الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 106 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل
الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول
واستغلاله فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج
ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون
رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس
(القانون رقم 106 لسنة 1983)
ورد إلى المجلس بتاريخ 4/ 7/ 1983 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلال فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس – فأحاله المجلس فى 17/ 7/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وكانت اللجنة المشتركة قد درسته فى اجتماعها المعقود لهذا الغرض يوم 9/ 7/ 1983 بحضور السادة أعضاء اللجنة والسادة مهندس عبد الوهاب الحباك، مهندس عبد الرحمن سرحان، سعد عبد الواحد طه، محمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسيدين، مصطفى غباشى، عبد القادر أبو طالب عضوا مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول، مهندس عبد الهادى قنديل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إبراهيم رضوان مدير عام عقود البحث والانتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد منصور خبير مراجعة العقود والاتفاقيات بالهيئة المصرية العامة للبترول مندوبين عن الحكومة وبعد أن استعادت اللجنة القانون رقم 150 لسنة 1974 استبان لها أنه قد أبرمت اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس ومن أهم أحكامها ما يلى:
– نوع العقد: اقتسام الإنتاج.
مدة العقد: عشرين سنة من تاريخ أى اكتشاف تجارى يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى.
– مساحة المنطقة 600 كم2 تقريبا وتقع فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية.
– مدة البحث: سبع سنوات ونصف.
التزام الاتفاق: 5ر7 مليون دولار فى أول سنتين ونصف وتشمل التزام حفر سبعة آبار.
: 5ر6 مليون دولار فى الامتداد الأول وقدره سنتان ونصف.
: 5ر6 مليون دولار فى الامتداد الثانى وقدره سنتان ونصف.
– خطاب الضمان: 5ر7 مليون دولار يسرى لمدة ثلاث سنوات.
– التخلى: ( أ ) اختياريا: تتخلى الشركة اختياريا فى أى وقت بشرط صرف التزام للبحث أو دفع ما لم يتم صرفه للجانب المصرى.
: (ب) إجباريا: التخلى الأول: 25% عند نهاية السنتين ونصف الأولى، التخلى الثانى: 25% عند نهاية فترة السنتين ونصف سنة الباقى فيما عدا المساحات التى حولت إلى عقد استغلال عند نهاية السبع سنوات ونصف.
– استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% من الزيت الخام وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات بمعدل التنمية بمعدل 10% سنويا.
– اقتسام الإنتاج: المتبقى من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب التالية:
نصيب المؤسسة 83% عندما يقل متوسط الإنتاج عن 250000 برميل/ يوم أو 85% عندما يزيد متوسط الإنتاج عن 250000 برميل/ يوم.
وقد تبين للجنة بأنه سبق أن أبرم مع ذات الشركة ثلاث اتفاقيات أخرى على نمط اقتسام الإنتاج بالقوانين الآتية:
– 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس الصحراء الغربية ووادى النيل.
– 60 لسنة 1974 للبحث عن البترول فى جنوب غارب بخليج السويس.
– 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول فى جنوب غارب بخليج السويس.
ثالثا – توسيع الاختصاصات التى تقوم بها الشركة المشتركة (جابكو) بحيث تتمكن من القيام بالمشروعات المملوكة للهيئة فى المجالات المماثلة لطبيعة نشاطها مما يوفر للهيئة مبالغ طائلة.
رابعا – قيام شركة أموكو بدفع فائدة على المبالغ التى تستحق للهيئة قبلها فى جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركة فى حالة تأخير سداد تلك المستحقات، وتحسب تلك الفائدة على أساس سعر فائدة الأقراص بين بنوك لندن LIBOR مضافا إليه 5ر2% سنويا – هذا وتود اللجنة أن تشير إلى أن الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1976 هى الاتفاقية الوحيدة من بين الاتفاقيات المبرمة مع الشركة التى تفرض فائدة على تلك المستحقات وبفئة 7% سنويا فقط. ومن آثار هذا التعديل أنه يؤدى إلى تخفيض مقدار المبالغ المعلقة بين الطرفين والتى تستردها أموكو من الزيت المخصص لاستراد التكاليف كما يؤدى إلى الحد من نقاط الخلاف بين الطرفين.
خامسا – تسوية الخلافات الخاصة باسترداد المبالغ المعترض عليها من الهيئة فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ استلام أموكو لاعتراضات الهيئة، وهو ما يؤدى إلى عدم تراكم المبالغ المعلقة بين الطرفين لفترات طويلة دون تسوية.
سادسا – وافقت الشركة على استرداد مصروفات اكمال الآبار الاستكشافية التى أعلنت آبار تجارية على ثمانية سنوات بدلا من أربع سنوات على أن يسرى ذلك بأثر رجعى على كافة المبالغ السابق تحميلها على العمليات.
سابعا – وافقت الشركة على رسملة مصروفات اعادة استخدام الآبار المغلقة أو المهجورة لأى غرض من الأغراض بحيث تسترد تلك التكلفة على 8 سنوات بدلا من استردادها كنفقات تشغيل.
ثامنا – وافقت الشركة على أنه اعتبارا من 1/ 7/ 1975 ترسل جميع المصروفات الملموسة وغير الملموسة المتعلقة بإحلال أى أصل وكذلك أى جزء من أصل إذا ما أدى إحلال ذلك الجزء إلى التحسين أو زيادة كفاءة التشغيل أو الإنتاج أو إطالة عمر الأصل، بحيث يتم استرداد تلك المصروفات على 8 سنوات مع السماح للشركة بالاسترداد الفورى لرصيد التكاليف الغير ملموسة للأصول التى يتم إحلالها كليا أو جزئيا.
وترى اللجنة فى ختام تقريرها الموافقة على هذا التعديل لاتفاقية الالتزام تشجيعا للبحث عن البترول فى جمهورية مصر العربية.
واللجنة إذا ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 9/ 7/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة مهندس/ عبد الوهاب الحباك |
وسوم : تشريعات وقوانين