الخط الساخن : 01118881009

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بدفاع
السيد / تامر مبروك سليمان (متهم )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابةالعامـــــــــــة (سلطة اتهام ) شركــــــــــة تراست للكيماويات (مدعي بالحق المدني )
في الدعوي رقم 4780 لسنه 2008 جنح الزهورالمنظورة بجلسة 23/6/2008 م .

• الطلبات

1– في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
– لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
– ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
– وهذا الأمر يؤكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .

• الدفاع

أولا : ندفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون :
1- وذلك حيث أن وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و الدنية لرفعها من غير ذي صفه .
– أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .
– وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .
– ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثانيا : ندفع بمشروعية ما تم نشره بالمدونة :
– ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و التي نصت ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما كانت المادة 47 من الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني
ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين الشعب و المسئولين
– السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق علي المسائل العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما حرصت علي تفهم مجتمعنا وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير جنائي يجيز هذا السلوك و يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل موضوع التجريم و ليس بذات الشخص الموجه له النقد .
– وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مؤلفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص 384)
– وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما طبقنا هذه الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و عمله عن شخصه إلا أن الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي الشخص إنما يكون بالحكم علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي بالضرورة علي نفس الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .
– كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد النجار في كتابه ( النقد المباح ص 75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات الأشخاص أصحاب هذه التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الإهانة وعندئذ نجد أنفسنا بصدد قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم القذف أو السب أو الإهانة مراعاة لاعتبار الشخص و حفاظا علي كرامته و قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية الرأي و حرية التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام الجماعة و عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي تحقق الصالح الخاص للفرد و القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم صالح الجماعة علي صالح الإفراد )
– كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور / رمسيس بهنام – شرح قانون العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ص 583 – بند 658 )
– وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمدونة التي كتبها المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف في حق المدعي بالحق المدني .
– وذلك حيث أن المدعي بالحق المدني مدير لشركة تراست للكيماويات وما وجه إليه بصفته مدير للشركة وما تقدمه الشركة من خدمات للجمهور وعلاقتهم بالعاملين لديها .
– ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم
ثالثا :- حسن النية :
– لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض (أن حسن النية سبب عام لإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد بمشروعية فعله )
(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)
– وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فؤاد في كتابه ( جرائم الفكر و الرأي ص 414 ) حيث قرر ( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها هذا الرأي .
– وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في المدونة حيث أن التعليق كان منحصر في الحياة العامة و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني ولم يتطرق إلي حياته الخاصة و انحصر في وصف الواقعة المتعلقة بعمله كمدير لشركة تراست للكيماويات .
– كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء الرأي فيها ولم تستخدم أي ألفاظ شائنة أو الغرض منها النيل من المدعي بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يؤكد حسن نيته فيما تم نشره .
– كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و علي المجني عليه أن يثبت أن الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.
– ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال محل هذا الدعوي الأمر الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءته .
– ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال محل هذا الاتهام في الدعوي الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليها .
رابعا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :
– لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي (1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ….)
– وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة …)
– ويجب علينا أن نتعرض لأراء الفقهاء حول مدي تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي حيث انقسم الفقهاء إلي فريقين الأول يأخذ بنظرية الازدواج و الثاني يأخذ بنظرية الوحدة .
1– نظرية الازدواج :
