الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 28/9/2008
برئاسية السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل وكيل النيابة
وحضور السيد / أمين السر
في القضية رقم 2396 لسنة س القاهرة والمقيدة برقم 12663 لسنة جنح بولاق أبو العلا
ضد المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسي
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث أن وقائع الدعوي سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وان كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتي 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبوصفة
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتي يتولي رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان ” أنباء عن سفر الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ ” وعنوانا أخر أورد فيه ” مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض ”
كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان ” الإلهة لا تمرض تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدي إلي انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات ،
ثانيا : نشر بسؤ قصد – وبأحدي طرق العلانية – أخبارا وإشاعات وبيانات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بأن نشر بسؤ قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان ” زيارة مبارك إلي برج العرب فشلت في القضاء علي شائعة مرضه ” أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولي وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكررا فقرة 1 و 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم كما حضر كلا من سمير محمد الششتاوي المحامي وادعي مدنيا 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت واحمد جمعه احمد شحاتة وعلي كريم علي وخالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي المحامون وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم وبجلسة 1/10/2007 قررت محكمة أول درجه التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع علي الأوراق مع التنبيه علي الخصوم بان جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8158/2007 ، مع استدعاء شهود الإثبات لسماعهم بتلك الجلسة ، واستأنفت محكمة أول درجه نظر الدعوي بمقر انعقادها الجديد وبجلسة 24/10/2007 حضر إطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ 300001 جنية ، والمدعي بالحق المدني سمير محمد الششتاوي عدل طلباته في دعواه المدنية إلي مبلغ 300001 جنية ، والمحكمة استمعت إلي شهود الإثبات في الدعوي وهم السيد / احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال والسيد / عاطف علي إبراهيم وكيل البنك المركزي المصري والمقدم ياسر إبراهيم المليجي الضابط بالإدارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة ، وقررت نظر الدعوي باعتبارها جنحة عادية وقيدها في ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفي ، ونفاذا لقرار محكمة أول درجة قيدت الدعوي برقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا وبجلسة 26/3/2008
قضت محكمة أول درجه حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا مع إلزامه بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعويين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ثالثا : برفض الدعوي المدنية المقابلة والمقامة من المتهم سمير محمد الششتاوي وألزمت المتهم بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 وذلك لأسباب حاصلها
أولا : الخطا في تطبيق القانون .
ثانيا : مخالفة القانون وطالبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعيين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي كريم علي ، خالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاث تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 ، وتحددت جلسة 18/5/2008 لنظر موضوع هذا الاستئناف وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومعه محام ومثل المدعين بالحق المدني المستأنفين دعواهم المدنية وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 8/6/2008 للاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها واستئناف النيابة العامة وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 22/6/2008 لحضور نقيب الصحفيين حيث سألته المحكمة عن مضمون ما جاء بالعددين موضوع الدعوي وبتلك الجلسة استمعت المحكمة الموقرة لمرافعة النيابة العامة وأجلت الدعوي لجلسة 6/7/2008 لمرافعة المتهم وبتلك الجلسة دفع الحاضرون مع المتهم
أولا : عدم قبول الدعوي أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
ثانيا : عدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام كما تمسكا بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجه وقدموا مذكرات طويت علي مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة 13/7/2008 للفصل في الدفوع الشكلية وبهذه الجلسة حكمت المحكمة حضوريا شخصيا قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوع الدعوي برفض كافة الدفوع المبداه من المتهم أمام المحكمة و أمام محكمة أول درجه وإعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة في موضوع الدعوي والاتهام وبتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه ومعه محامين وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أقيمت جميع الاستئنافات في الميعاد المقرر مستوفين أوضاعهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها أن طلب ندب لجنة ثلاثية لتقييم الموضوعات التي نشرت وبيان نوعها وتحليلها فلما كان الثابت انه لا يجوز تفويض خبير معين في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي كالفصل في مسالة قانونية وحيث أن طلب دفاع المتهم بندب لجنة ثلاثية تكون مهمتها بيان نوع ما تم نشره وتحليله هو من أطلقات المحكمة ومن سلطاتها تفسير ما نشر بأنه خبر كاذب من عدمه وهي من المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة وتكييف الواقعة وبيان مدى إطباق مواد الاتهام على موضوع الدعوى والأمر الذي تقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه عن طلب التصريح بالمذكرة الإيضاحية للمادتين موضوع الاتهام ولما كان الثابت قانوناً أن المحكمة ملتزمة بالنص القانوني فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون وبالرغم من ذلك فالمحكمة صرحت للمتهم بإحضار هذه المذكرات الإيضاحية ولم ينفذ هذا التصريح ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث أنه عن طلب العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة فلما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافيه لا تعيد تحقيق الواقعة بأكملها ولكن عليها فقط أن تستوفي ما يظهر لها من أوجه النقص في تحقيق محكمة أول درجة فالأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق المعروضة عليها فهي لا تلتزم بسماع شهود إلا الذين يثبت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنهم سبق أن طلب سماعهم ولم تستجب محكمة أول درجة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع ولكن هذا لا يمنعها بطبيعة الحال من أن تأمر هي بسماع شهود حتى ولو لم يكن قد طلبوا أمام محكمة أول درجة إذا قدرت هي ضرورة ذلك لسلامة التحقيق
وقد قضت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم في اول درجه فإذا كانت محكمة اول درجه قد اصدرت حكمها دون سماع الشهود رغم تمسك الدفاع بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بتصحيح ما وقع فيه حكم أول درجة وتسمع هؤلاء الشهود أو إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى بعض الشهود دون البعض الآخر رغم التمسك بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع من لم تسمع محكمة أول درجة، أما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود ودون تمسك المتهم مدافعه بذلك فلا حرج على المحكمة الاستئنافية في الحكمة دون إجابة المتهم إلى طلبه طالما أنها رأت عدم ضرورة ذلك
.
