الخط الساخن : 01118881009
انه في يوم الاثنين الموافق 12 / 3 / 2007 بالجلسة العلانية المنعقدة بسراي المحكمة
برئاسية الأستاذ / إيهاب البنا رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / ياسر حسان رئيس المحكمة ومعتز فايد القاضي
وبحضور الأساتذة / محمد توفيق وكيل النيابة والسيد /أحمد ياقوت أمين السر
ضد
عبد الكريم نبيل سليمان
أسندت النيابة العامة إلي المتهم / عبد الكريم نبيل سليمان في القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك
أنه في يوم 10 / 1 / 2006 بدائرة قسم محرم بك
أولا : قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله علية وباقي الصحابة مما يؤدي إلي الإضرار بالوحدة
الوطنية والدين الإسلامي.
ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ثالثا : أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابه بالمواد 98/و ، 102 مكرر ، 197 من قانون العقوبات .
وحيث تداولت الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم لمده ثلاثة سنوات مع الشغل و النفاذ لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الأولي – و معاقبة بالحبس لمده سنه لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الثابتة و الزمته بالمصاريف الجنائية – بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة و الزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوي المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
حيث أن المتهم لم يرضي ذلك القضاة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تغرير مؤرخ في 22/2/2007 كما أن المدعي بالحق المدني لم يرضي بالقضاء الصادر في الدعوي المدنية فطعن عليه بموجب تقرير مؤرخ 3/3/2007 .
بعد سماع التقرير الذي تلاه رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة لأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوي وما طويت عليه من حجج قانونية ومستندات ودفاع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 22/2/2007 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم وما سيرد من أسباب من أن النيابة العامة أسندت إلي المتهم في القضية رقم 887 لسنه 2007 جنح محرم بك انه في يوم 10/1/2006 بدائرة قسم محرم بك .
أولا : قام بإثارة الفتنه وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم وباقي الصحابة مما يودي إلي الإضرار بالوحدة الوطنية و الدين الإسلامي .
ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شانها تكدير الأمن العام و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ثالثا : اهانة رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابه بالمواد 98/و ، 102 مكرر ، 179 من قانون العقوبات
وحيث تداولت الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم ثلاث سنوات مع الشغل و النفاذ لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الأولي – ومعاقبته بالحبس لمده سنه لما نسب إليه من التهمة الثانية و الزمتة بالمصاريف الجنائية – بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة و الزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوي المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
حيث أن المتهم لم يرضي ذلك القضاة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مورخ في 22/2/2007 كما أن المدعي بالحق المدني لم يرضي بالقضاء الصادر في الدعوي المدنية فطعن عليه بموجب تقرير مؤرخ 3/3/2007 .
حيث انه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المتهم ومعه محامون و المحكمة سالت المتهم عن التهمة المكنسوبة إليه وعما اذا كان قد قام بتحرير المواضيع التي نشرها علي الموقع الانترنت فاقر بالواقعة وبكتابته لتلك المواضيع و التمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه و انتفاء الركن المادي و المعنوي للجريمة وعدم انطباق مواد الاتهام علي الواقعة وان ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم اقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي النص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها .
كما حضر المدعي بالحق المدني و التمس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للدعوي المدنية لتوافر شرط المصلحة و توافر الضرر المحتمل وقدم مذكرة بدفاعه .
وحيث انه شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف بالنسبة للمتهم و المدعي بالحق قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا لشروطه الشكلية ومن ثم فالمحكمة تقضي بقبولها شكلا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية .
حيث انه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم بان الأفعال المادية المستندة إلي المتهم تم اقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوي بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلقيت عنه المحكمة وتقضي برفضة .
حيث انه عن موضوع الدعوي ودفاع المتهم بعدم توافر الركن المادي و المعنوي للجريمة موضوع الاتهام الأول و الثاني فلما كان من المقرر بنص المادة 98/ ومن قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار منطوقة بقصد الفتنه أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي – كما انه من المقرر بنص المادة 102 مكرر عقوبات انه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية كل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة – كما انه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنه 2006 انه يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام .
حيث انه من المقرر في قضاء النقض أن جريمة استغلال الدين في النرويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98/ ومن قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنويا بان تتجه إرادة الجاني لا إلي مباشرة النشاط الإجرامي – وهو الترويج أو التحبيذ فحسب – وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنه أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
( طعن رقم 41774 لسنه 59 ق جلسة 7/1/1996 )
حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي للجريمة موضوع الاتهام الأول و الثاني المسندة إلي المتهم و التي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات
هي:-
( حقيقة الإسلام كما شاهدتها عارية في محرم بك …… كشف المسلمون بالأمس الغطاء عن وجههم الحقيقي المقيت ……. هذه الحشرات السامة كشفت لي مزيدا من الحقائق….. قد يتصور البعض أن ما قام به هولاء المسلمون لا يمت للإسلام بصله و ليس له ادني علاقة بالتصاليم التي جاء بها محمد قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ، ولكن الحقيقة توكد أن أفعالهم لم تخرج قيد أنملة عن التعاليم الإسلامية في صورتها الأصلية عندما حضت علي نفي الأخر وكراهية وقتله واستباحة ماله …. لقد شاهدت هولاء الرعاع وهم يقتحمون محلات إخواننا الأقباط … ويبعثرون محتوياتها وسط التكبير و التهليل والصحيات الإسلامية المتطرفة وشاهدتهم وهم يسرقون الأموال من داخل إدراج المحلات ويقسمونها بينهم عي أنها غنيمة أحلت لهم ….. رايتهم وهم يحطمون كل ما تصل إليه أياديهم القذرة النجسة داخل المحل من الثلاجة إلي الميزان إلي صناديق وزجاجات الخمور التي رأيت بعضهم يسرقونها كي يسكروا بها بعد يوم جهاد شاق ضد الكفرة الأقباط……..أن ما فعله المسلمون بالأمن من سلوكيات غاية في الوقاحة والإجرام و البشاعة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إنهم قد أصبحوا وبالا علي البشرية – أن التعاليم الإسلامية التي جاءت بها محمد قبل أربعة عشر قرنا يجب أن تواجه بكل شجاعة وجراه ويجب علينا أن ننظر بعين العقل إلي هذه التعاليم التي تعمل علي تحويل الإنسان إلي وحش مفترس لا يفقد في لغة الحياة سوي القتل و النهب و السلب و اغتصاب وسبي النساء ….. يجب أن نعقد محاكمة لكل رموز الإرهاب و التطرف الذين احتفظ لنا التاريخ الإسلامي بأسمائهم وأفعالهم الإجرامية بدءا من محمد بن عبد الله مرورا بصحابته سفاكي الدماء… يجب أن نبين للعالم حقيقة هولاء المجرمون الذين أصبحوا مع الأسف الشديد مثلا عليا للعديد من شبابنا … يجب أن نفضحهم ونكشف زيف تعاليمهم ونبين للعالم إنهم خطر يجب القضاء عليه واستئصاله من جذوره حاكموا الإسلام علي هذه الأرض فستفشل كل محاولاتكم لإنهاء الحروب و النزعات والإضرابات فأصابع الإسلام القذرة ستجدونها – كما عهدتموها – وراء كل مصيبة تحدث للبشرية )
( منذ أن امن الإنسان بفكرة وجود اله ما ، وهو يستغل صلته بهذا الكائن الوهمي لتبرير بعض التصرفات والأفعال استناد إلي فكرة التفويض الإلهي الممنوح له بوصفة ممثلا للإله علي الأرض ……)
وحيث أن ما أتاه المتهم من تلك الأفعال يعد ارتكابا للركن المادي للجريمة المنسوبة إليه حيث انه استغل أفكاره المتطرفة بقصد إثارة الفتنه و التحقير من احد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه ( الدين الإسلامي وطائفة المسلمين ) قاصدا الإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي داخل الدولة وتكدير السلم العام وقد قام المتهم بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها علي الكافة عن طريق شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وان المحكمة تري في تلك الأفعال ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته وهو ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي وتحقير لجميع المسلمين .
وحيث أن القصد الجنائي لذات الجريمة متوافر في حق المتهم حيث انه قام بارتكاب تلك الأفعال من أقوال وأفكار علي عده مراحل زمنية مختلفة حال قيامة بنشر الموضوعات الوارد بها العبارات السالف ذكرها لترويج أفكاره كما أن المتهم اقر و اعترف بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة العامة وإصرار بتلك التحقيقات علي أن الدين الإسلامي فرض عليه لكونه من أب وأم مسلمين وان الدين الإسلامي يدعو إلي الكراهية وانه لا يومن بالتعاليم الإسلامية ولا باركان الإسلام وانه لا يومن بأي ديانة وانه يعرف أشخاص آخرين يشاركونه في تلك الرأي ، ولما كان المتهم وهو شخص مميز كامل الأهلية وحال كونه كان طالبا بجامعة الأزهر فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها وعرضها علي كافة الناس علي شبكة الانترنت بقصد ترويج تلك الأفكار وإثارة الفتنه والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي وكذا إصرار المتهم علي تلك الأفعال أمام المحكمة أول درجة وأمام هذه الحكمة الأمر الذي يتوافر معه في حق المتهم الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 98/و ، 102 مكرر ، 176 المعدلة بالقانون 147 لسنه 2006 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن تلك الأفعال بالقضاء بحبسه ثلاث سنوات الأمر الذي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم في ما انتهي إليه .