– يري أنصار الوحدة: أن القانون الدولي العام و القانون الداخلي يمثلان نظامان متساويان مستقل كل منهما عن الأخر و أن المعاهدات الدولية لا تعتبر جزء من القانون الداخلي إلا إذا اتخذ حيالها كل الإجراءات إصدار التشريعات الداخلية و بصفه خاصة عرضها علي السلطة التشريعية و إصدارها و نشرها وبدون ذلك لا تتمتع بأيه قوة إلزامية في مجال القانون الداخلي فلا يتقيد بها القاضي الوطني ومن أنصار هذا المذهب ( موريللي – انزيليوتي – رينيه برينيه – تربيل ) .
2– آما نظرية الوحدة :
– فيري أنصارها أن قواعد القانون الدولي العام و قواعد القانون الداخلي تندمج في نظام قانوني واحد و تكون كتله قانونية واحدة ويترتب علي ذلك اعتبار المعاهدات الدولية جزء من القانون الداخلي بمجرد تكوينها دوليا دون حاجة لاتخاذ إجراءاتها خاصة علي المستوي الوطني و أنها تعتبر من مصادر القانون الداخلي وتطبقها المحاكم الوطنية مباشرة ودون حاجة لإجراءات داخلية ومن أنصار هذا المذهب ( جورج سل – كلسن ) .
– ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون أن يتم التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها قانونا داخليا .
– ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين :
الأولي : في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في التشريعات الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب القانون الدخلي .
– ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ومن ذلك نخلص بان المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية القانون الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .
– آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن الحالة الولي لأن المعاهدة. ذات التحديد و لا يكون له ذات الأهمية التي لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن تكلفه لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .
– وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .
– ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).
– وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).
– وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم .
خامسا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح:
– لما كان من المستقر عليه قضاءا و فقها انه إذا توافرت شروط النقد المباح في المقال الصحفي تنعدم جريمتي القذف و السب في حق الكاتب و اتفق أنفا علي أن شروط النقد المباح هي :
– 1- أن يرد النقد علي واقعة صحيحة :
وهذا متوافر في هذا الموضوع المنشور بالمدونة حيث أن الشركة .
2- أن تكون للوقائع أهمية لدي الجمهور :
3- استخدام الألفاظ الملائمة:
– يشترط في إباحة النقد أن يستخدم الناقد عبارات ملائمة ومتناسبة مع الواقعة التي يعلق عليها و هذا متوافر في المقال محل الدعوي الماثلة حيث إننا بمطالعة المقال نجد انه لم يتم استخدام عبارات قاذعة أو شائنة في حق المدعي بالحق المدني ولكن لكل ما ابدي هو ذكر الوقائع و التعليق عليها بموضوعيه ولم يتم استخدام ألفاظ تخرج عن وصف للوقائع التي ذكرت و إبداء تعليقا عليها و هذا لا يتوافر فيه استخدام عبارات غير متناسبة .
– و الفيصل في كون العبارات ملائمة أو غير ملائمة هو ضرورتها للتعبير عن فكره الناقد بحيث يتبين انه لو كان قد استعمل عبارات اقل عنفا فان فكرته لم تكن لنحظى بالوضوح الذي يريده ا وان راية لن يكن له التأثير الذي يهدف إليه و قد قضت محكمة النقض ( بأنه متي كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم فيما نسبه إلي المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته أن كانت العبارات التي استعمالها مرة قاسية ) .
( نقض 4 يناير 1969 مج جزء 17 بند رقم 776 ص 728)
وقضت أيضا : ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ) .
( نقض 24/10/1993 س 404 – نقض 5/1/1989س 40 ص ، نقض 28/1/1985 س 36 ص 77 ، نقض 33 لسنه 35 ق جلسة 2/11/1965 س 16 ص 787 )
– وفي عام 1942 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات مصر كان قد صدر بمعاقبة صحفي في تهمة اهانة مجلس النواب و الشيوخ لنشره مقال نسب فيه إلي فريق الأغلبية انه ( يعبد الحكومة و لا يحب الوطن و عبيد لشهواتهم ، و أنهم جائعون ومنحطون ، و أن وظيفتهم هي التهام الوطن و حب المال ، ومن السهل استرضاؤهم ، و أنهم غير مخلصين في خدمة وطنهم .)
سادسا : التجهيل بمواد الاتهام .
جاء في متن عريضة الدعوي المطالبة بمعاقبة المتهم بالمواد 302 و 306 من قانون العقوبات المصري وبذات العريضة جاء في التكليف بالحضور للمهتم المطالبة بعقابه عن المواد 302 و 303 من قانون العقوبات المصري المتهم والدفاع في حيرة من أمرهم أي من المواد محل الاتهام سوف يحاكم عنها .
سابعا : عدم تحديد ألفاظ السب والقذف في عريضة الدعوي .
لم يرد في العريضة المقدمة إلي المحكمة أي عبارات تدل علي قيام المتهم بالسب والقذف في حق الشركة ولا مالكها بل جاءت العريضة خاليه من أي عبارات تدين المتهم وهذا أن دل علي شيء أنما يدل علي كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الشركة المدعية ولكي تقوم الجريمة لابد من وجود ألفاظ تحمل في معناها السب والقذف وقد نص علي ذلك أحكام محكمة النقض .
” القصد الجنائي في جرائم القذف والسب الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها – وقد استقر القضاء علي أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فإذا ما اشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ”
( الطعن رقم 33 لسنة 35 ق – جلسة 2 / 11/ 1965 س16 ص 787 ) .
“يجب أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب علي ألفاظ السب . فإنها هي الركن المادي للجريمة ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة ، ولا يكفي ذلك الإحالة إلي موطن أخر كصحيفة الدعوي مثلا”
وهنا نجد أن الألفاظ والعبارات هي الفيصل أمام المحكمة لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أنه لم يرد بعريضة الدعوي كلمة واحده أو عبارة تحمل معني السب والقذف في حق المدعي بالحق المدني وبالتالي ينتفي الركن المادي للجريمة .

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه .

وكيل المتهم
روضه أحمد
المحامين
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88