الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 118 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية
باسم الشعب
ذرئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
مادة 3 – لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
مادة 4 فقرة (د) – أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
فقرة (هـ):
ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين.
أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى تودع بها.
وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
مادة 6 – لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل من مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى.
مادة 11 – تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:
مليم جنيه
– 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
– 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
– 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 13 – على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
مادة 19 – تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما نصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.
مادة 23 – فقرة أولى:
لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 25 – لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
(و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
(ز) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص، على أنه فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص.
(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى.
(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.
مادة 31 – يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
تلغى المادتان 21، 22 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
(المادة الثالثة)
مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة
1977 بتنظيم الشركات السياحية
(القانون 118 لسنة 1983)
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس فى 23 من أبريل سنة 1983 فأحاله بجلسته المعقودة 3 من مايو سنة 1983 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض مساء يوم الأحد 15 من مايو سنة 1983 برئاسة السيدة العضو الدكتورة سهير القلماوى وحضور السيدين العضوين مصطفى عبد العزيز الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى من مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان، عبد الغفار أبو طالب، حنا ناروز.
كما حضر هذا الاجتماع السيد توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة والطيران المدنى، وحامد عبد المجيد وكيل أول وزارة السياحة، والدكتور أحمد مدحت على المستشار القانونى لوزير السياحة والطيران المدنى، وحمدى عبد المنعم الشامى رئيس الإدارة المركزية للخدمات السياحية بوزارة السياحة، وعلى الدمرداش تونى المدير العام للرقابة على الشركات السياحية، مندوبين عن الحكومة، وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد وزير السياحة والطيران المدنى والسادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها فيما يلى:
صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، ونظرا للتغيرات والتطورات التى حدثت فى مجال السياحة العالمية والمحلية، فقد أصبحت بعض أحكامه لا تساير هذا التغيير بما يتفق مع التعديل الذى طرأ على السوق السياحى المحلى والعالمى، كما أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن بعض الثغرات، فضلا عن أن تنظيم النشاط السياحى فى البلاد يتطلب وضع وإضافة جديدة لمزاولة العمل السياحى.
لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرفق بهذا التقرير متضمنا تعديل المواد 3، 4، 6، 11، 13، 19 20، 23، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 وتهدف هذه التعديلات إلى:
– تحقيق الانضباط الكامل فى ممارسة الشركات السياحية لنشاطها وإيجاد نوع من الرقابة الفعالة على نشاط هذه الشركات بمعرفة الأجهزة المختصة بوزارة السياحة بما يحقق الفائدة المرجوة من السياحة فى مصر.
– إظهار الحجم الحقيقى لنشاط الشركات السياحية المصرية والتزامها بعدم استخدام الترخيص الممنوحة لها قانونا فى ممارسة أعمال غير سياحية.
– ضرورة الربط بين نشاط الشركات السياحية التصديرى والاستيرادى خصوصا بعد أن لوحظ – فى السنوات الأخيرة أن كثيرا من هذه الشركات السياحية يقتصر دورها على تصدير السائحين المصريين إلى الخارج بدلا من تشجيع استيراد السائحين الأجانب لزيارة مصر – ونظرا لقصور الشركات السياحية المصرية وغيرها فى التسويق السياحى أصبح ناتج النشاط السياحى فى مصر ضعيفا اقتصاديا وفى غير مصلحة مصر رغم الإمكانيات السياحية الضخمة المتوفرة، فيما توفر الحكومة ممثلة فى وزارة الفنادق السياحية من مكونات ومأكولات مختلفة تقوم الشركات السياحية المصرية والأجنبية فى الداخل بنشاط ضخم مكثف من أجل تشجيع سفر السائحين المصريين والأجانب فى رحلات الى قبرص، اليونان، روسيا، الصين، بلغاريا، رومانيا، ايطاليا بالاضافة الى رحلات فترة رأس السنة وأعياد الميلاد مما يستنزف مبالغ طائلة من العملات الصعبة للدولة.
– تمكين وزارة السياحة والأجهزة التابعة لها من أحكام الرقابة على البرامج والارتباطات والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها وهذا من شأنه إلغاء الاستغلال الذى يحدث عادة من بعض الشركات السياحية خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.
وقد استبان للجنة أن أهم المبادئ والأحكام التى يتضمنها مواد هذا المشروع بقانون هى:
– تنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و4 الفقرتين د، هو 6 و11 و13 و19 و20 و23 فقرة أولى و25 و31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 من قانون الشركات السياحية نصوص جديدة فيما يلى بيانها:
– تضمنت المادة “3” أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف طلبات انشاء شركات سياحية جديدة، كما لا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ووزارة السياحة.
– ونصت المادة “4” فقرة “د” على أن يكون للشركة مدير مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه”.
وتضمنت الفقرة “هـ” من المادة الرابعة رفع الحد الأدنى لرأس مال جميع أنواع الشركات السياحية ضمانا لجدية نشاط هذه الشركات ودعما لمركزها المالى داخليا وخارجيا.
– وتخول “المادة السادسة” لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل الجمهورية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل عن مائتى ألف جنيه.
– وتنص المادة “11” على “رفع رسوم استخراج أو تعديل بيان من بيانات سجل الشركات السياحية الموجودة بوزارة السياحة، أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص الصادر للشركة”.
– وتضمنت المادة “13” التزام الشركات السياحية بالإخطار عن برامجها السياحية التى تنظمها وكذلك أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وطريقة السداد ومصدره وأن يتم ذلك من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
– ونصت المادة “19” على “أن وزارة السياحة هى السلطة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الشركات السياحية.
– وتضمنت الفقرة الأولى من المادة “23” حكم وقف نشاط الشركة فى حالة مزاولة الأعمال السياحية بدون ترخيص.
– وأوضحت المادة “25” أسباب وشروط وقف الشركات السياحية عن مزاولة أعمالها، وأسباب وشروط إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وقد رأت اللجنة إضافة بندين جديدين “ح”، “ط” إلى المادة المذكورة نصهما كالآتى:
(ح) “إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى”.
(ط) “إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات”.
ذلك حثا للشركات السياحية على زيادة حجم نشاطها فى استيراد السائحين لزيارة مصر ومشاهدة آثارها بحيث لا يفوق حجم نشاط الشركة التصديرى للسائحين المقيمين نشاطها الاستيرادى، كما رئى إلزام هذه الشركات أن تضاعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل بهذا القانون، أو من بدء نشاط حسب الأحوال، بحيث تقوم وزارة السياحة بمحاسبتها عند انتهاء هذه المدة لتحقيق من إنها تعمل بجدية على زيادة حجم نشاطها، وفى الوقت نفسه يجوز منح الشركات عامة مهلة إضافية بحد أقصى ثلاث سنوات لتحقيق هذا الالتزام وذلك بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ضوء ظروف السوق السياحى.
– ونصت المادة “31” على أن “يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون”.
– ونصت المادة الثانية على أن “تلغى المادتان “21”، “22” من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه”.
ونصت “المادة الثالثة” من مشروع القانون على أن “على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه.
تطبيق حكم المادة “13” فقرة “2” خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به فإذا لم تقم بتنفيذ ما تقدم خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
ولما كان نص المادة لا يتسق ويتوافق مع ما جاء فى أحكام مشروع القانون وما أجرته اللجنة من إضافة بندين جديدين للمادة “25” فقد عدلت اللجنة المادة وأصبح نصها كالآتى “مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة “25” من هذا القانون فإنه يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
هذا وقد وافقت الحكومة ممثلة فى السيد وزير السياحة والطيران المدنى، ومندوبيها على كافة التعديلات التى أقرتها اللجنة المشتركة ووافقت عليها.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
15 مايو 1983
رئيس اللجنة المشتركة دكتورة/ سهير القلماوى |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38
لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
(القانون 118 لسنة 1983)
صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية، غير أن التطبيق العملى كشف عن بعض الثغرات فيه فضلا عن أن تنظيم النشاط السياحى فى البلاد بما يتمشى مع المتغيرات المحلية والدولية يتطلب وضع وإضافة ضوابط جديدة لمزاولة العمل السياحى.
لهذه الاعتبارات أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، وقد شمل التعديل بعض مواده كما ألغى بعضها وأضيفت أحكام جديدة.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و4 الفقرتين د وهـ و6 و11 و13 و19 و20 و23 وفقرة أولى و25 و31 من قانون الشركات السياحية نصوص جديدة فيما يلى بيانها:
بالنسبة للمادة الثالثة فقد رفعت قيمة رسوم منح الترخيص بمزاولة العمل السياحى لضآلة القيمة التى كان منصوصا عليها فى القانون. كما أضيف حكم جديد مؤداه أن لوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذ رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها، وعلة ذلك أنه لوحظ فى السنوات الأخيرة زيادة طلب الحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية جديدة، مما أدى زيادة إعداد هذه الشركات عن حاجة السوق السياحى الفعلية ومما قد يدفع – إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه – إلى انتشار ظاهرة “السياحة الرخيصة” وهى ظاهرة خطيرة من شأنها أضعاف الدخل السياحى العام نتيجة لتكالب الشركات السياحية على تقديم خدماتها السياحية للسائحين وبأقل من الأسعار الممكنة حتى تستطيع المنافسة مع غيرها من الشركات.
وبالنسبة للمادة الرابعة فقرة “د” فقد نص على أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية مع ترك تحديد الشروط اللازم توافرها فيه للائحة التنفيذية للقانون.
