الخط الساخن : 01118881009

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2008 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني    نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
و عضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حمد محمد الشاذلي   نائب رئيس مجلس لدولة
أبو بكر جمعة الجندي   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح   مفوض الدولة
و سكرتارية السيد / سامي عبد الله    أمين السر

ــــــــــــــــــــــــ

أصدرت الحكم الأتي
في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق
المقامة من

سمير صبري سعد الدين

ضد
1- رئيس مجلس إدارة جريدة النبأ
2- رئيس مجلس الشورى بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة
.الوقائع :

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2007 طالبا الحكم بصفته مستعجلة بوقف ترخيص جريدة النبأ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه الأول المصروفات و الأتعاب .
وذكر المدعي شارحا لدعواه أنه فوجي هو و الشعب المصري بأن جريدة النبأ في عددها الصادر بتاريخ 28/1/2007 برقم 908 قد نشرت صورة تحت عنوان ” قصة الصورة الفاضحة ل …..”

 

و هي توحي بفعل مناف للآداب العامة و تجرح المشاعر الإنسانية و الشعائر الإسلامية بما يمثل في قانون العقوبات فعل فاضح علني يعاقب عليه لمساسه بالحس العام و الآداب العامة لدي المواطنين ، ويعد خروجا عن التعبير عن الرأي الذي نظمته الشريعة الإسلامية بما يحافظ علي أعراض الناس و سمعتهم و صيانة كرامتهم و التحذير بشدة من إشاعة الفاحشة كما يمثل خروجا علي قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 .و أضاف المدعي أن هذه الجريمة دأبت علي نشر أخبار وصور تثير الفاحشة وتجرح مشاعر المصريين مما تقتضي معه المصلحة العامة سحب ترخيصها باعتبار أن الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت ، وعليه أنتهي المدعي لذلك إلي طلباته سالفة الذكر .
وقد تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة أضاف فيها إلي ما جاء بعريضة الدعوى أنه معفى من تقديم طلب للجنة فض المنازعات لأن طلباته في الدعوى تتضمن شقا عاجلا ، و أن المادة الخامسة من قانون الصحافة قد حظرت مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري وبمفهوم المخالفة بأنه يجوز للقضاء الإداري إلغاء هذا الترخيص .

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة انتهت فيها إلي طلب الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا برفض الدعوي بشقيها استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .

 

وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه أنتهي فيها إلي طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة و المصلحة ورفضها موضوعا استناد إلي أن الدستور وقانون تنظيم الصحافة قد أكد علي حرية الصحافة و حظرا إلغاء ترخيص الصحيفة .
و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

 

وبجلسة 22/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/2/2008 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
“ المحكمة ”
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف ترخيص جريده النبأ ، و في الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام المدعي الأول المصروفات .
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو السالف بيانه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة و المصلحة فانه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة الإ انه في مجال دعوي الإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها و بين دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرفعها .

 

ومتى كان ذلك و كان لرافع الدعوى مصلحة في رفعها بغية منع إشاعة الفاحشة بنشر صور تخدش الحياء العام وتنافي الآداب العامة وتسئ إلي مشاعر الأفراد بالمخالفة للنظام العام ، وهو ما يتعدي أثره إلي اهلع وذويه مما تتحقق معه مصلحته الشخصية وصفته في هذه الدعوى .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن ” حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ”
وتنص المادة 48 علي أن ” حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور …..”
و تنص المادة 207  من الدستور علي أن” تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما ي تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون ”
كما تنص المادة 208 علي أن ” حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون ”
و أخيرا تنص المادة 209 علي أن ” حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون “

 

ومن جانب أخر ينص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في المادة (2) علي انه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد و المجلات ووكالات الأنباء ”
كما نص في المادة (4) علي أن ” فرض الرقابة علي الصحف محظور….”

 

و أخيرا نص في المادة (5) علي انه ” يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري ”
وحيث انه في ضوء هذه النصوص و بالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971
التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها  في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .

 

وكما بينت من استعراض التشريعات المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير والنشر سواء تلك التي صدرت قبل دستور 1971 وما بقى منها ساريا من نصوص مثل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وقانون العقوبات الصادر سنة 1937, وما أدخله المشرع من تعديلات على تلك القوانين بعد صدور الدستور وحتى القانون رقم 95 لسنة 1996 بتعديل قانون العقوبات , وما أصدره المشرع  من تشريعات في شأن تنظيم الصحافة وآخرها القانون رقم  96 لسنة 1996 , أن هذه التشريعات كلها قد كفلت في نصوصها حرية الصحافة, وفي ذات الوقت تضمنت ما يكفل رقابة النظام الاجتماعي والسلامة العامة و الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بما تضمنته تلك القوانين –

 

وخاصة قانون العقوبات – من تحديد للجرائم الصحفية والعقوبات المقررة لها ولم تتضمن أي من هذه التشريعات أي نص يجيز لأي سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة أيا كانت الجريمة المنسوبة إلي الصحف , اكتفاء بتقرير المسئولية الجنائية والتأديبية عن إساءة استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر فقد حدد قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في الفصليين الرابع الخامس من الباب الأول منه المسئولية التأديبية والجنائية للصحفي عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وذلك في المواد من 34الي 44 من ذات القانون ,

 

وأحال في شأن المسئولية الجنائية إلى قانون العقوبات بالضوابط التي وردت في المواد المشار إليها ,ولم يتضمن قانون تنظيم الصحافة الإشارة إلي إلغاء ترخيص الصحيفة كجزاء فيما عدا ثلاث حالات فقط  في مرحلة الميلاد على النحو الوارد بالمواد (54,94,48) وتتعلق الحالة الأولي باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر والثانية في حالة التصرف قي ترخيص الصحيفة ,

 

 

والثالثة تتعلق بالحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة عدم تعيين رئيس تحرير لها وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعلياً علي قسم معين من أقسامها , واعتبر الترخيص ملغياً إذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة تعطيل الصحيفة , وبذلك يكون المشرع قد حدد العقوبات والجزاءات والتدابير التي توقع علي الصحفي وتلك التي تتخذ ضد الصحيفة في ضوء الجرائم والمخالفات التي ترتكبها  سواء تلك الواردة في قانون العقوبات أو الواردة في قانون تنظيم الصحافة أو ما تعلق بشئون الصحافة من نصوص سارية في قانون المطبوعات .

وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان ” الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ” حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم  سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,

 

واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .
وحيث أن الحظر التشريعي بعد إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها .(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002).
وتطبيقا لذلك ولما كان المدعي يطلب الحكم بوقف ترخيص جريدة النبأ بصفة مؤقتة ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن إلغاء هذا الترخيص لنشرها صورا و أخبارا تخدش الحياء العام في إعدادها الصادرة في 16 ، 23 يوليو 2006 ، 28/1/2007 وهي واقعة مؤثمة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي جرمت نشر الصور المنافية للآداب العامة إلا انه ليس ثمة في القانون ما يلزم المجلس الاعلي للصحافة بوقف هذا الترخيص أو إلغائه كما لم يخول المشرع ذلك للقضاء الإداري علي نحو ما سلف بيانه وهو ما ينتفي معه وجود قرار إداري يلزم القانون المدعي عليه الثاني – المجلس الاعلي للصحافة – باتخاذ حيال جريده النبأ بإلغاء ترخيصها أو إيقافه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات عملا بنص المادة 174 من قانون المرافعات .
وحيث إنه وإذا كانت إرادة المشرع في ضوء التشريعات السابقة قد أطلقت العنان للصحافة لتؤدي رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع إسهاما منها في تكوينه وتوجيهه ، ولم يقدر في حالة إساءتها لهذه الحرية أن يصل بالجزاء إلي مرحلة إلغاء الترخيص أو وقفة علي النحو المشار إليه ، إلا انه استعصم في تقويم هذا السلوك بتطبيق قانون العقوبات علي ما ينشر بالصحيفة ويمثل خروجا علي الآداب العامة وقيم المجتمع .

وإذ تسجل المحكمة استنكارها لما نشرته الجريدة من صور فاضحة وأخبار مشينة تم عرضها علي أنظار الجماهير ،  إلا أن المحكمة التزاما منها بأحكام القانون واحترامها لارداة المشرع فيما قدره من جزاء وعقوبة في القانون سواء بالنسبة للصحفي أو بالنسبة للصحيفة كما وردت في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة ورأي فيها الجزاء الادني ، لا يسعها إلا تطبيق حكم القانون علي تلك الوقائع ، وحسبها أن تأمر بإرسال حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي إلي النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإشاعة أخبار تخدش الحياء وتجافي الآداب العامة للمجتمع ونظامه ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إبلاغها بهذه الواقعة ، مع التنويه إلي أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن سجلت مثل هذا الاستنكار في حكمها الصادر في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002 لنشر ذات الجريدة في عددها الصادر في 17/6/2001 صورا إباحية مخلة أشد الإخلال بالآداب العامة ، وكان عزاء المحكمة والمصريين جمعيا أن الصحفي المسئول أحيل للمحاكمة الجنائية ونال جزاءه .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه وألزمت المدعي المصروفات ، وأمرت بإحالة حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي للنيابة العامة “النائب العام” لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإذاعة أخبار تخالف النظام العام والآداب العامة .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88