بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الأولى ـ منازعات الأفراد
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 29/3/2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد ضياء الدين محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد/ عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 817 لسنة 13 ق
المقامة من /
1) آمال حسن يوسف محمد
2) هشام محمد عبد الله.
ضد
1) وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها
2) محافظ أسوان بصفته
3) مدير مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان بصفته
4) مدير إدارة الرديسية الاجتماعية (جمعيات) إدفو بصفته
5) مدير البنك الأهلي المصري فرع أسوان بصفته
6) مدير بنك الإسكندرية فرع إدفو بصفته
الوقائع
بتاريخ 9/12/2004 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحييفة أودعت قلم كتاب المحكمة وقد طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 المتضمن عزل وتعيين مجلس أمناء، وقرار الجهة الإدارية بوقف الصرف من البنك الأهلي المصري فرع أسوان وبنك الإسكندرية فرع إدفو، وقرار عدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة الصادر بتاريخ 8/11/2004 بتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة، وفي الموضوع بإلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعويض المؤسسة عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيدًا عن أغراضها المبينة في النظام الأساسي وكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة وبمجلس أمنائها المعزولين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعيان شرحًا للدعوى: أنه بتاريخ 25/10/2004 أصدر محافظ أسوان قراره المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 متضمنًا عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز إدفو وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة مديرية الشئون الاجتماعية وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة من كل من / عمر عبد العظيم محمد وشاكر عبد الله أحمد وخالد أحمد عوض الله، وقد ترتب على هذا القرار قيام جهة الإدارة بإخطار المدعي عليهما الخامس والسادس لوقف تعامل مجلس الأمناء الذي تم عزله مع فرعي البنكين وبتاريخ 8/11/2004 قرر المؤسس تعيين مجلس أمناء جديد لإدارة المؤسسة مكون من/ جمال محمد عبد الله خليل، كمال عبده أحمد عزون، وجمال عبد المحسن عطية يوسف وتم إخطار جهة الإدارة بهذا القرار واجتمع مجلس الأمناء الجديد المعين من قبل المؤسس لتوزيع الاختصاصات على أعضائه وتم إخطار المديرية المختصة بذلك في 9/11/2004 وقدرت إدارة الجمعيات بما مفاده أنه تم تعيين مجلس أمناء بقرار محافظ أسوان المشار ولا يمكن تعيين مجلس أمناء من قبل المؤسسة بعد صدور قرار بعزل مجلس الأمناء.
ونعى المدعيان على القرارات المطعون فيها صدورها بالمخالفة للقانون على سند من أنه بالنسبة لقرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس أمناء جديد، فقد صدر القار مشوبًا بالبطلان لعدم اتباعه الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره ذلك أن القانون اشترط أخذ رأي الاتخاذ العام قبل إصدار القرار.
وقد جاء القرار المطعون فيه خلوًا من الإشارة إلى أنه تم أخذ رأي الاتحاد العام، كذلك فقد استند قرار محافظ أسوان بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة إلى تقرير شابه البطلان إذ صدر من غير الموظفين بالاسم أو بالمنصب الوارد في قرار وزير الشئون الاجتماعية الخاص بذلك، كذلك فقد ورد بالتقرير المستند إليه قرار محافظ أسوان المشار إليه وجود مخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وهذا القانون لا ينطبق على الجمعيات والمؤسسات كذلك فقد استند قرار محافظ أسوان بتعيين مجلس أمناء للمؤسسة إلى صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2002 والبين من مطالعة القرار المذكور أنه لا يمنح المحافظ سلطة تعيين مجلس أمناء جديد، كذلك فإنه طبقًا للمادة (60) من القانون رقم 84 لسنة 2002 يتم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل المؤسس أو وفقًا لنظامها الأساسي ولا تملك جهة الإدارة حق تعيين المجلس إلا في حالة واحدة هي حالة تعيينه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي ولا حاجة لتطبيق نص المادة (131) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 إذ أن مجال إعمالها يكون في حالة خلو النظام الأساسي من حكم يقرر طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته، كما أن حالة التعذر الموجبة لتدخل جهة الإدارة بتعيين مجلس أمناء جديد غير متوفرة وذلك لوجود نص في النظام الأساسي للمؤسسة قابل للتطبيق فضلاً عن أن هذا التعذر يستحيل تبينه دون وجود فترة زمنية ما بين القرار الإداري الصادر بعزل مجلس الأمناء والقرار الإداري الصادر بتعيين مجلس أمناء جديد واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل في الدعوى وذلك على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 22/12/2004 عدد خمس حوافظ مستندات حوت من بين مستنداتها قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 28/1/2003 القرار المطعون فيه رقم 263 لسنة 2004 وصورة ضوئية من رد مؤسسة التنمية الصحية والبيئية على كتاب مدير عام الشئون الاجتماعية بأسوان والخاص بالملاحظات المالية والاجتماعية، صورة ضوئية من القرار الصادر من المؤسس بتعيين مجلس أمناء جديد، صورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس الأمناء الجديد المعين والمؤشر عليه من الجهة الإدارية بعدم الاعتداد والنظام الأساسي للمؤسسة بعد توفيق الأوضاع طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