أما الفقرة “هـ” فقد تضمنت رفع الحد الأدنى لرأسمال جميع أنواع الشركات السياحية، وأوجب هذا التعديل ضمان جدية نشاط هذه الشركات والحرص على دعم مركزها المالى فى الداخل والخارج.
وتمشيا مع ذلك رفعت أيضا قيمة التأمين المالى الذى يجب من رأس المال.
أما المادة السادسة فقد تضمن تعديلها زيادة قيمة التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركة الأجنبية التى ترغب فى إنشاء فروع لها فى مصر، وكذلك رأسمالها، وأضيف حكم جديد مقتضاه المساواة بين هذه الشركات والشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى فى هذا الشأن بحكم أن جميعها تكون إمكانياتها أكبر من الشركات التى تتكون برأسمال مصرى فقط.
واقتصر التعديل الذى أدخل على المادة 11 على رفع قيمة رسوم استخراج أو تعديل بيان من بيانات سجل الشركات السياحية الموجودة بوزارة السياحة، أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص الصادر للشركة، وذلك بما يتمشى مع الأوضاع الحالية.
أما المادة 13 فقد نصت على أن الشركات السياحية تلتزم ليس فقط بالإخطار عن البرامج السياحية التى تنظمها، ولكن يجب أن يتضمن هذا الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وطريقة السداد ومصدره على أن يتم ذلك من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
والهدف من هذا التعديل هو منع ما تلجأ إليه بعض الشركات من عدم الالتزام بالبرامج التى يتفق عليها مع عملائها من حيث برامج الرحلة، أو الفندق أو درجته أو عنوانه… وما يترتب على ذلك من متاعب للسائح وهدم الثقة بشركات السياحة المصرية، كذلك يستهدف هذا التعديل مراقبة كيفية سداد مقابل الخدمات التى يؤديها الشركات السياحية منعا من إجراء أى مقاصات بالمخالفة للقانون.
بالنسبة للمادة “19” فقد ألغى البند الثانى منها الذى يخول لجنة فض المنازعات سلطة توقيع الجزاءات التأديبية التى حددها، وذلك حتى تكون الوزارة هى السلطة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الشركات السياحية باعتبارها المنوط بها بتطبيق أحكامه.
وأضيف للمادة “20” حكم جديد وهو أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية الفصل فى المنازعات والشكاوى التى تعرض على لجنة فض المنازعات.
وعدلت الفقرة الأولى من المادة “23” من القانون ليقتصر حكم وقف نشاط الشركة على حالة مزاولة الأعمال السياحية بدون ترخيص فقط دون ما عداها من الحالات الواردة بهذه المادة.
وبالنسبة للمادة “25” أضيفت إلى الفقرة “ب” منها التى تضمنت أن توقف الشركة عن مزاولة أعمالها لمدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة بسبب إلغاء ترخيصها، أن الشركة تعتبر متوقفة فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة أشهر رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة، وذلك بهدف حث هذه الشركات على مراعاة الدقة فيما تقدمه من خدمات، والانتظام فى تزويد وزارة السياحة ببيان عنها.
كذلك أضيفت إلى أسباب إلغاء ترخيص الشركة السياحية المنصوص عليها فى المادة “25” – المشار إليها سببان جديدان جاءا فى الفقرتين “و، ز” اللتين أضيفتا إلى هذه المادة السبب الذى تضمنته الفقرة “و” وهو ثبوت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن طريق البنوك المرخص لها فى التعامل بالنقد الأجنبى والسبب الآخر الذى تمنته الفقرة “ز” هو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13، 14، 16 من هذا القانون وهى الالتزامات الخاصة بعدم مزاولة الشركات السياحية لنشاطها فى المناطق العسكرية، والأخطار عن البرامج السياحية تفصيلا وإرسال الشركات لكشوف بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها… وميزانيتها وحساباتها الختامية، هذا مع الترخيص لوزير السياحة فى أن يوقف نشاط الشركة بدلا من إلغاء ترخيصها فى هذه الحالات وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر عدم جسامة المخالفة، غير أنه فى حالة العود لابد من إلغاء الترخيص.
ونظرا لأن المادة “31” من القانون كانت تنص على أن يصدر وزير السياحة القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من العمل به وقد انتهت بطبيعة الحال هذه المدة منذ أجل طويل، لذلك عدلت هذه المادة بأن نص على أن يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون شاملا ذلك بطبيعة الحال التعديلات المقترحة، وذلك دون تحديد مدة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء المادتين 21 و22 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 فى ضوء ما تم من إضافة للمادة 20 منه على النحو المتقدم.
أما المادة الثالثة من المشروع فقد تضمنت – لاعتبارات العدالة – حكما انتقالية مقتضاه منح الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه الجديدة المقترحة وإلا كان لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء ترخيصها.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير السياحة والطيران المدنى توفيق عبده إسماعيل |
وسوم : تشريعات وقوانين