الخط الساخن : 01118881009

محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة

مذكرة
مقدمة من

رئيس الجهاز التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته المدعى عليه الثالث

ضد

السيد المستشار /عبد الفتاح مراد مدع

فى الدعوى رقم 15575 لسنة 61 ق

و المحددة لنظرها جلسة 8/7/2007

الوقائع:

وقائع النزاع الماثل ودفاع ودفوع الجهاز المدعى عليه الثالث موضع تفصيلا بالمذكرة المقدمة منا بجلسة 5/5/2007 فنحيل إليها منعا من التكرار ونرجو اعتبار ما جاء بها جزء لا يتجزأ من دفاعنا الوارد بهذه المذكرة ومكملا له.
ومن الجدير بالذكر ان هيئة المحكمة الموقرة اصدرت قرارا بجلسة 5/5/2007 بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقريرها والذى للاسف جاء متناقضا وخاطئا فى الوقائع المادية والقانونية لعناصرها الدعوى الماثلة.
والجهاز المدعى عليه الثالث يهمه التقدم بهذه المذكرة للرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة على نحو مايلى:

الدفاع:
1: بطلان تقرير مفوضى الدولة :
وهذا البطلان يقوم على الأوجه التالية:
الوجه الأول: التكييف القانوني الخاطئ لطلبات المدعى:
بالرجوع الى صحيفة تعديل الطلبات نجد ان المدعى قد عدل طلباته الى ما يلي حرفيا:
أولا : بقبول الطعن شكلا لتوافر الصفحة والمصلحة على النحو المبين بأصل صحيفة الدعوى الأصلية.
ثانيا: بصفة مستعجلة:
“أولا :بوقف تنفيذ القرار السلب المطعون عليه ومايترتب من اثار اخصها
:
1- حجب المواقع والمدونات التالية تاسيسا على ماورد تفصيلا بصحيفة الدعوى الأصلية وهذه الصحيفة وحوافظ المستندات المشار إليها فى صحيفة الدعوى الصالية وهذه الصحيفة واخصها حافظة المستندات رقم (27.26.25 )والتا تحتوى على صور من المواقع والمدونات الجديدة المطلوب حجبها بالاضافة للمواقع الالكترونية السابق طلب حجبها باصل صحيفة الدعوى لاخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي والمصلح العليا للدولة ‘ ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن والدول العربية وازدراء للأديان والإسلام واركانة ومخالفات جسيمة للنظام العام والآداب ‘ ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز اشخص المدعى وصفته القضائية ورموز المجتمع والشخصيات العامة ……. الخ
ثالثا : وفى الموضوع الحكم بما ياتى : بإلغاء القرار الادارى السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الالكترونية سالفة البيان ……. الخ
مع مايترتب على ذلك من الآثار اخصها حجب وغلق تلك المواقع والمدونات سالفة البيان أينما وجدت على شبكة الانترنت وما قدم يتم إنشاءه من مواقع أخرى بديلة ضد مصالح جمهورية مصر العربية والدول العربية وهيبتها والنظام العام والآداب والدين الاسلامى وحجب ما يتم إنشاؤه من مواقع أخرى بديلة لسب المداعى او التشهيرية به مع الزم المطعون ضدهم بصفتهم والمتدخلين هجوميا للمدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : حفظ كافة حقوق المدعى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى
وكما هو بين من هذه الطلبات أنها واضحة وصريحة ولا تحتاج الى إعادة تكييف لتحديد مضمونها ‘ إلا إن السيد مفوض الدولة خالف هذه الطلبات وحاول أن يعيد صياغتها لما يتفق ورأية الشخصي – وليس القانوني – فى موضوع النزاع ‘ فأورد تكييفا للطلبات لم يقل به المدعى ولا تتحقق به عناصر القرار السلبي المزعوم ‘ إذ انتهى فى تقريره الى ان :
“حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي :
الطلب الأول : قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء للدين الاسلامى وتسئ لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة ‘ وامن واستقرار الوطن والدول العربية وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضمامي للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وتعويض المدعى عما أصابه من إضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وحفظ كافة حقوق المدعى عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
