الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة 1)
يستبدل بنصوص المواد الأولى، والثالثة (فقرة 1)، والخامسة (بند 6)، والسادسة (فقرة 1)، والتاسعة، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسادسة عشر، والسابعة عشر، والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتألف مجلس الشعب مع أربعمائة وثمانية وأربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة الثالثة (فقرة 1):
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين أن تتضمن كل قائمة فى الدوائر الإحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
المادة الخامسة (بند 6):
ألا تكون قد أسقطت عضويته من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار بإسقاط العضوية.
(ب) صدر قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتهم ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
المادة السادسة (فقرة 1):
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
المادة التاسعة:
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وتحدد فيه أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم والقائمة التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدراج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشف.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشف.
ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة وإلى الحزب صاحب القائمة المرشح بها قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين قبل إجراء الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة للاعتراض على ترشيحه، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بقائمة حزبه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين. وعلى الحزب صاحب القائمة أن يرشح اسما احتياطيا آخر ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة. ويكون ترتيب المرشح الاحتياطى تاليا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المعايرة لصفته.
فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يتم شغل المكان الذى خلا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة وتجرى الانتخابات فى موعدها ورغم نقص عدد الاحتياطيين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب مجلس الشعب طبقا لنظام القوائم الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلا على أكثر الأصوات.
وعلى الجهة المختصة أن تلتزم فى إعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حده.
ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات والتى يحق لها أن تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها، وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية.
المادة الثامنة عشرة:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حل محله أحد الأعضاء الأصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات فإذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل من انتهت عضويته العضو الاحتياطى وفى الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود اسمه فى القائمة التى انتخبت وبذات صفة سلفه.
وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
(مادة 2)
تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مادة جديدة برقم الخامسة مكرر نصها الآتى:
المادة الخامسة مكررا:
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويكون لكل حزب قائمة خاصة به، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له طبقا للجدول المرفق على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين بحيث يراعى أن ترتب أسماء المرشحين بالقوائم المقدمة من الأحزاب بحيث تبدأ بمرشح من الفئات ثم مرشح من العمال أو الفلاحين أو العكس وهكذا بذات الترتيب.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها.
وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذا القانون.
(مادة 3)
تلغى المادة الأربعون من القانون رقم 38 لسنة 1972 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 4)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983). الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول:
محافظة القاهرة:
(أولا) الدوائر الأولى شمال، ومقرها قسم شرطة شبرا، وتتكون من:
1 – قسم شبرا.
2 – قسم الساحل.
3 – قسم روض الفرج.
4 – قسم الشرابية.
5 – قسم الزاوية الحمراء.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة مصر القديمة وتتكون من:
1 – قسم مصر القديمة.
2 – قسم الخليفة.
3 – قسم حلوان.
4 – قسم المعادى.
5 – قسم التبين.
6 – قسم البساتين.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة شرق ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة، وتتكون من:
1 – قسم مصر الجديدة.
2 – قسم النزهة.
3 – قسم مدينة نصر.
4 – قسم المطرية.
5 – قسم عين شمس.
6 – قسم السلام.
7 – قسم الزيتون.
8 – قسم الحدائق.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(رابعا): الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب وتتكون من:
1 – قسم السيدة زينب.
2 – قسم قصر النيل.
3 – قسم الزمالك.
4 – قسم الدرب الأحمر.
5 – قسم الجمالية.
6 – منشية ناصر.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء، يضاف إليهم عضو من النساء.
(خامسا): الدائرة الخامسة وسط ومقرها قسم شرطة باب الشعرية وتتكون من:
1 – قسم باب الشعرية.
2 – قسم الظاهر.
3 – قسم الأزبكية.
4 – قسم بولاق.
5 – قسم عابدين.
6 – قسم الموسكى.
7 – قسم الوايلى.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء، ويضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الإسكندرية:
(أولا) الدائرة الأولى شرق ومقرها قسم شرطة المنتزه وتتكون من:
1 – قسم المنتزه.
2 – قسم سيدى جابر.
3 – قسم الرمل.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء، ويضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية وسط ومقرها قسم شرطة باب شرقى وتتكون من:
1 – قسم باب شرقى.
2 – قسم محرم بك.
3 – قسم العطارين.
ويخص هذه الدائرة سبعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة غرب ومقرها قسم شرطة كرموز، وتتكون من:
1 – قسم كرموز.
2 – قسم اللبان.
3 – قسم الجمرك.
4 – قسم ميناء البصل.
5 – قسم الدخيلة.
6 – قسم العامرية.
7 – قسم المنشية.
وخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
محافظة بور سعيد:
وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن ببور سعيد
ويخصها خمسة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة السويس:
وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بالسويس.
ويخصها ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة دمياط:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بدمياط.
ويخصها سبعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الدقهلية:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول المنصورة وتتكون من:
1 – قسم أول المنصورة.
2 – قسم ثان المنصورة.
3 – مركز طلخا.
4 – مركز شربين.
5 – مركز بلقاس.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثالثا) الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ميت غمر، وتتكون من:
1 – قسم ميت غمر.
2- مركز ميت غمر.
3 – مركز السنبلاوين.
4 – مركز أجا.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتتكون من:
1 – مركز شرطة دكرنس.
2 – مركز شرطة المنصورة.
3 – مركز شرطة منية النصر.
4 – مركز شرطة المنزلة.
5 – قسم شرطة المطرية.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
محافظة الشرقية:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول الزقازيق، وتتكون من:
1 – قسم أول الزقازيق.
2 – قسم ثان الزقازيق.
3 – مركز الزقازيق.
4 – قسم القنايات.
5 – مركز منيا القمح.
6 – مركز بلبيس ومشتول السوق.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا، يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم وتتكون من:
1 – مركز ديرب نجم.
2 – مركز أبو كبير.
3 – مركز ههيا.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة أبو حماد، وتتكون من:
1 – مركز أبو حماد.
2 – مركز فاقوس.
3 – مركز الحسينية.
4 – مركز كفر صقر.
5 – مركز أولاد كفر صقر.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
محافظة القليوبية:
(أولا) الدائرة الأولى شمال ومقرها قسم شرطة بنها وتتكون من:
1 – قسم شرطة بنها.
2 – مركز بنها.
3 – مركز كفر شكر.
4- مركز شبين القناطر.
5 – مركز طوخ.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء، يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة أول شبرا الخيمة وتتكون من:
1 – قسم أول شبرا الخيمة.
2 – قسم ثان شبرا الخيمة.
3 – مركز القناطر الخيرية.
4 – مركز قليوب.
5 – قسم شرطة قليوب.
6 – مركز الخانكة.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
محافظة كفر الشيخ:
وبها دائرة واحدة مقرها قسم شرطة كفر الشيخ، ويخصها ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الغربية:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول طنطا، وتتكون من:
1 – قسم أول طنطا.
2- قسم ثان طنطا.
3 – مركز السنطة.
4 – مركز زفتى.
ويخص هذه الدائرة سبعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة طنطا، وتتكون من:
1 – مركز طنطا.
2 – مركز كفر الزيات.
3 – مركز بسيون.
4 – مركز قطور.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وتتكون من:
1 – قسم أول المحلة الكبرى.
2 – قسم ثان المحلة الكبرى.
3 – مركز المحلة الكبرى.
4 – مركز سمنود.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
محافظة المنوفية:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شبين الكوم، وتتكون من:
1 – قسم شرطة شبين الكوم.
2 – مركز شبين الكوم.
3 – مركز قويسنا.
4 – مركز بركة السبع.
5 – مركز تلا.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الباجور، وتتكون من:
1 – مركز الباجور.
2 – مركز الشهداء.
3 – مركز أشمون.
4 – سرس الليان.
5 – مركز منوف.
ويخص هذه الدائرة اثنا عشر عضوا.
محافظة البحيرة:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة دمنهور، وتتكون من:
1 – قسم شرطة دمنهور.
2 – مركز شرطة دمنهور.
3 – مركز أبو حمص.
4 – مركز المحمودية.
5 – مركز شبراخيت.
6 – مركز الرحمانية.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الدوار، وتتكون من:
1 – مركز كفر الدوار.
2 – قسم كفر الدوار.
3 – مركز رشيد.
4 – مركز أبو المطامير.
5- مركز حوش عيسى.
6 – مركز ادكو.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إيتاى البارود، وتتكون من:
1 – مركز إيتاى البارود.
2 – مركز الدلنجات.
3 – مركز كوم حمادة.
4 – مركز وادى النطرون.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
محافظة الإسماعيلية:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالإسماعيلية.
ويخصها خمسة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الجيزة:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، وتتكون من:
1 – قسم شرطة الجيزة.
2 – قسم شرطة الدقى.
3 – قسم شرطة العجوزة.
4 – قسم شرطة بولاق الدكرور.
5 – قسم شرطة الأهرام.
ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة، وتتكون من:
1 – قسم شرطة إمبابة.
2 – مركز إمبابة.
3 – مركز الجيزة.
4 – مركز اوسيم.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
(ثالثا) الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الحوامدية، وتتكون من:
1 – قسم شرطة الحوامدية.
2 – مركز البدرشين.
3 – مركز الصف.
4 – مركز أطفيح.
5 – مركز العياط.
6 – قسم شرطة الواحات البحرية.
ويخص هذه الدائرة ستة أعضاء.
محافظة بنى سويف:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن ببنى سويف.
ويخصها ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الفيوم:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالفيوم.
ويخصها ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة المنيا:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة المنيا، وتتكون من:
1 – قسم شرطة المنيا.
2 – مركز المنيا.
3 – مركز أبو قرفاص.
4 – قسم شرطة ملوى.
5 – مركز ملوى.
6 – مركز دير مواس.
ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط، وتتكون من:
1 – مركز سمالوط.
2 – مركز مطاى.
3 – مركز بنى مزار.
4 – مركز مغاغة.
5 – مركز العدوة.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
محافظة أسيوط:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول أسيوط، وتتكون من:
1 – قسم أول شرطة أسيوط.
2 – قسم ثان شرطة أسيوط.
3 – مركز أسيوط.
4 – مركز ديروط.
5 – مركز منفلوط.
6 – مركز القوصية.
ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة أبو تيج، وتتكون من:
1 – مركز أبو تيج.
2 – مركز أبنوب.
3 – مركز شرطة الفتح.
4 – مركز البدارى.
5 – مركز ساحل سليم.
6 – مركز الغنايم.
7 – مركز صدفا.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
محافظة سوهاج:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بندر سوهاج، وتتكون من:
1 – قسم شرطة سوهاج.
2 – مركز شرطة سوهاج.
3 – مركز المراغة.
4 – مركز ساقلته.
5 – مركز طهطا.
6 – مركز طما.
7 – مركز جهينة.
ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة أخميم، وتتكون من:
1 – مركز أخميم.
2 – مركز المنشاة.
3 – مركز جرجا.
4 – مركز البلينا.
5 – مركز دار السلام.
ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.
محافظة قنا:
(أولا) الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا، وتتكون من:
1 – قسم شرطة قنا.
2 – مركز شرطة قنا.
3 – مركز قفط.
4 – مركز قوص.
5 – مركز نقادة.
6 – بندر الأقصر.
7 – مركز الأقصر.
8 – مركز أرمنت.
9 – مركز إسنا.
ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا يضاف إليهم عضو من النساء.
(ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، وتتكون من:
1 – مركز شرطة نجع حمادى.
2 – مركز شرطة فرشوط.
3 – مركز شرطة أبو تشت.
4- مركز شرطة دشنا.
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.
محافظة أسوان:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بأسوان.
ويخص هذه الدائرة سبعة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة البحر الأحمر:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالبحر الأحمر.
ويخصها ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة الوادى الجديد:
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالوادى الجديد.
ويخص هذه الدائرة ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة مطروح:
وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بمطروح.
ويخص هذه الدائرة ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة جنوب سيناء:
وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بجنوب سيناء.
ويخصها ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء.
محافظة شمال سيناء:
وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بشمال سيناء.
ويخصها ثلاثة أعضاء يضاف إليهم عضو من النساء. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
(القانون رقم 114 لسنة 1983)
تقدم بعض السادة أعضاء مجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وقد أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا الاقتراح إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى برجاء موافاة مجلس الشعب برأى مجلس الشورى فيه بتاريخ 18/ 7/ 1983 كما أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى الاقتراح المشار إليه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته فعقدت اللجنة اجتماعا مطولا بذات التاريخ وتتشرف هذه اللجنة بأن تورد فيما يلى نتائج دراستها لهذا الاقتراح.
أولا – الاقتراح من حيث المبدأ:
تقوم فلسفة التشريع، فى كل آن وفى كل مكان على ركيزة أساسية هى أن التشريع ليس هدفا فى حد ذاته وإنما هو وسيلة لحل مشاكل المجتمع، الذى يشرع له، هو وسيلة تستجيب لتطورات هذا المجتمع واعية واقعة محيطة بتكوينه وبتركيبه، ومدركة لأماله نحو مستقبل أفضل، وميسرة على شعبه، وممكنة له من الاستعمال الأفضل لحقوقه والأداء الأكمل لواجباته.
وعلى هدى هذه الركيزة الأساسية، تدارست اللجنة الاقتراح بمشروع القانون. فوجدت أنه يستجيب لها ويتواءم معها، فضلا من أنه يستجمع ثلاث سمات تدعو إلى الترحيب به بحسبان أنه يحقق أملا منشودا ورجاء مبتغى، لدى المعنيين بالإصلاح التشريعى والاجتماعى على حد سواء.
