الخط الساخن : 01118881009
فى القضية رقم 6926 لسنة 2008 مستأنف وسط القاهرة
والمقيدة برقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق
ضد المتهم / نادر محمد حسن جوهر
بعد تلاوة عضو اليسار تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث أن وقائع عضو الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ، والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء ، فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، لأنه وبتاريخ 16/4/2008 بدائرة قسم بولاق بمحافظة القاهرة وبوصفه :
– حاز أجهزة اتصالات لاسلكية ” وحدات بث فضائى متنقلة ” وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمالا لبث الاذاعى والتليفزيونى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
– قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وحيث طالبت عقابه بمقتضى مواد التأثيم 1 ، 5/8 ، 13/6 / 7 ، 8 ، 21/1 ، 48 ، 52 / 1 ، 2 ، 70 ، 72 بند 1فقرة أخيرة ، 77 بند 2 ، وفقرة أخيرة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 1 من القانون 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 223 لسنة 1989 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
وحيث تداولت الدعوى محكمة أول درجة على نحو ما ورد بمحاضرها والتى قضت بجلسة 26/10/2008 حضوريا بتوكيل .
أولا / بمعاقبة المتهم نادر محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار ( cnc ) بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما نسب إليه بالتهمة الأولى وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثانيا: بمعاقبة المتهم المذكور بتغريمه مبلغ ألف جنيه عما نسب إليه بالتهمة وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثالثا / بمصادرة الوحدات الثلاث المضبوطة وغير المرخص.
وحيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3/!!/20005 ، وحيث أن النيابة العامة لم ترتضى الحكم لأسباب أوردتها بمذكرتها فطعنت عليه بدورها بطريق تقرير مؤرخ 11/11/2008 ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، ومثل فيها المتهم بوكلاء عنه وقدموا للمحكمة عدد من حوافظ المستندات والمذكرات بالدفاع طالعتها جميعا المحكمة وأحاطت بها علما ، وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه ، وعن شكل الاستئنافين من النيابة العامة والمتهم ولما كان ما جرى عليه بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك …… “
كما جرى نص المادة 407 منه على أن ” الأحكام التى تصدر فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا عملا بالمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلان بها ، ثم نصت المادة 408 من ذات القانون على أن ” يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا له ولو كان التقرير من وكيل ……. .
وحيث أن الاستئنافين قد أقيما فى غضون الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيان لأوضاعهما الشكلية والقانونية ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولهما شكلا ، عملا بالمواد 402 ، 406 ، 407 ، 408 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق .
كما انه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك . إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه .
وأن الأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . وله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين .
كما أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما بقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى مت كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق .
وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى دون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود لإ ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت بهما منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، و إذا كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم ، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .. لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
كما وأن القصد الجنائى ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلى .
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن المحكمة تشير بداءة وتمهيدا لقضائها عن المفاهيم الخاصة بالجريمة محل التداعى أن مناط التأثيم بالتشريعات الراهنة هو فرض الرقابة للدولة على العمل الاعلامى وذلك فى إطار الحرص على استقرار المنظومة الداخلية من خلال المتابعة والرصد لما قد يخالف النظام العام من تداعيات مخلة عقائديا أو سياسيا ، وأخلاقيا وفقا لنظام العمل المطبق داخل أركانها وبما يحفظ لها عوامل السيادة والاستقرار والمحافظة على الأطر العامة لذلك وفقا للمفاهيم المستقر عليها بالتوازى مع مفهوم حرية تداول المعلومات والإعلام المسئول .
