الخط الساخن : 01118881009

محكمة شرق القاهرة العسكرية

 الدائرة

مذكرة

بدفاع كلا من

 

1- ماجد محمد محمد السيد

2- محمد عبد الغني محمد السعيد

3- انس ياسر علي عبد الموجود

4- عماد سليمان حسين

5- عصام عبد الله عبد الجابر

6- محمد عادل درديري عبد الجواد

متهــــــمين

ضـــــــد

 

النيابة العسكرية                                                      سلطـــــــة اتهـام

في القضية رقم 3779لسنة 2011جنح عسكرية شرق والمحدد لنظرها جلسة 20/8/2011

الوقائع

 

حتي لا نضيع ثمين وقت الهيئة الموقورة نحيل بشأنها الي ما جاء باوراق الدعوي

 

 

 

 

 

 

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية

 

أولا: عدم قبول الدعوي الجنائية  لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 9من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اجراءات تحقيقات النيابة العسكرية

 

وعلي الافتراض الجدلي والفرض غير الواقع حدوث تلك الواقعة  فندفع

أولا: عدم قبول الدعوي الجنائية  لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 9من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اجراءات تحقيقات النيابة العسكرية

ثانيا : عدم انطباق المادة 133علي الواقعة

ثالثا : التناقض والتضارب بين اقوال الشهود والمجني عليهم في اوراق الدعوي

سيدي الرئيس

ان نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية جاء واضح وصريح بما يوافق دفعنا هذا وهو عدم قبول الدعوي بالنسبة لجريمة اهانة هيئة نظامية وهي مؤسسة الجيش حيث ان هذه الجريمة تتطلب صدور اجراءات محددة قبل تحريك الدعوي قبل المتهمين الا وهي صدور اذن او طلب من الهيئة او الجهة المجني عليها  وذلك قبل البدء في اي اجراء من اجراءات الدعوي الجنائية

حيث تنص المادة 9من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي:

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

 

كما نصت المادة 331منه علي أن:

 

يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .

 

والشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته

( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)

 

وبمطالعة اوراق القضية المنظورة امام عدلكم نجد ان التحقيقات بمعرفة مأمور الضبط القضائي تمت بتاريخ 5/8/2011 وان تحقيقات النيابة العسكرية كانت بتاريخ 6/8/2011وقد صدر قرار النيابة بحبس المتهمين في ذات اليوم لمدة 8 ايام ثم صدر طلب من وزارة الدفاع وهي الهيئة المجني عليها بتاريخ 7/8/2011 اي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مما يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي تمت قبل ذلك التاريخ وفقا لصريح نص المادة 9 اجراءات فالطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبار تحريك ورفع الدعوى من عدمه ويقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر وهى الجهة التي وقع عليها الاعتداء فقط. والاكثر من ذلك سيدي الرئيس انه صدر قرار من النيابة العسكرية  بحبس المتهمين احتياطيا علي ذمة هذه القضية وهذا مخالف للقانون اذ يعد احتجاز غير قانوني صادر عن اجراءات باطلة ومخالف لصريح النص الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهمين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

 

وقضي في هذا الشأن بأنه:

 

متى كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بما نصت عليه من عدم جواز “رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه” قد صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 426 لسنة 1954، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الأخيرة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها إنما ينصرف إلى إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964، لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراء تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها، ولا يصححها الطلب اللاحق.

[الطعن رقم 316 – لسنــة 38 – تاريخ الجلسة 15 \ 04 \ 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 451 – تم رفض هذا الطعن]

وقضي ايضا:

أن المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت الفقرة الأولى منها على أنه: “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها”. والبين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركي والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها. يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 قد حددت الإجراءات في الدعوى الجنائية التي لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة وذلك بما نصت عليه من أنه: “وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب”. وقد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها. وقانون الإجراءات هو القانون العام الذي يتعين الاحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه. ويؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1959 إذ نصت على أنه: “فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة”. فقد دل ذلك على أنه في الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم واتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.

[الطعن رقم 1167 – لسنــة 35 – تاريخ الجلسة 17 \ 05 \ 1966 – مكتب فني 17 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 415 – تم رفض هذا الطعن]

 

وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد ان النيابة العسكرية والقائمون بالضبط  قد خالفوا نصوص القوانين سالفة الذكر وضربوا بها عرض الحائط حيث تم تحريك الدعوي قبل المتهمين قبل صدور الطلب او الاذن من الجهة او الهيئة المخول لها  ذلك قانونا مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان اجراءات التحقيق .

 

 

 

 

 

 

ثانيا : عدم انطباق المادة 133علي الواقعة

 

تنص المادة 133من قانون العقوبات المصري علي ان:

 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

 

عدالة المحكمة الموقرة

بمطالعتكم اوراق الدعوي الماثلة يتبين لعدلكم ان المادة 133 لا تنطبق علي الواقعة المذكورة في الاوراق وذلك وفقا لأقوال الشهود والقائمين بالضبط والمذكرة التفصيلية المرفقة بالدعوي والمقدمة من س5 شرطة عسكرية بمعرفة كلا من السيد العقيد محمد ابراهيم القائم بالضبط وشاهد الواقعة والسيد العميد محمود شلبي القائم بالضبط ايضا حيث جاء باقوال العقيد محمد ابراهيم عند سؤاله عن ظروف الواقعة

افاد انه كان معين نبطشية بميدان التحرير وذلك لمنع دخول المتظاهرين الي الميدان وحوالي الساعة 1 ظهرا بعد صلاة الجمعة حاول بعض المواطنين دخول الميدان ورفضت دخولهم عشان معنديش تعليمات بكده !!!! فاحد المتظاهرين والذي تم ضبطه توجه برفقته باقي المتظاهرين الي حديقة عمر مكرم زقعد يردد هتافات حتي وقت الافطار وقعد يقول يسقط حكم العسكر والمشير والجيش والشرطة ايد وسخة والشعب يريد اسقاط المشير هو يمشي مش هنمشي واسقطنا الداخلية والدور علي الجيش لحد ما جالي اوامر ان اخلي الميدان فتودهت برفقة قوة من الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات وتوجهنا نحوهم وتم ضبط جميع الافراد وتم ضبط 5 افراد واتنين وبعدها تم تسكينهم الي 28 س ع نيابات

وعند سؤاله …و لماذا تم ضبط المتهمين

اجاب

هم كانوا بيحاولوا يعتدوا علي افراد الشرطة العسكرية وتعدوا عليا وعلي القوات المسلحة بالضرب

سيدي الرئيس

ماذا يعني السيد العقيد محمد ابراهيم بكلمة المحاولة ؟ هل يقصد الشروع في تنفيذ تلك الجريمة وهي التعدي عليه وعلي القوات التي كانت بصحبته ؟

وهل الشروع في تنفيذ هذه الجريمة يعاقب عليه جنائيا ام لا

الاجابة سيدي الرئيس تتضح بمطالعة اقوال السيد العقيد محمد ابراهيم في الدعوي الماثلة فتقريره بأن المتهمين كانوا بيحاولوا التعدي علي افراد الشرطة العسكرية هو دليل براءة المتهمين الماثلين امام عدلكم من تلك التهمة الملفقة حيث ان هذه الجريمة من الجرائم التي لا يعاقب علي الشروع في تنفيذها فهي لها اركان يجب ان تتوافر فاما ان يقوموا بفعل الاعتداء او لا تكون هناك جريمة من الاساس ولم نتعلم من قضاتنا او فقهائنا ان الشروع في ارتكاب جريمة التعدي يعاقب عليه فتعلمنا من عدلكم ان هذه الجريمة تتطلب توافر عدة اركان يجب أن تكتمل حتى تحق العقوبة على مقترفها وهى:

 

أفعل مادي وهو وقوع الاهانة  ” الركن المادي للجريمة “.

بصفة المجني عليه.

ج-القصد الجنائي.

 

ويهمنا في ذلك ان نوضح لعدلكم ماهية الركن المادى للجريمة محل دعوانا

فلكي يتوافر الركن المادي للجريمة كما جاء في نص المادة(133/1) ضرورة وقوع الاهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد

 ولم يذكر وفقا لنص المادة 133 ان الركن المادى يتحقق اذا كان في حالة الشروع ولكن جاء نص المادة صريحا وواضحا في ان الجريمة لا تقع الا بوقوع الاهانة  من هنا يبين لعدلكم ان ووفقا لأقوال السيد العقيد محمد ابراهيم انه ليس هناك جريمة التعدي علي موظفين عمومين  بالقول من الاساس وذلك وفقا لما جاء باقواله في تحقيقات النيابة العسكرية من المتهمين حاولوا التعدي علي القوات المسلحة

 الامر الذي ينطبق معه دفعنا بعدم انطباق نص المادة 133 علي الواقعة سالفة البيان لأن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة لا يعاقب عليه جنائيا

اما بالنسبة لما جاء بالجزء الاخير من اجابته علي السؤال وهو ان المتهمين تعدوا عليه بالضرب فمردود عليه بالأتي