الطلب الثاني : قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تسعى لسمعة المدعى الشخصية والتشهير به ‘وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية والمتدخلين انضمامي للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب والنفاذ على ان ينفذ الحكم مسودته الأصلية وبلا إعلان.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وتعويض المدعى عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى ”
وهذا التكييف القانوني من جانب السيد مفوض الدولة هو تكييف خاطئ لطلبات المدعى وذلك للاتي :
أولا : ان السيد مفوض الدولة لم ينتبه الى ان المدعى يطلب بصفة أساسية حجب وغلق المواقع الالكترونية التي نوه عنها بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات لأسباب مختلفة بعضها خاص بالأمن القومي والدين الاسلامى والنظام العام والأدب العامة وبعضها خاص بالمدعى وصفته القضائية ورموز المجتمع والشخصيات العامة …..الخ ‘ واختلاف وتنوع الأسباب لا يؤدى الى القول بتعدد الطلبات على نحو ما انتهى إليه تقرير مفوض الدولة.
ثانيا : ان السيد مفوض الدولة قد عاد هو بنفسه وخالف التكييف القانوني الذي أسبغه على الدعوى الماثلة فيما انتهى إليه من التوصية بالحكم ” رابعا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا” وكما هو بين فان هذه التوصية من جانب مفوض الدولة تخالف تكييفه فى الطلب الثاني من ان حقيقة طالبات المدعى هي ” وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تسئ لسمعة المدعى الشخصية والتشهير به” فإزالة بعض الصفحات من هذه المواقع هي بالتأكيد تختلف اختلافا فنيا وماديا وقانونية عن حجب ومنع المواقع الالكترونية بالكامل والواردة بهذا هذه الصفحات.
ثالثا : ان ما انتهى أليه مفوض الدولة من التوصية بالحكم ” ” رابعا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالفاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها حجب الصفحات التحى تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا” هو توصية لهيئة المحكمة الموقرة بالقضاء بما لم يطلبه المدعى ذاته و الزى يطلب صراخه كما هو ثابت من صحيفة تعديل الطلبات فى الطلب “ثالثا : وفى الموضوع الحكم بما ياتى :بالغاء القرار الادارى السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الالكترونية سالفة البيان ……. الخ”
رابعا : ان ما انتهى الهي مفوض الدولة من التوصية بالحكم ” خامسا: قبول طلب التعويض شكلا وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الزى تقدره عدالة المحكمة ” هو أيضا توصية لهيئة المحكمة الموقرة بالقضاء بما لم يطلبه المدعى ذاته ‘ ذلك ان المدعى لم يطلب الحكم له باى تعويضات وإنما أوضح فى الطلب الرابع من طلباته انه إنما يشير الى “حفظ كافة حقوق المدعى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى” فالمدعى لم يطلب اى تعويض صريح فكيف ينتهي السيد مفوض الدولة الى تكييف هذا التحفظ على انه طلب تعويض !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الوجه الثاني : انعدام تقرير مفوض الدولة لقيامه على وقائع لا أصل لها فى الأوراق : أورد السيد مفوض الدولة فى تقريره فى الفترة الخامسة صفحة “6” وعند عرضه لوقائع النزاع مايلى حرفيا
“وبذات الجلسة حضر محامى عن المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية وطلب جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى وإلزامه بتقديم الأصول أو صور متعددة منها ………الخ”
وكان الثابت ان السيد مفوض الدولة قد أقام راية القانوني بالنسبة لما انتهى إليه من طلبات المدعى على حوافظ المستندات المجودة والتي لم يتقدم المدعى بأصولها أو بصور رسمية منها الأمر الذي يصم تقريره بالانعدام لقيامه على مستندات لا أصل لها فىالاوراق .
وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان ” مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل- لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل- يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية- لأحجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود والذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الإثبات- مؤدى ذلك: انه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للاحتياج بالصورة- إنكار الخصم الصورة ووجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانبا.”
[الطعن رقم 865 –لسنة 32ق –تاريخ الجلسة 11/4/1989 –مكتب فني 34]