وحيث أن التهمتين محل التداعى والمنسوبتين للمتهم قد اشتركتا فى إطار تجريمى واحد حدودهما فعل الحيازة للمعدات وإنشاء شبكة للاتصالات دون ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات والفعل الثانى هو التشغيل لتلك المعدات أو الشبكات ، وحيث انه ولما كانت الحيازة المجرمة قانونا وفقا للتشريعات محل التأثيم الراهن ، هى تلك التى لا تتوافر لها مقومات المشروعية المفروضة قانونا ويكون ذلك بالاستناد إلى ثمة ما يخالف هيمنة الدولة على إدخال وإخراج تلك الأجهزة إلى داخل البلاد أو متابعة عملها بإدخالها واستخدامها خفية وهو ما يستدعى بدوره أعمال نصوص التأثيم الموجودة قانونا ، فأنه هو التشغيل المنهى عنه وفقا للمفاهيم المستقر عليها بالتوازى مع مفهوم حرية تداول المعلومات والإعلام المسئول .
وحيث أن التهمتين محل التداعى والمنسوبتين للمتهم قد اشتركتا فى إطار تجريمى واحد حدودهما فعل الحيازة للمعدات وإنشاء شبكة للاتصالات دون ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات والفعل الثانى هو التشغيل لتلك المعدات أو الشبكات وحيث أنه ولما كانت الحيازة المجرمة قانونا وفقا للتشريعات محل التأثيم الراهن هى تلك التى لا تتوافر لها مقومات المشروعية المفروضة قانونا ، ويكون ذلك بالاستناد إلى ثمة ما يخالف هيمنة الدولة على إدخال وإخراج تلك الأجهزة إلى داخل البلاد أو متابعة عملها بإدخالها واستخدامها خفية وهو ما يستدعى بدوره إعمال نصوص التأثيم المنهى عنه وفقا لمقتضى القانون ليس فى إطار استدلالى أو تصورى أو تخمينى وإنما فى إطار علمى وتقنى وثابت وفقا لحالة المعده وفيما خصصت تقنيا من أجله بإدارتها بتوجيهها لأداء العمل المصنوعة من أجله بوضع المعدة فى حالة التشغيل الفعلى باستخدام أجزائها فيما أعدت من أجله .
حيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به فأن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينهما قد استقر يقينها وعقيدتها التشكك فى صحة نسبة الاتهام للمتهم وأية ذلك وبرهانه أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقينى قائم على ارتكاب المتهم لأية فعل مادى مكون لأركان الجريمة المطروحة بالأوراق بوصف التهمتين حتى يتم مؤاخذته عنها فضلا عن توارى القصد الجنائى لديه إذ إن الثابت من مطالعة الأوراق وما طويت عليه من مستندات أن الاتهام المنسوب إلى المتهم انحصر وحسبما استبان فى أدلة الإثبات التى ارتكنت إليها النيابة العامة فيما جاء ببلاغ اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى للاتصالات واللذان أوريا بالمخالفات التى ارتكبها المتهم بعمله كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار وذلك عن حيازته لوحدات بث فضائى والقيام بتشغيلها فى بث مواد إعلامية لصالح شركته المذكورة خارج المنطقة الإعلامية الحرة وبداخل مقر الشركة الكائن فى 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض دون الرجوع للجهتين أنفتى البيان للحصول على التراخيص اللازمة وبالمخالفة لعمل الشركة المصرح به من الجهات المعنية وهو ما قرر به كل من / محمد محمد بسيونى ، و محمود على على ، وحمدى عبد السميع ، وصلاح حسن الوردانى بتحقيقات النيابة العامة وقد جاءت تلك الأقوال مدعمة بتحريات جهة البحث والمجراه بمعرفة العقيد ممدوح عبد المنصف والمؤرخة 16/4/2008 والتى أوردت بقيام المتهم بصفته المتقدمة كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار باستخدام وحدات بث فضائى بدون ترخيص وتشغيلها فيما أعدت من اجله .
إلا انه ولما كانت أدلة الإثبات على النحو سالف البيان قد جاءت قاصرة ومبتورة ومغلفة بالشك دون الجزم واليقين إذ أن البلاغ المقدم قبل المتهم وأقوال الشهود أمام النيابة العامة قد جاءت جميعها مرسلة لا تجد ما يشد من أزرها إذ انحصرت فى مجرد التقرير بالجرائم المدعى على المتهم ارتكابها والمتمثلة فى حيازته لأجهزة بث بدون ترخيص وتشغيلها ببث مواد إعلامية ، وقد جاء ذلك القول مبهما دون بيان ماهية تلك الأجهزة تحديدا ونوعها وعددها وكيفية استحصال المتهم عليها وسبيل دخولها للبلاد أو مكان الاحتفاظ بها أو محل تشغيل المتهم لها أو المواد التى تم بثها من خلالها والجهة المبثوث إليها وما يتطلبه ذلك البث من توافر ترددات حاملة للإشارة ومكان تلقيها وتجميعها وإعادة بثها وهى الأمور كافة التى لم تكن تستعصى حال المتابعة الجادة والتحرى المستفيض على الجهات المبلغة والتحري من كشف تداعياتها بما لها من إمكانات تقنيه وهيمنة على سماء ذلك المجال ، وحال كون تلك الأعمال السالفة برمتها لا تتسم بالخباء إذ أن العمل الاعلامى من سماته العلانية وكذا أدواته التى تتطلب الظهور للعيان والتواجد فى محل الأحداث للبث الحى أو التسجيل لإعادة البث كما وان استخدام الترددات الحاملة للإشارة هى من الأمور يسيرة التتبع من مصدرها وحتى مستقرها فضلا عن كون المواد الإعلامية ليست من الخفاء بحيث يمكن رصدها إذ أن مآلها هو العرض على قنوات عاملة تعرض للكافة فضلا عما ورد بأقوال المدعو عفت محمد رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بتحقيقات النيابة العامة من أن شركة المتهم لا تملك ثمة أجهزة بث داخل مقرها الرسمى والمعتمد بالمنطقة الحرة والتى تستدعى حال الحصول عليها إثباتها بالسجلات المعدة لذلك .
وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم يعمل مراسلا للقناة الثانية الفرنسية فى مصر ومعتمد من الأجهزة المعنية بالدولة فى أطار اعتماد أعمال تلك القناة والمصرح بها قانونا داخل البلاد وذلك حسبما استبان من مطالعة أوراق المخاطبات الرسمية بين العديد من الجهات والمتهم فضلا عن إفادة القناة الفرنسية بتوافر تلك الصفة لديه وكذا ما قرر به المدعو على إبراهيم محمد مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب الذى أكد على صفة المتهم كمراسل ، وحيث أن تلك الصفة آنفة البيان هى عمل اعلامى .
يقوم باداءه المتهم علانية ومع أجهزة الدولة المختلفة وفى محافلها المعتمدة حال كون عمل القناة الفرنسية يتم تحت إطار من المشروعية وتحت سمع وبصر الأجهزة المعنية للدولة ، وحيث أن عمل المتهم كمراسل لقناة معتمدة على النحو السالف سرده لم يكن محل منازعة أطراف التداعى ، ومن ثم تتحقق المحكمة من سلامته ، إلا أنه ولما كان البلاغ المقدم من الجهتين أنفتى البيان وأقوال شهودهما السالف ذكرهم وتحريات جهة البحث لم يشيروا بأية حال لكون المتهم يعمل كمراسلا بجانب عمله المذكور فى البلاغ ، وهو ما كان فى متناول تلك الجهات معرفته والاستطالة إليه بيسر ما يلقى معه بدوره بظلال كثيفة من الشك حول جدية البحث والمعلومات الذى بنى عليه البلاغ وأقوال الشهود وينال بدوره من جدية التحريات التى جاءت مبتورة على هذا النحو فضلا عن الاختلاط بين صفتى المتهم بالأوراق ما بين مراسل ورئيس مجلس إدارة شركة خاصة ، قد أدى لوجود تباينا وتداخلا حائلا دون الجزم واليقين