أولاً: بإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعيين المبلغ الذي تراه المحكمة مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعيين بجلسة 29/12/2005 حافظتي مستندات حوت كل منهما المستندات المعلاة على غلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبتعويض قدره ستمائة ألف جنيه، وبجلسة 13/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/7/2006 وصرحت بمذكرات في شهرين، وفي الأجل المضروب أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وطلب في ختامها الحكم بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه برفض الدعوى، وبالنسبة لطلب التعويض أولاً: بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيًا: برفض الطلب وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 12/10/2006 لتقدم الجهة الإدارية مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان والموضح بها الأسباب الصادر استنادًا إليها قرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004، وما يفيد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة المؤسسة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه لسماع أقوالها، وبجلسة 12/10/2006 قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً: بإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤديا لهما مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت كتاب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان. بشأن فحص أعمال المؤسسة الصادر بشأنها قرار محافظ أسوان المطعون فيه وبجلسة 8/11/2006 قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات حوت كل منهما المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/2/2007 وصرحت بمذكرات في أسبوعين وفي الأجل المضروب أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة أودعت ومذكرات الدفاع السابق تقديمها، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعيان وفقًا لطلباتهما الختماية المبداة بمذكرات دفاعاهما وهو طلب الحكم
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً.
ثانيًا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
رابعًا : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما تعويضًا قدره ستمائة ألف جنيه عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية جراء قراراتها المطعون فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني التصدي للفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أنه عن الموضوع :
فإنه بشأن إلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه في مادته الأولى من عزل مجلس أمناء مؤسس التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز إدفو وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة مديرية الشئون الصحية بأسوان وفيما تضمنه في مادته الثانية من تعيين مجلس أمناء للمؤسسة من كل من / عمر عبد العظيم محمد ـ مدير التنسيق بإدارة إدفو التعليمية، شاكر عبد الله أحمد ـ موجه بالمعهد الابتدائي الأزهري بالرديسية ـ خالد أحمد عوض الله ـ مدرس بالمدرسة الثانوية العامة بالفوزة، فإن المادة (36) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر”.
وتنص المادة (39) من ذات القانون على أن “يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه”.
وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن “يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وفي الأحوال الآتية:ـ
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- …………………………………………….
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
7-
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارات بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة تنفيذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وذلك بدلاً من حل الجمعية.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون تقيد بأحكام المادة السابعة من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه السرعة وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.
وتنص المادة (55) من ذات القانون على أن “تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
وتنص المادة (60) من ذات القانون على أن “يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.
وتنص المادة (63) من القانون على أن “يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذي شأن الطعن على لقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها ………….”