بل ان الثابت من الفقرة الأخيرة من صفحة “18” من تقرير مفوض الدولة ان سيادته قد اقر صراحة بان من “..الجدير بالذكر انه باطلاعنا الشخصي على بعض هذه المواقع والواردة بالتقرير المقدم من إدارة جرائم الحاسب وجد انه تم حذف بعض الصفحات التي تحمل سبا وقذفا للمدعى بالرغم من ثبوت احتواء هذه الصفحات على تلك الألفاظ المهينة فى الصور الضوئية المقدمة فى التقرير الفني المقدم من إدارة جرائم الحاسب الالى المنوه عنه”
الوجه الثالث: تناقض تقرير مفوض الدولة فيما انتهى إليه:
إذ أورد مفوض الدولة فى تقريره أكثر من موضع ماورد بحيثيات الحكم رقم 34781 لسنة 58 قضاء أدارى بجلسة 13/6/2006 والذى انتهى الى انه “ومن حيث انه بمراجعة التشريعات المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ومنها القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات، والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) يبين أنها لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك، كما لم تتضمن هذه التشريعات ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أومن الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة، غير ان هذا الفاغ التشريعي لايخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بحجب اى من المواقع المسجلة لديها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الادارى لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة والسكينة العامة للمواطنين…”.
ورغم هذا الذي أورد مفوض الدولة صراحة من عدم وجود نصوص قانونية قائمة تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك، وان هذه التشريعات لم تتضمن ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة، إلا ان مفوض الدولة عاد وتناقض مع نفسه حينما أورد فى الفقرة الأولى من صفحة “19” من تقريره ان”ومن حيث ان وزارة الاتصالات بما لها من مكنة خولها إياها القانون فى مراقبة أداء الهيئات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات والمعلومات والبريد ضمانا لجودة خدمتها وحماية المستهلك من اى ممارسات احتكارية وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الاتصالات رقم 379 لسنة 1999 ، ولما كانت وزارة الاتصالات هي المختصة بمنح تراخيص بإنشاء المواقع على شبكة الانترنت ، وبالتالي فهي التي تستطيع إلزام مزودي الخدمة من أصحاب هذه المواقع بحجب اى من الصفحات التي تحوى عبارات وألفاظ تتنافى مع ه الفطرة السورية والذوق السليم…..الخ”
فأيهما نصدق
حكم محكمة القضاء الادارى الذي انتهى صراحة الى ان نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات ،والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك ، وان هذه التشريعات لم تتضمن ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة،أم ما انتهى إليه مفوض الدولة –ودون ان يبين سنده فى ذلك – من ان وزارة الاتصالات هي المختصة بمنح تراخيص بإنشاء المواقع على شبكة الانترنت، وبالتالي فهي التي تستطيع إلزام مزودي الخدمة من أصحاب هذه المواقع بحجب اى من الصفحات التي تحوى عبارات وألفاظ تتنافى مع الفطرة السوية والذوق السليم …..الخ، وهذا التناقض ان دل على شئ إنما يدل على عدم إحاطة مفوض الدولة بعناصر دعوى الماثلة وما بها من مستندات وهو مايجعلنا لنطمئن الى ما انتهى إليه فى قراره .
الرد على ماانتهت إليه هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها :
مع تمسك الجهاز المدعى عليه الثالث ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة على نحو ماسبق بيانه، فانه وعلى سبيل الاحتياط نناقش ماانتهى إليه التقرير على النحو التالي :
-الرد على ماانتهى إليه تقرير مفوض الدولة من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى
:
انتهى تقرير مفوض الدولة الى رفض الدفع المبدي من الجهاز المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى وأحال فى ذلك الى الأسانيد القانونية التي أوردها فى رده على ذات الدفع والذى أورده باقي المدعى عليهم بان الطلب الأول من طلبي المدعى وفقا لتكييف مفوضى الدولة وبالرجوع الى هذه الأسانيد نجد ان مفوضى الدولة قد بني ماانتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى على انه ” لما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد تقدم بشكاوى للمدعى عليهم بتواريخ 20-25-27-/2/2007 طالبا فيها اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية المذكورة سلفا فيما تضمنته من تقارير وكتابات فيها ازدراء للشريعة الإسلامية الغراء من قلة ضالة مارقة…………………….،
وبالتالي فان هناك التزام قانوني على عاتق المدعى عليهم بصفتهم القائمين على تنظيم مرفق الاتصالات بحجب كل هذه الهراءات والمسماة لغطا “حرية التعبير” وقد تقدم المدعى بطلب ذلك وامتنع المدعى عليهم عن إجابته لطلبه الأمر الذي تتوافر معه مقومات القرار الادارى السلبي بالمعنى الفني الدقيق….الخ”
(تراجع الفقرة الثانية من صفحة “9” من تقارير)
وهذا الذي انتهى إليه مفوض الدولة يقوم على خطأ بين فى القانون وعلى غير سند من أوراق الدعوى ، ذلك ان الثابت من الحافظة رقم “3” من حوافظ مستندات المدعى ان الطلبات التي تقدم بها تواريخ 20-25-27/2/2007 لحجب وغلق المواقع الالكترونية موضوع الدعوى إنما تقدم بها الى المدعى عليه الثاني بصفته فقط ولم يتقدم بها الى الجهاز المدعى عليه الثالث ولا توجد بأوراق الدعوى اى طلبات تفيد قيام المدعى باللجوء الى الجهاز المدعى عليه الثالث لطلب حجب ومنع وغلق آي موقع الكتروني على شبكة الانترنت،وان مؤدى ذلك ان الجهاز المدعى عليه الثالث لا يمكن ان يكون قد صدر عنه اى قرار سلبي على نحو ماانتهى إليه تقرير مفوض الدولة ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى قائما على سند من القانون جديرا بالقبول.