(نقض 15/10/1951، 17/12/1952، 30/12/1952، 17/3/1953 مجموعة القواعد ج1، 234، رقم 210، 214، 215، 217)
هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن دفاع المتهم لم يتمسك بسماع أقوال العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة أمام محكمة أول درجة كما أنها لم تستند على أقواله في حيثيات حكمها بإدانة المتهم وبالإضافة إلى أن الضابط سالف الذكر جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التي اشتمل عليها البلاغ تم فحصها وفصح الآثار والتداعيات الناتجة عنها بمعرفة السيد المقدم ياسر المليجي الضابط بالإدارة.
وحيث أنه عن الموضوع الدعوى من حيث استئناف المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني فإنه من المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستثنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها
.
(طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977)
كما أن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
(طعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987)
وحيث أنه عن موضوع استئناف النيابة العامة ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ولمخالفة القانون وعدم إعمال نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وأن المحكمة قد استبعدت تلك المادة دون مبرر رغم أنها الأشد وحيث أن الثابت قانوناً أن فكرة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة تتوقف عند الحصول على حكم جديد في الدعوى من المحكمة المنظور أمامها الطعن مما يحقق مصلحة الطاعن، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات واستبعدت نص المادة 102 مكرر من ذات القانون فإن مجادلة النيابة العامة في مدى توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً من قانون العقوبات من عدمه وأنها الجريمة الأشد فأنها بذلك تكون قد انعدمة مصلحتها في الطعن بالاستئناف حيث أن العفوية الموقعة على المتهم من محكمة أول درجة ( ستة أشهر ) تدخل في حدود العقوبة المقررة في 102 مكرر مما يستوجب معه رفض استئناف النيابة العامة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الموضوع استئناف المتهم ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى أن المتهم قد نشر بالعدد 130 من صحيفة الدستور أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه وتبع ذلك عنوانا أخر في صيغة سؤال وكان نصه ( لماذا لا يخرج وزير الصحة أو طبيب الرئيس بيان عن حالته الصحية حتى يرد على الشائعات التي تتجدد يوميا حول مرض الرئيس !
وانه جاء في تفاصيل ذلك العنوان ( تجددت شائعات مرض الرئيس مبارك وغيابه التي باتت تتردد كل يوم حتى مع محاولات المحيطين مواجهه الشائعات بظهور الرئيس في زيارة للقرية الذكية تم التدبير لها على عجل الأسبوع الماضي
ورغم ذلك فأن الشائعات لم تنقطع بل تدافعت من الجمعة حتى ظهيرة الأحد ومنها أن الرئيس سافر يوما واحد إلي باريس للكشف الطبي العاجل عليه
عموما شائعات أخرى تزعم أن الرئيس في غرفة العناية المركزة بمستشفي ببرج العرب ورواية تزعم انه في الإسكندرية وثالثه تصل بالأمر إلى ما هو ابعد من ذلك …. )
وانه فد نشر بالعدد 132 من ذات الجريدة أن ( الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ ويسبب إغماءات أحيانا كما انه نشر بذات العدد )مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة مرض كما اشتملت ذات الصفحة أيضا على خبر تحت عنوان زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه ) ومما ورد بتفاصيل ذلك الخبر أن ( هذه الزيارة الثانية خلال أيام التي يقوم بها الرئيس لنفى شائعة المرض ورغم ذلك الشائعة تنطلق بين المرض والغياب بتفاصيل مختلفة في مناطق كثيرة على طول وعرض البلاد
وان المتهم قد أعقب تلك العناوين والإخبار مقالا مسمى ( من أول سطر ) أورد فيه تحت عنوان ( الالهه لا تمرض ) العبارات التالية ) أن الرئيس مبارك – حسب مصادر طبية – مريض فعلا بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق ، كما انه قد أورد بأن هناك حديث عن رؤية الرئيس وهو يترنح أو يهتز ذات مره أثناء قيامه لزيارة مؤسسة رسمية وسأترك لك حرية الاتصال بطبيبك الخاص أو بطبيب قريبك أو جارك لتعرف بنفسك أثار قصور الدورة الدموية على رجل في سن الرئيس وما ينتج عن ذلك من أمور
ثم يستطرد المتهم كاتب المقال قائلا ومتسائلا إلا يؤثر هذا على بلد ودولة ، ثم أخشى ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس إلى فرصة كى تمرض مصر أكثر مما هي فيه من مرض يقعدها عن الحركة ويصيبها كما نرى بقرح فراش أو تشوهها وتشلها وانتهت محكمة أول درجة إلى أن ما نشر وتداولته صحيفة الدستور بعدديها سألفى البيان والتي تدور في جملتها حول مرض رئيس الجمهورية واعتلاله صحيا وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بل وغيابه عن إدارة شئون البلاد ..
أن هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة ، وهذا ما يستفاد مما نشرته الصحيفة ذاتها من أخبار تفيد ظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأدائه لمهام منصبه الرئاسي مما ينفى شائعة مرضه وغيابه ،
وذلك هو الركن المادي للجريمة وكان الثابت أيضا أن المتهم وهو رئيس تحرير الصحيفة الناشرة قد اقر بتحقيقات النيابة بمسئوليته الكاملة عن نشر وكتابة تلك الأخبار والشائعات والتي استمر في نشرها رغم نفيها بظهور الرئيس بكافة وسائل الإعلام
وان المتهم لم يقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ما يفيد صحة ما نشره من أخبار حول صحة الرئيس من انه مريض بقصور في الدورة الدموية وانه يصاب بإغماءات لبعض الدقائق والثواني وانه قد سافر للعلاج في الخارج
وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى انه قانونا إن يكون المتهم هو أول من أطلق الإشاعة أو احد مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى بركنيها المادي والمعنوي مما كان ذلك من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة وتسبب أيضا في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار وذلك ثابت من كتابي رئيس هيئة سوق المال والسيد محافظ البنك المركزي حيث جاء بالكتاب الأول انه بمراجعة مؤشر البورصة ( كيس 30 ) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 29/8/2007
حيث انخفض المؤشر إلى مستوي 7644 نقطه بانخفاض قدره 88 نقطه من إغلاق اليوم السابق واستمر الانخفاض طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بأنخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق .
وان ما تم رصده لحركة المؤشر من انخفاض في بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لأخر الجلسة قد يرجع إلى أخبار أو شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28/8/2007 وحتى بداية جلسة 29/8/2007 تسببت في خلق حالة من التشاؤم كان من أثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع و تسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر اكبر أن صحت تلك الشائعات وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأوراق المعروضة للبيع وبالتالي انخفاض أسعار تداولها
وما جاء بالكتاب الثاني من انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من استثماراتهم في مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومي 29و30 أغسطس الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري في حالة استمراره
وحيث أن هذه المحكمة بعد إطلاعها على العددين موضوع هذه الدعوى وكتابي هيئة سوق المال والبنك المركزي سألفى البيان يكون قد استقر في يقينها ما استقر في يقين محكمة أول درجة وتنتهي إلى ما انتهت إليه من أن ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن أثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة كما تسبب في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار ومن ثم يكون المتهم وفى غضون الفترة من 27 وحتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة قد قارف الجريمة المسندة إليه بموجب المادتين 171و 188 عقوبات وذلك بأن نشر بإحدى طرق العلانية وبسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة تفيد مرض رئيس الجمهورية وغيابه عن إدارة شئون البلاد رغم الثابت من عدم صحتها وذلك بطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في العددين رقمي 130 و 132 من صحيفة الدستور التي يترأس تحريرها بطرحها على الجمهور وعرضها للبيع مما كان من شأنه أثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مما يستوجب معه إدانته عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية
إلا انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 314 إجراءات جنائية وحيث انه عن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي هو أن يكون الضرر شخصيا ومترتبا على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا عملا بالمادتين 251/1 و 251 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وانه إذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وانما كان نتيجة ظرف أخر ولو متصلا بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وان الأضرار التي قد تلحق بالإفراد نتيجة لجرم المتهم كالارتباك والاضطراب والقلق والفزع تغدوا أضرار ا غير مباشرة وغير شخصية وان الأوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المدعيين بالحق المدني قد أصابهم إضرارا شخصية ومباشرة من جراء الجريمة موضوع الدعوى فأنها بهذا القضاء قد أصابت صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييد الحكم المطعون عليه بشأن الادعاء المدني على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعين بالحق المدني عملا بالمادة 320إجراءات جنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا / بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين وفى موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني برفضه وألزمت المتهم المصروفات الجنائية والمدعين بالحق المدني كل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنية أتعاب محاماة