  • ان سيادة العقيد عند سؤاله عن كيفية الاعتداء فقد قرر ان الاعتداء كان باللفظ من قبل المتهمين مما يؤكد لعدلكم انه لا يوجد اي اعتداء وقع من قبل المتهمين بالضرب علي سيادته او القوات المصاحبة له
  • كما ان هذه الاجابة تناقض ما جاء باقواله من ان المتهمين  حاولوا الاعتداء علي القوات المصاحبة له باللفظ وسف نقوم بشرح ذلك في دفعنا الخاص بتناقض وتضارب اقواله مع اقوال باقي شهود الواقعة
  • واخيرا وليس اخرا فالنسبة لما جاء باقواله عند سؤاله عن الالفاظ التي تشكل فعل الاهانة عليه وعلي القوات المصاحبة له فأجاب بالاتي:

هم كانوا بيحاولوا يستفزونا ويقولوا يسقط حكم العسكر والجيش والشرطة ايد وسخة والشعب يريد اسقاط المشير واسقطنا الداخلية والدور علي الجيش

 

 

سيدي الرئيس

هل هذه الالفاظ التي ادعي السيد العقيد حدوثها من قبل المتهمين تشكل جريمة الاهانة بالقول ؟

هذا غير صحيح قانونا فهذه الالفاظ والعبارات اذا افترضنا جدلا ان المتهمين قد رددوها والفرض غير الواقع فنحن نؤكد علي دفعنا بعدم انطباق نص المادة 133علي هذه الواقعة وذلك لأن هذه الالفاظ موجهة الي المجلس العسكري ومؤسسة الجيش وليس الي شخص العقيد محمد ابراهيم او افراد القوة المصاحبة له وكان يكفي وفقا لذلك احالة المتهمين الي المحاكمة طبقا لنص المادة 184والخاصة باهانة هيئة نظامية وهي مؤسسة الجيش وكان يجب علي النيابة العسكرية الموقرة ان تنحي تلك التهمة بعيدا عن دعوانا لأن تلك الالفاظ لا تحمل بين طياتها سبا او اهانة لموظف عام بشخصه وانما موجهة الي هيئة نظامية وهي الجيش

وبتطبيق ذلك علي دعوانا الماثلة امام عدلكم يتبين عدم انطباق المادة 133علي دعوانا

 

 

ثالثا : التناقض والتضارب بين اقوال الشهود والمجني عليهم في اوراق الدعوي

ويتبين ذلك من خلال ما جاء باقوال السادة القائمين بالضبط والشهود في ذات الواقعة وهم كلا من :-

السيد العقيد محمد ابراهيم

والسيد الملازم محمود ضياء محمد

حيث جاءت اقوالهم من واقع اوراق الدعوي متضاربة ومتناقضة وذلك في عدة اجزاء هامة في تفاصيل الواقعة من حيث التوقيت وتحديد العبارات التي استخدمها المتهمين حيث جاءت اقوال السيد العقيد عند سؤاله عن تفاصيل الواقعة ومضمونها والتوقيت والالفاظ فاجاب

انه كان معين نبطشية بميدان التحرير وذلك لمنع دخول المتظاهرين الي الميدان وحوالي الساعة 1ظهرا بعد صلاة الجمعة حاول بعض المواطنين دخول الميدان ورفضت دخولهم عشان معنديش تعليمات بكده !!!! فاحد المتظاهرين والذي تم ضبطه توجه برفقته باقي المتظاهرين الي حديقة عمر مكرم وقعد يردد هتافات حتي وقت الافطار وقعد يقول يسقط حكم العسكر والمشير والجيش والشرطة ايد وسخة والشعب يريد اسقاط المشير هو يمشي مش هنمشي واسقطنا الداخلية والدور علي الجيش لحد ما جالي اوامر ان اخلي الميدان فتودهت برفقة قوة من الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات وتوجهنا نحوهم وتم ضبط جميع الافراد وتم ضبط 5افراد واتنين وبعدها تم تسكينهم الي 28س ع نيابات

افاد ان ذلك حدث الساعة 1حتي 2ظهرا 5/8/2011

æãä ÓÇÚÉ 6.30 حتي 8.30ãÓÇÁÇ

 

اما بالنسبة لأقوال السيد الملازم محمود ضياء فجاءت بالأتي:

فبسؤاله في تحقيقات الشرطة العسكرية بتاريخ 6/8/2011عن ذات التفاصيل

 فقد  قرر ان الواقعة حدثت الساعة 9.30مساء

 وبسؤاله عن الالفاظ التي استخدمها المتهمين بسب القوات المسلحة

اجاب: فضلوا يشتموا ويسبوا القوات المسلحة ويلعنوا في القوات المسلحة والجيش وسبوا القادة العسكريين

هل سبق لك التعرف علي المقبوض عليهم

اجاب بالنفي

من الذين قاموا بالتظاهر؟

اجاب : هم كلا من المدعو محمد عبد الغني وانس ياسروعماد سليمان حسن ومحمد عادل 

اما كلا من المدعو ماجد محمد والمدعو عصام عبد الله تم القبض عليهم اثناء الاشتباك وليس لهم اي علاقة بالتظاهر

 

وبمطالعة هذه الاقوال يبين لعدالة المحكمة التناقض الواضح بين اقوال كلا من السيد العقيد محمد ابراهيم والسيد الملازم محمود ضياء وذلك من نواحي عديدة اولهما التوقيت حيث جاء باقوال الاول انه تم القبض علي المتهمين في تمام الساعة الثامنة والنصف علي عكس ما جاء باقوال الثاني انه تم القبض علي المتهمين في تمام الساعة التاسعة والنصف ولم يذكر تواجد المتهمين بميدان التحرير قبل ذلك ونحن نعلم ان القادة العسكريين دقيقون في المواعيد فهذا الخطأ ليس خطأ عاديا وانما تناقض واضح في اقوال كلا منهما وهم شهود الواقعة والقائمون بالضبط في ذات الواقعة

ونحن تعلمنا من عدلكم ان القاضي الجنائي وهو قاضي عقيدة احكامه تبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والتخمين

 

 

 

 

كما قضت محكمة النقض في هذا الشأن انه:

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة  متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب

كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة

( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

سيدي الرئيس

هذا التناقض ليس هو الوحيد فيما جاء اجاء باقوال شهود الواقعة سالفي البيان وانما هناك تناقضات عدة واضحة وضوح الشمس وهي

عند سؤال السيد العقيد محمد ابراهيم الشاهد الاول عن الواقعة عن الالفاظ التي رددها المتهمين ضد شخصه وشخص افراد القوات المرافقة له حدد الالفاظ وهي يسقط حكم العسكر والجيش والشرطة ايد وسخة – والشعب يريد اسقاط المشير واسقطنا الداخلية والدور علي الجيش وذلك علي عكس ما جاء باقوال الشاهد الثاني السيد الملازم محمود ضياء حيث اجاب عند سؤاله عن الالفاظ فأجاب الاتي

 هما فضلوا يشتموا ويسبوا القوات المسلحة ويلعنوا في القوات المسلحة والجيش وسبوا القادة العسكريين وهذا ان دل فيدل علي التناقض الواضح بين اقوال هؤلاء الشهود او انهم كانوا يشهدون علي واقعات مختلفة غير ذات الواقعة

والغريب سيدي الرئيس ان الشاهد الثاني عند سؤاله  عن من الذين قاموا بالتظاهر؟

اجاب : هم كلا من المدعو محمد عبد الغني وانس ياسروعماد سليمان حسن ومحمد عادل

اما كلا من المدعو ماجد محمد والمدعو عصام عبد الله تم القبض عليهم اثناء الاشتباك وليس لهم اي علاقة بالتظاهر

 

والاغرب من ذلك قيام النيابة العسكرية باصدار امرها باحالة كلا من ماجد محمد والمدعو عصام عبد الله الي المحاكمة علي الرغم من استباعدهم من الاتهام وفقا لما جاء باقوال الشاهد الثاني التي لم تقم النيابة العسكرية باستدعائه واكتفت باستدعاء السيد العقيد وحده وانفراده دون غيره من باقي القوة المصاحبة والشهود المذكورين بالمحضر وهم السيد العميد محمود شلبي والسيد الملازم محمود ضياء مما يدل علي تلفيق الاتهام وشيوعه .

 

 

 

 

سيدي الرئيس

 

نحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم وأعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بأن المتهم مدان .. أما البراءة فيؤخذ بها من أي قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع ﻷن الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين .

أدعوكم بالتوفيق في حكمكم … فهو حكم الله … وفى عدلكم … فهو عدل السماء

وبناء علي ما تم سرده   من دفوع فنحن نلتمس وبحق من عدلكم  القضاء

 

اولا :اصليا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم

 

ثانيا : واحتياطيا سماع اقوال السيد الملازم محمود ضياء محمد والقائم بالضبط والشاهد في ذات الواقعة

مقدمه لسيادتكم كلا من

 

محمد فاروق سعد

علي عاطف عطية

المحامين

 بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان


xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88