بوضع وملكية المعدات محل البلاغ وصلة المتهم بها سيما وان الثابت أن مقر تلك القناة هو 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض حسبما استبان من مخاطبات الجهات الرسمية للقناة ، وهو ذات العنوان المذكور لشركة المتهم فى البلاغ والتحريات وهو المقر الذى لا يعدو ا وان يكون إداريا لمقابلة العملاء حسب ما قرر به مسئول المنطقة الحرة بالتحقيقات ، وحيث أن النيابة العامة وحال مباشرتها للتحقيقات قد أذنت بتفتيش ذلك المقر المتواجد بالعنوان آنف البيان ، وقد تم ضبط المعدات محل التداعى داخل ذلك المقر بمعرفة العقيد ممدوح عبد المنصف وكل من محمد احمد رفاعى وحازم عبد الرحمن وحسنى عبد الرازق مأمورى الضبط القضائى والذين قرروا بأقوالهم أمام النيابة العامة انه قد تم ضبط عدد خمسة وحدات بث فضائى جميعهم فى حالة تشغيل عدا واحدة وان جميعها دون ترخيص وذلك تأييدا للبلاغ المقدم دون بيان القائم بالتشغيل وصفته تحديدا والمالك المهيمن على ذلك المقر وحيازة المعدات عما إذا كانت للقناة الفرنسية المعتمد محل الضبط كمقر لها تباشر البث من خلاله حسب ترخيص الجهاز القومى للاتصالات أم لشركة المتهم وحيث أن ما ورد بذلك المحضر من ملابسات قد اكتنفها الغموض الذى أطاح بها سيما وان الثابت من تقرير لجنة الفحص المشكلة من قبل الجمارك وأقوال أعضائها كل من سوزان احمد وأسامة عبدالله ومصطفى محمود بتحقيقات النيابة العامة أن ما تم ضبطه بالمقر آنف البيان وفقا للكشوف الرسمية بجهة الجمارك مطابق لذات المعدات المصرح بدخولها للبلاد بنظام الإفراج المؤقت وبضمان المركز الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات لصالح أعمال القناة الثانية الفرنسية فضلا عما قرر به المدعو صالح عبد الوهاب مدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية بتحقيقات النيابة العامة من أن المعدات المضبوطة جميعها لوحدتى بث فضائى كاملتين وثلاث أخرى ينقصها أجزاء لازمة للتشغيل وهو ما ينهار معه ما جاء بمحضر الضبط وأقوال أعضاءه من أن الأجهزة المضبوطة هى خمسة كان أربعة منها فى حالة تشغيل إبان الضبط .
وهو الأمر الذى لا يستقيم معه تشغيلها عدا اثنين لنقصان الأجزاء المكملة لها بقول المختص سالف الذكر وهو ما يلقى بدوره بالقول الفصل فى مدى تحقق المحكمة من جدية محضر الضبط وأقوال القائمين عليه ، وهو ما تخلص معه المحكمة والحال كذلك لكون حيازة المتهم لتلك الأجهزة بوصفه مراسل لقناة وليس كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار مت لم يستقيم الدليل الجازم على ذلك وحيث أن الضبط تم فى المقر الخاص بالقناة الفرنسية ، ولأدوات مصرح بها ما يكون معه الحيازة لها قد جاء فى إطار المشروعية المتفقة والقانون إذ أن تلك المعدات لم تكن قد أدخلت داخل البلاد تحت ستار التخفى والإجراءات الاستثنائية المجرمة بل دخلت تحت سمع وبصر وبموافقة الأجهزة المعنية بالدولة والتى قامت بإعفاء تلك الأجهزة إعفاء مؤقت من سداد الرسوم الجمركية تدعيما من الدولة لأهمية العمل فى إطار العمل الاعلامى الجاد وما له من آثار إيجابية على مفهوم حرية تداول المعلومات والأخبار فى إطار منظومة الرقابة الواعية ومن ثم انتفى عنصر الحيازة أو الإنشاء للشبكات والمجرمين قانونا عن المتهم ولا ينال من ذلك ما أسفر عنه الفحص من وجود وحدتى بث كاملتين فى حين أن المرخص به للقناة الفرنسية الثانية من قبل الجهاز القومى للاتصالات هو وحدة بث واحدة فقط إذ أن مشروعية الإفراج عن كافة معدات القناة ومن ضمنها وحدة البث الثانية المضبوطة وحيازة المتهم لها يخرج بها عن التأثيم بمقتضى نصوص قانون الاتصالات والذى لم يتعرض بدوره لتلك الحالة والتى تسمح بها جهات رسمية أخرى بدخول تلك المعدات فى إطار من التنسيق المقنن ولا يقدح من ذلك كون الترخيص باستخدام وحدة واحدة فقط ، اذ ان حيازة القناة ممثلة فى مراسلها لأكثر من وحدة لا يمكن معه مخالفة الترخيص ، لاسيما وان المرخص به من قبل الجهاز القومى للاتصالات هو تردد واحد فقط على القمر يوتلسات وهو التردد المتاح لاستخدام القناة متى لم تشير الأوراق لوجود حالة قرصنة منها فى استخدام تردد شاغر بوحدة البث الزائدة وهو ذات ما تأيد بأقوال المدعو صلاح حسن الوردانى مستشار أول رئيس الجهاز القومى للاتصالات بتحقيقات النيابة العامة من أن ” الجهاز لا يصدر ثمة موافقات بوحدات البث المتنقلة عن نوع الأجهزة ، ولكن الموافقة على الترددات المستخدمة فقط وهو ما ينحصر فيه دور الجهاز حسب تعليمات الاتحاد الدولى للاتصالات وما يخرج معه عن سلطات الجهاز الإفراج عن المعدات أو معاينتها ” وهو القول الذى ترتكن معه المحكمة وتأخذ به كمعول هدم أخير لمآل التشكك فى الواقعة متى لم يثبت أيضا من لجنة ضبط المعدات أى الأجهزة كان مستخدم فى التشغيل وهل هو المرخص به من عدمه كما لا ينال بدوره من ذلك الاستخلاص من المحكمة ما ورد بتقرير لجنة الجمارك من عدم وجود أشارة بالكشوف لثلاثة قطع من المعدات ، حيث أنه لم يتم الجزم بالأوراق بمدى صلاحيتها للعمل وكونها مكونة بمفردها لجهاز اتصال من عدمه فضلا عن عدم بيان إذ كانت متداولة بالأسواق والكشف عن دخولها من اى منافذ أخرى من عدمه وعما إذا كانت بمفردها محل تأثيم من عدمه ، وهو الأمر الذى تنهى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم من أسباب سردت آنفا للتشكك فى صحة حيازة المتهم لأجهزة بث دون ترخيص وإنشاء شبكة الاتصالات التى هى عمادها المعدات المستعملة فى البث .
وحيث انه وعما ورد باتهام المتهم بتشغيل وحدات البث فى أعمال الإذاعة والتليفزيون والتشغيل لشبكة اتصالات ولما كان الثابت من البلاغ المقدم وكذا من مطالعة محضر الضبط القائم على أذن النيابة العامة وما قرر به القائمين بالضبط بالتحقيقات أمام النيابة العامة أن المعدات المضبوطة كانت فى حالة تشغيل ولما كان ذلك القول قد جاء إطار الاسترسال الغير كافى لتكوين عقيدة المحكمة والباعث بدوره على الشك المحقق حيث أن الأجهزة المضبوطة كان استخدامها وحسبما خصصت من اجله هو التقاط الأحداث المصورة سواء عن طريق البث الحى للحدث وذلك يستدعى التواجد بالمعدة فى مكان الحدث نفسه لنقل الوقائع المكونة للحدث بصورة حيه ومباشرة والوسيلة الثانية تكون بتسجيل ذلك الحدث وإعادة بثه عقب حصوله وهذا يمكن معه للمعدة إعادة البث عبر الحيز الترددى المرخص به وللقمر الاصطناعى الموجه إليه لتجميعه فى نقطة الوصول وإعادة بثه للقنوات المفتوحة أو المشفرة كمادة إعلامية وفى هذه الحالة لا يستدعى وجود المعدة فى محل حدوث الحدث نفسه وان كان يستدعى وجود تسجيل لها حتى يتثنى إعادة بثها عبر الأجهزة وحيث أن اللجنة القائمة على الضبط قرر أعضائها بكون الأربعة أجهزة المضبوطة فى حالة تشغيل إبان الضبط فى المقر .
