الخط الساخن : 01118881009
محكمة جنح عسكرية شمال سيناء
مذكرة بدفاع
مقدمة من / احمد محمد حسين أسليم متهم
ضـــــــــــد
النيابة العسكرية سلطة اتهام
في الجنحة رقم 921 لسنة 2013 جنح عسكرية شمال سيناء و المحدد لنظرها جلسة 2/10/2013
الــوقــــــــائـــــــع
نوجز وقائع الجنحة الماثلة في أن بتاريخ 4/9/2013 قامت قوات الضبط من قطاع تامين شمال سيناء بالقاء القبض علي المتهم و ذلك اثناء تواجده بنقطة تامين معسكر قطاع تامين شمال سيناء بالكتيبة 101 ع ح دون اي تصريح بذلك و بالفحص الامني افاد ان المتهم صحفي و يعمل مراسل اخبار من شمال سيناء لعده قنوات فضائية و قام بالادلاء باخبار كاذبه عن القوات المسلحة خاصة نتائج اعمال القوات المسلحة و قطاع التامين مما يؤدي الي اثارة الراي العام ضد القوات المسلحة و منها ( قيام القوات المسلحة بهدم المساجد برفح و ترحيل اهالي رفح الي مدينة الشيخ زويد و عرض نتائج مخالفه للواقع و الحمله الامنية التي تقوم بها القوات المسلحة و الشرطة المدنية و اصطحاب مراسلين اجانب و العمل كمرشد لهم ) .
و قيدت النيابــة العسكرية ضد المتهم جنحة برقم 921 لسنة 2013 جنح عسكرية شمال سيناء بالمواد 80/د , 80هـ / 2-4 , 102 مكرر من قانون العقوبات و الماده 5 / أ من قانون القضاء العسكري .
الـــــــدفـــــــــاع
أولا: عدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الجنحة الماثلة :-
بدايه و قبل الخوض في الدفع نود ان نوضح ان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية التي توضح وتبين أن المحكمة العسكرية هي وحدها التي تقرر ما أذا كان الجرم داخلا في اختصاصها
كما اننا علي علم ان المتهم في الجنحة الماثله هو شخص مدني وليس عسكري وإذا تم إحالته بنصوص القانون وخضوعه له طبقا لأمر الإحالة فأننا نجد هنا أننا أمام قانون يحتاج إلى تفسير لوجود مواد حددت اختصاص القضاء العسكري بالنسبة للأشخاص وهى المادة 4 من قانون الأحكام العسكرية والتي نصت على .
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص ألأتون بعد:
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.
4- اسري الحرب
5- اى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6- – عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في ارض الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك .
7- – الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان
كما حددت المادة” 5 ” من ذات القانون اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم حيث نصت علي أن “تسري أحكام هذا القانون علي كلا من يرتكب أحدي الجرائم الآتية :-
أ – الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
ب – الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
و بمطالعة نصوص القانون سالفة الذكر نود ان نوضح انها تختص بنظر جرائم معينه أو بمحاكمة اشخاص معينين دون غيرهم
وقد ذهب الدكتور رءوف عبيد إلي
فإذا كانت التهمة المسندة إلي المتهم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة ولم تقع منه بسبب تأدية أعمال وظيفته فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي .
( مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري د/ رءوف عبيد ص 557 ، 558 )
وتنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي في كل صورة ينبغي أن يرفع الأمر إلي المحكمة العليا طبقا للمادة 4 من قانونها رقم 1981 لسنة 1969 ولا يرفع إلي محكمة النقض وقد حلت المحكمة الدستورية محل المحكمة العليا بالقانون 48 لسنة 1979
( نقض 1/10 / 1973 أحكام النقض س 24 رقم 167 ص 804 )
وذهبت أيضا محكمة النقض
اعتبرت محكمة النقض قواعد الاختصاص الجنائي من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ( نقض 15 / 12/ 1969 أحكام النقض س 20 رقم 294 ص 1426 )
وذهب أيضا الدكتور محمود محمود مصطفي إلي أن :-
الأشخاص المخاطبون بالقانون ينبغي عدم الخلط بين تطبيق القانون علي الأشخاص وبين تكييف الجريمة العسكرية وبين تحديد اختصاص المحاكم العسكرية ، والمسألتان الأولي والثانية تتعلقان بقانون العقوبات وتدخل الأخيرة في الموضوعات الشكلية ومن الناحية العملية كان يجب أن ترتبط هذه المسائل ارتباطا حتميا بمعني أن المحكمة العسكرية لا تنظر إلا في جريمة عسكرية وان هذه الجريمة لا يكون إلا احد العسكريين وهذا هو الاتجاه الحديث في القانون .
( الجرائم العسكرية في القانون المقارن الجزء الأول قانون العقوبات العسكري د/ محمود محمود مصطفي الطبعة الأولي 1971 ص 39 ، 40 )
و وفقا لما تم ذكرة من نصوص القانون و ما تواترت عليه احكام محكمة النقض توضح أن الاحاكم العسكرية استثناءات من القواعد العامة اقتضتها ظروف خاصة بالعسكريين فيجب قصرها عليهم وإذا جاز التوسع في اختصاص القضاء العسكري في مناسبات تبرره فلا يجوز أطلاقا أن يسري قانون العقوبات العسكري علي غير العسكريين إلا أن يكون هناك شريك مدني فعندئذ يكون تابعا في مسئوليته للفاعل طبقا للقواعد العامة لذلك نصت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر علي من يخضعون لهذا القانون علي سبيل الحصر .
… والصفة العسكرية شرط في الجريمة العسكرية ومن ثم يلزم توافرها وقت ارتكاب الجريمة طبقا للقواعد العامة لا عبرة بقيامها قبل أو بعد ذلك ومجرد الاستدعاء للخدمة العسكرية لا يصبغ علي المطلوب هذه الصفة فلابد من الانخراط في الخدمة بالفعل ولا يخضع للقانون العسكري الأشخاص الذين يقومون بأعمال الدفاع المدني
و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض:-
بأن القضاء العادي هو الأصل وان المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها علي حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها علي أساس صفة معينة توافرت فيه وانه وان جاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا انه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع أخر نصا علي انفراد ذلك القضاء بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوي ابتداء من تحقيقاتها حتى الفصل فيها ولما كانت الجريمة التي أسندت إلي الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126 ، 234/1 ، من قانون العقوبات وكانت النيابة العامة قد قدمته إلي المحكمة العادية ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته فان الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي وما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله
( نقض 13 / 11 / 1980 – س 31 – ص 979 )
… و وفقاً لما تم ذكره من احكام القضاء وأراء الفقهاء وبعد ما دللنا على الواقعة الماثلة أمام عدلكم باتهام شخص مدني لا ينطبق عليه قانون الأحكام العسكرية .
لذلك فإذا ما ذكرنا أمام عدلكم وأمام القضاء العسكري بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الجنحة وأن القضاء العادي الطبيعي هو صاحب الولاية على هذه الجنحة فهذا لا ينال من قضاته وإنما يكون ذلك دفاعا عن احكام القانون .
عدم ثبوت الواقعة في حق المتهم و عدم معقوليتها :-
1- بمطالعة المحضر الماثل و الاتهامات الموجهة للمتهم بالجنحة الماثله و ما ورد بالتحريات المرفقه بالاوراق نجد ان المتهم موجه له من النيابه العسكرية تهمة التواجد بمنطقة عسكرية محظوره علي المدنيين بدون ترخيص من السلطات المختصه بأن تم ضبطه بنقطة تأمين معسكر قطاع شمال سيناء بالكتيبة 101 حرس حدود .
و قد ورد بأقوال المتهم بسؤاله بتحقيقات النيابة العسكرية بالصفحة الثانية السؤال الثالث
من أنه تواجد بالكتيبة في يوم الاربعاء الموافق 4/9/2013 الساعة الواحده ظهراً علشان أسأل علي ابن عمي اللي اتقبض عليه امبارح بعد قصف الطيران علي قريه المقاطعه و هو اسمه / احمد سلامه سليمان و لما دخلت الكتيبة و قعدت اتقبض عليا و خدوا مني الايباد و جهازين محمول .
و وفقاً لما ورد بالتحريات الوارده بالمحضر ان المتهم تواجد بالكتيبة للسؤال عن ابن عمه الذي تم القبض عليه بقرية المقاطعه و هو ما يتسق مع اقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة و من ثم ينتفي معه الاتهام المنسوب الي المتهم من تهمة التواجد بمنطقة عسكرية .
2- كما ان التحريات الوارده بالمحضر اثبتت ايضاً ان المتهم يعمل مراسل لدي جريده المصري اليوم و قناة اون تي في و هو من الاشخاص المشهود لهم بالنزاهة و ان المتهم من سكان مدينة شمال سيناء و هو الامر الذي ادي الي انه قد قام بتغطيه الاحداث التي تمت في شمال سيناء اولاً باول و لم ترد بالتحريات قيام المتهم قد قام بأخذ لمواضع و أماكن محظورة علي المدنيين تصويرها بدون ترخيص من السلطات المتخصة بان قام بتصوير المجري الملاحي لقناه السويس .
كما جاء علي لسان المتهم بتحقيقات النيابة العامة من ان جميع الاماكن التي تم تصويرها كانت بتصديق من القوات المسلحة و هو ما يؤكد و يجزم نسبة الاتهام الماثل الي المتهم .
3- كما انه بمطالعة المحضر الماثل ثابت فيه توجيه الاتهام للمتهم من انه قد قام بالادلاء بأخبار كاذبه عن القوات المسلحة و ذلك بأن قامت القوات المسلحة بهدم المساجد و ترحيل اهالي رفح الي مدينة الشيخ زويد و ان القوات المسلحة قامت بأستهداف النساء و الاطفال اثناء القذف العشوائي لقري الشيخ زويد .
الا انه و قد جاء علي لسان المتهم بتحقيقات النيابة العامة من ان ما ورد بمداخله المتهم علي القنوات الفضائية انه لم يدلي بتلك التصريحات و ان كل ما ورد علي لسانه ان نتائج القذف الاول للطيران علي المقاطعه انه تم قتل ثماني افراد و اصابه خمسة عشر اخرين و انه تم هدم عدد من المنازل و هدم جزء من المسجد في القذف الاول و هو ا اكدته ايضاً التحريات الوارده بالمحضر و ان المتهم لم يدلي بالتصريحات الموجه الاتهام له بها من استهداف القوات المسلحة للنساء و الاطفال و من أن القوات المسلحة قد قامت بهدم المساجد و ترحيل اهالي رفح الي مدينة الشيخ زويد و هو ما ورد بتحقيقات النيابة العامة .
كما ان باقوال المتهم بالتحقيقات و تحريات المخابرات العسكريه من ان المتهم هو مراسل المصري اليوم و قناه اونت ي في بشمال سيناء و ان المتهم هو المنوط به من جهة عمله تغطية العمليات العسكرية في تلك المنطقة و ان المتهم قد قام بعمله علي اكمل وجه و ان المتهم في جميع التغطيات التي قام بها عن الاعمال العسكرية و بشمال سيناء قد قام بواجبه علي اكمل وجه و انه مساند الي القوات المسلحة و الي العمليات العسكرية بتلك المنطقة و ذلك بغيه القضاء علي البؤر الارهابية في تلك المنطقة و هو الامر الثابت لدي عدلكم من حوافظ المستندات المقدمة عن سابقة اعمال المتهم في التغطيات السابقة التي قام بها في تغطية تلك الاعمال من ان المتهم مساند للقوات المسلحة .
