول التالى يوضح تقديرات حجم الطلب على الطوب فى السنوات المختلفة وفقا لمعدلات النمو فى الدراسات المختلفة:
السنوات | تقديرات جامعة القاهرة معدل زيادة الناتج القومى نسبة 9.2% عام 1980 |
تقديرات بوازالين وهاملتو عام 1977 |
||
الطلب على الأسمنت بالألف طن |
الطلب على الطوب بالمليون طوبة |
الطلب على الأسمنت بالألف طن |
الطلب على الطوب بالمليون طوبة |
|
1981 1985 1990 1995 2000 |
7962 11284 17517 27200 42158 |
5081 7199 11175 17350 26896 |
7962 10312 15776 24273 27347 |
5081 6580 10065 15486 23827 |
وبالتالى فإن حجم الطلب على الطوب فى أقل التقديرات عام 2000 سوف يكون 23800 مليون طوبة.
ونظراً أن تقديرات جامعة القاهرة قد تمت بعد دراسات بوزالين وهاملتون وثبت صحتها عامى 1981، 1982 بمعدل الزيادة المقترحة للناتج القومى وهو 2ر9% فقد اتخذته وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى أساسا فى وضع خطتها.
وعلى الأساس المشار إليه وبعد تحديث البيانات يتضح ما يلى:
حجم الطلب على الطوب عام 1985 سوف يبلغ 7200 مليون طوبة.
– إنتاج المصانع الحالية التى يمكن تطويرها حتى عام 1985 لاستخدام بدائل طمى النيل | 2050 مليون طوبة |
– إنتاج القمائن البلدية المؤقتة التى تعتمد على استخدام نتاج التطوير | 400 مليون طوبة |
– إنتاج مصانع بدائل الطوب القائمة | 545 مليون طوبة |
– مصانع جارى تنفيذها لإنتاج بدائل الطوب الأحمر قطاع عام وخاص مشترك | 1900 مليون طوبة |
– مصانع تعاقدت الوزارة على تنفيذها (8 خط طوب طفلى و2 خط طوب خفيف) | 560 مليون طوبة |
إجمالى الإنتاج المتوقع من بدائل الطوب الأحمر عام 1985 | 5545 مليون طوبة |
فيكون إجمالى إنتاج طاقة المصانع الإضافية التى يتعين إضافتها لما سبق لمواجهة حجم الطلب على الطوب عام 1985، لتفادى مشكلة تجريف الأراضى الزراعية وهو 7200 – 5545 = 1655 مليون طوبة.
وقد تبين للجنة أن خطة وزارة التعمير والإسكان بالنسبة لكل بديل من البدائل المقترحة يتضح ما يلى:
إجمالى طاقة المصانع الإضافية التى يتعين إضافتها إلى ما هو قائم أو جارى تنفيذه 1655 مليون طوبة.
– طاقة المصانع المتعاقد عليها ويلزم تدبير الدفعات المقدمة لها | 1290 مليون طوبة |
– طاقة البلوكات الجبسية الجارى التعاقد عليها | 140 مليون طوبة |
– التوسع فى الطاقة الإنتاجية للبلوكات الحجرية | 100 مليون طوبة |
– طاقة مصانع جديدة للطوب الأسمنتى | 125 مليون طوبة |
1655 مليون طوبة. |
وترى اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية حتى يمكن مواجهة مشكلة تجريف الأرض الزراعية:
1 – ضرورة توفير الدفعات المقدمة المطلوبة لمشروعات الطوب الخفيف والطوب الطفلى المتعاقد عليها من جانب وزارة التعمير والإسكان وعددها 13 خط للطوب الطفلى و6 خطوط للطوب الخفيف تبلغ قيمتها 2ر19 مليون جنيه بالنقد الأجنبى.
2 – توفير الدفعات المقدمة لمشروعات الأسمنت المتعاقد عليها وهى:
( أ ) الخط الثانى لمشروع نجع حمادى وتبلغ 16 مليون جنيه منها 50 مليون جنيه بالنقد المحلى.
(ب) الأعمال المدنية لمشروع الخط الثامن بأسمنت العامرية 5ر1 مليون جنيه بالنقد المحلى و2ر4 مليون دولار أمريكى.
3 – تدبير الدفعة المقدمة لمشروع التوسع فى انتاج شركة طره بخط جديد بمحاجر طرة (غرب النيل سابقا) وهو الذى تمت إجراءات ترسيته على الشركة الموردة وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة بنحو 20 مليون جنيه منهما 15 مليون بالنقد الأجنبى.