والجهاز المدعى عليه الثالث يطلب إلزام المدعى بان يقدم مستند رسمي يفيد قيامه بتقديم طلب الى السيد الرئيس التنفيذى للجهاز المدعى عليه الثالث بصفته لحجب ومنع المواقع الالكترونية الواردة بصحيفة الدعوى وصحيفة الطلبات المعدلة، وذلك لإثبات أن الجهاز المدعى عليه الثالث لم يعلم شيئا عن موضوع النزاع بين المدعى والمواقع المطلوب إغلاقها إلا بعد إقامة الدعوى الماثلة، هذا فضلا عن عدم اختصاص الجهاز المدعى عليه الثالث بطلبات المدعى في هذه الدعوى وعدم وجود صفة له فيها.
ولا يغير من الأمر شيئا ما زعمه المدعى من أن المدعى عليه الثاني هو أيضا رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المدعى من أن كون المدعى عليه الثاني هو رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المدعى عليه الثالث لا يخوله تمثيل الجهاز المدعى عليه الثالث قانونا أمام القضاء وفى مواجهة الغير إذ أن الصفة في التمثيل القانوني للجهاز المدعى عليه الثالث هي للرئيس التنفيذي للجهاز إذ طبقا للمادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات فان جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية (وحاليا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المدعى عليه الثاني ) هو هيئة عامة اقتصادية ويمثله الرئيس التنفيذي للجهاز أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
وطبقا للمادة رقم 20 من القانون رقم 10/2003 بإصدار قانون تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
فضلا أن الجهاز له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المدعي عليه الثاني بصفته طبقا للمادة “3” من قانون رقم 10/2003 سالف الذكر.
وبالرجوع إلى المادة 17 من القانون 10/2003 نجدها تقرير أن “يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.”
وانه تأسيسا على ذلك فان المدعي بصفته لا يمثل الجهاز المدعي عليه الثالث أمام القضاء أو في مواجهة الغير – ومن بينهم المدعى وان ما يوجه إلى المدعى عليه الثاني من طلبات ليس للجهاز المدعي عليه الثالث شأن به لتمتع الجهاز المدعى عليه الثالث بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبممثل قانوني مستقل عن المدعى عليه الثاني بصفته.
والواقع أن المدعى قد اختلط عليه الأمر عند تفسير نصوص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ،ذلك أن نصوص هذا القانون واضحة وصريحة في أنها تنظيم قطاع الاتصالات وليس قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وبمعنى أكثر وضوحا فان الجهاز المدعي عليه الثالث ليس مختصا بتسجيل المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت أو مراقبة محتوياتها إذ أن هذا الاختصاص له شقين احدهما يتعلق بالمعلومات والأخر بحقوق الملكية الفكرية واستغلالها وكلاهما أمر لا يدخل في اختصاص الجهاز المدعى عليه الثالث.
فضلا عن ذلك فقد سبق وان أوضحنا انه لتعلق الأمر بقطاع المعلومات فان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد نص صراحة في المادة “4” منه على أن من اختصاصات هذه الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي من ضمنها إنشاء المواقع الإلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية والمعروفة اختصارا بشبكة الانترنت.
كذلك فطبقا لنص المادة “9” من القانون رقم 15/2004 سالف الذكر فان مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بالمواقع الإلكترونية ووضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي فأن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي المختصة بالرقابة على هذه المواقع الالكترونية والتحقق من التزامها بشروط التراخيص الصادرة لها والعمل على إزالة ما يرد من شكاوى بشأنها وأيضا وبالتبعية هي المختصة بسحب تراخيص إنشاء هذه المواقع وغلقها وحجبها عند ارتكابها لأي مخالفة أو جريمة.
من جماع ما تقدم يبين أن الجهاز المدعى عليه الثالث ليس هو الجهة المختصة بتسجيل والتراخيص للمواقع
الالكترونية على شبكة الانترنت أو مراقبة محتوياتها إذ أن هذا الاختصاص منعقد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الأمر الذي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة والمبدي منا قائما على سند من القانون جديرا بالقبول.
ج- انعدام تقرير مفوضي الدولة فيما انتهى إليه من تقرير تعويض للمدعي:
سبق وان بينا ان ما انتهي إليه مفوضي الدولة من التوصية بالحكم
خامسا : قبول طلب التعويض شكلا وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره عدالة المحكمة “هو توصية لهيئة المحكمة الموقرة بالقضاء بما لم يطلبه المدعى ذاته، ذلك أن الثابت من صحيفة تعديل الطلبات أن المدعى لم يطلب الحكم له بأي تعويضات وإنما أوضع في الطلب الرابع من طلباته انه إنما يشير إلى “حفظ كافة حقوق المدعى في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى ” فالمدعى لم يطلب أي تعويض صريح فكيف ينتهي السيد مفوض الدولة إلى تكييف هذا التحفظ على انه طلب تعويض!!!!!!!!!!!!!!!!!
فضلا عن ذلك فان الثابت من أوراق الدعوي الماثلة أنها قد خلت مما يفيد قيام المدعى باللجوء الى الجهاز المدعى عليه الثالث لطلب حجب ومنع وغلق اى موقع الكتروني على شبكة الانترنت، وان مؤدى ذلك ان الجهاز المدعي عليه الثالث لا يمكن ان يكون قد صدر عنه أي قرار سلبي بالامتناع عن حجب وغلق إي موقع اليكتروني وان مؤدي ذلك هو انتفاء ركن الخطاء في جانب الجهاز المدعي عليه الثالث .
ومن جهة ثالثة فان مفوض الدولة نفسه قد انتهي ألي عدم وجود صفة للجهاز المدعي عليه الثالث في الدعوي الماثلة وانه لا يؤثر في ذلك ان يكون تقرير مفوض الدولة قد اغفل ذكر ذلك صراحة فيما انتهي إليه من توصيات .
3- علي سبيل الاحتياط الكلي : رفض الدعوي :