ومن حيث إنه بتاريخ 28/1/2003 صدر قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2003 متضمنًا النص في مادته الأولى على تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته، اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية الواردة في المواد (20، 40، 42، 51، 52، 53، 62، 63) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ومن حيث إنه ورد بمذكرة التقرير المالي بشأن فحص أعمال مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو والمستند إليها بقرار المطعون فيه أن مجلس الأمناء بالمؤسسة وعددهم ثلاثة استولوا على ما قيمته مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون جنيهًا دون وجه حق من أموال المؤسسة وذلك بإصدار قرارات تتنافى والقوانين المعمول بها في الجمعيات وذلك بتعيين أنفسهم كجهاز وظيفي عامل بدلاً من المساعدة والمساهمة التطوعية في تحقيق أغراض وأهداف المؤسسة، وقد حصل رئيس مجلس الأمناء على سبعة الآف جنيه بتعيين نفسه مشرفًا للمشروع الممنوح من هيئة (نوفمب) الهولندية بمبلغ ألف جنيه شهريًا وحصلت أمينة الصندوق على مبلغ أربعة عشر ألف جنيه للعمل مدير للمشروع بواقع ألفي جنيه شهريًا وحصلت الآنسة/ هدير هشام محمد عبد الله وهي ابنة رئيس مجلس الأمناء على مبلغ ألف وأربعمائة جنيه بواقع مأئتي جنيه شهريًا وذلك للعمل بوظيفة مسئول حاسب آلي وتقارير على الرغم من أن هذا الوظيفة غير مدرجة ضمن مقترح المنحة ومبلغ ألف وخمسون جنيها للآنسة حميدة حامد عبد الماجد سكرتير المجلس بوظيفة رائدة مسئولة برامج الصحة بمبلغ مائة وخمسون جنيهًا شهريًا من بداية المشروع وهي من مجلس الأمناء ومبلغ خمسة عشر وخمسمائة جنيه قيمة إيجارية للمقر بواقع خمسمائة جنيهًا شهريًا أخذها رئيس مجلس الأمناء بوصفه المال للعقار الذي به المقرر كذلك فقد ورد بهذه المذكرة أن مجلس الأمناء خالف قوانين الضرائب المعمول بها في الدولة، وذلك بعدم استقطاع نسب الضرائب المقررة على التوريدات (المشتريات) 1% ضرائب أرباح تجارية وصناعية، وعدم استقطاع نسب الضرائب المقررة على الخدمات 3% ضرائب أرباح تجارية وصناعية، وعدم خصم ضرائب عامة على الدخل قبل حصول الجهاز العامل للمشروع على مكافآت فاقت تقدير الدخل السنوي العام وكذا ضرائب المهن الحرة 10% كذلك فقد ورد بهذه المذكرة أن مجلس الأمناء لم يمكن اللجنة من فحص دفاتر الإيصالات ذات القيمة الخاصة بالإيرادات المحصلة كذلك فقد تلاحظ أثناء فحص اللجنة لأعمال المؤسسة عدم اكتمال الدورة المستندية وعدم إكمال المستندات والدفاتر وأن المؤسسة لا يوجد بها محاسب أو مسئول حسابات مختص يقوم بالعمل المالي والإداري على خير وجه، كذلك حصلت المؤسسة على منحة هيئة (نوفب) الهولندية بتاريخ 16/12/2003 تم استبدالها بالبنك الأهلي فرع إدفو على هيئة مقترح مشروع صحي بيئي تعليمي وإنه تلاحظ أثناء فحص الأعمال المقترح مخالفة مجلس الأمناء برنامج الأجور والمكافآت بحصولهم لأنفسهم على مبالغ من المشروع باستغلال الوظائف.
ومن حيث أن المؤسسة الصادر بشأنها قرار محافظ أسوان المطعون فيه قد ردت على الملاحظات التي تضمنها تقرير فحص أعمالها المشار إليه. بأنه تم إقرار مشروع تطوير المؤسسة والممول من هيئة (نوفمب) الهولندية بجلستي المجلس المنعقدتين في 20/8/2003، 29/10/2003 وبعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على المنحة والبالغ قدرها سبعون ألف يوروا أو الاتفاقية ونصوص العقد الموقع بين هيئة (نوفمب) والمؤسسة قام مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/2004 بتعيين السيدة / آمال حسن يوسف مديرة للمشروع بمبلغ ألفي جنيه شهريًا والدكتور / هشام محمد عبد الله مشرفًا للمشروع بمكافأة قدرها ألفي جنيه وذلك حسب نص الاتفاق والشروط الواردة في المنحة، إذ أن مكافأة مدير المشروع والمشرف على المشروع محددة بالاتفاق والعقد المبرم بين المؤسسة وهيئة (نوفمب) الهولندية.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن أهم المخالفات التي وردت بتقرير فحص أعمال المؤسسة المذكورة والصادر استنادًا إليها قرار محافظ أسوان والمتمثلة في تقاضيهم مبالغ مالية من المنحة المقدمة من هيئة (نوفمب) الهولندية كأجور عن عملهم بمشروع المنحة بالمخالفة لحكم المادة (36) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه لا تستند إلى أساس صحيح من القانون بحسبان أن وزارة الشئون الاجتماعية قد وافقت على المنحة والاتفاقية ونصوص العقد الموقع بين هيئة (نوفمب) الهولندية والمؤسسة وأنه قد تحدد بمقتضى الاتفاق والشروط الواردة في المنحة تقاضى مدير المشروع والمشرف على المشروع لمكافأة تحددت بمقتضى الاتفاق المذكور وقد جاءت الأوراق خلوًا كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يدحض ذلك. أما بالنسبة لسائر المخالفات الأخرى التي تضمنها التقرير المشار إليه، فإنه ولئن كانت توجد بعض المخالفات في أعمال المؤسسة وردت بذلك التقرير إلا أنها لا ترقى لحد من الجسامة والمخالفة الصارخة للقانون سيما وأن مدة تنفيذ مشروع المنحة المشار إليها هي عامين وتخضع المؤسسة في تنفيذها للمشروع لاتفاقية ونصوص عقد المنحة، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت مخالفة المؤسسة لأي من بنود عقد واتفاقية المنحة، ومتى كان ذلك ما تقدم وإذ استند قرار محافظ أسوان المطعون فيه فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء المؤسسة المذكورة إلى ما ورد بتقرير فحص أعمال المؤسسة سالف الذكر والثابت منه على نحو ما تقدم عدم صحة أهم ما تضمنه من مخالفات في حق المؤسسة وعدم الجسامة للمخالفات الأخرى التي تضمنها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم قيامه على سبب صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه بشان طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة. فلما كان الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعيين أن المدعية الأولى بصفتها المؤسس للمؤسسة قامت بتاريخ 7/11/2004 واستنادًا لما ورد بالمادة (60) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه والمادة (130) من اللائحة التنفيذية للقانون ومما ورد بالمادة (16) من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة بتعيين مجلس أمناء لإدارة المؤسسة إلى أن يتم الفصل في مشروعية قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 وأنه بعرض محضر اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الصادر بقرار المؤسسة للمؤسسة سالف الذكر على الجهة الإدارية تأشر عليه من مدير إدارة الجمعيات بتاريخ 9/11/2004 بأنه تم تعيين مجلس أمناء بالقرار رقم 264 لسنة 2004 وأنه لا يمكن تعيين مجلس أمناء من قبل المؤسسة بعد صدور قرار عزل مجلس الأمناء ومتى كان ذلك ما تقدم وإذا كان قرار المؤسس للمؤسسة بتعيين مجلس أمناء جديد بها قصد به مجابهة قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس أمناء جديد وذلك حتى يتم حسم النزاع القضائي بشأن مشروعية قرار محافظ أسوان المشار إليه فإنه لما كان الثابت وفقًا للسالف بيانه عدم مشروعية قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 المشار إليه، وقد انتهت المحكمة إلى القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يغدو معه طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد غير ذات موضوع متعينًا القضاء برفضه.
ومن حيث أنه عن طلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما تعويضًا قدره ستمائة ألف جنيه عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة هو وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن الضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت في حق الجهة الإدارية بإصدارها للقرار المطعون فيه رقم 264 لسنة 2002 والمقضي بإلغائه على النحو المشار إليه.
ومن حيث أنه عن ركن الضرر. فلما كان الثابت أن المدعيين يطلبان الحكم بتعويض قدره ستمائة ألف جنيه وذلك على سند من أن رصيد المؤسسة حتى 1/2/2005 حوالي (6،3772،36) يورو تمت إعادتها للهيئة المانحة، وبتحويل ذلك المبلغ إلى العملة المصرية بسعر التحويل الساري حاليً يصل المبلغ إلى ما قيمته أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه وهذا المبلغ يمثل الخسارة المباشرة التي لحقت بالمؤسسة وباقي التعويض المطالب به يغطي الضرر الأدبي والمعنوي وجوانب الضرر المادي الأخرى بخلاف الخسارة التي لحقت بها كالتوقف عن النشاط وإساءة لسمعة المؤسسة بتلقي الخدمة منها.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن المبلغ الذي استردته الهيئة المانحة، فلما كان هذا المبلغ منحة من هيئة (نوفمب) الهولندية لتنفيذ مشروع مما يدخل في الأغراض التي تعمل المؤسسة على تحقيقها وفقًا لغرض إنشائها ونظامها الأساسي ولم يكن مالاً خاصًا بالمؤسسة أو بأصحابها يتم المطالبة بالتعويض عن فقده ومتى كان ذلك وإذ لم يحدد المدعيان عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بهما جراء صدور قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 المشار إليه فإن طلب التعويض يكون والحالة هذه غير قائم على سند صحيح من القانون جديرًا برفضه.
ومن حيث أنه طبقًًا لحكم المادتين (42، 63) من القانون رقم 84 لينة 2002 فإن المحكمة تفصل في الطعن بدون مصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
هذه صورة تنفيذية على الوزراء و رؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه قيد برقم 1513533 ق &&&
بتاريخ 10/5/2007
وقد سلمت بناء على طلبه
د/ هشام محمد عبد الله
رقم قومي 2800394 بندر أسوان
شعبان عارف حسن
رئيس قلم الأحكام