محكمة امن الدولة العليا
المشكلة علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
وحضور السيدين الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة
والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة
محمد عزت عامر محمود حسن الشاذلي- طلعت معار رميح- محمد فريد سعد زهران – كمال خليل خليل – أمير حمد سالم – احمد بهاء الدين شعبان – احمد مصطفى إسماعيل – حلمي مبروك عباس – سيد احمد حفني – مصطفى على الشبلى – نادية محمود محمد- محمد محمد فتيح – عبد الحكيم تيمور الملوانى – محمد هشام عبد الفتاح – خالد عبد الفتاح إبراهيم -احمد محمد صديق – فاروق إبراهيم حجاج – محمد شهاب الدين – شهرت محمود أمين العالم – احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف – راندة عبد الغفار – نجوى عبد الغفار البعثى – شوقيه الكردي نصر شاهين – فاتن السيد عفيفي – رزق الله بولس رزق الله – محمد الطيب احمد على – ماجدة محمد عدلي – عمر محمود عبد المحسن خليل- سميحة احمد احمد الكفراوى – محمود مدحت محمد على – أسامة خليل – إكرام يوسف خليل -محمد نعيم صادق دراج – مسعد السيد صالح الطرابيلى – ثناء الله محمود محمد – محمد حنفي عبد الرحمن – السيد مصطفى فرج مصطفى – محمد رفيق الكردي – محمد أبو المكارم احمد طه – صبري رزق على سكرانة – مجيد رزق على سكرانة – عاطف عبد الجواد – محمد حسن محمد بنوان – محسن محمد عبد الحميد – شوقي الكردي محمد نصر شاهين – محمد كمال محمد عبد الفتاح – قنديل محمد يوسف منصور – محمد عيسى غانم – صلاح الدين يوسف عبد الحافظ – طارق محمد إبراهيم – عماد حسن صيام- احمد زكى احمد محمد- رحمة محمد رفعت محمود – عدلي محمد احمد عليوة – إبراهيم عطية البار – لطفي عزمي مصطفى – رمضان صالح احمد سيد – محمد احمد إبراهيم – حمدى عبد الفتاح مبروك – رضوان مصطفى رضوان الكاشف – محمد عواد شفيق احمد – محب مشيل يوسف – احمد محمد فتيح – ممدوح عتريس عطية- محمود سيد البطار – سمير يوسف غطاس – عطية السيد عياد – حسنى محمد محمود عبد الرحيم – محمود محمد محمد رجال – محمد خالد عبد الحميد – سلوى ميلاد يعقوب -احمد نصر احمد أبو بكر – محمد فكرى عبد الظاهر منصور – السيد الدماطى – رجب محمود جمعة – محمد خالد إبراهيم جويلى – منصور عطية رمضان – محمد حسن خليل – محمد رزق محمدالميرغني – خالد محمد السيد الفيشاوي – خليفة شاهين خليفة – جمعة راشد جمعة – محمد عوض خميس عوض – زكى مراد إبراهيم – محمود محمد توفيق- مبارك عبده فضل – سيف الدين محمد صادق – محمد على عامر الزهار – عبد القادر احمد شهيب – رشدي ابو الحسن -معتز محمد زكى – محمد هاني محمد الحسيني -ماهر على بيومي- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر- فاروق عبد الحميد عبد الموجود- إبراهيم متولي نوار – نادر عبد الوهاب احمد عناني – محمد سيف الدين احمد عبد الكريم – جميل إسماعيل حقي سالم – مجدي طه فتح الله شرابية – محمد إبراهيم عويس- محمد محمد عطا العفيفى – عريان نصيف ناشد – جابر عبد العزيز ندا – شبل السيد سالم – عبد الله السيد هاشم المغربى – بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى – محمد عبد الله محمد -ماهر سمعان غبريال – ذهدى ابراهيم العدوى – حسن على ابو الخير- سمير عبد الباقى عوض – سيد عبد العظيم حسن – محمد محمود البرمبالى- فاروق على ناصف – عادل محمد الجردوح – قطب حمزة قطب – فاروق احمد رضوان – فاروق على ثابت- نصيف حنا ايوب – محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد – محمد محمد فتحى عبد الجواد – محمد كمال عواد – على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -جلال محمد السيد خليل – حامد السيد رمضان – حسن بركات سيد رزق- صلاح محمد محمد يونس- موسى زكريا موسى – محمد سيد على سعد -عبد المنعم على حنفى – قدرى محمد على – الفونس مليكة ميخائيل – محمد محمد ادريس-احمد فهيم إبراهيم الرفاعى -عبد السلا م السيد محمود -عبد الحليم عبد الدايم- صلاح الدين حنفى رمضان – صلاح محمد عبد القادر – رفاعى محمود رفاعى-احمد رضوان احمد – رجب محمود رفاعى – عبد الصبور عبد المنعم -ابراهيم ابراهيم احمد هلال – غريب نصر الدين عبد المقصود – مجدى عبد الحميد فرج بلال – حسين محمد حسين عبد الرازق – حمزة مصطفى العدوى – رفعت بيومى محمد على – محمد شريف احمد – احمد عثمان عبد اللطيف- ابو المعاطى سليمان السندوبى – زين العابدين فؤاد عبد الوهاب -عزت عبد الحميد صبرة – صلاح السيد متولى عيسى – احمد فؤاد نجم- حمدى ياسين عكاشة – حسين محمد محمود معلوم – سيد عبد الغنى عبد المطلب – احمد عبد الرحمن الجمال – احمد مبروك محمد- محمد محمود جاد النمر – عبد الرحمن رياض الكريمى – آمال حسين حافظ – محمود محمد مرتضى – حسين عبد الستار سيد احمد – مصطفى محمد مصطفى الخطيب – عبد الخالق فاروق حسين – مجدى تاج الدين خطاب . عفيفى فؤاد صليب .
