بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
السيد / أشرف حسين عثمان رئيس المحكمة
السيدين / احمد النظامي , محمود عبد الجواد القضاة
السيد / احمد عبد القهار وكيل النيابة
السيد / مجدي كمال محمود امين السر
أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الجنحة رقم 23872 لسنة 2008 جنح مستأنف الخليفة والمقيدة برقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة
جلسة 25/5/2009
المستأنف / سعد الدين محمد ابراهيم
بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرفة السيد رئيس الدائرة
وبعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة
حيث تخلص الواقعة وحسبما استخلصتها المحكمة من سائر الاوراق , في ان المستأنف قد ادين جنائيا طبقا لنص المادة 80 / د من قانون العقوبات أثر ما نسب اليه المدعي بالحق المدني بصحيفة ادعائه المباشر قبله من اتخاذه لمركز ابن خلدون رئاسته وسيلة لاصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه سمعة البلاد بالخارج والاضرار بالمصالح القومية فضلا عن عقده للندوات بالخارج لاستعداء الدول الغربية علي البلاد ونشره لمقالات بالخارج في ذلك السياق , ثم أضاف طلبه مائة مليون كتعويض مع عقابه بالمواد 171 , 177 , 179 عقوبات , فقضت محكمة الخليفة الجزئية في ذلك الادعاء المباشر المقيد بالجنحة الرقيمة بعالية وبجلسة 2/8/2008 بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10000 جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة , وبرفض الادعاء المقابل من المستأنف وغذ لم يرتض المستأنف ذالك القضاء بإدانته فقد أقام استأنافه المائل طعنا عليه بموجب تقرير اودع بتاريخ 11/8/2008
وقد تم نظر طعنه بجلسات المحكمة الماثلة وعلي النحو المبين بمحاضرها وخلالها مثل بهيئة دفاع ضمت لفيف من المحامين وفقا للثابت بتلك المحاضر وقدموا ما عن لهم من مذكرات وبضع حوافظ للمستندات ألمت المحكمة بجميعها وبكفاية تعني عن الترديد وقد ضمت عدة دفوع انصبت بمجملها في الدفع بعد الاختصاص المحلي وكذا الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لانتفاء الضررالمباشر ولعدم جواز تحريكها الا من النيابة العاة لاستمرار تواجد المستأنف خارج البلاد وانتهت لطلب البراءة فهديا بما تقدم واعمالا لما سلف من نصوص قانونية علي التداعي المطروح وقد ألمت به المحكمة وبكافة ظروفه وملابساته وبكفاية واحاطت بسائر مستنداته ومحصته عن بصر وبصيرة ,
وحيث عقد المشرع للنيابة العامة وحدها الاختصاص باقامة الدعوي العمومية قبل المستأنف عما نسب إليه من جرم بالادعاء المباشر سالف البيان والذي لا محاجة في مقارفته اياه ابان اقامته بخارج القطر المصري والمستمر للان اخذا بما اورده المدعي بالحق المدني بصحيفة ذلك الادعاء وما سبق بالاوراق ودفاع الحضور عنه الذي لم يدحض أو يقدم ما يناهضه , بما لازمه اعمال نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من قانون العقوبات بحقه وقد اوقف المشرع الحق في اقامة الدعوي الجنائية قبله علي النيابة العامة وقصر ذلك الاختصاص عليها منفردة فلم يجزه لسواها فاذا اقدم المدعي بالحق المدني علي اقامته للادعاء المباشر مناط الاستئناف الراهن مستلبا لاختصاص أصيل للنيابة العامة وغاضبا لمكنه أفردت لها واستقلت بها فوقع ادعائه مخالفا لصريح ارادة المشرع وافتئاتا عليها بما يبطل اتصال محكمة أول درجة بذلك الادعاء ويهوي به وما تلاه من اجراءات للانعدام ليستطيل كذلك لقضاء تلك المحكمة والصادر بادانة المستأنف بعدما اغفل تمحيص تلك العقبة القانونية الاجرائية والتي توصد باب تلك المحكمة امام نظر ذاك الادعاء وهو ما يتعلق بالنظام العام اعمالا لنص المادتين 331 , 332 من قانون الاجراءات الجنائية ولا سبيل من بعد لتصحيح ذلك العوار القانوني الذي ران علي الادعاء المباشر او اجازته تصويبا للاجراءات ,
وقد اضحي اتصال محكمة اول درجة بالادعاء منعا لاقامته من غير ذي صفة بحيث امسي قضائها وبلا مراء مستوجبا الالغاء وهو ما تقضي به المحكمة الماثلة مع تصديها للقضاء في الدعوي اعمالا لصريح نص المادة 419 /1 من القانون الأخير , لتقضي وبحق واستهداء بمقصود المشرع ومبتغاه , بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) مع إلزام رافعها المدعي بالحق المدني بالمصروفات والاتعاب اعمالا للمواد 319 , 320 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين 184 مرافعات , 187 محاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 وعلي نحو ما سيرد منطوقا ولتقف بقضائها عند ذلك الحد وتمسك عن الخوض في سائر الدفوع وقد استغرقها قضائها الآنف وتنتهج ذات المنحي بصدد الادعاء المقابل من المستأنف ولم يثره او يعرض له بتقرير استئنافه .كما حضر المدعي بالحق المدني شخصيا وقد بضع مذكرات بدفاعه وكذا حافظة مستندات المت بها المحكمة وطلب تأييد القضاء المستأنف مع إلزام المستأنف بمبلغ مائة مليون كتعويض لأضرار وبجلسة 26/1/2009 حضر من يدعي / حسام حسين محمد سليم وطلب تدخله انضماميا للمدعي بالحق المدني وقدم حافظتين من بين ما ضمنا الحوار الصحفي في 12/11/2008 واجراء المستأنف وهو خارج القطر .
وبانتهاء جلسات المرافعة بتاريخ 27/4/2009 قررت المحكمة إرجاء الحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي بالحق المدني , وكانت الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية انما تخضع في أحكامها للمقرر بقانون الاجراءات الجنائية اعمالا لنص المادة 266 من ذات القانون , فلا محيص بعد من القضاء بعدم جواز ذلك التدخل سيما وان الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية لم يرخص به إلا علي سبيل الاستثناء ولمن لحقه ضرر شخصي ومباشرا فضلا عن ان نص المادة 251 من القانون الآنف قد نصت علي عدم قبوله أمام المحاكم الاستئنافية , بما تقضي معه المحكمة بعد جواز التدخل الانضمامي وحسبما سيرد منطوقا .
وحيث انه عن شكل الاستئناف الماثل وقد اقيم بالمحدد قانونا مستوفيا لأركانه الشكلية المقررة بالمواد 402 , 406 , 408 , 410 من قانون الاجراءات الجنائية فتقضي المحكمة بقبوله شكلا وطبقا لقضائها بالمنطوق .
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر بنص المادة 2 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 56 انه ….. تسري أحكام هذا القانون ايضا علي الشخاص الآتي ذكرهم :-
أولا : كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .
ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الأتية :-
– جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
( أي من المواد 77 حتى 102 / و )
كما جرى نص المادة 4/1 من القانون السالف بأنه …. لا تقام الدعوى العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
– وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان … ( وجوب التحرر في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل , وضوح عبارة القانون لا يجوز الانحراف عنها , عدم جواز الاجتهاد عند صراحة النص ) .
( الطعن رقم 30508 لسنة 72 ق – جلسة 12/11/2003 )
– وكذلك قضي بان … ( تضمن القانون ألفاظا أو عبارات تفصح عن مقصوده منها مؤداه وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها علي نحو يوجب الا يفسر نص بمعزل عن أخر )
( الطعنان رقما 368 لسنة 71 ق , 1790 لسنة 73 ق ( تجاري ) – جلسة 22/2/2005 )
– وبأن … ( سريان أحكام الفقرة أو لا من المادة الثانية من قانون العقوبات ) .
– استثناء من قاعدة اقليمية القوانين الجنائية – بما مفاده ان حكم الفقرة ينصرف الي كل شخص سواء كان وطنيا ام اجنبيا ارتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها داخل اقليم الدولة ويتم الاشتراك بطريقة او اكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني اجنبيا مقيما في الخارج ولم يسبق له الحضور في البلاد .
( الطعن رقم 1239 لسنة 43 ق – جلسة 23/2/1974 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها ونقضا أن … ( اختصاص النيابة العامة وحدها باقامة الدعوي العمومية علي كل من يرتكب فعل او جريمة في الخارج .
اقامة الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا … اثره – انعدام اتصال المحكمة بها وعدم تعرضها لموضوعها والقضاء بعدم قبول الدعوى – مخالفة ذلك . أثره انعدام الحكم.
( الطعن رقم 17138 لسنة 64 ق – جلسة 29/2/2000 )
– وكذلك جرى قضاء النقض بان …. ” اذا اقيمت الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها – وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة وبصحة اتصالها بالواقعة ويجوز ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة والدعوى المدنية التابعة لها في اية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
– الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري .
– وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا اغفال ذلك قصور .
( الطعن رقم 17139 لسنة 64 ق – جلسة 8/2/2000 )
حكمت المحكمة :-
أولا : – بعدم جواز التدخل الانضمامي من / حسام حسين محمد سليم وألزمته بمصاريف تدخله .
ثانيا : – بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء القضاء المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) والزمت المدعي فيه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها كاتعاب محاماة .