الخط الساخن : 01118881009
مقدمه لسيادتكم مروة مصطفي عبد المنعم و علي عاطف عطية المحامون بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .
نتشرف بعرض الآتي
وردت إلينا شكاوى من أهالي كلا من : –
1- محمد محمد حجازي رمضان
2- مازن محمد حسن عطية
3- خالد أحمد محمد الصباح
4- إبراهيم عبد الحميد السيد
5- محمد محمد كمال الدين أحمد
6- إبراهيم محمد محمد السيد
7- أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن
كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:
“1 – لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
2 – يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
3 – يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك.
4 – يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني.
5 – لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ.”
و قد نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي ان
” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.”
والدستور المصري حافل بالنصوص التى تحمى الحرية الشخصية وسلامة الجسد
ومنها المادة (41) :من الدستور المصري على أن :
” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .”
كما تنص المادة (42) منه على:
“كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .”
كما تنص المادة (57) على:
” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .”
نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق في واقعة إلقاء القبض و الاحتجاز غير القانوني ، وأسباب احتجازهم ،والأمر بالإفراج عنهم فورا .