الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 115 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و4 فقرة رابعة و15 فقرة ثانية و22 و27 و28 و30 و32 فقرة رابعة و33 و35 و37 و50 و52 بند (3) و58 و61 و62 و66 و69 بند (2) و77 بند (1) و82 بندى (1) و(2) و83 فقرة أولى و88 فقرة أولى وفقرة ثالثة و91 فقرة أولى و101 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النصوص التالية:
مادة 3 – (فقرة ثانية) – وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 – وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2 – وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3 – وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4 – مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
مادة 4 (فقرة رابعة) – وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
مادة 15 (فقرة ثانية) – ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد.
مادة 22 – يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة.
ويشترط جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 27 – تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تنفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى تاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 28 – تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشغالين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
مادة 30 – تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة 32 (فقرة رابعة) – وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة 33 – إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة 35 – يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة.
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 37 – تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم عن عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفصل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتازة أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 50 – تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العامل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
مادة 52 (بند 3) – ألا يكون عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
مادة 58 – يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
مادة 61 – ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيها.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة 62 – تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
مادة 66 – يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
1 – ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2 – ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3 – ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مادة 69 (بند 2) – يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
مادة 77 (بند 1) – مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
مادة 82 (بند 1، 2) – يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:
1 – لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على خمسة عشر يوما.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2 – للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1 – 6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
مادة 83 (فقرة أولى) – لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
مادة 88 (فقرة أولى) – لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
(فقرة ثالثة) ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
مادة 91 (فقرة أولى) – تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
مادة 101 – إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يبت قيامه بصرف هذه النفقة.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مواد جديدة بأرقام 25 مكررا و35 مكررا و35 مكررا (1) و41 مكررا و55 مكررا وفقرة أخيرة من المادة 65، 66 مكررا و70 مكررا و79 مكررا و95 مكررا و95 مكررا (1) نصها الآتى:
مادة 25 مكررا – مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
مادة 35 مكررا – تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقى المدة، ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.
وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
مادة 35 – مكررا (1) – يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
مادة 41 (مكررا) – إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة وذلك فى أول يوليه التالى لمضى المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالى الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
مادة 55 (مكررا) – استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموع الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها فى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
مادة 65 (فقرة أخيرة) – فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر.
مادة 66 (مكررا) – استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
مادة 70 (مكررا) – لا يجوز إعادة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
مادة 79 (مكررا) – تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلى النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.
مادة 95 (مكررا) – يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 95 مكررا (1) – يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة فى المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.

(المادة الثالثة)

تعتبر نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 عن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة.

(المادة الرابعة)

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 وإلى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلى الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
ويعتد فى معاملة شاغلى باقى الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل بهذا القانون.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل، وإلى أن يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الأمراض المزمنة يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 42 لسنة 1979 بشأن قواعد مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 58، والفقرتين الأخيرتين من البند (2) من المادة 69 فيعمل بها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983).

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
(القانون رقم 115 لسنة 1983)

