الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 104 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية
للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146
لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية
بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى، نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غارة البحرية لخليج السويس وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للاحكام الواردة فى الشروط الموفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية
عن مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير
البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت
مصر والشركة الدولية للزيت المصرية فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة
بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى
منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس
(القانون رقم 104 لسنة 1983)
ورد إلى المجلس بتاريخ 4/ 7/ 1983 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس – فأحاله المجلس فى 17/ 7/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وكانت اللجنة المشتركة قد سبق لها دراسته فى اجتماعها المعقود لهذا الغرض بتاريخ 9/ 7/ 1983 بحضور السادة أعضاء اللجنة والسادة/ مهندس عبد الوهاب الحباك مهندس عبد الرحمن سرحان، سعد عبد الواحد طه، ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة.
كما حضر السيدان مصطفى غباشى، عبد الغفار أبو طالب عضوا مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما حضر الاجتماع السادة أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول، عبد الهادى قنديل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، إبراهيم رضوان مدير عام عقود البحث والإنتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد منصور خيرى مراجعة العقود والاتفاقيات بالهيئة المصرية العامة للبترول – مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعادت اللجنة القانون رقم 146 لسنة 1974، استبان لها أنه قد أبرمت اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر ومن أهم أحكامها ما يلى:
1 – منطقة البحث فى هذه الاتفاقية تبلغ مساحتها حوالى 1350 كيلو مترا مربعا تقريبا، وتقع جنوب غارة البحرية بخليج السويس.
2 – مدة الاتفاقية سبع سنوات ونصف للبحث، على أن تبدأ فترة بحث أصلية مدتها سنتان ونصف اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية.
وأن تمنح الشركة بناء على طلبها مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منها سنتان ونصف سنة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها عن الفترة السابقة.
وأتفق على أن تبدأ الشركة عمليات البحث فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر والاستكشاف فى موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثانى عشر من تاريخ السريان.
كما نص على أن تكون فترة التنمية فى هذه الاتفاقية عشرين عاما من تاريخ أو اكتشاف تجارى فى المنطقة مع جواز مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها عشر سنوات.
3 – تقوم شركة أموكو للزيت بإنفاق مبلغ 29 مليون دولار على مدى سبع سنوات ونصف سنة على النحو التالى:
– 14 مليون دولار على الأقل خلال فترة البحث الأصلية وتلتزم الشركة خلال هذه الفترة بحفر تسعة آبار.
– 7.5 مليون دولار فى الامتداد الأول وقدره سنتان ونصف سنة.
– 7.5 مليون دولار فى الامتداد الثانى وقدره سنتان ونصف سنة.
– وأتفق على أن تلتزم الشركة بكل ما يصرف على عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها، على أن تسترد كافة التكاليف الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها فى حدود وخصما من 40% سنويا من الزيت المخصص لاسترداد التكلفة، وأن تسترد النفقات الخاصة بعمليات البحث بمعدل 20% سنويا ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنويا فإذا زادت قيمة الرث المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف الفعلية، فإن قيمة تلك الزيادة تسددها الشركة للمؤسسة على أنه يحق للمؤسسة فى كل سنة أن تتسلم كمية تصل 75% من هذه الزيادة عينا وذلك لغرض استيفاء حصتها فى احتياجات تشغيل معامل التكرير فى جمهورية مصر العربية.
5 – كما اتفق بالنسبة لاقتسام الإنتاج على أن يقسم صافى الإنتاج بين المؤسسة والشركة بالنسب الآتية:
نصيب المؤسسة |
نصيب الشركة |
|
85% | 15% | إذا بلغ متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة لمدة 60 يوما متواصلة 250000 برميل من الزيت الخام. |
83% | 17% | إذا كان متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة لمدة 60 يوما متواصلة أقل من 250000 برميل من الزيت الخام. |
كما اتفق أنه عند تغيير معدل المتوسط اليومى للإنتاج إلى مستوى أقل فإن النسبة المئوية الأعلى لاقتسام الإنتاج للمؤسسة تظل سارية.
6 – واتفق على أن تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة مجموعها 25% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنتين والنصف سنة بعد تاريخ سريان الاتفاقية كما تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة قدرها 25% عند نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وعند نهاية إجمالى فترة البحث تتخلى الشركة للحكومة عن الباقى من المنطقة الأصلية الذى لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد عقود تنمية.
ويجوز للشركة أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أية فترة عن المنطقة أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت فى تاريخ هذا التخلى الاختيارى بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة.
7 – وأتفق أيضا على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح ممكنا إنتاجه فى المنطقة، فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وأموكو معا وما يصرف فى الحقل من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة فى المادة السابعة من هذه الاتفاقية وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة فى المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع للتصدير ولم يستخدم فى العمليات أو يحرق أو يعاد حقه ومع ذلك فإن أى غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية أو لم يستخدم فى العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكا للمؤسسة استخدامه، ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع لأمكو أى تكاليف أو مصاريف بخصوص أى عمليات سابقة لأموكو متعلقة بذلك الغاز.
8 – وأتفق على أن تقوم الشركة أثناء فترة البحث بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة، وتقوم بعد الاكتشاف التجارى للتنمية ومواصلة البحث شركة مشتركة من كل من المؤسسة وأموكو تتولى الإدارة والتشغيل.
كما استبان للجنة أنه سبق أن أبرم شركة أومكو للزيت مصر ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول صدرت بالقوانين أرقام 15 لسنة 1976، 60 لسنة 1974، 150 لسنة 1974 وقد طلبت الشركة تعديل النصوص المتعلقة بالضرائب فى اتفاقياتها السابق الإشارة إليها لكى تتمكن من خصم ما تدفعه الهيئة المصرية العامة للبترول نيابة عنها كضرائب دخل فى مصر من ضريبة الدخل المستحقة عليها فى أمريكا.
لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاتفاقية المرفقة واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء استبان لها أنها تضمنت أحكاما من أهمها:
1 – خضوع أموكو – ما لم ينص على خلاف ذلك – لقوانين ضريبة الدخل المصرية.
يحدد الدخل السنوى لاموكو على أساس تجميع الدخل أو الخسارة الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولى التى تكون أموكو طرفا فيها ويكون الدخل السنوى لأموكو، لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالى:
– مجموع المبالغ التى تتقاضاها الشركة من البيع أو تصرف أخر فى كل الزيت الخام الذى حصلت عليه وفقا لأحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من المادة السابعة مخصوما منها:
( أ ) التكاليف والمصروفات التى أنفقتها الشركة.
(ب) وقيمة حصة الهيئة كما تحدد وفقا للفقرة (جـ) من المادة السابعة، فى فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا إن وجد.
3 – تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم أموكو ونيابة عنها ضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو وذلك من حصة الهيئة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل فى العمليات بمقتضى المادة السابعة وجميع الضرائب التى تدفعها الهيئة باسم أموكو ونيابة عنها تعتبر بالنسبة لأموكو.
4 – تخصم الهيئة – عند حساب ضرائب الدخل المفروضة عليها فى ج. م. ع – جميع الإتاوات التى دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التى دفعتها الهيئة نيابة عن أموكو.
5 – تتشاور أموكو مع الهيئة فى شأن المشكلة التى تثور بخصوص التكاليف والنفقات أثناء فترة البحث وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا وفورا للهيئة وذلك فيما يتعلق بحصة أموكو فى الاتفاقية والتى تبلغ 75% وتشمل هذه المبالغ فائدة بسيطة بواقع سعر الإقراض بين بنوك لندن مضافا إليه 2.5% سنويا، وذلك عند الفترة التى تبدأ من التاريخ الذى كان يستحق فيه صرف تلك المبالغ الهيئة طبقا للمادة السابعة (1) (2) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية واعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد.
6 – يكون دخل أموكو الخاضع للضريبة أى القيمة تحسب على أساسها ضرائب الدخل فى ج. م. ع هو الدخل المجمع، مضافا إليه مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو.
واللجنة إذ توافق على التعديل الوارد على القانون رقم 146 لسنة 1974 لما فيه من رفع حصة الجانب الوطنى فى الرصيد المتبقى من فائض الزيت، وتحديد حق أموكو فى استرداد مصروفات مكتبها بمصر بما لا يجاوز مليون دولار سنويا، وقيام شركة أموكو بدفع فائدة على المبالغ تستحق للهيئة قبلها فى جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركة فى حالة تأخير سداد تلك المستحقات.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة على مشروع القانون بصيغته المرفقة.
تحريرا فى 18/ 7/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة مهندس عبد الوهاب الحباك |
وسوم : تشريعات وقوانين