ومع تمسك الجهاز المدعي عليه الثالث بدفوعه السابق بيانها بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 5/5/2007 فإنه وعلي سبيل الاحتياط الكلي يطلب رفض الدعوي الماثلة ، وذلك للأتي :
أن الثابت من صحيفة الطلبات المعدلة ان المدعي يطلب الحكم موضوعا ” ثالثا ” وفي الموضوع الحكم بما يأتي : بالغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الاليكترونية سالفة البيان ………الخ
مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حجب وغلق تلك المواقع والمدونات سالفة البيان أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم أشاؤه من مواقع أخري بديلة ضد مصالح جمهورية مصر العربية والدول العربية وهيبتها والنظام العام والآداب والدين الإسلامي وحجب ما يتم إنشاؤه من مواقع أخري بديلة لسب المدعي أو التشهير به … الخ ”
وان هذا الطلب هو في حقيقته يتضمن طلب الحكم بأمر لجهة الإدارة المختصة بوقف إنشاء المواقع الاليكترونية وحجبها وغلقها بشكل عام أي أمر بالامتناع عن إصدار قرارات إدارية مستقبلية لوقائع قد توجد وقد لا توجد وهو ما يخرج عن سلطة قضاء الإلغاء ، وفي ذلك يقرر الدكتور / سليمان المطاوي في مؤلفه ” القضاء الإداري – الكتاب الأول – قضاء الإلغاء ، مايلى :

