الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 199 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن المطبوعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرتان جديدتان لحكمى المادتين 9 و30 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات نصهما الآتى:
مادة 9 “فقرة ثانية”: ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد.
مادة 30 فقرة ثانية: وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 9 و10 يضبط أيضا ما استعمل فى الطباعة من قوالب وأصول “كليشيهات”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام
والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
(القانون رقم 199 لسنة 1983)
ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون فى 13/ 10/ 1983، فأحاله بجلسته المعقودة 5 نوفمبر سنة 1983 الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 13 من نوفمبر سنة 1983 بحضور السادة: العضو الدكتورة سهير القلماوى والسيدة العضو فايدة كامل والسيد العضو عثمان ممدوح القرضاوى عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو مصطفى غباشى.
كما حضر هذا الاجتماع السادة:
محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة الاعلام.
لطفى عبد القادر على وكيل وزارة الاعلام للمطبوعات والصحافة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على المشروع بقانون المعروض واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
– يهدف المشروع بقانون المعروض الى تجريم اعادة طبع المطبوعات الصادرة فى الخارج والتى تتسرب داخل البلاد دون اذن من الجهات المختصة ونشرها وتداولها كمطبوعات محلية اذ أن النص الحالى الوارد بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 لا يجرم هذا الفعل، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى يقضى بتعديل المادتين 9، 30 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 باضافة فقرتين جديدتين لهما تقضيان بمنع اعادة هذه المطبوعات ونشرها وتداولها داخل البلاد كذلك مصادرتها وضبط ما استعمل فى الطباعة من قوالب وأصل “كليشهات”.
واللجنة اذ توافق على المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة د. سهير القلماوى |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
(القانون رقم 199 لسنة 1983)
كان قد صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ناصا فى المادة (9) منه على أنه يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ووفقا لحكم هذا النص فان صدور قرار بمنع بعض المطبوعات من الدخول والتداول داخل جمهورية مصر لا يحول ذلك دون تسربها الى داخل البلاد واعادة طبعها ونشرها وتداولها كمطبوعات محلية اذ خلا النص من حكم بحظر ذلك.
وسدا لهذا النقص رؤى تعديل المادة (9) المشار اليها بما يرتب على القرار بمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى جمهورية مصر العربية أن يمنع كذلك اعادة طبعها فى الداخل وتداولها ونشرها كمطبوعات محلية.
وقد استلزم الأمر تعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من المرسوم بقانون سالف الذكر بما يضمن أن يشمل الضبط والمصادرة ما يستعمل فى اعادة الطباعة بالمخالفة للمادة (9) دون أن يقتصر الأمر على مخالفة المادة (10) كما يقضى النص الحالى.
ويتشرف وزير الدولة للاعلام بعرض هذا المشروع، رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،
وزير الدولة للاعلام محمد صفوت الشريف |
وسوم : تشريعات وقوانين