الخط الساخن : 01118881009
مقدمه لسيادتكم / كلا من حمدى الاسيوطى ، جمال عبد العزيز عيد ، وروضة أحمد سيد المحامون وكلاء عن المحكوم عليه عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر
ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام .
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت عقابه بالمواد 98/و، 102 مكرر، 197 من قانون العقوبات
وحيث تداولت الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم لمده ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الأولي – ومعاقبة بالحبس لمده سنة لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية
وبعدم قبول الادعاء المدني لإنتفاء الصفة وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
حيث أن المتهم لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنفه شرق الإسكندرية وفى جلسة 12/3/2007
صدر الحكم بالأتي:
ثانيا: في الإستئناف المقام من المتهم بقبول الإستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .
ولما كان الحكم يشوبه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فقد طعن عليه المستشكل بالنقض وقيد برقم 312 تتابع لسنة 2007 وأودعت أسباب النقض في الميعاد
وحيث أنه ولما كان ماتقدم فإنه يحق للمتهم أن يستشكل في ذلك الحكم بالكيفية والإجراءات التي وردت بالمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي ” يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا”
والمتهم يستشكل في الحكم للأسباب الأتية:
أولا:
أن المستشكل قرر بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وأن العدالة تقتضى التريث في التنفيذ حتى تقول محكمة النقض كلمتها في هذا الطعن
ثانيا :
أن الطعن بالنقض سيتأخر نظره بحيث يكون المتهم قد أمضي فترة العقوبة الأمر الذى يكون معه لا جدوى منه
ثالثا :
الوضع في الإعتبار الحالة الصحية للمتهم وكذا طبيعة الخطأ إذا وجد وأنه ليس ناتج من طبيعة إجراميه وإنها أن عدت جريمة فهى من الجرائم التعبيرية وليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أوالقاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا وإجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة.
ولا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للإتجاه العام المقبول من المجتمع.
وأيضا مدى فداحة التأثير الذي يخلفه السجن على المتهم ( المستشكل ) خاصة وأنه يمضى فتره العقوبة بسجن عمومي وتأثر صحته من حبسه الذى كثيرا ما يكون انفراديا وسهولة التأثير عليه نظرا لحداثة سنه من جانب اقرانه بالسجن وهو الأمر الدى يتنافى مع فكرة الإصلاح والتهذيب
2– تطبيق تجريم بأثر رجعى بدون إقرار المشرع لذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الدستور:
وقع فى هذا الخطأ الحكم الإستئنافى الطعين. فالوقائع المسندة للطاعن تمت وفقا للقيد والوصف فى 10/1/2006 وبعد ذلك تم إلغاء النموذج التجريمى الخاص بالتحريض على الإزدراء بالقانون رقم 147/2006 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 15/7/2006 أي بعد إكتمال الفعل محل التأثيم واحل محله النموذج التجريمى لجريمة التحريض على التمييز م 176 ع ومن ثم لا ينفذ التجريم الجديد على وقائع نشأت وأكتملت قبل سريانه بإعتبار ذلك تطبيقا للتجريم ناثرا رجعيا وهو ممتنع على المحكمة ما لم تتوافر شرائطه الدستورية
ومن مطالعة الحكم الإستئنافى نجده فى جزئه الخاص بالتسبيب قد أفصح عن إنطباق هذه المادة التى بتعديلها أصبحت تتضمن نموذجا تجريميا جديدا لم يكن قائما قبل ذلك التاريخ ومن ثم لا يجوز إعماله على وقائع نشأت وأكتملت فى تاريخ سابق على هذا التعديل
ويكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه3– القصور في إستظهار العناصر المكونة للجرائم الواردة فى المواد 98و، 102 مكرر، 176ع:
لم يتعرض حكم ثان درجة لبيان كافة عناصر الركن المادى لجريمتى بث أخبار كاذبة والتحريض على التمييز ضد طائفة، كما لم يتعرض عنصر مهم من عناصر الجريمة الواردة فى المادة 98و وهو عنصر إستغلال الدين للترويج للأفكار المتطرفة
فانه يكون بذلك قاصرا عن إستظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان بها الطاعن كما هي معرفة في القانون وبذلك يكون قد أخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
4– الاعتماد فى الإدانة على أدلة غير مشروعة:
إذا ثبت عدم مشروعية مجلس التأديب المقدم له المتهم يتعين إستبعاد أوراق مجلس التأديب وإستبعاد أقوال أعضاء مجلس التأديب أمام النيابة لاتهما تحصلا عليها من خلال إجراء غير مشروع
تضمنت المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حكما يقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدة مسائل من ضمنها البند رقم (5) الخاص بنظام تأديب الطلاب.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 بهذه اللائحة. وجاء فيها التنظيم القانونى لتأديب طلاب جامعة الأزهر على النحو التالى:
من له سلطة إحالة الطلاب للتأديب: رئيس الجامعة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 250
من يمكن لرئيس الجامعة تفويضه فى ذلك: لرئيس الجامعة تفويض بعض إختصاصاته الواردة فى القانون واللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود إختصاصه م 127
مما يشكل مجلس التأديب: وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختص أعضاء وذلك وفقا للمادة 250 وبينت باقى المادة من يحل محل من يغيب أو من يقوم لديه مانع (يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه فى الأقدمية من أعضاء هذا المجلس).
وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على هذا النحو تؤلف بقرار من مدير الجامعة
جاءت إحالة الطالب بقرار من عميد الكلية بموجب تفويض له من رئيس الجامعة وهو ما يشكل إنتهاكا لما قضت به اللائحة التنفيذية للقانون حيث لا يملك رئيس الجامعة تفويض العمداء فى أمر قررته اللائحة كجزء من إختصاصاته وبينت لمن يكون التفويض فى نص قاطع
كما جاء تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة للائحة من ناحيتين: حيث تضمن وكيل الكلية رئيسا بالمخالفة لما تقضى به اللائحة.
كما صدر بتشكيله قرار من عميد الكلية وهو ما يخالف ما نصت عليه اللائحة من تشكيل وجوبى بقوة القانون وعند تعذر التشكيل الوجوبى يصدر بالمجلس الجديد قرار من مدير الجامعة
ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة ، وهو الأمر الذى يشكل خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه نقض الحكم
ثانيا: القصور في التسبيب:
ويتمثل هذا السبب فى عدة أوجه هى:
القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر.
1– القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر:
نحيل بشأنه لما سيرد تحت الإخلال بالحق فى الدفاع
(2) تقرير أمور لا سند لها من الأوراق:
بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده كرر فى أكثر من موضع على أن المقالات نشرت فى الموقع الخاص بالمتهم من أمثلة ذلك ما جاء فى الحكم الإستئنافى:
وحيث أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الإهانة هي:- …. الخ
وحيث أن ما آتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية وإهانته وأن المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بإلصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير.
2– قصور حكم أول درجة فى تسبيب رفض طلب ندب خبير ينطوى على إخلال بالحق فى الدفاع:
ورفضت المحكمة هذا الطلب على سند من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه متى كان وما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فضلا عن إعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير
أدلة الثبوت وإعتراف المتهم المزعوم لم تتطرق لإثبات مكان الموقع الذى إستمدت منه الأوراق المنسوبة للمتهم وكلها أوراق مستمدة من موقع الحوار المتمدن ويتضح ذلك من صدر كل مقالة منسوبة للمتهم فمقالة جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصرى جاءت فى العدد 1014 الصادر فى 11/11/2004 وعنوان هذا الموقع هو http:www.rezgar.com. ومن ثم لا يتسق هذا الرد منطقا وعقلا وقانونا فلا يؤدى للنتيجة المقول بها من رفض الدفع بما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع علاوة على ما يمثله من قصور فى التسبيب وخطأ فى الإستدلال وهو ما يستوجب نقض الحكم الطعين
3– رفض حكم ثان درجة للدفع بعدم خضوع الأفعال المادية للمتهم للقانون المصرى لارتكابها خارج البلاد يشكل إخلالا بالحق فى الدفاع وقصور فى التسبيب وقصور فى البيان وخطأ فى الاستدلال بما يستوجب نقض الحكم:
جاء فى الحكم الطعين حيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم (صحتها الحاضر مع المتهم لعدم إثبات توكيلات عنه) بان الأفعال المادية المسندة إلي المتهم تم إقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوى بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفضه.
فتقريرات الحكم كلها هنا خاطئة وتخالف الثابت فى الأوراق فدفاع المتهم تقدم بمستند أمام محكمة أول درجة يثبت أن الموقع المستمد منه الأوراق فى الدنمارك بالإضافة لتمسك دفاع المتهم فى الدرجتين بإنتداب خبير للفصل فى هذا الأمر الذى يعد مسألة فنية فى حاجة لرأى متخصصين لا يصلح معها القول بأن القاضى هو الخبير الأعلى بل تعد من الحالات التى يعد فيها إنتداب الخبير وجوبى وليس تقديرى للمحكمة وعندما رفض حكم أول درجة هذا الطلب وعندما تجاهل حكم ثان درجة هذا الطلب فان ذلك مؤداه حجب المحكمة نفسها عن التحقيق فى مسألة جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى
كما أن عدم دفع المتهم بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات لا يصلح سندا يرتكز عليه رفض هذا الدفع لا من حيث الواقع ولا القانون ولا المنطق القانونى السليم فإقليمية النص مبدأ قانونى من النظام العام لا يترك أمر تقديره للمتهم ولا تجوز أن تحجب المحكمة نفسها عن تحقيقه للوصول لغاية الأمر من صحته أو عدمه .
وهو ما ينطبق على تجاهل باقى طلبات المتهم أمام الدرجتين حيث تم تجاهلهما قبولا أو رفضا بما يشكله ذلك من إخلال بالحق فى الدفاع من ناحية وإنعدام التسبيب من ناحية ثانية بما يستتبعه من نقض الحكم رغم أن هذه الطلبات ظلت تقرع سمع المحكمتين فى محاضر الجلسات والمذكرات أمام المحكمتين وفى المرافعة الشفوية أمام محكمة الدرجة الثانية فأمام محكمة الدرجة الأول تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات وتمسك فى المذكرة بطلب ضم الشكوى التى أدت إلى تشكيل مجلس تأديب وضم تحريات مباحث امن الدولة (حكم أول درجة رد على الطلب الأول برد قاصر وتجاهل الطلبين الآخرين)
وأمام محكمة الجنح المستأنفة يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات)
4– جاء تلخيص دفاع المتهم كما أورده حكم ثان درجة مخلا بالحق فى الدفاع ومعتبرا قصورا فى البيان حيث تجاهل دفوع جوهرية لو صحت لتغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يستوجب نقض الحكم:
فحكم ثان درجة لخصها على النحو التالى: والتمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه وإنتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وعدم إنطباق مواد الإتهام علي الواقعة وأن ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم إقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي نص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها.