الخط الساخن : 01118881009
مقدمة لسيادتكم / نجلاء اﻻمام المقيمة 88 شارع احمد عصمت عين شمس القاهرة ، ومحلها المختار وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان حمدي اﻻسيوطي وجمال عيد وروضة احمد سيد ومروة مصطفى وعلى عاطف المحامون 19 شارع 26 يوليو شقة 55 الدور الرابع .
حيث انه وبتاريخ 31/7/2009 توجهت الطالبة إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة السودان وكان بصحبتها اوﻻدها الصغار إبراهيم وجومانة عادل عوض ، ولكن الطالبة فؤجئت بعد التأشير على جوازات صغارها بالموافقة على السفر بأن ضابط امن المطار القاهرة وقد قام باحتجازها لمدة 3 ساعات ثم قام بالتحفظ على جواز السفر الخاص بها ورفض رده إليها .
وقد حاولت الطالبة معرفة أسباب التحفظ على جواز سفرها ومنعها من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ، وبالاستعلام من أمن المطار قرروا للطالبة أن قرارا بمنعها من السفر صدر في 13/4/2009 برقم 7744 لسنة 2009 دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك
وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .
وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن ” للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر “
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالبة وتنقلها وسفرها مخالفا للقانون وينطوي على إجراءات تمس حريتها الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات
وان قرار المنع من السفر يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
و المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وكذلك المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
نرجوا من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في واقعة التحفظ على جواز الطالبة والذى يحمل رقم 36312 والصادر 20/5/2003