وهو الأمر الذى اكتنفه عدم الصحة وفقا لما ثبت وسلف سرده بعاليه أن المعدات لوحدتى بث فقط صالحتين للاستخدام بأقوال المدعو صالح عبد الوهاب والباقى تنقصه الأجزاء اللازمة للتشغيل وهو ما كان يستدعى معه وان صح ما ورد بمحضر الضبط وبالضرورة وجود مواد إعلامية مسجلة تبث فعليا نتاج تشغيل المعدات والتى لا يمكن تشغيلها سوى لغرض البث ، وحيث أن تسجيل تلك المواد يكون على شرائط أو أقراص مدمجة أو وسائط أخرى ، أو بداخل ذاكرة تخزين للجهاز إلا أن ذلك كله قد توارى عن الأوراق وجاء لفظ التشغيل بأقوال أعضاء لجنة الضبط مرسلا يعوره دليل تقنى على صدقه وليس أخذا من قولى فى أمر يعوره الحسم الفنى التخصصى والمبنى على قواعد تقنية ثابتة من بيان ماهية ذلك التشغيل تحديدا وهل هو من خلال إدارة المعدة فقط أم بتشغيلها فيما أعدت من اجله فى عمليات البث الفضائى للمواد المسجلة أو بيان تلك المواد الإعلامية أو تاريخها أو نوعيتها أو مدتها أو الترددات المبثوثة عليها والجهة المستقبلة لها وان كان التشغيل لمواد تبث على التردد المرخص به للقناة الثانية الفرنسية أم يبث بمعرفة الشركة الخاصة للمتهم وعلى ترددات غير مرخص بها والجهة الموجه إليها البث أن كان وهو ذات القصور الحائل دون مكنة التجريم والذى اكتنف البلاغين المقدمين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى للاتصالات والذى يتوافر لهما بيسر بيان كافة البيانات المستوفاة عن الجريمة محل التداعى فى إطار شامل وكافى لأعمال نصوص القانون ببيان الترددات المستخدمة والمواد الإعلامية المبثوثة إن كانت تأييدا لجدية وصدق البلاغ وهو ما تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى أن وضع التشغيل المدعى به لا يمكن أو متصور أن يجىء حسبما ورد بالأوراق على نحو قولى دون أدلة تقنية وافية مدعمة بخبرات العاملين فى مجالها من المتخصصين والفنيين ، وهو ما يكون معه حال الأوراق قد انتهى للتشكيك برمتها فى بيان حالة التشغيل تلك والمدعى بها حتى يكون معه للمحكمة محاسبة المتهم على عدم لجوءه للجهات المعنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعمال ما له من قواعد المراقبة على المواد الإعلامية المبثوثة وما لجهاز الاتصالات فى مراقبة استخدام التردد المرخص به والجهة المستقبلة للتردد وفقا للتراخيص الصادرة عنه من عدمه وعليه تنتهى المحكمة لانتفاء ذلك الفعل أيضا عن المتهم الماثل .
ولما كان ما تقدم وهديا به ولما سيق من أسباب أنفة الذكر وما يترتب عليها من تداعيات لاحقة ما تكون معه الأوراق قد جاءت برمتها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لحمل لواء الاتهام قبل المتهم لانتفاء الأركان المادية للجريمة والقصد الجنائي لها واللذان لم تستظرهما المحكمة من سياق الأوراق وحيث أن ” أحكام الإدانة فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال “
وهو الأمر الذى يستقر معه وجدان المحكمة وتطمئن معه عقيدتها ومن جماع ما سلف إلى التشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام حسبما سيرد بالمنطوق عملا بالمواد أرقام 300 ، 302 ، 304 /1 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل :
بقبول الاستئناف من النيابة العامة والمتهم شكلا ، وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات