الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 105 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية
الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى
مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للاحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء
للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
شركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب
القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى المناطق
خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل
(القانون رقم 105 لسنة 1983)
ورد إلى المجلس بتاريخ 4/ 7/ 1983 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل. فأحاله المجلس فى 17/ 7/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. وكانت اللجنة المشتركة قد سبق لها دراسته فى اجتماعها المعقود لهذا الغرض يوم 9/ 7/ 1983 حضره السادة أعضاء اللجنة، والسادة مهندس عبد الوهاب الحباك، مهندس عبد الرحمن سرحان، سيد عبد الواحد طه، ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة، كما حضر الاجتماع السيدان مصطفى غباشى، وعبد الغفار أبو طالب عضوا مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقد حضر الاجتماع السادة: مهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول، مهندس عبد الهادى قنديل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إبراهيم رضوان مدير عام عقود البحث والانتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد منصور خبير مراجعة العقود والاتفاقيات بالهيئة المصرية العامة للبترول مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعادت اللجنة القانون رقم 15 لسنة 1976 استبان لها أن الحكومة قد سبق أن أبرمت ثلاث اتفاقيات مشاركة للبحث عن البترول استغلاله فى الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل بالقوانين أرقام 154 لسنة 1963، 58 لسنة 64، 88 لسنة 1969 ونظرا لما يحققه نظام اقتسام الإنتاج من مزايا للجانب الوطنى إذ يتضمن هذا النظام حصول كل شريك على نصف الإنتاج وتحمل نصف التكاليف، مع تجنيب رأس المال الوطنى عنصر المخاطرة فضلا عن حصول الجانب الوطنى على عائد كبير، فقد أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو على تحويل الاتفاقيات الثلاث المشار إليها إلى اتفاقية واحدة على نمط اقتسام الإنتاج صدرت بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بمنح الحكومة بمقتضاها للمؤسسة وأموكو دون غيرهما التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل، كما تبين للجنة أنه سبق أن أبرم مع ذات الشركة وثلاث اتفاقيات أخرى على نمط اقتسام الإنتاج بالقوانين الآتية.
60 لسنة 1974 للبحث عن البترول فى جنوب غارب بخليج السويس.
146 لسنة 1974 للبحث عن البترول فى جنوب غارب بخليج السويس.
150 لسنة 1974 للبحث عن البترول فى جنوب بلاعيم بخليج السويس.
كما استبان للجنة أن شركة أموكو طلبت تعديل النصوص المتعلقة بالضرائب فى اتفاقياتها الأربع المشار إليها لكى تتمكن من خصم ما تدفعه الهيئة العامة المصرية العامة للبترول نيابة عنها كضرائب فى مصر من ضريبة الدخل المستحقة فى أمريكا.
وتتلخص التعديلات التى تطلبها أموكو فى أن ينص فى تلك الاتفاقية على توحيد جميع دخل أموكو من الاتفاقية المشار إليها وكذا جميع مصرفاتها على العمليات الخاصة بتلك الاتفاقية بما فى ذلك المصروفات الغير مستوردة وذلك عند تجديد الوعاء الخاضع لضريبة الدخل بحيث لا تعامل كل اتفاقية بصفة مستقلة عن الاتفاقيات الأخرى.
وبمناسبة طلب شركة أموكو إجراء تلك التعديلات على اتفاقياتها لكى تتمتع بمزايا نظام المناقصة الضريبى بأمريكا السابق الإشارة إليه جرت المفاوضات مع الشركة لمدة طويلة بهدف تحسين شروط الاتفاقيات المطلوب تعديلها، وقد تمكن الجانب المصرى بالفعل من الحصول على المزايا الهامة الآتية:
أولا – رفع حصة الجانب الوطنى فى الرصيد المتبقى من فائض الزيت المخصص لاسترداد التكاليف فى الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بحيث يصبح 87% (بدلا من 85%) بالنسبة للحقول المكتشفة قبل 1/ 7/ 1975 (حقول المرجان ويوليو ومضان بخليج السويس والرزاق وأبو الغراديق و33 بالصحراء الغربية، 19 بوادى النيل)، ونتيجة لهذا التعديل فان حصة الهيئة فى ذلك الفائض سوف تزيد بحوالى (7) سبعة مليون دولار لعام 1982.
ثانيا – تحديد حق أموكو فى استرداد مصروفات مكتبها بمصر بما لا يجاوز مليون دولار سنويا وذلك عن كافة الاتفاقيات المبرمة معها. علما بأن تلك المصروفات قد بلغت حوالى 4.5 مليون دولار سنويا.
– طلبت الشركة تعديل النصوص المتعلقة بالضرائب فى اتفاقياتها الأربع المشار إليها لكى تتمكن من خصم ما تدفعه الهيئة المصرية العامة للبترول نيابة عنها كضرائب دخل فى مصر من ضريبة الدخل المستحقة عليها فى أمريكا.
لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس.
– تبين للجنة بأن التعديلات تتضمن الآتى:
تعديل المادة الثالثة بحذف الفقرة (و)
– تعديل المادة الرابعة فقرة (و) بحذف الفقرة الأخيرة من البند (و).
– تعديل المادة الثامنة والعشرين بحذف الفقرة (ب).
– تعديل النظام المحاسبى الملحق (هـ) تضاف مادة سادسة إلى الملحق (هـ) النظام المحاسبى.
– ومن أهم أحكام هذه التعديلات هى:
– تخضع أموكو، ما لم ينص على خلاف ذلك لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات.
يحدد الدخل السنوى لأموكو على أساس تجميع الدخل أو الخسائر الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولى التى تكون أموكو طرفا فيها ويكون الدخل السنوى لأموكو لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية مبلغا يحسب على النحو التالى:
مجموع المبالغ التى يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر فى كل الزيت الخام الذى حصل عليه وفقا لأحكام الفقرتين ( أ )، (ب) من المادة السابقة بخصوماتها.
– التكاليف والمصروفات التى أنفقها المقاول بالإضافة إلى حصة الهيئة فى فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا أن وجد.
– تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم أموكو ونيابة عنها، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو وذلك من حصة الهيئة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل فى العمليات.
– تقوم الهيئة بتسليم أموكو الإيصالات الرسمية السلبية التى تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بأموكو عن كل سنة ضريبية.
– ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق فى هذه الاتفاقية تكون شاملة لكافة الضرائب الدخل التى تستحق أداؤها فى ج. م. ع مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
– عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها فى ج. م. ع يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التى دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التى دفعتها الهيئة نيابة عن أموكو.
– على أموكو أن تتشاور مع الهيئة فى شأن المشكلة التى تثور فى هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما.
– وأية مبالغ تستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل على إنفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا وفورا للهيئة مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر LIBOR مضافا إليه 5ر2 فى المائة سنويا.
– يصبح اتفاق التعديل هذا سارى المفعول اعتبارا من أول يناير عام 1982.
– باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا، فان جميع حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ستظل تحكمها اتفاقية الالتزام.
– ولا يكون اتفاق التعديل هذا ملزما لأطرافه إلا عندما تصدر السلطات المختصة فى ج. م. ع قانونا يرخص لوزير البترول أن يوقع على اتفاق التعديل هذا مسبغا عليه كل ما للقانون من قوة وما عليه بالرغم من أى تشريع حكومى مخالف ويوقع الأطراف على اتفاق التعديل هذا.
– وترى اللجنة فى ختام تقريرها الموافقة على هذا التعديل لاتفاقية الالتزام تشجيعا للبحث عن البترول فى جمهورية مصر العربية.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 18/ 7/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة مهندس/ عبد الوهاب الحباك |
وسوم : تشريعات وقوانين