4 – تدبير الدفعة المقدمة لمشروع التوسع فى إنتاج الشركة القومية للأسمنت وتبلغ 12 مليون جنيه منها 5ر9 مليون جنيه بالنقد الأجنبى.
5 – إدراج المشروعات التالية ضمن خطة السنوات الخمس القادمة لتغطية الاحتياجات من الأسمنت وضمان توفير الكميات اللازمة منها للاستخدامات المختلفة والتوسع فى إنتاج الطوب الأسمنتى وهى:
( أ ) مشروع إنتاج الأسمنت الأبيض بالمنيا بطاقة مليون طن سنويا حتى يبدأ الإنتاج عام 87/ 1988.
(ب) مشروع إنتاج الأسمنت الرمادى ببنى سويف بطاقة مليون طن سنويا حتى الإنتاج عام 88/ 1989.
(جـ) مشروعا الخط الأول والثانى غرب النيل حتى يبدأ الإنتاج عام 89/ 1990.
على أن يكون واضحا أنه يتعين خلال الخطة الخمسية القادمة إضافة مشروعات جديدة لتغطية الاحتياجات بعد عام 1991/ 1992.
وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض انتهت إلى إدخال التعديلات الآتية:
1 – فى الفقرة الأولى من المادة “150” حذفت اللجنة كلمة “أو التعامل فيها” لأنها كلمة عامة وشاملة ويمكن أن تشمل أى فرد حتى ولو كان حسن النية ونظرا لأن الفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى وأن عملية ضبط جميع الوسائل المستعملة فى نقل الأتربة، فقد رأت اللجنة أن يكون المعنى أكثر تحديدا فقد أضافت فى بداية الفقرة الثانية كلمة “وفى هذه الحالة” وأيضا أضافت اللجنة عبارة “المستعملة فى نقل” حتى تشمل عملية الضبط جميع الوسائل المستعملة فى نقل الأتربة نتيجة للتجريف.
أما فيما يتعلق بالفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من نفس المادة فقد أعادت اللجنة صياغتها بعد حذف كلمة الترخيص، وذلك حرصا من اللجنة على عدم الدخول فى كثرة الإجراءات المعقدة التى يحصل عليها طالب الترخيص. ودمجت الفقرات الثلاث فى فقرة واحدة نصها كالآتى “ويعتبر تجريفا فى أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأراضى الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية. ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى”.
2 – أما فيما يتعلق بالمادة “151” فقد أضافت اللجنة عبارة “ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بعد” عبارة “رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة” وذلك لسد الطريق أمام من يترك أرضه بدون زراعة بحجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وذلك حتى لا تترك الأراضى الزراعية بدون زراعة مما يعرضها للخطر والتعدى عليها.
3 – وتم أيضا عبارة باستخدام أتربة ناتجة عن أرض زراعية الواردة بالمادة 153، حتى يمكن الاستفادة بنواتج التجريف التى تجرى بغرض إصلاح وتحسين التربة الزراعية.
4 – رأت اللجنة أنه طالما حذفت العبارة الخاصة بجواز الحصول عن ترخيص فى حالة تجريف الأرض الزراعية الواردة بالمادة “150” فإنه من الأفضل وتمشيا مع الصياغة فقد حذفت عبارة “كان بمقتضى ترخيص صادر” الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 154.
5 – لقد حظرت المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إقامة أى مبانى أو منشآت على الأرض الزراعية داخل الحيز العمرانى، وفى نفس الوقت لم تشكل الجان المختصة التى ستقوم بتحديد الحيز العمرانى للقرى حتى الآن فقد اعتبر إقامة أى مبانى على الأرض الزراعية مخالف لنصوص القانون المشار إليه مما أدى إلى وقوع إعداد كبيرة من الفلاحين فى المخالفات.
لذلك رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 156 نصها كالآتى “وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى متخللة الكتلة السكنية القائمة بالقرية ولا تمس الزمام الزراعى بالقرية.
6 – حذفت اللجنة المادة “158” الخاصة بإنشاء جهاز شرطة خاص لحماية الأرض الزراعية وعدم المساس بها، وذلك توفيرا للأعباء الناتجة عن إنشاء هذا الجهاز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وهى قدرة رجال الشرطة الحاليين على تنفيذ القوانين الخاصة بمنع التجريف.
7 – حرصا من اللجنة على تحديد الجهاز المختص الذى تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة “159” فقد رأت اللجنة أن ينص عليه صراحة وبطريقة قاطعة وهو أن تكون الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بدلا من الجهاز المختص بتحسين الأراضى بوزارة الزراعة الواردة بالمادة 160 من المشروع بقانون المعروض.
8 – حرصا من اللجنة على إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرصة لأصحاب مصانع وقمائن الطوب القائمة لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف فقد جعلت المدة اللازمة لذلك سنتان بدلا من تسعة أشهر الواردة بالمادة الثانية.
وفى هذا المجال توصى اللجنة بسرعة تشكيل اللجان التى أشارت إليها المادة 1 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 والتى تختص بشئون التخطيط العمرانى، لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى كما بأن توصى بصدور قرار جمهورى لإعفاء المخالفين من عقوبة الحبس المقررة لقانون التخطيط العمرانى من اللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المقدمة المرفقة، وعلى توصيات اللجنة فى هذا الشأن؟
رئيس اللجنة المشتركة محمد مهدى شومان |
مذكرة إيضاحية
(القانون 116 لسنة 1983)
أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها تناول تنظيما جديدا شاملا ومحكما لجوانب هذا الموضوع سواء فيما يختص بالتجريف أو التبوير أو إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية وذلك ليحل محل المواد المتفرقة التى تنظم هذه الموضوعات فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمرانى وليواكب ما طرأ من تطورات على ظروف البلاد وتواجه بحزم ما كشف عنه تطبيق الأحكام القائمة من ثغرات أو قصور.
وقد تمت مراجعة المشروع المذكور بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المعقودة فى 22/ 4/ 1982 ببعض التعديلات التى استهدفت تطبيق الاستثناءات من الحظر المقرر على إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية.
وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية رأت أنه من الأوفق تضمين أحكام هذا المشروع فى قانون الزراعة تغليبا لفكرة وحدة التشريع وتكامله وعليه قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع بتعديل قانون الزراعة بإضافة كتاب ثالث إليه يتضمن أحكام المشروع المقترح مع الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى رؤى إدخالها بتوصيات اللجنة الوزارية للإنتاج واللجنة الوزارية للشئون التشريعية وقد وافقت اللجنة الأخيرة على المشروع بجلستها المعقودة فى 28/ 11/ 1982 بالصيغة المعدلة المرفقة.
ويقوم المشروع فى صيغة النهائية على الأسس الآتية:
أولا: حظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها أو التعامل فيها أو استعمالها فى غير أغراض الزراعية مع ضبط وسائل النقل والآلات والمعدات الأتربة الزائدة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى مع تحديد مفهوم التجريف المحظور وتنظيم الحالات المستثناه التى يرخص فيها بقصد تحسين الأراضى أو المحافظة على خصوبتها ونيط ذلك بقرار يصدر من المحافظة المختص بشروط وإجراءات يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك تدعيما لدور أجهزة الحكم المحلى وتحقيقا لمساهمتها فى الحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وذلك فضلا عن تقرير عقوبات مشددة على مخالفة هذه الأحكام.
ثانيا: استحداث تنظيم جديد يواجه تبوير الأرض الزراعية سواء بالترك دون زراعة أو باتيان أى فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى ذلك وتقرير عقوبات على مخالفة ذلك تشمل أنها عقد إيجار المستأجر المخالف.
ثالثا: حظر إقامة المبانى والمنشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من هذا الحظر بمراعاة ما طرأ من تطورات وظروف وما كشف عنه تطبيق التنظيم الحالى من صعاب وثغرات ونيط الترخيص فى هذه الحالات الاستثنائية بقرار يصدر من المحافظ المختص بشروط وضوابط بها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير مع تشديد العقوبات المقررة على مخالفة ذلك.
رابعا: حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب أحمر جديدة وحظر تشغيل القائم منها باستخدام أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بالمخالفة للقانون مع المعاقبة على مخالفة ذلك، وواضح أن ذلك الحظر يستهدف وضع حد لعمليات التجريف المخالفة تبعا لمنع الأغراض التى يستخدم فيها ناتج هذا التجريف وهو صنع الطوب الأحمر.
خامسا: إنشاء شرطة خاصة بوزارة الداخلية لحماية الأراضى الزراعية ومنع وقوع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضبطها وتنفيذ الأوامر والقرارات الإدارية بإزالة التعديلات ووقف المخالفات.
سادسا: تقرير أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون إلى جهاز خاص بتحسين الأراضى ويودع فى حساب خاص يتم الصرف منه فى أغراض تحسين الأراضى وزيادة خصوبتها.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المشار إليه فى صورته المعدلة المرفقة.
رجاء التكرم – لدى الموافقة – باتخاذ اللازم لإصداره.
22/ 12/ 1982
وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى دكتور/ يوسف والى |
وسوم : تشريعات وقوانين