الخط الساخن : 01118881009

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــرةبأسباب الطعن بالنقض
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط – وشهرته ياسر بركات.   (متهم)‏
ضـــــــــد

طعناً في الحكم الصادر بجلسة 8/6/2009‏‏1‏    النيابة العامة .‏    ‏2‏    السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏    ‏        (المدعي ‏بالحق المدني).‏

من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (13) جنايات الجيزة.‏
في الجنحة الصحفية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية .‏

‏-‏    فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت ‏الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات ‏بتغريمه عشرون ألف جنيه لما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ‏وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل ‏في مصروفاتها).‏
‏-‏    ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .‏

الوقائــع

أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر ‏في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين  وذلك عما تم نشره بجريدة ‏الموجز بالعدد رقم 99 الصادر بتاريخ فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ‏ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي تحت عنوان ( ‏مستندات الأملاك الجديدة لبكري وزوجتة – المناضل الكبير يصمت على أهانة النبى ‏في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ) وفي الصفحه الثانية عنوان ( ياسر بركات نواصل ‏كشف حقيقة المناضل الكبير ) وعنوان أخر ‏
‏( كشف حساب سريع للضربات الموجعة التي تلقاها المناضل الكبير ) واسفل العنوان ‏عناوين فرعية أخري ( ثروات زوجة مصطفي بكرى تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر ‏قيمته عشرة ملايين جنيه – المناضل الكبير ينشر أعلانات تل أبيب في صحيفة ‏الأسبوع ) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية ‏يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 ‏مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى ‏أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات ‏اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر
والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏

أسباب الطعن

السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في ‏التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية ‏كافة من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات ‏تتعلق بحسن سير العداله ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي ‏بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر ‏المخالفة ثابتة في الحكم ) .‏

( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )‏
وذلك لكون اختصاص المحكمه بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع ‏إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائى ‏حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت ‏المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في ‏القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها ‏المحكمة رغم عدم اختصاصها .‏
وقد قضت محكمة النقض .‏
‏( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي ‏أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).‏

( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) ‏

وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمه أمام محكمة ‏الموضوع بالدفع بعدم الأختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة باعمال ‏المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك أستنادآ إلي أن مفاد نص ‏المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائيه أنها وإن كانت قد جعلت ‏الأختصاص بنظر الجنح الصحفيه إذا و قعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة ‏الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابة العامة ‏أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصله بصفتهم النيابة فإن الأختصاص ينعقد لمحكمة ‏الجنح .‏

وقد قضت محكمة النقض .‏
‏(ما دامت الوقائع الوارده في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني ‏عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا ‏من أفراد الناس فيكون الأختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا ‏لمحكمة الجنايات)‏

( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) ‏
ولما كان ما نشر بالعدد الصادر من جريدة الموجز  محل الدعوى كان عبارة عن الأتى :‏
المقال الأول : خاص بنقض تصرفات وأقوال ومواقف خاصة بالمدعى بالحق المدنى ‏في عمله بالصحافة وما يشيعه في الوسط الصحفي عن جريدة الموجز وكان عنوانه ( ‏مصطفى بكرى يواصل أفتراءاته علينا – أشتريت الموجز ورئيس تحريرها بـ 500 ‏ألف جنيه – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير ) ، ‏والمقال الثانى بعنوان
‏ ( الأكاذيب الطويلة في مقال الأستاذ مصطفى بكرى وكان خاص بالرد على مقال كان ‏قد كتبه المدعى بالحق المدنى في جريدة الأسبوع والمقال الثالث بعنوان ( قطعتان ‏أرض جديدتان باسم زوجة مصطفى بكرى مساحة كل منهما 863 مترا … وسعرهما ‏‏700 ألف جنية ) وكان خاص ببعض ممتلكات زوجة المدعى بالحق المدنى كانت قد ‏تملكتهما في عام 2001 أى قبل حصولة على عضوية مجلس الشعب عام 2005 .
‏والمقال الرابع بعنوان ( غرام الافاعى بين سعد الدين إبراهيم والشيخة موزه والأستاذ ‏مصطفى بكرى ) وكان خاص بعلاقة المدعى بالحق المدنى بزوجة أمير دولة قطر ‏وكتابة مقالات تدعمها في جريدة الأسبوع .. والمقال الختامى بعنوان ( من هو مندوب ‏الإعلانات يا استاذ بكرى ) وكان موضوع ردا على ما كتب في جريدة الأسبوع في ‏وصف الطاعن بأنه مندوبا للإعلانات .‏
والمقال السادس والمحرر من الصحفى باسم غازى كان بعنوان ( مصطفى بكرى ‏يصمت على إهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ، وكان موضوعه نقدا له لعدم ‏قيام المدعى بالحق المدنى بنقد دولة قطر في صحيفته بعد أن أنتشرت فيها ملابس ‏تحمل عبارات تسىء للنبي على الرغم من أنه في ذات التوقيت يملاء صحيفته بالهجوم ‏على دولة الدنمارك لنشرها رسوما مسيئة للرسول كما أن هذا المقال محرر من ‏الصحفي باسم غازى وهو غير مختصم في الدعوى وليس للطاعن إية علاقه بهذا ‏المقال .   ‏
ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق ‏بالعمل النيابى للمدعى بالحق المدنى وبذلك لا ينعقد الأختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ‏يكون لمحكمة الجنح فكون الحكم الطعين قد قضى بالادانة ضد الطاعن وباختصاص ‏المحكمه بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقة ‏كما أن جميع العبارات التى استشهد بها الحكم جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ‏ولم تمس الصفه النيابية للمدعى بالحق المدنى ولكن جميعها كان متعلق بنقض ارائه ‏وكتاباته في جريدة الأسبوع وكذلك ذكر املاك زوجته . .‏
كما أن المحكمة ردت على الدفع رد مجتزا وقاصرا حيث قررت ( هذا الدفع مردود ‏أيضا بما ورد على الدفع السلف ويقصد به أنه القانون قرت من المادة 216 إجراءات ‏أن تختص محكمة جنايات بنظر الدعوى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق ‏النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ) ‏
وبذلك يكون رد الحكم على هذا الدفع قد جاء معيبا وقاصرا في التسبيب مما يستوجب ‏نقضه لانه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفع .‏
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في ‏التسبيب والاخلال بحق الدفاع .‏