4- و وفقاً لما سبق ذكره يتضح ايضاً للهيئة الموقره عدم معقوليه الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق حيث ان الثابت كما سبق ذكره من ان المتهم هو مراسل صحفي و قد قام بتغطية العديد من الاحداث السابقة التي وقعت بشمال سيناء و ان المتهم قد قام بالعديد من التغطيات الصحفيه لاعمال القوات المسلحة و انه مؤيد لتلك الاعمال التي تقام من القوات المسلحة فلو افترضنا جدلاً من ان المتهم قام بنشر اخبار كاذبه عن اعمال القوات المسلحة بمنطقة شمال سيناء فمن الاحري ان لا تكون تلك المداخله علي القنوات الفضائية أو تلك التقارير التي قام المتهم بأعدادها عن تلك الاعمال هي الاولي في نشر اخبار كاذبه عن القوات المسلحة كما ان التحريات اثبتت ان المتهم حسن السمعه و انه يقوم بتغطية اعمال القوات المسلحة بشمال سيناء .
ثانيا :انتفاء الركن المعنوي (القصد الجنائى) :-
يجب توافر القصد الجنائي في هذه القضية لكي ينسب الفعل المكون للجريمة الي المتهم و مع علمه بأن القانون يجرم فعله و مع علمه بان ما تم اذاعته من بيانات و اخبار ما هي الا اخبار و بيانات كاذبه عن القوات المسلحة و هو ما لا يتوافر في تلك الواقعة المنسوبه الي المتهم بالجنحة الماثله .
… ويعتبر القصد الجنائي هو العمود الفقري في القانون الجنائي كله إذ أن الجريمة تقوم علي ركنيين مادي ومعنوي والعناية في الوقت الحاضر في الفقه متجه إلي الركن المعنوي والقصد الجنائي في سبيل هذا الركن.
… أن القصد الجنائي بعناصره من علم وإرادة وباعث أحيانا هو نقطة الارتكاز الحقيقية في دراسة نفسية المجرم وبحث جوانب الخير والشر فيه، بمعايير شخصية غير متأثرة بجسامة المظهر المادي للفعل.
فالقتل مثلا فعل تشمئز منه النفس ويوحي الضمير بأنه عمل أجرامي بحت وذلك أذا نظرنا إلي الجانب المادي لكن أذا كانت نفسية القاتل والظروف المحيط بشخصه محل اعتبار فقد لا نري في الفعل جرما مقصود أومتعمد كما لو كان هذا الشخص ضحية خطأ في الواقع يمكن تفاديه فينفي العمد في هذه الحالة لأنه يبحث الجانب النفسي للمجرم أي حالة الشخص ذاته بينما يبقي ثمة مجال لمعاقبته طبقا لصورة الخطأ غير ألعمدي .
و فقاً لما تواترت عليه احكام محكمة النقض ( وإذا كان الفعل المعاقب عليه كذلك فالجانب المعنوي في الخطأ غير العمدي يتركز في قدرة الشخص علي انعدامه ومعيار التوقيع في هذا الخطأ موضوعي يعتد فيه بقدرة الشخص العادي من نفس الفئة أو الطبقة التي ينتمي أليها الجاني وقد يكون هو ذاته لانخفاض مستوي مداركه عن الشخص العادي فإذا توافرت في الشخص جوهر القصد الجنائي وهو العلم فأنه يؤخذ وان انتفى فأنه لا يكون إثما متعمدا أو هذا ما يبين لنا إن القصد الجنائي هو نقطة الارتكاز الحقيقية وتبدو هذه الحقيقة جلية في الجرائم التي يستلزم القانون فيها باعثا أو غاية خبيثة كنية الإساءة أو الإضرار, فيكون لبواعث الشخص أو غايته الطيبة أثرها في انتفاء القصد الجنائي.
( القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن رسالة دكتوراه / عبد المهيمن بكر سالم ص 726 سنه 1959 )
و فقاً لما تم ذكره سابقاً و فقاً لما تواترت عليه احكام محكمة النقض يتضح للهيئة الموقره انتفاء الركن المعنوي للجريمة المتمثل في القصد الجنائي للمتهم من نشر اخبار و بيانات كاذبة عن اعمال القوات المسلحة في شمال سيناء و هو ما سبق ذكره بمذكره دفاعنا عن المتهم
لــــــــذلك
و من جماع ما سبق ذكره
نلتمس من الهيئة الموقره الحكم ببراءه المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام.
وكيل المتهم
نور الدين محمد فهمي
محامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان