الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / احمد حسن عبد الحى السنديونى والمقيم قرية اريمون – مركز كفرالشيخ – محافظة كفر الشيخ ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الكائنة 10 شارع علوى خلف البنك المركزى – القاهرة
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته
3-السيد الاستاذ/محافظ كفر الشيخ بصفته
الموضوع
المدعى يعمل محاسب بادارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ على الدرجة الثانية وقد فوجى المدعى بصدور قرار من رئيس الجهاز يتضمن نقله الى ادارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا وقد حمل هذا القرار رقم 2128 لسنة 2011 وعندما طلب المدعى الإطلاع على اصل القرار أو صورة منه لمعرفة سبب النقل رفضت الجهة الادارية إطلاعه على القرار وقد قام المدعى باستلام العمل فى المكان المنقول اليه بتاريخ 27/9/2011 ولما كان هذا القرار قد جاء فاقدا للمشروعية ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدا لركن السبب فان المدعن يطعن عليه للاسباب الاتية
أولا : مخالفة القانون لعدم تحقق المصلحة العامة او الهدف من قرارا النقل المطعون عليه
– جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومنحرفا فى تحقيق المصلحة العامة اذ ان القرار الادارى له هدفان اولهما1- تحقيق المصلحة العامة وثانيهما 2- الهدف الذى خصصه المشرع لاصدار القرار فاذا حاد مصدر القرار عنهما بات هذا القرار باطلا لكونه مشوبا واساءة فى استعمال السلطة
– ان اعتبار المصلحة العامةهى الاساس الذى يجعل قرار نقل المدعى قرارا مشروعا والمصلحة العامة هى مصلحة العمل وحسن سيره وانتظامه وهو غير وارد بالقرار المطعون فيه اذ كيف تتحق المصلحة العامة حين يقوم الجهاز بنقل المدعى الى ادارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطاوهو مكان يبعد عنه بمسافة بعيدة ويتسبب ذلك فى الارهاق والمزيد من التعب للمدعى مضافا الى ذلك تحمله اعباء مالية للتنقل وهو ماسوف يضر بالمدعى ومصلحة العمل وسينعكس سلبا على جهة العمل المنقول اليها وهذا يدل على انتفاء المصلحة العامة للقرار المطعون فيه
– ليس الهدف من اصدار القرار المطعون فيه سوى التنكيل بالمدعى وذلك لتحدثه لوسائل الاعلام عن وقائع الفساد المالية والادارية داخل الجهاز المركزى للمحاسبات
ثانيا : افتقاد القرار المطعون فيه لركن السبب
تنص المادة 33 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشان اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات على (لرئيس الجهاز نقل العاملين من وحدة الى وحدة اخرى ومن ادارة الى ادارة اخرى من ادارات مراقبة الحسابات كما يجوز بقرار من مكتب الجهاز نقل العامل فيما بين وظائف فرع 1 و فرع 2 بشرط الا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالاقدمية والا تقل الفئة الوظيفية المنقول اليها عن فئته الوظيفية )
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها في الطعن رقم 3259 لسنة 41 ق بجلة 9 نوفمبر 1996 بان ( النقل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجربة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الادارى على جهة الإدارة مادام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله إلى وظيفة درجتها اقل وما دام خلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب إقامة الدليل عليه ويكفى لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار وينطوي تصرف الإدارة على تمييز بين العاملين الذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام)
وبانزال ماسبق يتبين افتقاد قرار نقل المدعى إلى السبب يعد احد الدلائل القوية على التعسف في استعمال السلطة ، وهو ما يؤكد على انتفاء ركن السبب في القرار الادارى المطعون عليه و افتقاد هذا القرار للسبب اصبح غير مشروع وهو متوافر في الطعن الماثل أمام عدالة المحكمة حيث افتقد القرار المطعون فيه إلى ركن السبب وهو ما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه
ثالثا : الشق المستعجل
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ( يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين) اولهما :- ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء ” حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 “
أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية لالغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار هذه الأضرار تتمثل في استمرار تحمل المدعى مشقة السفر من كفر الشيخ لطنطاوتحمل الكثير من الاعباء المالية بما يؤثر سلبا على مصلحة العمل ويصيب المدعى بالمزيد من الأضرار المادية والمعنوية
بناء عليه
يلتمس المدعى الحكم
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار نقل المدعى من عمله الاصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهازالمركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ الى مراقبة حسابات الهيئة القمومية للبريد بطنطا بما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعى إلى عمله الاصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهازالمركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ
ثالثا : إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار