الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المُستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة “القضاء الإداري”
تحية تقدير واحتراماً وبعد..
.
مُقدمه لسيادتكم كلا من:
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / طاهر عطية أبو النصر , جمال عبد العزيز عيد , روضة احمد سيد , علي عاطف عطية , محمد فاروق سعد , محمد محمود حسن , احمد حلمي سالم , نور الدين فهمي الكائن مقره بالعنوان 2 ممر بهلر – من شارع قصر النيل – وسط القاهرة
ضـــــــــد
1-السيد / رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته
“الموضوع”
نتشرفبعرضالأتي
الطاعنان كانا يعملان صحفيان بجريدة المسائية التابعة لمؤسسة دار التعاون منذ عام 2006 والتي تم دمجها في مؤسسة أخبار اليوم في عام 2009 بناء علي القرارين أرقام 6 , 7 لسنة 2009 الصادرين من رئيس المجلس الأعلى للصحافة وذلك بشان دمج بعض المؤسسات الصحفية ( منها مؤسسة دار التعاون ودار الشعب ) في مؤسستي الأخبار والأهرام ونقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عنهما (منها جريدة المسائية التي يعمل بها الطاعنان ) والصحفيين العاملين بها إلى مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام.
– استمر الصحفيان في العمل بجريدة المسائية التي أصبحت تابعة لمؤسسة أخبار اليوم حتي فوجئا في عام 2011 بصدور قرار شفوي من القائمين علي إدارة الجريدة بمنعهم من دخول الجريدة واستبعادهم من العمل بها كصحفيين .. وذلك بناء علي قرار الدمج دون سند أو مبرر من القانون ودون ذكر أسباب منعهم من مباشرة عملهم .
وفي بداية عام 2012 وعقب تولي السيد أحمد فهمي رئاسة مجلس الشوري والمجلس الأعلى للصحافة .. علم الطاعنون ان سيادته ( المطعون ضده الأول )أصدر قرارا بتشكيل لجنة من هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة لبحث تظلمات الصحفيين بجريدة التعاون وجريدة المسائية .. الذين تم استبعادهم من العمل بالصحف التي يعملون بها نتيجة لقرار الدمج.
وبتاريخ 5 يونيو 2012 عقدت اللجنة المشكلة من هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة لبحث تظلمات صحفيين المسائية والتعاون .. واستقبلت اللجنة تظلمات الصحفيين المستبعدين من تلك الصحف .. من ضمنهم الطاعنان الذين تقدموا أيضا بتظلمات مثل زملائهم الصحفيين .. وعلي الرغم من استيفاء الطاعنان شروط التعيين وتقديمهم للجنة كل ما يثبت ويؤكد أنهم كانوا يعملون بجريدة المسائية منذ أكثر من أربعة أعوام وقدموا كل ما لديهم من مستندات واخصها الأرشيف الصحفي الخاص بكلا منهما .. وذلك أمام اللجنة سالفة البيان .. إلا أن الطاعنان فوجئا أيضا بصدور قرار من المجلس الأعلى للصحافة
بتعيين عدد 30 صحفي بمؤسسة أخبار اليوم و3 صحفيين بمؤسسة الأهرام .. واستبعاد الطاعنان من التعيين علي دون ذكر أسباب .. علي الرغم من انطباق كل الشروط التي وضعتها اللجنة علي الطاعنان
وبتاريخ 9 /1 / 2013 تقدم الطاعنان بتظلم أخر للمطعون ضده الأول بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة وذلك لإعادة النظر في قرار تعيين الطاعنان .. لاستيفائهم شروط التعيين .. طالبين النظر في طلباتهم والبت فيها وفقا للشروط التي قررتها اللجنة لا أكثر من ذلك .. ومستندين في طلبهم الخاص بالتعيين .. ان مواقفهم القانونية متساوية مع زملائهم الذين تم قبول طلبات تعيينهم .. وصدر قرار من اللجنة بتعيينهم بمؤسسة دار أخبار اليوم .. إلا أن السيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة ( المطعون ضده الأول ) أمتنع عن إصدار قراره بتعيين الطاعنان بجريدة المسائية علي الرغم من استيفائهم جميع الشروط المقررة للالتحاق بمؤسسة أخبار واثبات أحقية الطاعنان وهم صحفيو المسائية بالتعيين والعودة لعملهم وجريدتهم التي استبعدوا منها تعسفياً
وبتطبيق ذلك علي موضوع الدعوي نجد :
أننا أمام قرار دمج مؤسسة صحفية في مؤسسة صحفية أخري ومصدر القرار هو المجلس الأعلى للصحافة .. وانه من المفترض أن ينقل جميع الصحفيين في جريدة المسائية إلي مؤسسة أخبار اليوم ولا يضاروا من قرار الدمج .
وعلي ذلك :
فان القرار الصادر بتعيين عدد 30 صحفي بمؤسسة الأخبار و3 صحفيين بمؤسسة الأهرام هو قرار صادر من المجلس الأعلى للصحافة وأن الامتناع عن تعيين الطاعنين في مؤسسة أخبار اليوم يمثل انتهاكا لحقهم في العمل ومخالفة لقرار الدمج وبالتالي نكون أمام قرارا إداري سلبي بالامتناع عن تعيين الطاعنين بالمخالفة لقرار الدمج.
وحيثأنالقرارالإداريليستلهصيغةمعينة،وإنمايكونذلكلكلمايحملمعنىاتجاهإرادةجهةالإدارةفينطاقسلطتهاالملزمةإلىإحداثأثرقانونيمتىكانذلكممكناوجائزاقانوناطالماأنالمشرعلميحددشكلامعينايجبأنينصبفيهالقرارمحلالنزاع
وحيثإنهمنالمقررقانوناًإنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
فيعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.(الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 )
وحيث أن الطعن في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، غير أنه يلزم توافر أركان قيامه وهو أن يكون هناك التزام بإصداره وأن الدعوى الراهنة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، فمن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
وقد تناول قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996ولائحته التنفيذية في الباب الرابع منها تشكيل واختصاصات ( المجلس الأعلى للصحافة ) ومن يمثله قانونا أمام الجهات القضائية
حيث تنص المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة علي أن
المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
وتنص المادة 68 من ذات القانون علي أن
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
والمادة 72 فقرة 1 تنص علي أن
رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
و تنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة علي أنه
أجهزة المجلس هي:
(1) رئيس المجلس.
(2) هيئة مكتب المجلس.
(3) اللجنة العامة.
(4) اللجان النوعية.
(5) الأمانة العامة.
والمادة67
رئيس المجلس هو الذي يمثله قانونا لدى السلطات والجهات والهيئات المختلفة، وهو الذي يتحدث باسمه، ويرأس جلساته كما تكون له رئاسة ما يحضره من اجتماعات اللجان، ويقوم رئيس المجلس بالإشراف على أداء المجلس لمهامه، وحسن سير أعماله توجيها وتنفيذا.
والمادة68
يستعين رئيس المجلس في أداء مهامه واختصاصاته بهيئة مكتب المجلس واللجنة العامة وبمن يرى من الأعضاء.
والمادة 70 –
تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
مادة 78 – يشكل المجلس بعد اكتمال تكوينه من بين أعضائه اللجان النوعية الدائمة التالية:
1 – لجنة شئون الصحافة والصحفيين.
2 – لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح.
3 – لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية.
4 – لجنة القيم.
وتكون مدة عضوية هذه اللجان هي مدة عضوية المجلس.
مادة 79
تختص لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالنظر في الموضوعات التى تدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذه اللائحة، كما تختص بالمسائل الآتية:
1 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التى تنظم شئون الصحافة والاقتراحات بتعديلها.
2 – النظر فيما يحيله المجلس أو مكتب المجلس إلى اللجنة.
3 –
4 – إبداء الرأي فيما يحال إليها من الشئون الآتية:
( أ ) ………………………………….
(ب) ………………………………….
(ج) …………………………………
(د) التظلمات التي يقدمها الصحفيون إلى المجلس.
5 – التقدم بالاقتراحات الخاصة بالصحافة والصحفيين.
6 – الاشتراك مع لجنة الشئون المالية والإدارية فيما يأتي:
( أ ) وضع مشروع لائحة أجور العاملين في الصحافة.
(ب) وضع مشروع اللائحة النموذجية لشئون العاملين في المؤسسات الصحفية.
7 – إعداد ما يتصل بشئون الصحافة والصحفيين في التقرير السنوي لعرضه على المجلس.
وتنوب هيئة مكتب اللجنة عنها في الأمور الداخلة في اختصاصها التي لها صفة الاستعجال.