السبب الثانى :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ‏والخطأ في الإسناد .‏

ذلك أن مفاد نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه أنه لا يجوز للقاضى أن ‏يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الدعوى فإن قضى في هذه الحاله يكون ‏حكمه منعدمآ ومصاب بعيب الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب .‏
وقد قضت محكمة النقض في ذلك ( فيتحقق خطأ الحكم في الإسناد إذن كلما إستند ‏الحكم الفاصل في الموضوع إلي دليل عول عليه في الإدانة – وكان له أثره في صدوره ‏على النحو الذى صدر عليه – وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد ‏تواجده فيها ، فيجب دائما أن يكون للأدله مصدر ثابت في الأوراق وبالتالى مأخذ ثابت ‏منها ) .‏

( نقض 21/1/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33 ق 13 ص 72 )‏
‏( نقض 29/12/1988 مجموعة أحكام النقض في الطعن رقم 1427 سنة 58 ق ) ‏

والغرض من ذلك هو إعمال مبدا أن الأدله في المواد الجنائية ضمائم متساندة ، يشد ‏بعضها أزر بعض ، فإذا ما شاب أحدهما البطلان فإنه يؤثر في باقى الأدله وكذلك ‏لتأكيد مبدأ أن الأصل في الأنسان البراءه وبالتالى لا يجوز إثبات عكس ذلك في حقه إلا ‏بموجب دليل مشروع وثابت في الأوراق .‏

وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر يتهم الطاعن ‏بالقذف والسب في حقة في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ ‏‏19/2/2008 ولكنه لم يقدم أمام المحكمه أصل هذا العدد حتى يثبت صحة دعواه حيث ‏أنه بجلسة 12 أبريل 2008 قدم العدد الثامن والتسعون الصادر بتاريخ 12/2/2008 ‏وهو عدد مغاير للعدد محل الدعوى .. وبالتالى فإن الدعوى تكون خاليه من دليل ‏الإثبات الوحيد على صحة أقوال المدعى بالحق المدنى وكذلك خالية من أى دليل إدانه ‏في حق المتهم و ذلك لان جريمة القذف والسب بطريق النشر يجب حتى تتمكن ‏المحكمه من الفصل فيها أن تقوم بمطالعة العدد محل النشر وكذلك الألفاظ الوارده فيه ‏للتأكد من ورود هذه الألفاظ والأطلاع عليها داخل السياق العام التى كتبت فيه حتى تفهم ‏معانى ومغزى هذه الألفاظ كى يبني حكمها على اليقين .‏
وبالتالى يكون قضاء المحكمة بالإدانه ضد الطاعن قد تم على دليل ليس له أصل ‏بالأوراق مما يصيب الحكم بالخطأ في الإسناد ويترتب عليه البطلان .‏
وأساس ذلك هو مبدأ التزام الموضوع بالحياد في الدعوى المعروضة عليه يفرض عليه ‏أن لا يستند في قضائه إلا على الأدله التى عرضت عليه في مجلس القضاء ولها أصلها ‏الثابت في الأوراق أما إذ إستبان لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد عولت بالفعل ‏في الحكم الذى أصدرته على دليل خلت الإوراق من أى وجود له وكان لهذا الدليل أثره ‏في الحكم الذى أنتهت إليه فإنها تبطل الحكم للخطا في الأسناد ‏
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضاؤه بالإدانه ضد الطاعن على الألفاظ ‏الوارده في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2009 وهذا العدد ‏لم يقدم بملف الدعوى فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على دليل غير موجود ‏بالأوراق الامر الذى يصيب الحكم الطعين بعيب الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون ‏والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب .‏
السبب الثالث الأخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لإغفال الرد على ‏دفوع جوهرية ‏
ولما كان الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا ‏لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناع العقاب أو تخفيفه أى أن ‏الدفاع يعتبر جوهرى إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون ‏لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغه فاذا اغلفت الرد عليها كان ذلك ‏إخلالآ بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ ‏بالقصور في التسبيب . ‏
وبانزال ذلك على الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل الرد على الدفوع المبداه من دفاع ‏الطاعن بعدم دستورية المواد محل الإتهام والمواد محل الاختصاص على النحو التالي :  ‏
وذلك حيث أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من ‏المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، ‏‏86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الأسلاميه واصل البراءة ‏والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .‏
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري ‏لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك ‏نظرأ لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال ‏محل التجريم كما انها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياه العالمة ومبدأ خضوع ‏الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرتة المحكمة ‏الدستورية العليا حيث قضت ( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الأراء والتمكين ‏من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من ‏وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها ‏وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفأ ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق ‏طريقأ .‏
وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض ‏اوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ‏سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز أخفائها – من ‏غير المعقول أن يكون النفاذ اليها ممكنأ في غيبة حرية التعبير )‏

( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )‏

وقضت أيضا ‏
‏( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل ‏التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن ….. ‏
ومن ثم كان منطقيأ ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار ‏في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقأدا حادأ للقائمين بالعمل العام . إذ لا ‏يجوز لاحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة ‏أهدار لسلطان العقل ، ولحرية الأبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة ‏تحول بين المواطن والتعبير عن اراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرث عدوان ‏السلطة العامة المناوئه لها ، مما يههد في النهاية أمن الوطن وأستقراره )‏

( حكم المحكمة الدستورية العليا في 20/5/1990 القضية رقم 42 لسنة 16 ق د )‏

وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 55/2 ، 216 من قانون الإجراءات ‏الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من الدستور المصرى ‏لانها تمثل أنتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق ‏التقاضي على درجتين في الجنح وأخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .‏

وقد قدم مذكرتى دفاع بجلسة 11/11/2008 مشتملة على أسباب هذه الدفوع كما تمسك ‏بجلسة 9/4/2009 بالدفع بعدم دستورية هذه المواد وطلب بمحضر الجلسة التصريح له ‏باقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وقدم ‏بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة صادرة من جدول ‏المحكمة الدستورية العليا تفيد قيد دعوى أمامها برقم 25 لسنة 21 ق دستورية تفيد ‏الطعن على هذه المواد بعدم الدستورية وذكر في مذكرة دفاعه ارقام 8 دعاوى أخرى ‏منظوره أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن  وذلك للتأكيد على جدية الدفع ‏المبدى منه وللتاكيد على أن جميع هذه النصوص محل شك في مدى دستوريتها .‏
إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض في أسبابة إلي ما يفيد طرحه لهذه الدفوع في الدعوى ‏ولم يرد عليها وعلى أسبابها وهذا على الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعد من ‏الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التى ‏يحاكم بها المتهم وهيا تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة بأختصاص محاكم ‏الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية ‏الأجرائية  .‏
من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها ‏تغيير وجة الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت احكام محكمة النقض ‏‏(من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق ‏بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى ‏الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور ‏فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمه بأداء واجبها نحو ‏أثبات الإدانه ) ‏
كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى ‏إلي أنعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى ‏إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة ‏بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم أختصاص المحكمة وإعادة ‏الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .‏
ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم ‏الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين لم يتعرض لها أو يرد عليها فهذا عيب ‏يصيب الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .‏
كما أن  الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته ‏المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائيه ‏دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 واجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة ‏أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين لم يورد في اسبابة دفاع الطاعن بعدم ‏دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 عقوبات ، 214 ، 215 ، 216 ‏إجراءات كما أنه لم يرد على هذه الدفوع في أسباب حكمه يكون هذا الحكم مشوب ‏مخالفا القانون والإخلال بحق الدفاع .‏
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .‏
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88