وحيث انه عن التهمة الثانية فلما كان من المقرر بنص المادة 179 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدي الطرق المتقدم ذكرها __ وتعاقب هذه المادة كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدي الطرق المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات ويتعين لتوافر النموذج الإجرامي المنصوص عليه في هذه المادة أن توافر ركن العلانية بالإضافة إلي الركن المادي وهو نشر عبارات شائقة موجهة إلي المجني عليه ويكتفي في ذلك توافر القصد الجنائي العام .
( راجع التعليق علي قانون العقوبات للمستشار / مصطفي هرجة – طبعة نادي القضاة ص 754 ) وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز والآخرين انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ( طعن رقم 40031 لسنه 59 ق جلسة 7/12/1994 س 45 ص 1099 )
كما انه من المقرر أيضا أن الركن المادي في جريمتي القذف و السب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه ( طعن رقم 20471 لسنه 60 ق جلسة 14/11/1999 )
وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها – ولا حاجة في هذه الحالة إلي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك ولا علي المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة عن استقلال طالما أن هذا القصد مستفاد من علانية الاستناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ( طعن رقم 13784 لسنه 60 ق جلسة 5/3/1998 س 49 ص 311 )
وحيث انه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن ثبوت الركن المادي لجريمة اهانة رئيس الجمهورية المستندة إلي المتهم و التي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الاهانه هي :-
( ادعوكم إلي مبايعة حسني مبارك أمير للمومنين …. ونصير المتقين ….. وأمام الدنيا و الدين ….الزعيم الذي ليس له في الدنيا شبيه ولا نظير ولا مثيل….. لمزيد من الثيوقراطية ، لمزيد من الفساد ، لمزيد من الاستبداد ، لمزيد من الخضوع ، لمزيد من الركوع ، لفتح المزيد من المعتقلات ، للوقوف في وجه الحريات ، لمزيد من القهر ، لمزيد من الظلم …. بايعو معي مندوب الاله وخليفة علي ارض مصر قاهر العباد ورمز الاستبداد حسني مبارك اميرا للمومنين – وكذا المقالة التي قام بكتابتها المتهم بتاريخ 22/8/2005 تحت عنوان رسالة إلي الرئيس )
وحيث أن ما اتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية واهانته وان المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بالصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير .
وحيث أن القصد الجنائي متوافر في حق المتهم حيث أن الألفاظ والعبارات الواردة بكتابات المتهم علي شبكة الانترنت هي ألفاظ شائنة بذاتها وأن المتهم قصد إذاعة تلك الأقوال علي الكافة بنشرها علي شبكة الانترنت حيث أنه يمكن لأي عدد من الناس بغير تمييز الاطلاع عليها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 171 ، 179 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المتهم ومذكراته المقدمة أثناء محاكمته أن تلك العبارات والأقوال من قبيل النقد المباح حيث أنه من المقرر أن النقد المباح هو أبداء الرأي في أجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغاية التشهير أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال
( طعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8 / 5 / 2000 )
وحيث أن ما ورد بتلك العبارات لا يعد من قبيل النقد المباح لما انطوت عليه من أهانه وسب وقذف لرئيس الجمهورية رمز الدولة ، وأن النقد المباح هو إبداء الرأي دون المساس به أو الحط من كرامته والتشهير به ومن ثم فان ما ارتكبه المتهم قد تجاوز به حدود النقد المباح ومن ثم وجب عقابه عن تلك الواقعة ولما كان الحكم المستأنف قد إدان المتهم عن هذه الواقعة للقضاء بحبسه سنة الأمر التي تسير معه هذه المحكمة ذلك الحكم فيما انتهي إليه من عقاب .
حيث أنه لا يفوت علي المحكمة أن تنوة أنه بشان ما ورد بدفاع المتهم بأن الحكم المستأنف استند إلي نص المادة 176 من قانون العقوبات والتي تم الغائها فإن تلك المادة لم يتم الغائها وإنما تم تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2006 وانطباق أحكام تلك المادة علي الواقعة ومن ثم يكون ما ورد بدفاع المتهم في هذا الشان قد اقيم علي غير سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه .
حيث أنه عن الدعوي المدنية فان الحكم المستأنف قد انتهي إلي القضاء بعدم قبولها لتحريكها ممن ليس له صفة وفقا للأسباب الواردة بالحكم المستأنف ومن ثم فإن هذه المحكمة تساير الحكم المستأنف فيما انتهي إليه في هذا الشق من الدعوي .
حيث أنه عن مصروفات الدعوي المدنية فان المحكمة تلزم رافعها بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات ، 187 / 1 من قانون المحاماه المعدل
حكمت المحكمة حضوريا
أولا : في الادعاء المدني بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بمصروفاته وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ثانيا : في الاستئناف المقام من المتهم بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف