الخط الساخن : 01118881009
مقدمه لسيادتكم / روضة احمد سيد ، هدى رشاد برسوم نصرالله المحاميتان بوحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة ، ومحلهما المختار ذات العنوان .
نتشرف بعرض الآتى
بتاريخ 12 مايو 2009 حصلت الشاكية الأولى على تصريح من نيابة شرق الإسكندرية مكتب المحامى العام سارى لمدة أسبوع من تاريخه ، لزيارة موكلها عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحفيظ والذى يقضى مدة العقوبة الصادرة ضده فى القضية رقم 8240 لسنة 2007 شرق الإسكندرية .بسجن برج العرب .
وبتاريخ 16 مايو 2009 حصلت الشاكية الثانية على تصريح من النيابة العامة مكتب النائب العام مكتب التعاون الدولى لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين سارى لمدة أسبوع من تاريخه ، لزيارة موكلها هانى نظير عزيز المعتقل جنائيا ومودع بسجن برج العرب .
وفجر يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2009 ، توجهت الشاكيتين إلى سجن برج العرب لزيارة موكليهما وبحوزة كلا منهما تصريح الزيارة ، وبطاقة عضوية نقابة المحامين عن عام 2008 ، و بطاقة الرقم القومى السارية حتى تاريخه ، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الاشتراك فى نقابة المحامين عن العام 2009 .
وقد وصلت الشاكيتان إلى مقر سجن برج العرب حوالى الساعة العاشرة صباحا ، وتم تفتيش حقائبهما كما هو متبع فى السجون ، وتقدما بتصاريح الزيارة مرفق بها بطاقات العضوية بنقابة المحامين لعام 2008 وإيصالات سداد رسوم الاشتراك فى نقابة المحامين عن العام 2009 ، وانتظرا طويلا حتى خرج لهما من البوابة احد ضباط السجن ليسأل عن هويتهما ، وقد تأكد من هويتهما وأن أسماءهم مدرجة بالتصاريح ، وبعد فترة خرج مندوب أمن الدولة ليكرر ذات السؤال ، وتأكد من شخصية المحاميتان . وحتى هنا والأمور تبدو عادية ، وان ما يحدث قد يمكن تمريره ، إلا أن ما جرى بعد ذلك ، غير متوقع وغير قانونى ، حيث خرج احد أمناء الشرطة بالسجن ، ليسألهما هل أنتما مسلمون ؟ فاندهشت المحاميتان وتساءلا ما علاقة هذا بالزيارة ! خاصة وأن الدستور المصرى قرر بموجب نص المادة 40 منه أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” .
وتبدأ بعدها سلسلة التجاوزات ، حيث تم تركهما أمام بوابة السجن لمدة تزيد عن ساعتين فى محرقة الشمس ، وبعدها خرج احد الأمناء ويدعى رجب ليصرح لهما ، بأنه غير مصرح لهما بالزيارة ، وعندما تسائلا عن السبب ، رد احد الأمناء الآخرين ” هو كده ده اللى عندنا ، واللى عندكم اعملوه “: وألقى لهما التصاريح و بطاقات العضوية بنقابة المحامين ، فاعترض المحاميتان على ما جرى ، وقرر إنهما سلما لهم أيضا إيصالات سداد رسوم الاشتراك فى نقابة المحامين عن عام 2009 ، فردد أمناء الشرطة أن هى ده الحاجة اللى معنا ، وعندما أصرت المحاميتان على موقفهما ، قال احد أمناء الشرطة ” مع مندوب أمن الدولة ” .
وبعدها خرج مندوب أمن الدولة ومعه إيصالات السداد لعام 2009 ، وبسؤاله عن سبب منع الزيارة ، ” قال لابد من تقديم كارنيهات 2009 ” وقد أوضحت له الشاكيتان أنه نتيجة للظروف التى تمر بها نقابة المحامين هذه الفترة لعدم وجود مجلس نقابة ونقيب يرأسها ، لم تصدر بطاقات العضوية عن عام 2009 حتى الآن ، ومعلوم لدى كافة الجهات انه جارى العمل بكارنيهات 2008 حتى 30 /6/2009 ، وانه اطلع على إيصال سداد الرسوم بنقابة المحامين عن العام 2009 ، كما أن بطاقات الرقم القومى لهما ثابت بها أن المهنة محامية ، كذلك قد قاما بزيارة ذات الحبيسين بذات السجن من مدة لا تتجاوز الشهرين .
فصمم مندوب أمن الدولة على موقفه وقال ” أنا عايز حاجة تقول أن أنتم لسه محامين فى سنة 2009 ” فكررت له ما سبق وأوضحته الشاكيتان ، وأضافت لماذا لم يتسئل مصدر التصريحات عن هذا ، فأمر مثل هذا لن يفوت على المحامى العام لنيابة شرق الإسكندرية ، أو من النيابة العامة مكتب النائب العام مكتب التعاون الدولى لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين .
وأوضحت الشاكيتان له أن فعله هذا مخالف للقانون وعليه تنفيذ التصاريح الرسمية التى حصلا عليهما ، إلا انه رفض كافة ما أبدوه بطريقة ساخرة ، وأشار لأمناء السجن لإخراجهما بالقوة ، لذا قررت الشاكيتان الخروج قبل أن يتم إخراجهما بالقوة ، وقالت سوف نتخذ إجراء قانونى تجاه ما حدث من عرقلة ومنع للزيارة وسوء معاملة ، وعدم تنفيذ لما جاء بالأوراق الرسمية ،فردد أحد الأمناء ” خلوا الأمم المتحدة تنفعكم ” .
وعند التوجه إلى إدارة السجن لمقابلة مأمور السجن، تقابل الشاكيتان مع ضباط وأمناء شرطة من إدارة السجن قالوا ” ديه أوامر أمن الدولة وما حدش يقدر يخالفها “مما اضطرت معه المحاميتان إلى مغادرة السجن والعودة إلى القاهرة .
وحيث أن ما اقترفاه ضباط امن الدولة ، وضباط وامن الشرطة بسجن برج العرب يعد مخالفة صريحة وواضحة لما نصت عليها القوانين
حيث نصت المادة 184 من الدستور المصرى على أن : ” الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
كما قضت المادة 49 من قانون المحاماة على : ” للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة ”
وقد قضت المادة 53 من ذات القانون على أن : ” للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد وفى مكان لائق داخل السجن”
كما قررت المادة 54 من قانون المحاماة معاقبة كل من يتعدى على محام ، حيث قضيت بأن : “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد إثناء قيامه بأعمال معنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وجاء قانون العقوبات ليقرر بموجب المادة 123 منه عقوبة لكل من يستعمل وظيفته فى وقف تنفيذ أمر صادر من الحكومة أو ………. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
نلتمس من سيادتكم إجراء تحقيق فورى وعاجل فيما اقترفه مندوب امن الدولة بسجن برج العرب ، وضباط وأمناء الشرطة بسجن برج العرب من مخالفات صريحة وجسيمة لأحكام الدستور والقانون ، حيث تعدوا بالقول والإشارة على الشاكيتين أثناء قيامهما بمزاولة مهنة المحاماة ، كذلك منعوا تنفيذ تصاريح الزيارة الرسمية الصادرة من الجهات المختصة ، وهو ما يعد إخلالا جسيما بمقتضيات واجبهم الوظيفى يستوجب معاقبتهم .