السيد المستشار / النائب العامتحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – وحدة الدعم القانوني ,محمد محمود حسن المحامى
الموضوع
بتاريخ 3/4/2010 فجرا قامت مباحث امن الدولة باقتحام منزل المواطن/
احمد محمود حسن مهني و الذي يعمل مدير دار “دوّن” للنشر والتوزيع وقاموا بتفتيش منزله وقلبوه رأساً علي عقب للبحث عن نسخ
من كتاب قام بنشره مؤخرا تحت عنوان “البرادعي وحلم الثورة الخضراء” للمؤلف كمال غبريال.”على الرغم من أن هذا الكتاب مطروحاً بالأسواق فعليا منذ أسبوع وتم اقتياده من منزله إلى جهة غير معلومة.
ومن الجدير بالذكرايضا انه منذ اختطافه فجر يوم 3/4/2010 وحتى الآن لا احد يعرف مكان أو مصير الناشر احمد محمود حسن مهني أو حتى أسباب القبض عليه أو التهم الموجهة له أو ما إذا كان هناك محاكمة أو لا.
ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي قامت بتنديد الاعتداءات علي الحريات الشخصية للمواطنين.
حيث تنص المادة (41) :من الدستورالمصرى على أن :
” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .”
كما تنص المادة (42) منه على:
“كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .”
كما تنص المادة (57) على:
” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .”
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :
” لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه “
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”
ونحن نقدم هذا البلاغ بموجب نص المادة(25)من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :-
لكل من عام بجريمة, يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القضائي عنها .
لذلك
نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم نحو مرتكبيها.
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير
مقدم لسيادتكم
محمد محمود حسنالمحامى
بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان