الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 120 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن العلمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 بند 8، 14، 15 فقرة أولى، 38، 47 بند 11، 67 بند أ، 79 بند 3، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص الآتية:
مادة 1 – تنشأ نقابة للمهن العلمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى أية مدينة أخرى بقرار من مجلس النقابة.
مادة 3 – (بند 8) العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الأدبية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم الذين يؤدون نفس أعمالهم فى ذات الجهة وتنمية روح التعاون فيما بينهم وبين أقرانهم من العاملين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.
مادة 14 – يقسم عضو النقابة العامل فور قيده بالجدول اليمين الآتية أمام هيئة المكتب.
“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى كاملا بشرف وأمانة وأن أحافظ على سر المهنه وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا المصرى الأصيل”.
مادة 15 (فقرة أولى) – يؤدى العضو العامل اشتراكا سنويا قدره إثنا عشر جنيها يجوز زيادته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة ويجب أداء الاشتراك فى موعد لا يجاوز نهاية يناير من كل سنة، وذلك ما لم يعف منه العضو، وفقا للأحكام الواردة فى المادة التالية:
مادة 38 – يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على تخرجهم أقل من خمسة عشر عاما والنصف الآخر خمسة عشر عاما فأكثر.
مادة 47 (بند 1) – تنسيق العلاقة فيما بين الشعب والفروع بالنقابة والعلاقة بين هذه الشعب والفروع وبين مجلس النقابة.
مادة 67 (بند أ) – العمل على تحقيق أغراض النقابة ويعتبر المجلس المسئول الاول عن إدارة الفرع ومراقبة تحصيل أمواله كما يعتبر حلقة الاتصال المباشر بين أعضاء الفرع ومجلس النقابة.
مادة 79 (بند 3) – ما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاما فى الحالات الآتية:
بالقروش | |
( أ ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) | 100 |
(ب) طلب الالتحاق بالنقابة | 100 |
(جـ) شهادة عضوية النقابة والتصريح بمزاولة المهنة وأية شهادة أخرى تصدرها النقابة | 50 |
(د) طلبات تقدير الاتعاب والشكاوى التى تقدم لمجلس النقابة أو لمجلس الشعبة أو لمجلس الفرع | 10 |
(هـ) تسجيل براءات الاختراع العلمى لأعضاء النقابة | 100 |
وتكون مسئولية لصق هذه التمغات على صاحب الطلب أو مصدر الشهادة.
بند (4) ما تحصله النقابة من فئات دمغات المهن العلمية التى تتحملها الشركات المنتجة للكيماويات الصناعية وتعتبر جزءا من عناصر التكلفة وذلك على النحو التالى:
قرش | |
( أ ) طن الأسمنت | 2 |
(ب) جوال السماد زنة 25 كجم | 1 |
(ج) طن الصودا الكاوية | 2 |
(د) برميل من البترول الخام وأى من المنتجات البترولية المصنعة | 1 |
(هـ) طن حديد التسليح | 2 |
(و) طن خام الحديد | 1 |
(ز) طن خام الفوسفات | 1 |
(ح) التحاليل الكيماوية | 1 فى المائة من قيمتها |
(المادة الثانية)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 16 من القانون 80 لسنة 1969 المشار إليه نصها الآتى:
“ويعفى من الاشتراك السنوى من يبلغ سن الستين ويكون قد أحيل إلى المعاش”.
(المادة الثالثة)
يستبدل بعبارة “الجمهورية العربية المتحدة” حيثما وردت فى القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه عبارة (جمهورية مصر العربية).
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية: ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن اقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو
الدكتورة فرخندة حسن بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم 80 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن العلمية
(القانون رقم 120 لسنة 1983)
أحال المجلس هذا الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المشتركة بجلسته المعقودة فى 22 من يونيه 1983، لبحثه وتقديم تقرير عنه.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 16/ 7/ 1983 حضره السادة:
الدكتور محمد كامل ليلة، فاطمة عبد المنعم عنان، الدكتور عبد التواب أمين المهندس، عمر محمد عطية، عن مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى وحضره السادة:
محمود السيد عبد الرحمن، محمد نبيل أبو السعود عن مكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى.
كذلك حضر الاجتماع ممثلا للحكومة السادة:
الدكتور عزت محمد خيرى، أمين المجلس الأعلى للجامعات
المستشار فرج حافظ الدرى، وكيل وزارة البحث العلمى
الدكتور محمد كامل محمود، مدير المركز القومى للبحوث
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون ومذاكرته الايضاحية واستعادت النظر فى القانون رقم 80 لسنة 1969 فى شأن انشاء نقابة المهن العلمية، واستمعت إلى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وما دار حول الموضوع من مناقشات السادة الأعضاء، وتورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 261 لسنة 1955 ومقتضاه تم انشاء نقابة للمهن العلمية فى الجمهورية العربية المتحدة، بهدف العمل على رفع مستوى المهن العلمية والمحافظة على مصالحها والزود عنها وتنمية روح التعاون بين أعضائها والمحافظة على حقوقهم والسعى فى ترقية شئونهم الأدبية والمادية وكذلك العمل على تنشيط البحوث العلمية وتشجيع القائمين بها.
ولما كان القانون سالف الذكر قد صدر فى وقت لم تكتمل فيه الخطوط العريضة للمجتمع فمن ثم أصبح من المتعين صدور قانون جديد يتلاءم مع الظروف والتطورات التى حدثت فى المجتمع، ولذلك فقد صدر القانون رقم 80 لسنة 1969 بهدف العمل على نشر الثقافة العلمية ورفع الوعى العلمى بين أفراد الشعب لتحقيق الانتاج فى البلاد والمساهمة فى دراسة المشاكل الانتاجية والاجتماعية واقتراح الحلول العلمية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها الى أجهزة الدولة المعنية بذلك، كما أعاد القانون المذكور تنظيم عضوية النقابة بحيث تضم كافة المشتغلين بالمهن العلمية ولو لم يكونوا حاصلين على مؤهل جامعى.
ولما كانت المادة 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 تتضمن ايرادات النقابة ومن هذه الايرادات ما تحصله النقابة من طوابع التمغة التى يكون لصقها الزاميا فى الحالات المبينة تفصيليا فى هذه الفقرة.
ولما كان هذا القانون قد مضى على صدوره أكثر من عشر سنوات، الأمر الذى أصبحت معه بعض فئات التمغات المشار اليها لا تتلاءم مع الأوضاع المالية نظرا لضآلتها، وعدم تحقيقها للغرض الذى تقررت من أجله ومن ثم رؤى التقدم باقتراح بمشروع قانون بتضمن تعديل التمغات فى بعض الحالات الموضحة بالفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون المذكور بما يتمشى مع تحقيق الغرض المنشود وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير.
ولما كان التطبيق العملى لحكم الفقرة الرابعة من المادة 79 من القانون المذكور فقد أسفر عن صعوبات متعددة فى تحصيل قيمة طوابع التمغة التى يجب استعمالها على المواد الكيماوية الصناعية فى الأحوال التى تضمنتها هذه الفقرة، ولذلك فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المعروض تحديد نوعية الكيماويات والاقتصار فى ذلك على صناعات الأسمنت والسماد والصودا الكاوية والبترول الخام على النحو المفصل بالجدول المرفق بهذا التقرير وذلك تيسيرا فى تحصيل حقوقها من هذه الرسوم وتمكينا لها بالقيام برسالتها على الوجه الأكمل فى خدمة العمل القومى ورعاية أعضائها.
كما تضمن الاقتراح بمشروع قانون المعروض تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار اليه بما يؤدى الى زيادة الاشتراك السنوى لعضوية النقابة إلى اثنى عشر جنيها بدلا من ستة جنيهات مع الاحتفاظ بجواز زيادته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة، كما تضمن أيضا اضافة فقرة أخيرة للمادة 16 من القانون المشار إليه تقضى ذلك رهينا بطلب مقدم منهم.
ولما كانت بعض مواد القانون المشار إليه قد أشارت إلى الاتحاد الاشتراكى العربى فمن ثم فقد تضمن الاقتراح بمشروع قانون المعروض تعديل تلك المواد بما يتمشى مع النظام السياسى الذى تضمنه الدستور الذى يقضى بالغاء الاتحاد الاشتراكى العربى، والأخذ بنظام الأحزاب السياسية.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض، فانها ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة التى أقرتها اللجنة.
17/ 7/ 1983 | رئيس اللجنة المشتركة الدكتور: محمد كامل ليلة |
المذكرة الايضاحية
(القانون 120 لسنة 1983)
صدر القانون رقم 80 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن العلمية، وحددت المادة 79 من القانون ايرادات النقابة، وردت الفقرة 3 من المادة ما تحصله النقابة من طوابع التمغة التى يكون لصقها الزاميا فى الحالات المبينة تفضيلا بهذه الفقرة.
ونظرا الى أنه قد مضى على صدور هذا القانون أكثر من عشر سنوات المشار اليها لا تتلاءم مع الأوضاع الحالية بالنظر الى ضآلتها، ولا تفى بالغرض الذى تقررت من أجله، فقد رئى تعديل التمغات فى بعض الحالات الموضحة بالفقرة 3 من المادة 79 من القانون بما يتمشى مع تحقيق الغرض المنشود فأصبحت بالنسبة الى شهادة عضوية النقابة والتصريح بمزاولة المهنة وأى شهادات تصدرها النقابة 50 قرشا بدلا من 100 مليم، 250 مليم، ورؤى تحديد التمغة أيضا بطلبات تقرير الأتعاب والشكاوى التى تقدم لمجلس النقابة أو مجلس الشعب أو مجلس الفرع بمبلغ 10 قروش بدلا من 50 مليم وأصبحت 100 قرشا بالنسبة لتسجيل براءة الاختراع العلمى لأعضاء النقابة بدلا من 50 مليم، وقد رؤى حذف البند (و) من هذه الفقرة والخاص بتقرير تمغة على نسخ الكتب العلمية التى تستهدف نشر الثقافة العلمية، وذلك ايمانا من النقابة بضرورة تشجيع نشر هذا النوع من المؤلفات العلمية.
ونصت الفقرة (4) من المادة (79) من هذا القانون على ما تحصله النقابة من طوابع التمغة الأخرى التى يجب استعمالها على المواد الكيماوية الصناعية على كل عبوة تزيد قيمتها على خمسين قرشا بواقع مليم واحد للعبوة.
ولما كان التطبيق العملى لحكم هذه الفقرة عن صعوبات متعددة واجهت النقابة عند تطبيقها مما تعذر عليها تحصيل قيمة طوابع التمغة فى هذه الأحوال، بالنظر إلى الصعوبات المادية فى استخدام الطوابع بالفئات المقررة وتحصيل قيمتها على مثل هذه الكيماويات الصناعية المتعددة الأصناف والأنواع والعبوات والتى يرتبط أغلبها بانتاج ضخم لصناعات كيماوية كبرى.
لذلك فقد رئى تحديد هذه الكيماويات والاقتصار فى ذلك على صناعات الأسمنت والسماد والصودا الكاوية والبترول الخام والمنتجات البترولية المصنعة وحديد التسليح وخام الحديد أو الفوسفات والتحاليل الكيماوية، وجميعا صناعات كيماوية يسهم الكيماويون والجيولوجيون وغيرهم من أعضاء نقابة المهن العلمية بجهود رئيسية فى انتاجها وتطويرها جنبا الى جنب مع زملائهم من أعضاء بعض النقابات المهنية الأخرى، وقد روعى فى تحديد الرسم المقرر الحدود التى كانت مقررة لطوابع التمغة على الكيماويات الصناعية، فقضى المشروع بتحصيل قرشين عن كل طن من الأسمنت أو الصودا الكيماوية أو حديد التسليح وقرشا عن كل طن من خام الحديد أو خام الفوسفات، أو قرشا على جوال السماد زنة 25 كجم وعن كل برميل من البترول الخام وأى من المنتجات البترولية المصنعة 1% من قيمة كل تحليل كيماوى.
ولا شك أن فى ذلك تيسيرا للنقابة فى الحصول على حقوقها من هذه الرسوم، وبالتالى يكون عونا لها على القيام برسالتها على الوجه الأكمل فى خدمة العمل القومى ورعاية أعضائها.
وبمناسبة اجراء هذا التعديل، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار اليه تقضى بأن يؤدى العضو الكامل اشتراكا سنويا قدره ثلاثة جنيهات يجوز زيادتها بقرار من الجمعية العمومية للنقابة.
ولما كانت الجمعية العمومية للنقابة قد قررت فى اجتماعها فى شهر يوليو 1980 زيادة هذا الاشتراك الى ستة جنيهات ثم قررت فى اجتماعها فى شهر مارس 1982 زيادته الى اثنى عشر جنيها، فقد رئى تعديل هذه الفقرة والنص على أن يكون الاشتراك السنوى أثنى عشر جنيها مع الاحتفاظ بجواز زيادته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة.
ولما كانت المادة (16) من القانون المشار اليه قد أجازت لمجلس النقابة بناء على طلب يقدمه العضو الاعفاء من أداء الاشتراك كله أو جزء منه بضوابط حددتها الفقرة الثانية من هذه المادة – الا أنه رعاية لأعضاء النقابة الذين بلغوا سن الستين ولم يكن قد أحيلوا إلى المعاش، فقد رئى اضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تقضى باعفائهم من سداد الاشتراك السنوى، دون أن يكون ذلك رهينا بطلب يقدم منهم.
ولما كانت بعض مواد القانون قد أشارت الى الاتحاد الاشتراكى العربى فقد اقتضى الأمر بتعديل هذه المواد بما يتمشى مع الغاء الاتحاد الاشتراكى العربى – وكذلك الحال بأن يستبدل بعبارة “الجمهورية العربية المتحدة” عبارة جمهورية مصر العربية حيثما وردت فى هذا القانون.
ولقد وافق مجلس نقابة المهن العلمية كما وافقت الجمعية العمومية للنقابة على هذا التعديل على النحو المبين بالقانون رقم 80 لسنة 1969 المشار اليه.
برجاء التفضيل بالموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة المرفقة.
مقدم الاقتراح الدكتورة فرخندة حسن عضو مجلس الشعب |
وسوم : تشريعات وقوانين