وحضر مدافعا عن المتهمين الاساتذه المحامون
• عادل أمين
• الدكتور عصمت سيف الدولة
• محمد ممتاز نصار
• عصا م الاسلامبولى
• سامح عاشور
• عبد الرءوف على
• صلاح عبد المجيد صالح
• أنور حسي مرزوق
• ولى الدين الغندور
• الدكتور يحي الجمل
• عادل سليمان
• محمد فهيم أمين
• احمد نبيل الهلالي
• عبد الله الزغبى
• محمد أبو الفضل الجيزاوي
• محمد صبري مبدي
• صلاح موسى
• خليل عبد الكريم محمود عليوة
• الدكتور جلال رجب
• عبد السلام رزق
• عبد العال محمد
• محمد مسعود بشت
• مار محمد على
• إمام الرفاعى
• الدكتور عبد الحليم مندور
وقد نظرت هذه المكمة الدعوى بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيا هذا الحكم
بأنهم في غضون المدة من أواخر 1973 وحتى منتصف شهر مايو بجمهورية مصر العربية
أولا :- المتهمون من الأول وحتى الحادي والثمانين
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الاسايسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية اسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهذا النظام السياسي المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد عن طريق دعوة الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للآطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرهم في إطار تنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب والمقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التي وقعت خلال هذين اليومين وشملتها تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام
اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري لإغراض غير مشروعة وبهدف التشجيع والمعاونة واجريا اتصالات منظمة ببعض عناصره لتبادل النشرات ومطبوعاته السرية مع عدد من منظمات الرفض العربية الأخرى كما أمدا هذه العناصر بمبالغ مالية بقصد دعم نشاط الحزب في البلاد
اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العمال الشيوعي بقصد التشجيع والمعونة بأن أوى عدد من عناصره الصادر بشأنهم أوامر الضبط والتفتيش بقصد تمكينهم من الهروب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة أهداف الحزب
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم الحزب الشيوعي المصري ترمى إلى القضاء على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تنظيمات معادية لماربتهاا وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية التي تشمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل وتحقيق النظام الشيوعي
روجوا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم ا لأساسية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف ولوسائل الأخرى غير المشروعة بأن انضموا لمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري – والحزب الشيوعي المصري سالفى الذكر واللتين تروجان بوسائل الدعاية والإثارة كما تقدم سعيا في فرض النظام الشيوعي وحاز بعضهم نشرات ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية لمبادئهما وأهدافهم بقصد ترويجها وتوزيعها بين إفراد الجمهور
أذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا علانية على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة وإلقاء الأشعار في الاجتماعات والندوات العامة وبترديد الهتافات والشعارات المناهضة في المسيرات والمظاهرات والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف سياستها والطعن في قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه ثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام
وحاز بعضه محررات ومطبوعات معدة للترويج والتوزيع على أفراد الجمهور وتشتمل على التحريض والأثرة سالفى البيان وكان ذلك في زمن الحرب
ارتكبوا جريمة محاولة قلب نظام الحكم المقرر في البلاد بالقوة وما نشأ عنها من الجنايات ما هو مشار إلية بالتهمة الأولى ,[أن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر في إحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم في تدبير وقيادة مظاهرات ومسيرات تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال فتنة عامة تفضي إلى اندلاع ثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولته نتيجة تصدى السلطات لها
ثامنا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى التاسع والعشرين والسابع والستين بعدا لمائه حتى المتهم الأخير أيضا
في خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن دبروا وشجعوا وشاركوا في تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسه السلطات الدستورية ومعاهد العلم لأعمالها ,باستعمال القوة والتهديد باستعمالها 0وذلك ببث الدعايات المثيرة وبترديد الشعرات والهتافات العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على التجمهر والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد أعمال الفوضى والإرهاب وتعطيل الدراسة بالقوة وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا الغرض
ومن حيث إن المتهم الخامس والثمانين زكى مراد ابراهيم توفى إلى رحمة ح الله إثناء نظر الدعوى مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إن الدفاع عن المتهمين كان قد دفع بجلسة 18 ديسمبر 78 بعدم دستورية القوانين أرقام 15لسنة 1967 و 34 لسنة 1970 و 2 لسنة 1977
وثالثا : ببطلان أذن الضبط والتفتيش الصادر تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم 19/1/1977 والذي تتضمن ضبط وتفتيش أربعة وأربعين شخصا
م ومن حيث أن النيابة العامة قدمت تدليلا على صحة الاتهام شهادة سبعين شاهدا
ومن حيث انه بجلسة 5/6/1979 صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بإعلان السادة محمود أبو وافية والسيد على السيد واللواءات سيد فهمي وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبي والرائد أسامة مازن والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبو ذكرى والمقدم على محمود حسن والمقدم نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد ذكى وتنازل الدفاع عن سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم وشهد اللواء سيد ذكى مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنة أثناء حوادث يناير 1979 كان وكيلا لفرع القاهرة ى لمباحث امن الدولة وجاءته معلومات من مصدر موثوق فيه أن المتهم حسين عبد الرازق الصحفي والذي يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان بناحية كوبري قصر النيل ومعه مجموعة من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب محررا محضرا بذلك وار سلة إلى النيابة
وكذلك ركنت النيابة على ثبوت الاتهام المنسوب لبعض المتهمين بالصور الشمسية التي قيل أنها تم التقاطها لهم أثناء قيادتهم تلك المظاهرات وحضورهم الاجتماعات التنظيمية وكذلك على بعض التسجيلات الصوتية التي قيل بأنها تمت من بعض المتهمين ومصادر مباحث امن الدولة وهيئه الأمن القومي
وبعد ذلك صدر القانون رقم 188/1961 بنظام المخابرات العامة يليه القانون رقم 159 سنة 1964 المنشور بالعدد 154 تابع الصادر بتاريخ 9/7/1964 السنة السابعة وكل هذه القوانين يتعين الرجوع إليها والأخذ بالقانون الذي ترى المحكمة منة وجهه نظرها انه نشر على الوجه الصحيح وساري المفعول
إذ انه ليس لرئيس الجمهورية إلا أن يصدق على الحكم كما هو أو يعترض عليه أو يخفف منهاو يحفظ الدعوى ولكن ليس له أن يشدد الحكم وبالتالي فالذي ينظر الدعوى ويحكم فيها هو القاضي وليس رئيس الجمهورية ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضا وطرحه جانبا
يؤيد ذلك أيضا ما قال به لينين في كتابه اى هدف البروليتاريا هو إنشاء الاشتراكية والقضاء على انقسام المجتمع الى طبقات وجعل جميع أعضاء المجتمع شغيله اى إجراء
السياسية والاجتماعية وهى التطبيق الصحيح لنظرية الماركسية الللينينية و أن أغراض كل من الحزبين هي بذاتها الأغراض التي تكون الركن الثاني إما الركن الثالث الخاص باستعمال القوة للوصول الى الأهداف السابقة فثابت أيضا من أن المذهب الذي ينادون بتطبيقه هو مذهب ثورى بقول واضعوة انه لابد من القيام بثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء على السلطة لتحقيق هذا المذهب وتشير نشرات الحزبين الى ذلك فقد جاء فى مجلة الانتفاضة فى إعداد مختلفة ضرورة النضال من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الاطاحه بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية الشيوعية كما جاء فى عدد أخر إن الإطاحة الثورية بحكم السادات هو بمثابة الضربة النافذة الى صميم شكل الحكم المعادى للحريات السياسية وان هذا لا يلغى إمكانية الإطاحة بحكم السادات وشكله معا فى لحظة أخرى فى حالة تصاعد قدرة الجماهير النضالية الى أوضاع تتجاوز بها إمكانية الإطاحة بحكم السادات الخيانى فقط من اجل الجمهورية الديمقراطية
إما عن جريمة المادة 87 من قانون العقوبات التي أدمجتها النيابة فى المادة 98 أ أ بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الحادي والثمانين للتركيز
فثابت أيضا أن حزب العمال الشيوعي قد تجاوز مرحلة التحضير الى مرحلة الشروع فى قلب نظام الحكم وذلك على ما ورد فى أقوال الشهود من مشاركة اعضائة فى إحداث 18-_ 19 يناير 1977 وهى الأحداث التي فجرها الحزب بواسطة الرعاع وبعض المخدوعين مستغلا ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ويؤيد ذلك ما جاء فى أقوال الشهود من أن هذه العناصر كانت تعد للقيام باضطرابات جماهيرية واسعة النطاق تتم باستغلال بعض الظروف بعد أن توقعوا صدور قرارات زيادة الأسعار بعض السلع
ويؤيد ذلك أن كال نشرات الحزب التي سبقت الأحداث كانت تحض على الثورة وبغض النظام وكراهيته وإظهار بمظهر العاجز عن حل مشاكل الجماهير حتى إذا ما جاءتها اللحظة المناسبة وصدرت القرارات الاقتصادية سارعت لتنفيذ أهدافها وهكذا لم تقف عناصر هذا الحزب عند حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ا عقوبات وإنما تجاوزتها الى استخدام العنف والتخريب بهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه وبذلك توافرت معهم كافة من شارك فى قيادة أحداث يومي 18 و19 يناير 1977 أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 عقوبات
إما عن الجريمة موضوع التهمة السادسة المنطبقة على المادة 174 عقوبات والتي أوضحت فيها النيابة جريمة المادة 102 مكرر عقوبات فالغرض من المادة 174 عقوبات حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم اى أن مهاجمة الوزارة بالذات أو فى شخص رئيسها الذي يمثلها إذا تجاوزت الحد وبلغت من الإقذاع والإسفاف مبلغا من شأنه إلقاء العداوة للحكومة فى النفوس وزعزعة شعور بواجب الولاء والطاعة لها
وكانت قرائن الأحوال تشهد على الكاتب أو الناشر بأنه فعل ما فعل عن علم وعمد فإن هذه المهاجمة تعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم
إما عن جريمة التدبير والتشجيع والمشاركة فى التجمهر موضوع التهمة الثامنة المنطبق على نص المادة السادسة من القانون 2/1977 فيستلزم لانعقادها فى حق المتهمين إلا يقل عدد المتجمهرين عن خمسة أشخاص وفق تحديد القانون رقم 10لسنة 1974 وان يؤدى هذا التجمهر الى إثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها أو منع معاهد العلم عن ممارسة إعمالها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها – الأمر المتوافر مع حق المتهمين وكان يقودهم هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم تمكنوا من البلاد وان مأربهم باتت وشيكة التحقيق وان خطة حزبهم الشيوعي قد نجحت ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي 18و 19 يناير مثلا وعبرة ويعودوا الى جحورهم يتجرعون كأس الهزيمة بدلا من هذا انتابتهم صحوة الموت فيتوهمون أن فرصا سنحت لهم لاستغلالها كعادتهم فما أن صدر القانون والى مقاومة تنفيذه محرضين الجماهير على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذا القانون
وبذلك يتأكد الركن الاساسى لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها كذلك ما ارتكبوه من عدم الاستمرار فى الدراسة والانتظام فيها فيندرج أيضا فى نطاق تطبيق المادة وينطبق ذلك على كل من حرض أو شجع على هذا التجمهر