6- سلطة قاضي الإلغاء :
……… فليس له ان يعدل القرار المعيب ، أو أن يستبدل بهالمحاولات، أو أن يصدر أوامر للإدارة ، لان كل هذا يتنافي مع مبدأ فصل السلطات كما فسره الفقه والقضاء في فرنسا ، وكثيرا ما يخلط المتقاضون والمحامون بين سلطة الإلغاء التي يتمتع بها القضاء الإداري ، وبين حق إصدار أوامر معينة للإدارة . ولكن مجلس الدولة كان وما يزال بالمرصاد لكل هذه المحاولات ، وقضاؤه في هذا الصدد كثير ومستقر . فهو مثلا يضع المبدأ العام بحكمة الصادر في أول ديسمبر سنة 1955 ( س10 ص57 ) حيث يقول ” إذا كان الطلب المقدم ينطوي علي صدور أمر للجهة الإدارية بعمل شيء معين ، فان المحكمة لا تملكه ، إذ ان اختصاصها مقصور علي إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو تسوية المراكز بالتطبيق للقانون ” كما ان المحكمة الإدارية العليا حريصة علي ترديد هذا المبدأ ومن ذلك قولها أن القضاء الإداري مهمته ” مقصورة علي إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها ” وهو ” لا يملك الحلول محل الإدارة ولا إلزامها باتخاذ إجراء يقتضيه مثل هذا القرار ” أحكامها في 28/6/1964 ، و 8/11/1964 ، و 29/11/1964 ،و أبو شادي ص 90 ”
(طبعة 1996، ص850، 851 )

أن السيد مفوض الدولة قد انتهي إلي رأي صريح برفض طلب المدعي بحجب المواقع الاليكترونية الواردة بصحيفة الدعوي وصحيفة تعديل الطلبات إذ أورد بتقريره في الفقرة الثانية من صفحة 19 ما يلي حرفيا ” علي ان حجب الموقع بالملة لا ننادي به ولا ندعو له إلا حين تكون هناك حا

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88