وأولى هذه السمات أن الاقتراح لا يتواءم مع أحكام الدستور فحسب وإنما هو يلبى رغبة دستورية تفصح عنها نصوص الدستور:
( أ ) وكون أن الاقتراح لا يتوقف عند المواءمة مع أحكام الدستور أمرا واضحا مما جرى به عجز المادة 87 من الدستور والذى يوجب أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الاقتراح المباشر السرى العام.
ومن الجلى أن هذا النص الدستورى قد استلزم صفات ثلاث يجب توافرها فى كل انتخاب لأعضاء مجلس الشعب، وهى أن يكون هذا الانتخاب مباشرا، وسريا، وعاما، دون أن يستلزم طريقة معينة أو قالبا معينا لنظام الانتخاب وبناء على ذلك إذ أتى الاقتراح المعروض ليستبدل بنظام الانتخاب الفردى الانتخاب الفردى نظام الانتخاب بالقائمة، فان هذا التجديد يكون متفقا تمام الاتفاق مع ما جرى به نص المادة 87 من الدستور ما دام أن النظام الجديد يستجمع الصفات الثلاث التى حتمها الدستور وهى أن يكون نظام الانتخاب مباشرا وسريا وعاما.
(ب) وأما أن الاقتراح المعروض يلبى رغبة دستورية، فواضح مما جرى به نص المادة الخامسة من الدستور التى تقرر أن النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب ولما كان من المتفق عليه أن نظام الانتخاب بالقائمة يقوى الانتماء الحزبى، والتبعية لقوى الأحزاب الأخرى باعتبارها ركيزة النظام السياسى فى مصر وتتأتى هذه التقوية عن طريق جريان الانتخاب على أساس البرامج الحزبية، وعن طريق تمكين الأحزاب ذات الأقلية التى يعتد بها من أن تجد لها تمثيلا فى مجلس الشعب يتناسب مع وزنها بين الجماهير، ولا تمثيلا متروكا للمصادفة كما هو الحال فى طريقة الانتخاب الفردى، ولا شك أن كل ذلك يحقق الرغبة الدستورية المشار إليها وثانى السمات التى تتوافر فى الاقتراح المعروض أنه يخلص المجتمع المصرى من مساوئ جدية لنظام الانتخاب الفردى، وذلك النظام الذى ران على المجتمع المصرى ردحا طويلا، وأدى إلى أن جذور هذه المساوئ تكاد أن تستقر، وهو الأمر الذى يدعو كل مصلح إلى محاولة تخفيفها بل واجتثائها ومن الحقائق الدستورية المسلم بها أن أهم مساوئ نظام الانتخاب الفردى تتمثل فيما يلى:
1 – أنه يجعل النائب أسير دائرته نظرا لصغر حجمها، ومن ثم ينصب برنامجه على الشئون المحلية والبحتة كما وأن هذا النظام يقيم مفاضلة الناخبين بين المرشحين على أساس شخصى وليس على أساس المبادئ والأفكار، ويمهد الفوز لمن يؤدى خدمات شخصية وليس لمن يؤدى خدمات على المستوى القومى أو لما يمثله من اتجاهات ومبادئ قومية.
2 – أنه يفتح الباب أمام الاتفاق، والعصبيات، ومن يغلق المجال أمام العناصر غير القادرة ماليا، أو تلك التى لا تستند على عصبيات من أن تجد طريقها لعضوية مجلس الشعب.
3 – أن يهدر بغير مبرر حجما كبيرا من أصوات الناخبين، إذ يتم الفوز لمن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، أما أصوات الأقلية مهما علت فإنها لا تجد من يمثلها.
هذا ومن ناحية ثالثة فإن النظام المقترح، فى ذات الوقت الذى يهدف فيه إلى تحاشى مساوئ نظام الانتخاب الفردى، فإنه يحقق مزايا النظام الانتخاب بالقائمة وأهمها أنه يجعل اهتمام النائب منصبا على المسائل العامة لا على الأمور المحلية الخاصة بدائرته ومن ثم فهو يتلاءم أكثر مع فكرة أن النائب يمثل الأمة كلها إلا فئة معينة من الناخبين ويحقق للنواب الحرية والاستقلال فى ممارسة مسئولياتهم ويخلصهم من الوصاية التى يفرضها الناخبون عليهم فى نظام الانتخاب الفردى.
أضف إلى ذلك – وهذه مسألة هامة – فإن نظام الانتخاب بالقائمة يضاعف حقوق الناخب بالسماح له فى الاشتراك فى انتخاب عدة نواب بدلا من نائب واحد، وبالتبعية يشعر الفرد بمدى أهميته فى الجماعة فيتضاعف اهتمامه بالشئون العامة، ويتزايد اهتمامه بالانتخاب.
وثالث السمات: التى تبرز فى الاقتراح المعروض أنه يقلل من النزعة الفردية المسرفة، ويستبدل بها روح الفريق والعمل الجماعى، ويقوى الانتماء إلى الأحزاب، ومن ثم يقوى الانتماء إلى الوطن وهذه غاية ينبغى اتخاذ جميع الوسائل لإدراكها.
ولكن ما تقدم، ولغيره مما يضيق المجال عن التعرض له وتدعو إلى الموافقة عليه، فإن اللجنة ترحب بالاقتراح المعروض من حيث مبدئه.
ثانيا – الاقتراح من حيث تفاصيله:
تجمد اللجنة للاقتراح أنه كان متخيرا فى جزيئاته، بمعنى أنه لم يلتزم قالبا جامدا وإنما انتقى من الفكر الدستورى ما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصرى وما هو أكثر تعميقا للمسيرة الديمقراطية وإذ كانت اللجنة قد اقترحت بعض التعديلات على صياغة مواد الاقتراح، أو بعض التعديلات على أحكامه فإنها قد صدرت فى ذلك عن اعتبار أن تأتى الصياغة أكثر إحكاما وأن تأتى الأحكام أكثر شمولا ويسرا فى التطبيق العملى، وذلك كله على النحو المبين بالجدول المرفق.
وفى هذا النطاق فإن اللجنة ترى أنه قد يكون من الملائم إعادة النظر فى نسبة العشرة فى المائة التى جعلتها المادة 17 من الاقتراح حدا أدنى لتمثيل الأحزاب فى مجلس الشعب مما يؤدى إلى تخفيض هذه النسبة.
وأما التعديلات المقترح إدخالها على الصياغة فهى:
1 – استبدلت اللجنة بصدر المادة 5 مكررا من الاقتراح العبارة التالية:
“يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقوائم الحزبية…. “.
2 – أضافت اللجنة إلى المواد المستبدلة المذكورة فى صدر المادة الثانية من الاقتراح المادة 6 من القانون رقم 38 لسنة 1972
3 – استبدلت اللجنة بعبارة “ويتعين أن تتضمن كل قائمة فى الدوائر الست والعشرين المبينة… الواردة فى الصياغة المعدلة للمادة 3/ 1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 عبارة:
“ويتعين أن تتضمن كل قائمة فى كل دائرة من الدوائر الست والعشرين المبينة…”.
4 – أضافت اللجنة عبارة “مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون إلى افتتاحية الصياغة الجديدة للمادة 3/ 1 وذلك حتى ينطبق حكم المادة 16 على حكم المادة 13 أيضا.
وأما التعديلات المقترح إدخالها على أحكام الاقتراح فهى:
1 – أن يستبدل بحكم المادة 6 من القانون رقم 38 لسنة 72 النص الآتى:
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
وذلك أن هذا الاستبدال أمر يحتمه الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة.
2 – أن تستبدل بالصياغة المقترحة للمادة 9 الصياغة الآتية:
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد فى هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التى يثبت لكل منهم والقائمة التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو اثبات صفة صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها عضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة يختاره وزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية جميعها، وفى صحيفتين يوميتين على الأقل.
وذلك أنه يبدو أن هناك خطأ ماديا قد وقع فى الصياغة المقترحة.
3 – أن يستبدل بالحكم المقترح للمادة 15 الحكم الآتى:
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التى أعطيت بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين.
ذلك أن الحكم المقترح غير متصور التطبيق.
4 – أن يعدل الحكم المقترح للمادة الرابعة من الاقتراح ليكون على النحو التالى:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع.
ذلك أن العمل بالمشروع المقترح من اليوم التالى لنشره من شأنه أن يحقق احتمالين غير سائغين:
“أولهما – أن تملأ الخلوات التى تطرأ على أماكن مجلس الشعب فى العام المقبل وفق أحكام المشروع، أى بنظام الانتخاب بالقائمة فى حين أن المجلس فى جله قد تكون بطريقة الانتخاب الفردى. هذا فضلا عن أن الانتخاب بالقائمة لا يصلح لشغل الأماكن الفردية.
ثانيهما – أن تعزف السلطات المختصة عن ملء هذه الخلوات طيلة عام كامل.
واللجنة إذ تتقدم بتقريرها هذا فإنها ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه.
رئيس اللجنة بالنيابة دكتور أحمد سلامة |
وسوم : تشريعات وقوانين