حكم الاستئناف
في قضية النيابة العمومية علي محمد هندي السمكري
” أن محكمة استئناف المشكلة من سعادة إسماعيل باشا يسري رئيس المحكمة و حضرات احمد بك بليغ ومحمود بك فهمي و المسيو ايموس و منيار قضاه و حضره شفيق بك منصور رئيس قلم النيابة العمومية و حضره سابا أفندي زكا باشكاتب المحكمة القائم بوظيفة كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه
في قضية النيابة العمومية نمرة 1 ضد محمد هندي السمكري المتهم بسرقة
” بعد سماع التقرير المتقدم من سعادة الرئيس وطلبات النيابة العمومية و أقوال المتهم وبعد المداولة في ذلك بالمحكمة رؤي
” من حيث انه في يوم عشرين محرم سنه 1310 ألف و ثلثمائة وواحد حضر لضبطية قسم الموسكي امبابي محمد المخبر و معه حرمة تدعي حفيظة بنت احمد أفندي عبد الباقي و شخص أخر يدعي أن اسمه محمد عفيفي وقال انه نظر الحرمة حفيظة حاملة طفلة رضيعة و المدعو محمد عفيفي مارا خلفها ثم سرق فرده خلخال من أرجل الطفلة و أسرع بالمسير و هناك اجري ضبطية ووجد معه فرده الخلخال وقطعة زجاج مشطوفه
” حيث انه لدي التحقيق بالضبطية المذكورة حصل الاعتراف من ذلك السارق بما ذكر وكذلك الحرمة صادقت المخبر ورغبت تسليمها فره الخلخال و اجري اللازم مع السارق بمعرفة الحكومة وقد بعث بالجميع إلي ضبطية مصر أفاده من مأمور ضبطية القسم المذكور واضحا بها أن السارق المحكي عنه هو من أرباب السوابق الدائرين علي هوي أنفسهم في العربدة وسبق تردده علي الضبطية بسرقات من هذا القبيل
“وحيث انه بعد تثمين فرده الخلخال بمبلغ عشرون قرش تسلمت للمداعبة ثم ثبت أن اسم المذكور الحقيقي هو محمد هندي نظرا لسبوق التداعي عليه بهذا الاسم من حرمة تدعي حسنه من سكان قنطره سنقر لتجارية علي اخذ طقية عليها ثمانية عشر غاربة بما فيها مجيديه و عرش صاغ من علي رأس ابنتها الصغيرة حال مرورها مع خادمتها في يوم عشرين جماد أول سنه ألف و ثلثمائة باشتراكه مع شخص أخر لم نعين اسمه و أسرعوا بالمسير إنما لإنكاره و عجز الحرمة المذكورة عن الثبوت و عدم حضورها حفظت الأوراق
” وحيث أن السارق المذكور اقر بأنه لم يأخذ سوي فرده الخلخال وان تغير اسمه فهو من خوفه
“وحيث أن ضبطية مصر أوضحت انه من أرباب السوابق كما سلف و انه سبق الحكم عليه من مجلس ابتدائي مصر يسجنه بالضبطية مده شهرين نظرا لتجارية علي سرقة خيرية ذهب من علي رأس نجل حضرة راشد أفندي احد أعضاء محكمة مصر و تنفيذ الحكم عليه
“وحيث أن مجلس مصر الملغي بناء علي التحقيق الذي صار أجراه في هذه القضية حكم بمقتضي المضبطة الصادر منه في 29 صفر سنه 1301 ألف و ثلثمائة وواحد بإرسال محمد هندي المذكور إلي ليمان إسكندرية مده ستة شهور تطبيقا للمادة الحادية عشر من فصل ثالث من القانون الهمايوني المقال عنه أن مادة السرقة التي لم يوجد فيها ثبوت شرعي و إنما وجد فيها نصاب السرقة حيث انه لا يوافق العدالة فيها مجازاة من اخذ شيئا يساوي بعض مئات من القروش بتخصيص مدة زيادة يلزم أن يستخدم في الخدامات الدنيئة مقيدا بالحديد من ثلاثة شهور إلي ثلاثة سنوات علي حسب قيمة الشئ المأخوذ
“وحيث أن من سرق ثلاثة مرات و جوزي عليها و لم يرتدع فيهم من حالة انه صار غير قابل للاستقامة و حسن السلوك فيلتزم نفيه و تغريبه إلي بلاد السودان
وحيث أن الحكم الصادر من مجلس مصر الملغي هو في محله .
تقرر بتأييد الحكم الصادر من مجلس ابتدائي مصر الملغي بتاريخ 29 صفر سنه 1301 ألف و ثلثمائة وواحد بإرسال محمد هندي المذكور إلي ليمان إسكندرية مدة ستة شهور تطبيقا للمادة الحادية عشر من فصل ثالث من القانون الهمايوني بخصم له منها مده سجنه مع إلزامه بالمصاريف القانونية
“هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الخميس الواقع 14 فبراير سنه 1884 الموافق 17 ربيع أخر سنه 1301
كاتب الجلسة ( سابا زكا ) رئيس المحكمة ( إسماعيل يسري )
شكر خاص للاستاذ/ حمدي الاسيوطي المحامي