وإلماما لما سبق نجد أن
رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قد أصدر القرارات أرقام 6 ,7 لسنة 2009 بخصوص دمج مؤسسة دار التعاون في مؤسسة الأخبار ونقل جريدة المسائية في مؤسسة الأخبار.. ولم يرتب علي قرار الدمج أي أضرار بالصحفيين العاملين بالجريدة.. إلا أنه تم استبعاد عدد كبير من الصحفيين بجريدة المسائية بسبب قرار الدمج .. ومن ثم قرر المجلس الأعلى للصحافة في عام 2012 بتشكيل لجنة من هيئة مكتب المجلس لبحث تظلمات الصحفيين بمؤسسة دار التعاون وجريدة المسائية المستبعدين من التعيين بمسستي أخبار اليوم والأهرام ..
عقب انتهاء اللجنة من فحص التظلمات قرر رئيس المجلس الأعلى للصحافة الموافقة علي تعيين عدد من الصحفيين من مقدمي التظلمات ..
فيتضح من ذلك أن هذه اللجنة الذي يمثلها قانونا رئيس المجلس الأعلى للصحافة .. هي الجهة المنوط بها إصدار قرارات تعيين الصحفيين المستبعدين من مؤسستي أخبار اليوم , الأهرام .. ومن ثم يكون مصدر قرارات تعيين صحفيو جريدة المسائية في مؤسسة أخبار اليوم هو المجلس الأعلى للصحافة .. وتكون القرارات الصادرة عنه في هذا قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري
لما كان ذلكوكان الطاعنان قد تقدما بتظلمات للمطعون ضده الأول بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة وذلك لإصدار قراره بالموافقة علي تعيينهم في مؤسسة أخبار اليوم
إلا أن سيادته امتنع عن إصدار قراره بتعيين الطاعنان .. رغم انه الجهة المنوط بها إصدار تلك القرار
وحيث أن موقفالمطعونضدهالأولبامتناعهعن إصدار قرارالتعيين يمثلخطأفيجانبالمطعونضده،وكذاحرمانالطاعنان من حقهمفيالعودةلعملهم كصحفيينوتعيينهمبمؤسسةأخباراليومعلىالنحوالواردذكرهفيصدر الصحيفة
لذلك فأنه يعد قراراً إدارياً سلبياً يجيز للطالب المتضرر منه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بغية القضاء لها بوقف تنفيذ ذلك القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام المطعون ضده الأول بتعيين الطاعنان بمؤسسة أخبار اليوم وعودتهم لعملهم بجريدة المسائية .
فيطلبوقفالتنفيذ:
تنصالمادة49 منالقراربقانونرقم47 لسنة1972 بشأنمجلسالدولةوالتيتقضيبأنه:
“لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”.
وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
– ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه.
وفيهذاالشأنقضتالمحكمةالإداريةالعليابأن:
“قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج
يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975 والطعن رقم
1235 لسنة 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيثأن الجهةالإداريةامتنعتعنالقيام بإصدار قرار بتعيين الطاعنان بمؤسسة أخبار اليوم
وذلكدونسندمنالقانون،ممايشكلفيحقهاقراراًإدارياًسلبياًغيرمشروعيمثلخروجاًعلىالمشروعيةوظاهرالبطلانويرجحإلغاؤهويتوافربذلكركنالجديةبالمفهومالمقررلوقفالتنفيذ.
ومنحيثأنركنالاستعجال متوافر أيضاً في طلب المدعيان لما في تصرف جهة الإدارة من عدم إصدار قرارها بتعيين الطاعنان وعودتهم لعملهم الصحفي .. يؤدي إلي أهدار حق الطاعنان في التعيين والعودة لعملهم وكذا حرمانهم من حقهم القانوني وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار الطعين.
ومنحيثأنطلبوقفالتنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الموافقة علي تعيين الطاعنان بمؤسسة أخبار اليوم والعودة لعملهم مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
هذا والغرض من اختصام السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار أن يصدر الحكم في مواجهته بصفته
“بناءًعليه”
لكل ما تقدم يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بقبول الطعنشكلاً.
ثانيا: فيالشقالمُستعجل:
بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه
بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع السيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن أصدار قراره بتعيين الطاعنين بمؤسسة أخبار اليوم معمايترتبعلىذلكمنآثار أخصها تعيين الطاعنين بمؤسسة أخبار اليوم وتنفيذالحكمبمسودتهالأصليةدونإعلان
ثالثا– وفيالموضوع:
بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع السيد السيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن أصدار قراره بتعيين الطاعنين بمؤسسة أخبار اليوم معمايترتبعلىذلكمنآثار
وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
وكيل الطاعن
طاهر عطية أبو النصر
روضة أحمد سيد
علي عاطف عطية
المحامين