الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 195 لسنة 1983
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
بشأن المتشردين والمشتبه فيهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليهما، النصوص التالية:
مادة 5 – يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:
1 – الإعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.
2 – الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.
3 – تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
4 – الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
5 – تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر.
6 – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
7 – جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة، المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
8 – جرائم الإتجار فى الأسلحة أو الذخائر.
9 – إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة لهذا الإعداد أو التدريب.
10 – إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.
مادة 6 – يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:
1 – تحديد الإقامة فى مكان معين.
2 – الوضع تحت مراقبة الشرطة.
3 – الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
4 – الإبعاد للأجنبى.
مادة 7 – تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1404 (11 أكتوبر سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98
لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم
(القانون رقم 195 لسنة 1983)
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 25/ 9/ 1983 فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس بذات التاريخ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وقد عقدت اللجنة المشتركة إجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 1/ 10 1983 حضره السادة أعضاء هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهم. أحمد على موسى، حنا ناروز، عبد الغفار أبو طالب.
وحضر من مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية:
السيد كمال هنرى بادير رئيس اللجنة، والسيد السيد محمود إبراهيم عبد الغفار وكيل اللجنة.
وحضر السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى ممثلا للحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية.
واستعرضت أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980
واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، وإلى الاعتراض الذى أبداه السيد العضو ممتاز نصار بعدم موفقته على مشروع القانون المعروض حيث إنه يعترض أصلا على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المشار اليه من حيث المبدأ.
تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وذلك لعلاج ظاهرة التشرد أو من يرتكب بعض الجرائم والأفعال التى يؤثمها المجتمع أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب هذه الأفعال أو تلك الجرائم التى تسئ إلى المجتمع وتؤدى إلى إلحاق الضرر به، كما يبين من يعد متشردا أو مشتبها فيه، وحدد الإجراءات التى تتخذ لدرء خطره ووقاية المجتمع منه.
ثم صدر القانون رقم 110 لسنة 1980 وتناول بالتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه وتوسع فى الحالات التى يعد فيها الشخص مشتبها فيه، وكذلك أضاف بعض التدابير الوقائية التى تتخذ ضد المشتبه فيه.
كما نص على تشكيل خاص للمحكمة التى تنظر جرائم التشرد والاشتباه، بحيث يكون من بين تشكيلها عنصر من وزارة الداخلية وآخر من وزارة الشئون الاجتماعية.
إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف على أن بعض الجرائم أو الأفعال الواردة به والتى يعد الشخص بموجبها مشتبها فيه لا تشكل خطورة على المجتمع تستأهل أن يعد مرتكبها مشتبها فيه مما دعا الحكومة فى مشروع القانون المعروض إلى التخفيف من هذه الحالات وإلغاء بعض التدابير التى تثير مظنة المساس بالحريات العامة عن استبعاد العناصر غير القضائية من تشكيل المحاكم التى تنظر قضايا التشرد والاشتباه ابتغاء سرعة الفصل فى هذه القضايا وعودة للقاضى الطبيعى المتخصص.
وتبين أن المشروع بقانون قد جاء مفرغا فى مادتين على النحو الآتى:
أولا – المادة الأولى منه وتقضى باستبدال نصوص المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 على النحو التالى.
1 – مادة (5)، تم فيها إلغاء أربع حالات من الحالات الأربع عشرة الواردة فى القانون رقم 110 لسنة 1980 المعدل للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 السابق الإشارة إليه والتى يعد فيها الشخص مشتبها فيه، وهى:
1 – جرائم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها إذا كان ذلك لغير الاستعمال الشخصى ولاعادة بيعها.
2 – جرائم المفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الأبواب الثانى مكر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
3 – الجنايات أو الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
4 – جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
2 – مادة (6) تم فيها إلغاء تدبيرين من التدابير الوقائية الواردة فى القانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليه والتى يحكم بها على المشتبه فيه وهما:
( أ ) منع الإقامة فى جهة معينة.
(ب) الإعادة إلى الموطن الأصلى.
3 – مادة (7) تضمنت أن المختص بالفصل فى دعاوى التشرد والاشتباه هى محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد والغاء وجود خبيرين يمثلان وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية كما كان يتطلب القانون القائم.
ثانيا – المادة الثانية من المشروع بقانون المعروض تتعلق بنشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واللجنة إذ توافق على المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الموفقة.
رئيس اللجنة المشتركة أحمد على موسى |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980
(القانون رقم 195 لسنة 1983)
العمل الجاد الشريف هو عنوان تقدم الأمم ومفتاح حضارتها وإذا كان هذا العمل حقا لكل مواطن، تلتزم الدولة بتوفيره له فى فرص متكافئة، فإنه كذلك واجب عليه للمشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
لذلك، حرص الدستور على أن يوضح هذه المفاهيم العامة، حيث نصت المادة 13 منه على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع”.
وقد تضمنت قوانين العمل وقوانين التوظف تنظيم حقوق وواجبات المواطن العامل وحوافز الإنتاج والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.
وفى المقابل، صدر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، بهدف تحذير من يتقاعس عن العمل الجاد الشريف ويجنح إلى كسب قوته بوسائل غير مشروعة، ثم معاقبة من لا يمتثل من هؤلاء إلى هذا التحذير، وجعل العقوبة فى شكل تدبير يتمثل فى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة، حتى يستطيع العودة إلى جادة الصواب وسلوك سبل العمل المشروع، فإذا ما استمر بعد ذلك فى غيه عوقب بالحبس.
وفى عام 1980، صدر القانون رقم 110 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، حيث قرر زيادة عدد الحالات التى يعتبر فيها الشخص مشتبها فيه، كما نص على تشكيل خاص للمحكمة التى تنظر جرائم التشرد والاشتباه، بحيث يكون من بين تشكيلها عنصر من وزارة الداخلية وآخر من وزارة الشئون الاجتماعية، كما عدد أيضا التدابير التى تقضى بها هذه المحكمة.
وفى مجال تحقيق حريات أكثر للمواطنين على ضوء ما كشف عنه التطبيق العمل لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليه، فقد رأى – التخفيف من حالات الاشتباه، واستبعاد العناصر غير القضائية من تشكيل المحكمة، وقصر التدابير التى تقضى بها المحكمة على من تثبت فى شأنه حالة من حالات التشرد أو الاشتباه على ثلاثة تدابير فقط هى تحديد الإقامة فى مكان معين والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع فى إحدى مؤسسات العمل بالإضافة إلى تدبير يخص الأجانب هو الإبعاد.
وفى هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليهما.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى / / 1983
برجاء إحالته إلى مجلس الشعب لاستصداره
/ / 1983
وزير الداخلية حسن أبو باشا |
وسوم : تشريعات وقوانين