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 2 من أبريل سنة 1983 وقد أحاله بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من أبريل سنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخى 16 ابريل و3 من مايو سنة 1983 حضرهما السادة حسين وشاحى، رجب السعدى، محى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء مكتب اللجنة، محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما حضرهما السادة المستشار عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور حسن توفيق رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستشار عادل بسيونى وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير الدولة للتنمية الإدارية، كميل أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على زين الدين الببلاوى مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسيم على دومة رئيس الإدارة المركزية بموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية، محمد حامد بسيونى مراقب عام الموازنة بوزارة المالية، جلال قاسم رئيس قطاع التنمية الإدارية بمكتب السيد وزير شئون مجلس الوزراء، مندوبين عن الحكومة.
كما حضرهما السيدان عبد الرحمن خضر، عبد الفتاح بدر عن الاتحاد العام لعمال مصر.
واستعادت وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
مضى على صدور القانون 47 لسنة 1978 ما يقرب من خمس سنوات وقد أظهر التطبيق العملى لأحكامه أن هناك بعض القصور فى هذه الأحكام وأن هناك بعض الثغرات نشأت عند التطبيق فاقتضى الأمر لإزالة هذا القصور وسد تلك الثغرات أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض وأهم ما ورد به:
1 – إبراز دور التدريب وربط هذا التدريب بعدة آثار يترتب عليه والتدريب له أثره عند تقدير الكفاية وله عند ترقية العامل فى بعض الحالات وله أثره كذلك عند التعيين ابتداء.
2 – أصبح جميع العاملين خاضعين لقياس كفاية الأداء بما فيهم شاغلى الوظائف الإدارية العليا ولو أن هناك تغايرا ما بين قياس كفاية الأداء بالنسبة للعاملين ما دون وظائف الإدارة العليا وغيرهم.
3 – الدرجات الحالية لتقرير الكفاية هى ثلاث درجات ممتازة – كفء – ضعيف – وفى مشروع القانون المعروض أصبحت ممتاز – جيد – متوسط – ضعيف والحكمة من هذا أن نعطى متسعا للدرجات الوسطى حتى لا يكون هناك إفراط فى تقرير الكفاية وتقرير الكفاية بالنسبة لهذه الدرجات له أثره فى الترقية وفى منح العلاوات التشجيعية للعاملين.
4 – والقوانين الحالية والمكملة لقانون العاملين تحرم شاغلى وظائف الإدارة العليا من الترقية فى حالة الإعارة ولقد تم تعميم هذا الحكم بالنسبة لجميع العاملين ويجعل مدة الإعارة ست سنوات ومن يزيد على الست سنوات فى الإعارة لا يرقى بحيث إذا عاد بعد هذه السنوات الست يعود إلى الوضع الذى كان عليه فى نفس درجته وأمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى يسبقه عند الإعارة بعد مضى السنوات الست.
5 – حاليا هناك قرار ينظم الاستقالة التيسيرية لمن يبلغ سن الخامسة والخمسين وكان المفروض أن يتقدم بهذه الاستقالة التيسيرية فى شهر سبتمبر من كل عام ولقد أطلق مشروع القانون المعروض ذلك فلكل من يطلب الإحالة إلى المعاش أن يتقدم فى أى وقت.
6 – أما من قلت سنة عن الخمسة والخمسين فقد أورد له مشروع القانون المعروض نصا يقضى بأن يجوز له الإحالة إلى المعاش بشرط أن يشترك سواء كان بمفرده أو مع آخرين فى أحد المشروعات الإنتاجية مع منحه مكافأة تعادل أجر سنة وهذا يخفف العبء على الجهاز الحكومى من العمالة المتضخمة فيه نفس الوقت يشجع العاملين على الاشتراك التى تحتاجها البلاد.
7 – المبدأ الهام الذى قام عليه مشروع القانون هو العودة إلى الأخذ بنظام إحالة العاملين إلى الاستيداع، وكل ما هناك أن النظرة تغيرت إلى هذا النظام فالنظام فى مشروع القانون المعروض يرتبط بكفاية أداء العامل لعمله فإذا وضع عنه تقريران بدرجة ضعيف فهذا الشخص يمكن إحالته إلى الاستيداع وإعطائه فرصة ليصبح من أمره ثم يعود عمله مره ثانية وهذه هى القاعدة الوحيدة أو السبب الوحيد لاحالة العامل إلى الاستيداع وليس هناك أى سبب آخر لإحالة العامل إلى الاستيداع إلا هذا السبب وفى هذه الحالة يأخذ مرتب ثلاثة أشهر ثم نصف مرتب لمدة سنة ولا يحصل على حوافز لأنها لا تعطى للشخص الذى يحصل على تقدير ضعيف.
وفى مجال تحقيق بعض المزايا للعاملين تضمنت التعديلات عدة أحكام منها على سبيل المثال:
1 – المادة 52 من القانون الحالى تعطى العلاوة التشجيعية لـ 10% من العاملين فى المجموعة الوظيفية الواحدة فإذا قل عدد العاملين عن عشر أحد تحصل على هذه العلاوة وقد قضى المشروع بقانون المعروض بأنه إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
2 – بعض العاملين تتجمد مرتباتهم عند وصولهم إلى نهاية المربوط، وقد قضى مشروع القانون المعروض بأن من مضى عليه أربع سنوات بعد وصوله إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة وذلك لمرة واحدة.
3 – أجاز المشروع القانون تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى أحد وظائف الوحدة المعين فيها ويعفى من شرطى الإعلان والامتحان لشغل هذه الوظيفة.
4 – زيادة مدد الحصول على الأجازات المرضية بأجر كامل أو أجر مخفض، وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية أجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.
5 – تضمن مشروع القانون المعروض إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون والمضافة بالقانون رقم 42 لسنة 1979 والتى كانت تقضى بأنه “ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد خدمة أى شاغلى الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات، وذلك وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك لإفساح الفرصة أمام الشباب وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وقد أدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون أهمها:
1 – يكون قياس الأداء للعامل مرة واحدة فى السنة.
2 – وضع الفقرة الخاصة باللائحة التنفيذية الموجودة بالمادة 28 فى عجزها وذلك حتى يترك للائحة التنفيذية وضع الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين لجميع الفئات.
3 – استبدال عبارة “منحة أجازة” بعبارة “إحالته إلى الاستيداع” فى المادة 35 مع إضافة عبارة “مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة” إلى الفقرة الخاصة من هذه المادة.
4 – حذف عبارة ومع ذلك تجوز الترقية إذا امتدت الإعارة لأكثر من أربع سنوات بما لا يجاوز ست سنوات إذا كان استمرارها لمصلحة قومية تقدرها السلطة المختصة.
5 – استبدال كلمة “منح العامل أجازة” بكلمة “إحالة العامل إلى الاستيداع” وتغير تلك العبارة فى المشروع بقانون أينما وردت.
6 – تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 95 مكررا بحيث يكون شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد بحيث يضاف إليها عبارة “الا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة”.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجع الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

3/ 5/ 1983 رئيس اللجنة المشتركة
حسين وشاحى

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88